المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التزام الموسط بدفع مصاريف الوساطة في حالة الاتفاق على ذلك  
  
2458   01:19 صباحاً   التاريخ: 13-3-2016
المؤلف : رائد احمد خليل القرغولي
الكتاب أو المصدر : عقد الوساطة التجارية،
الجزء والصفحة : ص97-99
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

ان الوسيط التجاري اذا قام بمهمته المكلف بها وتم ابرام العقد بين الطرفين  يستحق اجره المتفق عليه والاصل ان لا يستحق سوى هذا الاجر بخلاف الوكيل الذي يستحق الاجر وما انفق من مصاريف في سبيل إنجاز مهمته ، لذلك يتحمل الوسيط المصاريف العادية اللازمة لمباشرة مهنته اذ تدخل في نطاق عمل الوساطة ويغطيها الاجر المتفق عليه (1)،  ولكن الوسيط قد يكلف بمهام معينة من قبل الموسط تتطلب انفاق مصاريف كثيرة كالسفر مثلا الى محل المتعاقد او الاعلان بالصحف او الاستعانة بخبير لفحص البضاعة محل الصفقة وفي هذه الحالة يكون له الحق بالمطالبة بهذه المصاريف التي انفقها سواء تمت الصفقة او لم تتم اذ تعتبر مثل هذه المصروفات غير عادية لا تدخل في نطاق اداء المهمة المكلف بها ولا يغطيها الاجر المتفق عليه (2). وذهب رأي في الفقه الى ان الوسيط  التجاري لا يمكنه الرجوع بهذه المصاريف على العميل ( الموسط ) ما لم يكن مأذوناً له بالصرف إذ يعتبر متبرعا إذا قام بإنفاق هذه المصاريف من تلقاء نفسه (3). في حين ذهب رأي اخر الى انه يجوز للوسيط التجاري مطالبة العميل بهذه المصاريف حتى اذا لم يكن مأذوناً له بالصرف وفي حالة عدم الاذن لا يمكن ان نعتبره متبرعا لانه لا يمكن تصور وجود نية التبرع عند الوسيط وان مجرد عدم صدور الاذن بالتبرع لا يمكن اتخاذه حجة لعدم دفع المصاريف اللازمة لإنجاز المهمة المكلف بها إذ يعتبر تكليف الوسيط بالقيام بمهمته وعقد الصفقة امراً ضمنياً بالصرف ولا يمكن إبرام هذا العقد دون صرف معتدل (4). وقد حسمت هذه المسألة بنصوص قانونية صريحة في القانون المصري والاردني ولكنها لم تعالج بنص في القانون العراقي اذ جاء خاليا من الاشارة الى هذه المسألة  اذ تنص المادة 199 من قانون التجارة المصري على  (( لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي انفقها في تنفيذ العمل المكلف  به الا اذا اتفق على ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد )) ويقابل هذه المادة الفقرة الثالثة من المادة (101) من قانون التجارة الاردني (5). واستنادا الى هذه النصوص فإن للوسيط التجاري الحق في استرداد المصاريف التي انفقها في سبيل تنفيذ مهمته اذا تم الاتفاق على ذلك صراحة في عقد الوساطة وقد يكون هذا الاتفاق اثناء إبرام عقد الوساطة او لاحقا له فالمهم ان يشترط صراحة ارجاع هذه النفقات التي صرفت اثناء محاولة إبرام العقد فمن حق الوسيط التجاري ان يشترط ارجاع جميع النفقات والمصاريف التي انفقها في سبيل انجاز مهمته ويستحق الوسيط هذه النفقات والمصاريف حتى في حالة فشله في مهمته وعدم ابرام العقد نتيجة عدم العثور على المتعاقد الاخر مثلا او عدم نجاحه في التقريب بين الطرفين (6) ، اما اذا لم يتم الاتفاق على استرداد هذه المصروفات فليس للوسيط التجاري المطالبة بما صرفه سواء كانت مصروفات عادية او غير عادية اذ تعتبر من مستلزمات طبيعة عمل الوسيط ومخاطر مهنة الوساطة ويغطيها الاجر المتفق عليه (7). إن الوسيط التجاري يسقط حقه في استرداد المصروفات  وكذلك في الحصول على الاجر اذا ارتكب غشا في تنفيذ العمل المعهود اليه كأن يتواطأ مع المتعاقد الاخر على الإضرار بمصلحة عميله كان يتفق على إخفاء عيوب البضاعة او التستر على نقص الاهلية .

_____________

[1]- ينظر : د. علي جمال الدين عوض ، المصدر السابق ، ص 124 .

2- ينظر : د. محمد حسين اسماعيل ، المصدر السابق ، ص 347 ؛ وكذلك : حسني المصري ، المصدر السابق ، ص 189 .

3- ينظر : د. سليمان بيات ، المصدر السابق ، ص 88 ؛ وكذلك : د. حافظ محمد ابراهيم ، المصدر السابق، ص 191.

4- ينظر : صابر العمري ، المصدر السابق ، ص 105 .

5- نصت الفقرة الثانية من المادة (100) من القانون الاردني على (( اذ اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار ترجع له وان لم يتم الاتفاق )) .

6- ينظر : د. زهير عباس كريم ، المصدر السابق ، ص 393 .

7- ينظر : د. سميحة القليوبي ، العقود ، المصدر السابق ، ص 521 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد