المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ذاتية تطبيق الجزاء الجنائي الموضوعي  
  
4065   09:49 صباحاً   التاريخ: 18-4-2017
المؤلف : فاضل عواد محميد الدليمي
الكتاب أو المصدر : ذاتية القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص130-138
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

إن طبيعة القانون الجنائي الخاصة تجعل لتطبيق الجزاء الجنائي الموضوعي وضعاً مختلفاً عن تطبيق أجزية القوانين الأُخر, فإذا كان التحديد الموضوعي للقانون الجنائي قد أدى إلى وضوح الاختلاف بين الجريمة الجنائية والجرائم الأخرى, فإن التحديد الموضوعي ذاته يؤدي إلى اختلاف تطبيق الجزاء في نطاق القانون الجنائي الموضوعي عن تطبيقه في نطاق القوانين الأُخر غير الجنائية. وسيتم بحث تطبيق الجزاء الجنائي الموضوعي في نقاط عدة سيتم بحثها تباعاً, حيث استخدم القانون الجنائي أنظمة خاصة في تطبيق جزائه الموضوعي لا يمكن استخدامها في تطبيق أجزية القوانين الأُخر ويمكن حصر هذه الأنظمة بنظام إيقاف التنفيذ والإفراج الشرطي، والعفو العام والخاص، وتقادم العقوبة، ووفاة المحكوم عليه, ولعدم الحاجة الى الإسهاب, فقد آثرنا بحث هذه الأنظمة بشيء من الاختصار فهي بمجموعها تقضي إلى إبراز ذاتية القواعد الجنائية الموضوعية.

أولاً: نظام إيقاف تنفيذ العقوبة

يعد نظام إيقاف تنفيذ العقوبة من الأنظمة الخاصة بالقانون الجنائي دون غيره من القوانين, حيث أنه يعطي للقاضي الجنائي سلطة إيقاف تنفيذ العقوبة(1) قِبل المحكوم عليه إذا رأى أن هذا الأسلوب أجدى في تأهيله من إيقاع العقوبة الجنائية عليه بشكل فعلي(2). فهذا النظام يتيح للمحكوم عليه فرصة التخلص من العقوبة إذا التزم بالشروط المفروضة عليه من قبل المحكمة وأثبت جدارته خلال مدة التجربة ولم يرتكب أي جريمة (جناية أو جنحة) عمدية ضمن هذه المدة, كما أنه من جانب آخر يوفر أعباء مالية للدولة تستلزمها في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية(3). ولا يعني أن إيقاف التنفيذ لا يؤدي دور العقوبة, فهو يحقق أهدافها في أكثر من ناحية, إذ يبقى المحكوم عليه في حالة تخوف من تنفيذها إذا أخل بالشروط الواجب عليه الالتزام بها, وبهذا يحقق الردع والإصلاح والألم ولو بصورة غير مباشرة. ويرجع في تقدير جدوى إيقاف التنفيذ للقاضي الجنائي على ضوء فحص شخصية المحكوم عليه وظروف ارتكاب جريمته, فهناك حالات يستلزم فيها تنفيذ العقوبة لتحقيق عملية الإصلاح والتأهيل, وهناك حالات أخرى على العكس من ذلك يكفي فيها الإنذار بتوقيع العقوبة, فللقاضي الجنائي سلطة تقديرية وفق الضوابط القانونية في إيقاف التنفيذ, كما أنه يمنح عن بعض العقوبات دون الأخرى, فإذا حكم على شخص بعقوبتين هما الحبس والغرامة فإنه يمكن أن يمنح عن الغرامة وحدها أو عن الحبس وحده أو عن العقوبتين(4). والحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة لا يعني عدم إمكانية نقضه والرجوع عنه(5), فإذا أقدم المحكوم عليه خلال فترة التجربة على ارتكاب جريمة أخرى (جناية أو جنحة) عمدية قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لأكثر من ثلاثة أشهر, أو لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضة عليه وفقاً للمادة (145) من قانون العقوبات العراقي, أو ظهر خلال فترة التجربة أن المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم نهائي لجناية أو جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بإيقاف التنفيذ, فإنه يجوز الحكم بإلغاء إيقاف التنفيذ في أية حالة من هذه الحالات. ويترتب على إلغاء إيقاف التنفيذ, تنفيذ العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية, وإذا لم يُلغَ وانقضت مدة التجربة دون نقضه فيترتب عليه اعتبار الحكم لاغياً بحق المحكوم عليه وكأنه لم يجرم ولم يُدَن, وبذلك لا يعد الحكم سابقة في العود أو الاعتياد على الإجرام(6). وهذا النظام في تطبيق الجزاء الجنائي الموضوعي غير متوافر في تنفيذ الجزاء المدني أو الجزاء الإداري أو الجزاء الدولي, فهذه القوانين خالية من النص عليه, لأنه لا يتفق مع طبيعتها الخاصة وأهدافها الذاتية على أساس أن الجزاء المدني مقرر لمصلحة المحكوم له, وفي القانون الإداري فان الجزاء مقرر لمصلحة الوظيفة العامة فلا يملك القاضي الإداري أو رئيس الدائرة إيقاف تنفيذه وإنما له الحق في سحبه بوصفه قراراً إدارياً قابل للسحب, أما الجزاء الجنائي الموضوعي فمقرر لمصلحة المجتمع, والمجتمع مستعد للتنازل عن مصلحته إذا كانت هناك مصلحة أكثر جدية وفاعلية من المصلحة المتنازل عنها, أي ترجيح الأهم على المهم من المصالح الاجتماعية. وفي هذا النظام بروز واضح لذاتية تطبيق الجزاء الجنائي الموضوعي إزاء تطبيق أجزية القوانين الأُخر, وبالتالي تترتب عليه النتيجة المنطقية وهي ذاتية القواعد الجنائية الموضوعية.

ثانياً: نظام الإفراج الشرطي

الإفراج الشرطي هو إخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه إذا اثبت أن ما انقضى من مدة العقوبة كان مجدياً في إصلاحه, بشرط أن يبقى المفرج عنه مستقيم السلوك إلى أن تنتهي المدة المحكوم بها عليه وإلا استئنف تنفيذ ما تبقى من مدة العقوبة عليه, والحكمة من تقرير هذا النظام هي تشجيع السجناء على حسن السلوك أثناء التنفيذ والتدرج بالمحكوم عليه بإخضاعه بعد الإفراج لنظام من الحرية المقيدة(7).

وللإفراج الشرطي شروط عدة يجب الالتزام بها لكي يفرج عن المحكوم عليه
شرطياً وهي(8):

  1. أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
  2. أن لا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
  3. أن يكون قد وفى التزاماته المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

كما يشترط أن يقضي المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها إذا كان بالغاً وثلثي المدة إذا كان حدثاً, على أن لا تقل بأي حال من الأحوال عن ستة أشهر(9), وفي القانون المصري إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة يجب أن يقضي المحكوم عليه في السجن عشرين عاماً(10).  وتختص بنظر طلب الإفراج الشرطي محكمة الجنح التي يقع ضمن اختصاصها المكاني السجن أو المؤسسة الإصلاحية, التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته عند تقديمه الطلب ولو تم نقله بعد ذلك إلى سجن أو مؤسسة أخرى, ويكون لرئيس محكمة الاستئناف أن يخصص محكمة جنح أو أكثر لنظر طلبات الإفراج الشرطي, والقرار الذي تصدره محكمة الجنح يكون قابلاً للطعن فيه تمييزاً من قِبل الادعاء العام أو طالب الإفراج الشرطي لدى محكمة الجنايات بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدوره م(331) أصول محاكمات جزائية. ويستثنى من أحكام الإفراج الشرطي من صدرت بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية المؤلفة بموجب قانون أصول المحاكمات العسكرية والمجرم العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التي تم الإفراج شرطياً عن تنفيذ جزء من عقوبتها المحكوم عليه عن جريمة ضد أمن الدولة الخارجي, والمحكوم عليه عن جريمة وقاع أو لواط أو اعتداء على عرض بدون رضا أو جريمة وقاع أو اعتداء بغير قوة أو تهديد أو حيلة على عرض من لم يتم الثامنة عشر أو جريمة وقاع أو لواط بالمحارم أو جريمة التحريض على الفسق والفجور, كذلك يستثنى المحكوم عليه بالسجن عن جريمة سرقة إذا كان قد سبق الحكم عليه بالسجن عن جريمة سرقة أخرى, والمحكوم عليه بالسجن عن جريمة اختلاس الأموال العامة إذا كان قد سبق عليه الحكم أيضاً بالسجن عن جريمة من هذا النوع أو الحبس عن جريمتي اختلاس متعاقبتين أو أكثر أو عن جريمة اختلاس مكونة من فعلين متتابعين أو أكثر(11). ويجوز للمحكمة المختصة أن تقرر إلغاء قرار الإفراج عن المفرج عنه إفراجاً شرطياً إذا حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً في جناية أو جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة أو اكتسب الحكم الصادر فيها درجة البتات, أو أخل المفرج عنه بشروط الإفراج على الرغم من إنذاره م(333) أصول محاكمات جزائية عراقي, حيث أن الإفراج الشرطي ليس حقاً للمحكوم عليه يطالب به متى استوفى شروطه بل هو منحه تعطى له ولو بغير طلب مقدم من قبله, فيكون لدائرة إصلاح الكبار أو الادعاء العام الطلب من المحكمة المختصة النظر في الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه ولو لم يقدم طلباً بذلك م(332) أصول محاكمات جزائية عراقي. وإذا لم يُلغَ قرار الإفراج الشرطي حتى التاريخ المقرر لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها, أصبح الإفراج نهائياً وسقطت عن المفرج عنه العقوبات التي أوقف تنفيذها م(334) أصول محاكمات جزائية, وفي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في القانون المصري لا يصبح الإفراج نهائياً إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج(12). وهذا النظام يضاف إلى نظام إيقاف التنفيذ بوصفهما من مظاهر تقرير الجزاء الجنائي الموضوعي دون غيره من الأجزية, فالجزاء المدني بوصفه متعلقاً بحقوق الأفراد وينحصر بالتعويض لا يمكن تطبيق نظام الإفراج الشرطي عليه, لأن في ذلك إهدار لمصلحة قانونية أوجب القانون المدني حمايتها, كما أن طبيعة الجزاء المدني المالية لا تسمح بتطبيقه, وفي القانون الإداري أيضاً لا يمكن تطبيقه لأن طبيعة الجزاء التأديبي لا تسمح بذلك أيضا فهو جزاء غير سالب للحرية, ونظام الإفراج الشرطي محصور تطبيقه على العقوبات السالبة للحرية.

وبهذا النظام الخاص بتطبيق الجزاء الجنائي الموضوعي تبرز لنا بوضوح ذاتية التطبيق, التي تنسحب بدورها على أساس مركزي وهو ذاتية القانون الجنائي الموضوعي (القواعد الموضوعية).

ثالثاً: نظام تقادم العقوبة

لقد حدد القانون الجنائي في بعض النظم مدة تسقط بانقضائها العقوبة في حالة عدم تنفيذها(13), ومرد ذلك هو أن تنفيذ العقوبة بعد هذه المدة لا يحقق غرضاً من أغراضها, فالهدف من العقوبة هو تحقيق العدالة والمصلحة وقد لقي المحكوم عليه جزاءه بتواريه عن الأنظار طيلة المدة, كما أنه لا مصلحة للمجتمع في إثارة أمر طواه النسيان, وحدد المشرع الجنائي المصري مدة سقوط العقوبة بعشرين سنة بالنسبة لعقوبة الجناية ما لم تكن عقوبة الإعدام حيث حددها بثلاثين سنة, وخمس سنين بالنسبة لعقوبة الجنحة, وسنتين لتقادم عقوبة المخالفة(14). وتحسب هذه المدة من وقت صيرورة الحكم بالعقوبة نهائياً, فإذا كان محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ تلك المدة من وقت صدور هذا الحكم الغيابي, حتى لا يكون المحكوم عليه غيابياً بمركز أفضل من المحكوم عليه حضورياً, فالقول بغير ذلك يجعل المحكوم عليه غيابياً يخضع لتقادم الدعوى العمومية(15) وهو عشر سنوات بدلاً من عشرين سنة على أساس اعتبار الحكم الغيابي إجراءاً من إجراءات التحقيق ولا يكتسب درجة البتات, حيث تعاد محاكمة الهارب متى ما تم القبض عليه. ولا تقبل التقادم إلا العقوبات التي يستلزم تنفيذها أعمالاً مادية على شخص المحكوم عليه أو على ماله كالإعدام والسجن والحبس والغرامة, فهي عقوبات قابلة بطبيعتها لعدم التنفيذ, أما العقوبات التي لا يتصور عدم تنفيذها أو تعتبر منفذة من ذاتها فلا يتصور أن تسقط بمضي المدة (التقادم) كالحرمان من بعض الحقوق والمزايا وعقوبة المصادرة(16).

ويترتب على تقادم العقوبة بانقضاء المدة المحددة قانوناً سقوطها ولا يمكن بعد ذلك تنفيذها ولو قبض على المحكوم عليه الهارب, ولكن يبقى الحكم الجنائي منتجاً لآثارةً القانونية باعتباره سابقة في حالة العود تستوجب التشديد ولا يؤثر على ما قضي به بالنسبة للدعوى المدنية المتفرعة عن الدعوى الجنائية(17). من كل ذلك تتوضح لنا صورة تقادم العقوبة في القانون الجنائي, وفي خضم ذلك يمكن إثارة السؤال التالي: هل يمكن تطبيق نظام تقادم العقوبة على جزاءات القوانين الأخرى؟ والإجابة على هذا التساؤل أصبحت أمراً بديهياً بأنه لا يمكن ذلك لأن أجزية القوانين الخاصة متصلة بحقوق فردية والقول بجواز التقادم فيها يفضي إلى انتفاء الحاجة أصلاً لتشريع أجزية هذه القوانين, فلا يكون أمام الملتزم بموجبها سوى تهريب أمواله من دائرة التنفيذ وبالتالي تحصل الفوضى في المعاملات الخاصة وتكثر الجرائم أو الأفعال الانتقامية, أما أجزية القانون العام ما عدا القانون الجنائي فهي أيضاً لا يمكن فيها تطبيق نظام التقادم, فالقانون التأديبي مثلاً يفرض عقوبة تأديبية على موظف معين, فلا يمكن للموظف التهرب من هذه العقوبة لأنها قابلة للتنفيذ بطبيعتها, فهو مرتبط بدائرة معينة ويقبض مرتبه الشهري أو الدوري منها فلا يمكنه الفرار من العقوبة التأديبية سواءاً كانت عقوبة معنوية كالإنذار والتوبيخ أو كانت عقوبة مادية كقطع الراتب أو إنقاصه, حيث أن طبيعة القانون التأديبي تفترض وجود علاقة نظامية بين الموظف من ناحية والدولة أو الدائرة من ناحية أخرى, بحيث لا تنقضي هذه العلاقة إلا بتنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن هذه العلاقة(18).وهنا بروز آخر لذاتية تطبيق الجزاء الجنائي الموضوعي تجاه أجزية القوانين الأخرى.

رابعاً: نظام العفو

العفو تنازل من الهيئة الاجتماعية عن كل أو بعض حقوقها المترتبة على الجريمة, وقد يكون عفواً عاماً (شاملاً) عن الجريمة والعقوبة معاً, أو عفواً خاصاً ينحصر في العقوبة فقط, ويلجأ لهذا الأسلوب في تنفيذ الجزاء الجنائي الموضوعي لأسباب مختلفة منها الرغبة في تناسي جريمة أو جرائم من نوع معين لأنها ترجع إلى عهد بغيض تقتضي المصلحة العامة بعدم تجديد ذكره, أو تكون الحكمة منه إذا كان عفواً خاصاً هي تدارك ما يكون قد وقع من خطأ قضائي لم يعد يوجد سبيل لإصلاحه بالطرق القضائية أو التخفيف من شدة قانون العقوبات في ظروف تسوغ ذلك(19). ويملك حق العفو الخاص رئيس الدولة بوصفه ممثلاً عن المجتمع ويصدر بمرسوم جمهوري أو إرادة ملكية, أما العفو العام (الشامل) فلا يملكه رئيس الدولة بل يلزم لهذا النوع من العفو صدور قانون (تشريع), وذلك لأنه يعطل تطبيق القانون في حالات يُرى ضرورة ذلك, فلا يعطل القانون إلا قانون مثله(20). ويترتب على العفو العام انقضاء الدعوى ومحو حكم الإدانة الذي يكون قد صدر فيها, ولا يكون هذا الحكم منتجاً لآثاره الجنائية أي لا يكون سابقة في العود, كما وتسقط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية(21). أما العفو الخاص فيترتب عليه سقوط العقوبات الاصلية والفرعية ويبقى منتجا لاثاره الجنائية, أي يعد الحكم سابقة في العود, كما لا تسقط التدابير الاحترازية ولايمس بحكم التعويض او المصادرة(22). والعفو العام لا يمس ما قد يكون مترتباً على الفعل من جزاء مدني, إلا إذا نص قانون العفو على ذلك وهنا تتكفل الدولة بتنفيذ الجزاء المدني المترتب على الفعل لصالح الغير, كما لا يعد العفو الخاص عفواً عن الجزاء المدني المترتب على الجريمة فيبقى حق الغير فيه قائماً(23). فنظام العفو نظام خاص بالقانون الجنائي, وهو الآخر لا يمكن تطبيقه في القانون الخاص لأن طبيعة هذا القانون لا تتفق مع طبيعة القانون الجنائي, فكما هو معلوم أن القانون الخاص ينظم الالتزامات المتبادلة بين أفراد المجتمع وبالتالي لا يمكن لرئيس الدولة أو حتى المشرع أن يعفي الملتزم من الإيفاء بالتزامه, فرئيس الدولة لا يملك هذا الحق ومن لا يملك الحق لا يمكنه التسامح به, فصاحب الحق بالتنازل عنه هو المحكوم له, فالجزاء المدني يخرج من نطاق الإعفاء حتى ولو كان محكوماً به تبعاً للجزاء الجنائي لأنه متعلق بحقوق الغير لا بحق المجتمع, فإذا تسامح المجتمع بحقه بإيقاع الجزاء الجنائي فلا يمكنه ذلك عندما يتعلق الحكم بحق الغير لكونه يشكل مصلحة خاصة لا عامة. وهذا النظام بدوره ينفرد به الجزاء الجنائي الموضوعي عن الجزاء الخاص (مدنياً أو تجارياً...), وهذا برهان على الذاتية الخاصة بالجزاء الجنائي الموضوعي تجاه الجزاء المدني أو غيره من الأجزية الخاصة.

خامساً: وفاة المحكوم عليه

تؤثر وفاة المحكوم عليه في تنفيذ الجزاء الجنائي الموضوعي كون العقوبة الجنائية عقوبة شخصية لا تمتد إلى غير مرتكب الجريمة, فإذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائياً تسقط الجريمة ويكون لمن تضرر منها الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالحق المدني, أما إذا توفي بعد صيرورة الحكم نهائياً فتسقط العقوبة والتدابير الاحترازية عدا العقوبات المالية والتدابير الاحترازية القابلة للتنفيذ بذاتها كالمصادرة وغلق المحل فإنها تنفذ في تركته بمواجهة ورثته(24).

فطبيعة بعض صور الجزاء الجنائي لا تسمح بتنفيذه إطلاقاً بعد وفاة المحكوم عليه مثل عقوبة الإعدام أو العقوبات السالبة للحرية, وذلك ما أدى إلى تسويغ وفاة المحكوم عليه بأنها تفضي إلى إسقاط الجريمة والعقوبة, على العكس من الجزاء المدني الذي ينحصر بالتعويض فإنه من الممكن تنفيذه حتى ولو بعد وفاة المحكوم عليه لكون الحكم يتعلق في تركته بمواجهة ورثته, كذلك لا تؤثر وفاة المحكوم عليه على تنفيذ بعض أنماط الجزاء التأديبي المتعلقة بالأمور المالية كإنقاص الراتب أو قطعه أو الفصل أو العزل أو تنزيل درجة أو وقف الترقية فهي تنفذ في مواجهة من لهم الحق في الحصول على الراتب التقاعدي. وهذه خصيصة ينفرد بها القانون الجنائي لكون طبيعة بعض صور أجزيته لا تسمح بذلك, على عكس القوانين الأُخر كالمدني أو التجاري أو الإداري حيث تسمح طبيعة أجزيتها الخاصة بتنفيذها على المحكوم عليه المتوفي لأنها لا تمس ذات الشخص بل ذمته المالية والذمة المالية حق تابع للشخصية وليست الشخصية ذاتها.

______________

1- ينظر: محمد عبودي نغيمش, نظام إيقاف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات العراقي والمقارن, رسالة ماجستير, كلية القانون/جامعة بغداد, 1979, ص357-365.

2- حيث قررت محكمة التمييز في العراق بأنه:- "يجوز إيقاف تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه إذا كان قد رد اعتباره عن الجريمة الأخرى التي ارتكبها قبل ذلك"، قرار رقم 189/ جنايات 1974 والمؤرخ في 24 / 6 / 1974، النشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الخامسة، 1974.

3- ينظر: د. علي محمد جعفر, العقوبات والتدابير وأساليب تنفيذها, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت 1988, ص111.

4- حيث نصت المادة (144) من قانون العقوبات العراقي على أنه "... وإذا حكم بالحبس والغرامة معاً جاز للمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط...".

5- ينظر: نص المادة (147) من قانون العقوبات العراقي, وللتفصيل في ذلك ينظر: محمد عبودي نغيمش, نظام إيقاف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات العراقي والمقارن, رسالة ماجستير, كلية القانون/جامعة بغداد, 1979, ص407-729.

6- ينظر: نصوص المواد (148-149) من قانون العقوبات.

7- ينظر: د رمسيس بهنام, النظرية العامة للمجرم والجزاء, منشاة المعارف, الإسكندرية 1977, ص142.

8- ينظر: د. رمسيس بهنام, النظرية العامة للقانون الجنائي, المرجع السابق, ص1121, وللتفصيل أكثر في الشروط ينظر: د. عبد الأمير حسن جنيح, الإفراج الشرطي في العراق (دراسة مقارنة), رسالة دكتوراه, كلية القانون/جامعة بغداد 1979, ص80-135.

9- ينظر: المادة (331) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

10- ينظر: د. رمسيس بهنام, النظرية العامة للقانون الجنائي, منشأة المعارف, الإسكندرية 1997, ص1122.

11- ينظر: المادة (331) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971.

12- ينظر: د. محمود محمود مصطفى, حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية, مجلة المحامون السورية, العدد الثاني عشر, السنة الثالثة والأربعون, 1978, ص585.

13- لم يأخذ القانون الجنائي العراقي بتقادم العقوبة، ولكنه اخذ بالتقادم بالنسبة للأحداث حينما حدد ذلك في  قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 بالمادة (70/ثانياً) التي نصت على أنه "يسقط التدبير إذا لم ينفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنايات, وبمضي ثلاث سنوات على انتهاء مدة التدبير المحكوم به في الحالات الأخرى"، ومما يجدر التنبيه إليه هو الاختلاف في الطبيعة والهدف بين العقوبة وتدابير الأحداث.

14- ينظر نص المادة (538) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

15- في تفصيل ذلك ينظر: د. رمسيس بهنام, النظرية العامة للقانون الجنائي, المرجع السابق,
ص1192-1193.

16- في تفصيل ذلك ينظر: د. محمود محمود مصطفى, المرجع السابق, ص691.

17- ينظر: د. رمسيس بهنام, النظرية العامة للقانون الجنائي, المرجع السابق, ص1194.

18- ينظر: عبد القادر محمد الشيخ, المرجع السابق, ص171.

19- في تفصيل ذلك ينظر: د. رمسيس بهنام, النظرية العامة للقانون الجنائي, المرجع السابق,
ص1195-1197, د. شرح قانون الإجراءات الجنائية, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي, القاهرة 1988, ص695-696.

20- ينظر: د. رمسيس بهنام, النظرية العامة للمجرم والجزاء, المرجع السابق, ص203-204.

21- ينظر: نص المادة (153) من قانون العقوبات العراقي، وبهذا الشأن فقد قررت محكمة التمييز في العراق على ان: " تعتبر الدعوى الجزائية منقضية اذا قرر مجلس قيادة الثورة اعفاء المحكوم من الحكم الصادر بحقه وإيقاف التعقبات القانونية المتخذة ضده "، قرار رقم 877 / جنايات / 1976 والمؤرخ في                                   10/ 7 / 1976، مجلة الأحكام العدلية، العدد الثالث، السنة السابعة، 1976.   

22- ينظر: نص المادة (154) من قانون العقوبات العراقي، والمادة (306) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

23- ينظر: د. رمسيس بهنام, النظرية العامة للقانون الجنائي, المرجع السابق, ص1197.

24- ينظر نص المادة (152) من قانون العقوبات العراقي.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية