المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


احتجاج الغير بالدفاتر التجارية في مواجهة صاحبها  
  
3091   10:23 صباحاً   التاريخ: 2-5-2017
المؤلف : تحسين يوسف شمخي جبار
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للدفاتر التجارية
الجزء والصفحة : ص150-153
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

تقضي الفقرة (2) من المادة (28) من قانون الإثبات العراقي بأنه يجوز أن تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء أكانت منتظمة أم غير منتظمة حجة على صاحبها شريطة عدم تجزئة الإقرار المثبت فيها(1)، وهذا هو المبدأ الذي اعتمدته أغلب التشريعات(2)، فالدفاتر التجارية الإلزامية تعتبر حجة على صاحبها أو من يخلفه فيما إذا استند إليها خصمه(3)، وأساس هذه الحجية هي أن القيود الواردة في الدفاتر التجارية تعتبر من قبيل الإقرار الكتابي بالمعاملات المالية التي باشرها التاجر مع الغير لذا يكون لها حجية الدليل الكامل في الإثبات في مواجهة صاحبها(4)، ولكن وإن كانت البيانات الواردة في دفاتر التاجر تعتبر بمثابة إقرار لا يجوز تجزئته إلا أنها لا تعتبر حجة قاطعة على التاجر(5)، لأن البيانات الواردة في الدفاتر التجارية تعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي(6) لذا فليس لها حجية قاطعة على التاجر (المُقِر) كما هو الشأن في الإقرار القضائي(7)، فيجوز للتاجر إثبات عكس ما ورد في دفاتره التجارية من بيانات بطرق الإثبات كافة(8)، كما أن إعتبار البيانات الواردة في الدفاتر التجارية حجة على التاجر ليس أمراً ملزماً للمحكمة بل هو جوازي لها، فالمحكمة يمكن أن تأخذ بالبيانات الواردة في الدفاتر التجارية دليلاً كاملاً في الإثبات أو دليل إثبات ناقص يُستكمل بتوجيه اليمين المتممة لمن يتمسك بقيود الدفاتر التجارية في مواجهة صاحبها(9)، لأن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصمه واجباً على المحكمة منحه إياه متى طلبه بل إنه أمر جوازي للمحكمة إن شاءت أجابته وإن شاءت طرحته، وكل أمر يجعل فيه القانون للمحكمة خيار الأخذ والترك فلا حرج عليها إن مالت لجانب دون الآخر من جانبي الخيار(10). إن البيانات الواردة في الدفاتر الإلزامية سواء أكانت منتظمة أم غير منتظمة يجوز أن تكون حجة على صاحبها، فعدم انتظام الدفاتر الإلزامية لا يقلل من قيمة الإقرار المثبت فيها والقول بغير ذلك يؤدي إلى استفادة التاجر من إهماله وتقصيره في تنظيم الدفاتر التجارية(11)، وعليه فإن القيود الواردة في الدفاتر الإلزامية المنتظمة وغير المنتظمة تعتبر حجة على صاحبها ولا يجوز تجزئة الإقرار المثبت فيها سواء أكانت هذه القيود مدونة من قبل صاحب الدفاتر أم من قبل العاملين معه المأذونين في ذلك، حيث تعتبر في حكم القيود المدونة من قبل صاحب الدفاتر ما دامت قد دونت بعلمه ورضاه إلى أن يقيم الدليل على عكس ذلك(12)، وهذا المبدأ قد اعتمدته غالبية التشريعات فلم تجز للخصم الذي يحتج بالدفاتر الإلزامية في مواجهة صاحبها أن يجزئ ما ورد فيها من قيود سواء أكانت منتظمة أم غير منتظمة(13). في حين إن قسم من التشريعات قد رتب على عدم انتظام الدفاتر الإلزامية حكماً يتمثل بإمكانية تجزئة القيود الواردة فيها من قبل الخصم الذي يتمسك بهذه الدفاتر في مواجهة صاحبها(14)، ويعلل البعض ذلك بأن عدم انتظام الدفاتر التجارية يعتبر قرينة على عدم صحة بعض أو كل القيود الواردة فيها، لذا يجوز للخصم الذي يتمسك بهذه الدفاتر في مواجهة صاحبها وللقاضي أن يجزئ ما ورد فيها من قيود(15)، فلو دون التاجر في دفاتره غير المنتظمة بأنه مدين لفلان وأنه وفى الدين فإن ذلك يعتبر إقراراً يجوز تجزئته على وفق حكم هذه الاتجاه التشريعي. لقد ذهب البعض إلى أن قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار تسري على القيود الواردة في الدفاتر الإلزامية مطلقاً، فلا تقتصر على القيود التي بينها تلازم حتمي بل تمتد إلى تلك التي لا صلة بينها(16)، وهذا الرأي يتفق مع الفقرة (2) من المادة (28) من قانون الإثبات العراقي التي قضت بعدم جواز تجزئة الإقرار المثبت بالدفاتر الإلزامية بصورة مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه، وكما إن القيود الواردة في الدفاتر الإلزامية تعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي، لذا فإن تجزئته تكون أصعب لأن التاجر يكون أقل حيطة في أمره وأقل تمنعاً في عواقبه مما لو كان إقراراً حاصلاً أمام القضاء، فقد يقر التاجر بالدين وبانقضائه عن طريق المقاصة ثم لا يتجزأ إقراره(17)، ولكن قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة الأخرى المرتبطة بالواقعة الأصلية المعترف بها(18). إن قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار تطبق في الدفاتر التجارية الإلزامية على القيود التي بينها تلازم حتمي وعلى تلك التي ليس بينها تلازم حتمي، خلافاً للقواعد العامة في الإثبات والتي تحصر نطاق تطبيق القاعدة المذكورة على الوقائع التي بينها تلازماً حتمياً، فإذا انصب الإقرار على وقائع متعددة وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى فيمكن تجزئتهِ(19).

________________

1-    تقابلها المادة (105/1) من قانون التجارة العراقي رقم (149) لسنة 1970 الملغي، والمادة (57) من قانون التجارة العراقي رقم (60) لسنة 1943 الملغي.

2-    كالمادة (1330) من القانون المدني الفرنسي، والمادة (330/2) من القانون المدني الجزائري، والمادة (20) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (15/1) من قانون البينات السوري، والمادة (16/1) من قانون البينات الأردني، والمادة (17/2) من قانون الإثبات المصري.

3-    قرار محكمة التمييز المرقم (343/مدنية أولى/1974) الصادر بتاريخ 7/5/1975، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني، السنة السادسة، ص129 .

4-    د. عزيز عبد الأمير العكيلي، القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1995 ص114، وكذلك د. سمير عالية، الوجيز في القانون التجاري، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1987، ص167 .

5-    د. فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص127 .

6-    تنص المادة (70) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 على أن ((الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب إثباته وفقاً للقواعد العامة في الإثبات)).

7-    عدنان أحمد العزاوي، حجية الدفاتر التجارية في الإثبات، مجلة التجارة، الجزء الأول، آذار 1970، ص94 .

8-    المادة (30) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 .

9-    المادة (31) من قانون الإثبات .

10- قرار محكمة النقض المصرية المرقم (36) الصادر بتاريخ 9/3/1961، أنس كيلاني، قانون البينات، مؤسسة العلاقات الاقتصادية والقانونية، دمشق، 1976، ص295 .

11- د. نوري طالباني، القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة الثانية، مطبعة أوفسيت الحديثي، بغداد، 1979، ص255، وكذلك د. طالب حسن موسى، مبادئ القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1974ص154.

12-  المادة (32) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 .

13- كالمادة (1330) من القانون المدني الفرنسي، والمادة (20) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (15/2) من قانون البينات السوري، والمادة (16/2) من قانون البينات الأردني.

14-  كالمادة (17/2) من قانون الإثبات المصري، والمادة (330/2) من القانون المدني الجزائري.

15- د. علي البارودي – د. محمد فريد العريني، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1987، ص236 .

16- د. أحمد إبراهيم البسام، مبادئ القانون التجاري، الجزء الأول، بغداد، 1961، ص141، وكذلك عدنان أحمد العزاوي، المرجع السابق، ص94 .

17-  د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني، الإثبات-آثار الالتزام، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1956، ص479 .

18- قرار محكمة النقض المصرية المرقم (216) الصادر بتاريخ 19/1/1956، د. أحمد حسني، قضاء النقض التجاري، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 1982، ص20 .

19- أنظر: المادة (69) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية