المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحق في خصوصية المسكن  
  
7739   01:27 مساءً   التاريخ: 28-3-2017
المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
الجزء والصفحة : ص48-53
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أولاً. مضمون الحق في خصوصية المسكن:

الانسان بحكم طبيعته له خصوصياته ومشاعره الذاتية وعلاقاته الخاصة ، فلا يمكن ان يتمتع بهذه الخصائص اذا لم يكن له مكان طبيعي يأوى اليه ، ويشعر فيه بالسكينة والاطمئنان بمنأى عن تطفل الغير ، لذا يعد المسكن من ابرز مظاهر الحياة الخاصة ، ففيه يهدأ الانسان لنفسه ويحيا فيه لشخصه ، حتى يصفه فقهاء الانجليز بـ (قلعة الفرد الحصينة)(1).

فحرمة المسكن امتداد للحق في الحياة الخاصة ، فهي ترجمة امينة لحق الفرد في ان يكف الغير عن ملاحقته ، وان يقفوا عند عتبة حياته الخاصة التي يحياها بين جدران بيته ، بعيدا عن الرقباء وبمنأى عن عيون واسماع الاخرين، فيودع فيه خصوصياته واسراره ، ولينفرد بذاته وباسرته وبالمقربين اليه(2) .    

فحرمة المسكن تقتضي عدم جواز دخوله بغير إذن صاحبه من قبل الفرد او السلطة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وإتباع الإجراءات المقررة فيه(3).

وتعددت الآراء في الفقه بصدد تحديد المصلحة المحمية في جريمة انتهاك حرمة المسكن، حيث يذهب البعض في الفقه العراقي الى ان الحكمة من تجريم انتهاك حرمة المسكن هي رغبة المشرع في حماية الحيازة ومنع انتزاعها بالقوة ، وفي ذلك حماية للأمن الاجتماعي ومنع الإخلال بالنظام العام (4).

ويرى البعض الآخر ان العلة من وراء التجريم هي حق الانسان في الخصوصية ذلك لان الإنسان يتحلل داخل منزله بوجه عام مما تفرضه الحياة الاجتماعية عليه في الخارج من قيود ، فلابد من ان تحاط حياته الخاصة بسياج من السرية ، واهم مظاهر حياته الخاصة ما يدور في داخل المنزل من أحاديث وما يتخذه المساكن من أوضاع اعتمادا على انه لا يطلع عليها احد (5). وبدورنا نؤيد هذا الرأي .

وجدير بالذكر ان مفهوم المسكن نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان ، بيد ان رغم نسبية الفكرة ، يمكن تعريف المسكن بأنه المأوى الذي يقيم فيه الانسان والمكان الذي يعد لسكناه حتى ولو لم يسكن فيه ، وهو مستودع أسراره ومكان راحته ، وذلك ينصرف بدوره الى توابع المسكن وهي الأمكنة المخصصة لمنافعه والتي تتصل به مباشرة او يضمها معه سور واحد بحيث تبدو جزءا مكملا له (6).

ان الانشطة التي يمارسها الانسان اصبحت متعددة ولا تمارس كلها في المسكن ، وتلك هي الضرورة التي تدعو لحماية تلك الانشطة في كل مكان تمارس فيه والتي لم تعد تقتصر على المسكن بمفهومه الضيق . لقد بات من الضروري ان تمتد حماية القانون لتشمل أي مكان خاص يمارس فيه الانسان بعض جوانب حياته الخاصة (7). أي ان الحماية الدستورية والقانونية لا تقتصر على المسكن بل تشمل كل مكان خاص بالإقامة او كل مكان يزاول فيه الشخص نشاطه الصناعي او التجاري او العملي ، مثل غرف النزلاء بالفنادق والمستشفيات والمدارس ومكاتب المحامين وعيادات الأطباء (8).

هذا فيما يتعلق بتحديد مفهوم المسكن ، اما عن تعريف خصوصية المسكن، فقد عرفها البعض بانها : (تأمين حق الفرد في حماية حرمة مسكنه وقد أسسته بوصفه مكنون سره ومستودع خصوصياته ، وهو يستلزم تحريم دخوله في غير الاحوال المقررة في القانون او من دون اتباع الاجراءات المقررة فيه من جانب احد ممثلي السلطة اعتماداً على وظيفته ، حماية وتدعيما لأمن الفرد وهدوئه في المكان الذي يقيم فيه) (9).

وحماية المسكن تتبع من الشخص نفسه وحريته الشخصية، ذلك لان الحماية تقوم على اساس احترام الشخصية وليست على فكرة الملكية ، فلا يجوز اقتحام المسكن الا بموافقة الشخص الشاغل لها وبامر من السلطة القضائية (10).

 

ثانياً. تنظيم الحق في خصوصية المسكن:

 

أ- النظم الدستورية:

اتجهت اغلب الدساتير نحو الاقرار بخصوصية المسكن ، اذ نص الدستور العراقي لعام 2005 (11)، في المادة (17/ ثانيا ) منه على ان حرمة المسكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقا للقانون.

وكذلك نص الدستور المصري لعام 1971(12) في المادة (44) منه على ان: للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها وتفتيشها الا بأمر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون.

ومن خلال نظرة إلى هذين النصين نجد بان المشرع المصري اضاف شرطا اخر هو شرط (تسبيب الامر) على الشروط القانونية، من اجل توفير حماية اكثر لخصوصية المسكن ، وهو الاجراء الذي كان الأولى بالمشرع الدستوري العراقي ان باخذ به لزياده ضمان الحق.

ونصت المادة (14) من الدستور الإيطالي لعام 1947 على ان للمساكن حرمة لا تنتهك. ولا يمكن اجراء التحري او التفتيش او الحجز الا وفقا للأحوال والطرق المبينة في القانون طبقا للضمانات المفروضة لحماية الحرية الشخصية.

واقر الدستور السويسري لعام 1999 حرمة المسكن اذ خصص المادة (13) منه لحماية المجال الخاص واشار في الفقرة (1) من ذات المادة الى ان لكل شخص الحق في احترام مسكنه.

وهنالك دساتير(13) تحتوي على بعض القواعد الخاصة لحماية حرمة المسكن ، والبعض الاخر من الدساتير(14) التي تنطوي على بعض القواعد العامة لحامية هذا الحق .

والجدير بالذكر ان حرمة المسكن –مثل باقي الحريات – ليست مطلقة ، وانما ترد عليها استثناءات محددة بدقة ، وتحاط هذه الاستثناءات بضمانات من اجل كفالة عدم إساءة استعمالها.

وتاكيد الحماية الدستورية للمسكن ، قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية في 2 يونية عام 1984 بعدم دستورية المادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية التي كانت تنص على ان : (لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية او جنحة ان يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الاشياء والاوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من امارات قويه انها موجودة فيه)(15) . وقالت المحكمة ان المشرع الدستوري كفل حماية حرمة الحياة الخاصة للشخص وحريته الشخصية وحرمة المسكن تستمد من الحرية الشخصية للفرد وحياته الخاصة ومن ثم بعد تفتيش المنزل دون إذن قضائي مسبب اعتداء على  الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للفرد (16) . وقضت المحكمة الدستورية العليا المصرية ( ... ان نص المادة (41) من الدستور يستلزم في جميع الأحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب وذلك صونا لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسكينته )(17).

 

ب. الدستور الدولي المشترك :

اقر الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 حرمة المسكن ، ونص في المادة (12) منه على ان لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسف في مسكنه ولكل شخص الحق في الحماية القانونية ضد هذا التدخل ... (18).

كما كفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 حرمة المسكن اذ نصت المادة (17) منه على ان لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي او غير قانوني ، لتدخل في خصوصيته او بيته.

ونصت الفقرة الثانية من المادة نفسها " ان من حق كل شخص أن  يحمية القانون من مثل هذا التدخل او المساس ".

وتصدرت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1950 لتبيان مضمون ونطاق الحق في حرمة المسكن حيث قررت في المادة (18) على:

1- ان لكل شخص الحق في أن يحترم  مسكنه .

2- لا يجوز للسلطة العامة التدخل في استعمال هذا الحق ، الا اذا كان هذا التدخل ينص عليه القانون. ويعد اجراءاً ضروريا في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن الوطني او الامن العام او الرفاهية الاقتصادية للدولة ، او لحماية النظام العام ، او لمنع الجرائم او لحماية الصحة والاداب او لحماية حقوق وحريات الغير .

والجدير بالملاحظة ان الحماية التي تكلفها الاتفاقية للحياة الخاصة والمسكن ليست مطلقة، فالفقرة الثانية من المادة (8) تنص على مشروعية تدخل السلطات العامة في مباشرة هذا الحق التدخل ولكن هذا التدخل يرد عليه قيدان(19).

1- ان يكون الاجراء ضروريا فاذا تحقق الشرط جاز للمشرع الوطني ان يحد من ممارسة هذا الحق عن طريق ما يصدره من تشريعات في هذا الخصوص والذي يمنح السلطات العامة الحق في التدخل بالقدر الذي يحدده القانون .

2- ان يكون التدخل ضروريا لحماية المصالح التي حددتها المادة الذكورة على سبيل الحصر. ومن الضمانات التي اقرتها الاتفاقية هي تلك الامكانية المعطاة للفرد الذي يقرر ان حقوقه الاساسية قد انتهكت ان يقدم شكواه مباشرة الى اللجنة الاوربية لحقوق الانسان ،ضد  الدولة التي يعتقد انها مسؤولة عن هذا الانتهاك(20) وكفلت الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1969(21) حرمة المسكن ، اذ نصت المادة (11) منها على ان : لا يجوز ان يتعرض احد لتدخل اعتباطي او تعسفي في منزله ...

 3- لكل انسان الحق في ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل او تلك الاعتداءات.

___________________

1- قال وليم بث رئيس وزراء إنكلترا (1759 - 1806) في هذا الصدد (بيت أكثر الرجال فقرا يستطيع ان يتحدى جميع سلطات التاج ، فقد يكون هذا البيت هزيلا وقد يهتز سقفه ، وتعصف به الرياح ، وتتسرب اليه الأمطار ، ولكن ملك انكلترا لا يستطيع ان يدخله  الا باذنه ، ذلك ان بيت الرجل في النظم الديمقراطية قلعته.

- حسين الجميل ، حقوق الإنسان والقانون الجنائي، معهد البحوث والدراسات العربية، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة ،1972 ، ص101 .

2- د. رافع خضر صالح شبر، واجبات الدولة المتولدة عن الحقوق المتصلة بشخص الإنسان، بحث غير منشور، 2006 ،ص29 .

3- د.فيصل شطناوي، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الحامد للنشر،عمان، ط1، 1998، ص147.

4- د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات –القسم الخاص –مطبعة الزمان ، بغداد ، 1996، ص233 .

5- د. كامل السعيد ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم الواقعة على الشرف والحرية، دار الثقافة للنشر، عمان، 2002 ، ص190 .

6- د. رافع خضر صالح شبر ، المصدر السابق ، ص30.

7- John B young , privacy , John Wiley, and sons , New York , 1978 –p.70- jad Ruben Feld , The Right of Privacy , Harvard Law Review –vol. 102- n4. Feberuary,1989, P.7370

  • تيسير محمد الابراهيم ،جريمة انتهاك حرمة المسكن، رسالة ماجستير ، كليه القانون ، جامعة بغداد، 1999، ص40 .
  •  قادر محمد نوري ، الحماية الجنائية لحرمة الحق في الحياة الخاصة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة السليمانية ،2004 ، ص46.

8- حارث اديب ابراهيم ، تقييد ممارسة الحريات الشخصية ، دراسة دستورية ، رسالة ماجستير، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2003 ، ص38 .

9-  د. محمد زكي ابو عامر ، نظرة عامة حول الجزاءات المترتبة على خرق حقوق الانسان، النظام الانساني العالمي وحقوق الانسان في الوطن العربي، عمان ، 1989 ، ص17 وما بعدها .

10- د. محمد سليم غزوي ، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للملكة الاردنية الهاشمية، دار الثقافة والنشر ، عمان ، 1992 ، ص84 .

11- نص الدستور العراقي  لعام 1970 في المادة (22/ ح) منه على ان : ( للمنازل حرمة ،  لا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون ) . ونجد بان المشرع الدستوري لم يمنح حرمة المسكن اهمية خاصة، حيث اقتصر النص الخاص بحرمة المساكن على عدم جواز دخولها وتفتيشها . وكان من الاولى ان تكفل للمساكن ضمانات خاصة تتمثل في عدم جواز اتخاذ أي اجراء يمس حرمتها الا بمقتضى امر مسبب صادر من جهة قضائية مختصة .

 وحمى المشرع العراقي حرمة المساكن في قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969، اذ نصت المادة (428) منه على ان 1- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على مئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

  1. من دخل محلا مسكونا او معد للسكن او احد ملحقاته وكان ذلك بدون رضاء صاحبه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بذلك.
  2. من وجد في محل مما ذكر متخفيا عن اعين من له حق في اخراجه منه .
  3. من دخل محلا مما ذكر بوجه مشروع وبقي فيه على غير ارادة من له الحق في اخراجه منه .

2- اذا كان القصد من دخول المحل او الاختفاء او البقاء فيه منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيه تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين وغرامة لاتزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها او بواسطة كسر او تسلق او من شخص حامل سلاحا ظاهرا او مخبأ او من ثلاثة اشخاص فاكثر او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى القيام بخدمة عامة او بالاتصاف بصفة كاذبة.

وجدير بالذكر ان المشرع قد الغى العمل بالغرامة المكتوبة بديلة للحبس بموجب القرار رقم (30) لسنة 1994، هذا وان الغرامة الآن اصبحت بالنسبة للمخلفات لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على مئة ألف دينار، والجنح لا تقل عن مائة وخمسون الف دينار ولا تزيد على مئتين وخمسون الف دينار.

- الوقائع العراقية، 3503 في 28/3/1994.

ونصت المادة (82) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنه 1971 على ان ((يجري التفتيش بحضور المتهم وصاحب المنزل او المحل ان وجد وبحضور شاهدين مع المختار او من يقوم مقامه)).

12- واستلزم قانون الاجراءات الجنائية المصري في المادة (92) حضور المتهم فيما يتعلق بالتفتيش الذي يجريه قاضي التحقيق .

13- ورد في التعديل الرابع للدستور الأمريكي والذي تم  إقراره عام 1791 إلى وجوب حماية حق المواطنين في المسكن وعدم جواز تفتيش المسكن إلا  بناءا على إذن بالتفتيش . 

14- ومن أمثلة هذه الدساتير، الدستور السوري عام 1973 في المادة (31)، والدستور السوفيتي لعام 1977 في المادة (55)، والدستور الصيني لعام 1982 في المادة (29)، والدستور اليمني لعام 1994 في المادة (52)، والدستور الجزائري لعام 1996 في المادة (40) والدستور البحريني لعام 2002 في المادة (25)، والدستور القطري لعام 2003 في المادة (37).

15- المحكمة الدستورية العليا في 2/6/1984 القضية رقم 5 لسنه 46 قضائية مجموعة الاحكام ، ج3 ، ص67.

    - رابح لطفي جمعة ، حقوق الانسان في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية ، حقوق الانسان ، المجلد الثالث ، دراسة تطبيقية عن العالم العربي ، اعداد د. محمود شريف بسيوني واخرون ، دار العلم للملايين ، بيروت , 1989 ، ص265.

16- عوض محمد عوض ، المحكمة الدستورية العليا وحماية حقوق الإنسان المكفولة في الدستور المصري ، حقوق الانسان ، المجلد الثالث ، دراسات تطبيقية عن العلم العربي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1989 ، ص249، وما بعدها .

17- ينظر احكام المحكمة الدستورية العليا 1984 -1986 ، ص67 -69 .

- د. عبد الله محمد حسين ، الحرية الشخصية في مصر ، بلا مكان الطبع ، بلا تاريخ، ص243 ومابعدها .

أما حالة التجسس على خصوصية المسكن ، قضت المحكمة الأمريكية العليا في قضية (Silverman) عام 1961 بعدم مشروعية استعمال أجهزة التنصت والتسجيل لأنها تمثل تعديا على حق الفرد في الاطمئنان في مسكنه وفي التحرر والحماية من أي تطفل غير مقبول يقع عليه من جانب الحكومة .

- Silverman V. united states 365, U.S. 505-513, 1961, Toward a constitutional Theory of individuality the privacy options of justice Douglas, the yale journal, vol.87, n8, july, 1978, p. 1584.             

- د. رافع خضر صالح شبر ، الحق في حرمة المسكن ، رسالة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة بغداد، 1997، ص51 .

18- د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الاول، الوثائق العالمية ، ط1 ، دار الشروق،  القاهرة ، 2003 ، ص29 .

الوقائع العراقية – العدد 3387 في 18/6 /1992 ،  ص12 .

د. عمران الشافعي ، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بين النظرية والتطبيق حقوق الانسان ، المجلد الثاني ، دراسات حول الوثائق العلمية والاقليمية ، اعداد : د. محمود شريف بسيوني وآخرين، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1989، ص93 .

19- د. عبد العزيز محمد سرحان ، المدخل لدراسة حقوق الانسان في القانون الدولي ، دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية والدساتير العربية ، ط1 ، 1980 ، ص135 .

20- اريك هاريموس، اتفاقية حقوق الانسان في اطار مجلس اوربا ، حقوق الانسان ، المجلد الثاني ، الوثائق العالمية والاقليمية اعداد : د. محمود شريف بسيوني وآخرين، دار العلم للملايين ، بيروت ،1989 ، ص348 وما بعدها .

     - د. ابراهيم العناني ، دراسة حول الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان ، حقوق الانسان ، المجلد الثاني ، الوثائق العالمية والاقليمية ، اداء د. محمود شريف بسيوني وآخرين ، دار العلم للملايين ، بيروت  ، 1989 ، ص366 وما بعدها . 

21- د. يولياك كوكوت ، النظام الأمريكي الدولي لحامية حقوق الانسان ، حقوق الانسان ، المجلد الثاني ، الوثائق العالمية والإقليمية ، اعداد د. محمود شريف بسيوني وآخرين ، دار العالم للملاين ، بيروت ، 1989 ، ص375 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف