المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الطبيعية القانونية لحق التصويت لأعضاء البرلمان  
  
1401   11:40 صباحاً   التاريخ: 25-4-2022
المؤلف : منتظر رياض مهدي الخزرجي
الكتاب أو المصدر : حق التصويت لعضو مجلس النواب بين الضمان وحالات الانتهاك
الجزء والصفحة : ص46-52
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لقد ترتب على الاعتراف بمبدأ الشعب كمصدر للسيادة والشرعية لجميع السلطات الحاكمة، إقرار أغلب الدول الديمقراطية المعاصرة في نصوص تشريعاتها الدستورية لحق الأعضاء في التصويت، ومفاد هذا الاعتراف هو اتاحة الأعضاء بحرية الاشتراك في أبداء الرأي والمناقشة والتصويت، وأصبحت هذه المشاركة معيارا لتحقيق المبادئ الديمقراطية في النظم السياسية، الا أن طبيعة حق التصويت لأعضاء البرلمان قد اختلف الفقهاء في تحديدها، فهناك من يرى أن حق التصويت هو حق شخصي أو حق عام، في حين يرى البعض الآخر أنه وظيفة اجتماعية أو سلطة قانونية وهذا ما سنستعرضه تباعة:

الفرع الأول

التصويت حق شخصي أو حق عام  

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن حق التصويت هو حق للعضو ولكنهم اختلفوا في طبيعته فهناك من يرى أنه حق شخصي ومنهم من يرى أنه حق عام.

أولا / حق التصويت لعضو البرلمان حق شخصي :

تحدد طبيعة هذا الحق لعضو البرلمان في التصويت كونه حق أصيل لعضو البرلمان نفسه ولشخصيته ذو اعتبار فيه، وهو قائم على مبررات عملية ومبررات أخرى، ومنها التنظيم السياسي، فإن العضو يمارسه بما يمليه ضميره ووفق ما يراه مناسبة لكي يحقق المصلحة العامة ودون تبعية لأحد، سابقة كان هذا الحق تبعي، ناشئ من عقد الوكالة وفقا لنظرية الوكالة الالزامية التي كانت سائدة في الماضي في فرنسا قبل الثورة الفرنسية، وكذلك انكلترا والتي كان مفادها أن نواب البرلمان يرتبطون بناخبيهم برابطة وكالة الزامية، وان النائب هو وكيل فقط عن دائرته الانتخابية، وبناء على هذه ان النائب لا يتعدى حدود الوكالة المعطاة له، فإذا عرض عليه موضوع للمناقشة في البرلمان ولم تضمنه الوكالة المعطاة له، فعليه يمتنع عن التصويت أو المناقشة لحين العودة إلى ناخبيه لمعرفة رائيهم في الموضوع الذي عرض عليه، وإذا خالف النائب هذه الوكالة لهم الحق في عزله واستبداله بعضو آخر، الا ان هذه النظرية تم هجرها نتيجة لتعرضها لانتقادات قوية(1) ، والسبب لأن هذه النظرية نعارض في منح أعضاء البرلمان سلطة المناقشة وحق التصويت بحرية، كون النائب مقيد بتوجيهات أوامر ناخبيه، وبالتالي أن البرلمان لا يستطيع أن يمارس اختصاصه بشكل منطقي، اذ بالأصل أن عمل البرلمان هو المناقشة (2) وتبادل الآراء والأفكار، لأنه كل عضو في البرلمان له ان يدافع عن وجهة نظره، وصولا إلى تحقيق المصلحة العامة، ونتيجة لهذه الانتقادات فقد الغي نظام الوكالات في بريطانيا منذ القرن الثامن عشر وأصبح العضو له حق التصويت دون الرجوع لناخبيه على سبيل الالزام، كما أعلنت الجمعية التأسيسية بعد الثورة الفرنسة عام (1789) بطلان جميع التوكيلات الصادرة من الشعب لممثليهم، على الرغم من تمسك بعض الأعضاء بها، لذلك قال (ميرابو) خطيب الثورة الفرنسية ردا على هؤلاء النواب، (ما عليكم إذا تمسكتم بفكرة التوكيلات، الا ان تدعو توكيلاتكم تأخذ مقاعدكم وتعودوا مطمئنين إلى منازلكم) (4) ، وقد سري هذا الاتجاه لاحقا في جميع دساتير فرنسا وأصبحت هذه النظرية من الماضي)، ذلك أن جميع النظريات اللاحقة لهذه النظرية سواء نظرية الوكالة العامة للبرلمان من قبل الأمة ككل أم نظرية الانتخاب مجرد انتخاب دون تأثير من قبل الناخبين على أعضاء البرلمان، اللتان حاولنا تفسير علاقة أعضاء البرلمان بالناخبين على أساس استقلال الأعضاء بالناخبين والتي من خلالها نستنتج أن هؤلاء الأعضاء يمارسون حق التصويت باعتباره حق أصيل لهم ويمارسونه بحرية وبما يتوافق مع المصلحة العامة للأمة الا ان هذه النظريات فشلت في تبرير وتفسير علاقة أعضاء البرلمان بالناخبين، لذا برر الفقهاء ونحن نؤيدهم إلى تبرير هذه العلاقة بالضرورات العملية ومتطلبات التنظيم السياسي الذي يفرض أن يمارس عضو البرلمان حق التصويت وفقا لما يراه مناسبا ومبتغيا تحقيق المصلحة العامة.

أن هذا الحق قائم على ضرورات التنظيم السياسي وقد أصبح عضو البرلمان له حق أصيل في التصويت وهو يمارسه بكل حرية دون الرجوع إلى موكليهم، وبعد استقرار الدساتير أصبح عضو البرلمان يمثل الأمة بأسرها، وقد سار مبدأ استقلال عضو البرلمان أثناء مدة نيابته وحقه في التصويت، باعتبارها من أهم الأركان التي عليها النظام النيابي، اضافة إلى ذلك يستند هذا الحق أساسه في نصوص الدستورية والقانونية التي تخول عضو البرلمان في ممارسة العديد من الاختصاصات، التي لا يمكن أن تمارس الا من خلال حقهم بالتصويت.

أما فيما يخص كون حق التصويت لعضو البرلمان حق قائم على ضرورات عملية ومبررات سياسية تعود إلى فشل النظريات القانونية في تكييف العلاقة بين النائب والناخبين فهي حجة لا تصلح أن تبرر علاقة عملية وواقعية كما سبق وان اشرنا ذلك مسبقا.

الا أنه رغم ذلك لا ينبغي نكران على اعتبار ان العضو هو ممثل عن أفراد من الشعب وكذلك ممثلا عن الأمة، ملبية لطموحاته ومحققة لمصالحه ناخبيه، اذ لا يمكن التغاضي عن رغبات الناخبين، وان يعمل حسابا لهم وللرأي العام، ولكن هذا لا يعني أن العضو يعمل على توجيهات الناخبين أو الرأي العام بدون بصيره أو هدي اذ لا يلزم بالتبعية والطاعة العمياء بشكل كامل(5)، ومن هنا بعد حق عضو البرلمان في التصويت حق شخصي فهو يستطيع أن يحقق التوازن بين توجهات ورغبات ممثليه ورأيه الشخصي في سبل تحقيق المصلحة العامة (6) ، ويجب عليه ان يمارسه شخصية وبنفسه، الا في حالات استثنائية إذا وجد نص يسمح له بالنيابة في التصويت وفق شروط معينة وقانونية، لذلك نجد أن بعض الدساتير قد أكدت على طبيعة هذا الحق ومنها الدستور الفرنسي إذ قرر بان لا يجوز انتخاب أي عضو بموجب تفويض اجباري، وفي حالات استثنائية يمكن لقانون أساسي أن يخول بحق التصويت بالوكالة وفي هذه الحالة لا يجوز إعطاء أكثر من وكالة واحدة (7)، وعليه أن الدستور الفرنسي قد منع الوكالة الالزامية للنواب وعدا هذا الحق (حق التصويت) حق أصيل لهم وهو اعتبار شخصي كما منع النيابة بالتصويت الا في حالات استثنائية وبناء على قانون أساسي ووكالة واحدة فقط لكل عضو.

أما المشرع التونسي فقد منع تفويض هذا الحق في كل الظروف، إذ أكد أن التصويت في مجلس النواب تصويت شخصي ولا يمكن تقويضه(8) ، أما دستور جمهورية العراق لسنة (2005) النافذ قد جاء خالية من الإشارة إلى طبيعة حق التصويت الممنوح لأعضاء مجلس النواب ومنع تقويضه، وكذلك الحال مع نظامه الداخلي، ونحن في رأينا يجب على المشرع العراقي أن يتجه مثلما اتجهت الدساتير الأخرى، مثل فرنسا التي سمحت لعضو مجلس النواب بالتقويض بالوكالة عند التصويت لمرة واحدة ، على شرط أن يكون هذا التفويض بنص قانوني واضح ويسمح استخدمه فقط من قبل العضو المفوض لمرة واحدة عند التصويت ، وان العضو الذي منح هذا التقويض هو لا يستطيع الحضور إلى المجلس والتصويت وهناك أسباب حقيقية منعته من الحضور الى المجلس ليمارس عمله البرلماني .

ثانيا / حق التصويت حق عام :

هناك من يرى أن حق التصويت حق عام ذو طبيعة سياسية (9)، وسلطة قانونية مقررة للعضو، ولكن ليست لمصلحته الشخصية، وإنما لمصلحة المجموع، وهذه السلطة يحدد مضمونها وشروطها وكيفية استعمالها القانون، ولا يحق لأي سلطة تعديل المضمون أو تغير شروط استعمالها(10)

ويترتب على هذا الحق ، انه حقا عاما، انه حق غير قابل للتجزئة، يمكن للعضو اللجوء إلى القضاء لحماية هذا الحق من أي اعتداء عليه، أو يحول دون ممارسته له بصفة كاملة، وهو حق عام يخضع لقواعد القانون وأحكامه العامة في تقريره وتنظيمه وكيفية ممارسته، وهو يختلف عن الحقوق يفرق روسو بين التصويت لإصدار القوانين، والتصويت الانتخابي للزعماء ، فيرى في الأول ذا طبيعة سياسية، ولايري ذلك في الإجراء الثاني الذي يصفه بأنه انتخاب ذو طبيعة حكومية، لا يتطلب بالضرورة مشاركة الجميع. 

الفردية التي يجوز التصرف فيها والتنازل عنها (11). وليس للعضو أن يحتج بكونه حقا مكتسبا، لأنه هو حق سياسي، فيجب أن يكون للعضو، حرية التعبير والتصويت دون أي قيد أو ضغط (12) .

الفرع الثاني

حق التصويت وظيفية اجتماعية أو سلطة قانونية

هناك من يذهب إلى أن حق التصويت هو وظيفة اجتماعية في حين يذهب الآخر إلى أن حق التصويت هو سلطة قانونية وهذا ما سنوضحه على النحو الآتي:

أولا / حق التصويت وظيفة اجتماعية :

البعض يرى أن التصويت ليس الا وظيفة اجتماعية يمارسها الأعضاء داخل المجلس، كالموظف الذي يتعين في وظيفة عامة، يلتزم بمباشرتها وتحمل أعبائها فهي ليست حقا ذاتية للعضو(13)، بل وظيفة يمنحها القانون لمن تتوفر فيه شروط معينة لضمان حسن أداء هم لوظيفتهم(14)، فصفة العضو ليست الا وظيفة عامة ليس لأحد الحق بها، انما المجتمع هو الذي يمنحها على وفق ما تقتضي مصلحته(15)، وهؤلاء هم الأعضاء المنتخبون من قبل الشعب، إضافة إلى حقوقهم المدنية المنصوص عليها في الدستور، وقد يتشدد المشرع أو يتساهل في فرض هذه القيود، وأساس هذا الاتجاه يرجع إلى أن السيادة تتولاها الأمة بمالها من شخصية معنوية(16). وهذا يعني ان السيادة غير قابلة للتجزئة، فلامة تختار من الأصلح ليقوم بتمثليها في مجلس النواب، وهو له حق التصويت والمعبر عن لسان ناخبيه في الأمور التي تعرض عليه في مجلس النواب، كما أن العضو المنتخب ليس ملزمة بالتقييد بما حدده الناخب، لأنه لا يمثل الناخب فقط بل أنه يمثل الأمة بإجماعها (17).

ثانيا/حق التصويت سلطة قانونية :

أن كل قانون مصدره الأساسي هو الدستور (18) ، فالدستور هو الذي يحدد كيفية نظام الحكم في البلاد ، ووضع لكل سلطة مزايا وحدود وكيفية تمارس أعمالها وتسيرها، ومن احدى هذه السلطات ، هي السلطة التشريعية ، فهذه السلطة وضعت واقرت للصالح العام، ولم تقرر لمصلحة العضو او لأي جهة اخرى ، فهي تنبع من مركز موضوعي ينشئه القانون، لكي يتمكن الأعضاء من المساهمة والاشتراك في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وتشريع القوانين فيها عن طريق حق التصويت (19)، وحسب الشروط التي يراها المشرع مناسبة طالما لا يخالف من خلالها نص الدستور وروحه(20) ، وهذه السلطة تعطى للعضو للقيام بمهامه الموكلة إليه عن طريق انتخابه وممثل عن الشعب بوصفه واجبا وطنية، الذي يجعل مبدأ حق التصويت حق خاص للأعضاء.

أما بالنسبة لطبيعة التصويت في التشريعات فإن المشرع العراقي قد أخذ بمبدأ سيادة الشعب في المادة (5) من الدستور (21). فالعضو حر في ممارسته، دون فرض عقوبة في حالة الامتناع عن التصويت، واعتبر التصويت حق شخصية. وتبنى المشرع الجزائري أيضأ مبدأ السيادة للشعب، إذ يمارس الشعب السلطة بواسطة ممثليه بحسب المادة (7) من الدستور، واعتبار التصويت اختياري في جميع المسائل التي يختص بها العضو وتدخل ضمن اختصاصه.

ويرى الباحث أن حق التصويت هو من الحقوق السياسية الشخصية المنظمة بالقانون التي يكتسبها العضو من خلال الدساتير والقوانين والمنظمة لحق التصويت، وبذلك أن الأعضاء عندما يمارسون هذا الحق فيجب أن يتم ممارسته بحرية تامة دون تهديد أو اكراه من أجل تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي لا تترتب عليهم أية مسؤولية جزائية عند ممارسته، ويترتب أيضا على هذا الوصف يمكن للمشرع أن يعدل في شروط ممارسة حق التصويت تنظيما وليس تقيد؛ لأن التقييد يعتبر انتهاكا لحق التصويت ، فهو حق مطلق ليس له تقيد ، ولكن يجب ممارسته وفق القانون والدستور ، واي استخدم هذا الحق خلاف للدستور والقانون يعتبر باطلا  .

______________

1- للمزيد حول هذه النظرية والانتقادات التي وجهت إليها نظر د. محمود عاطف البناء الوسيط في النظم السياسية بلا دار ومكان لشر، 1999 ،ص 271. وكذلك د. سامي جمال الدين، المصدر السابق، ص 273. وحسين شعلان حمد، التنظيم القانوني لمركز النائب في السلطة التشريعية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2011 ،ص 29 .

2- د. محمود عاطف البناء الوسيط في النظم السياسية بلا دار ومكان نشر، 1999 ، ص 271 .

3- د. محمد كامل ليله، النظم السياسية الدولة والحكومة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1999 ، ص843

4- للمزيد حول هذه النظريات ينظر د. نعمان احمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية ط2 ، دار الثقافة الاردن 2011  ، ص 291. وكذلك د. سامي جمال الدين، النظم السياسية، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، 2011 ، ص 272 وما بعدها.

5- حسين شعلان حمد، التنظيم القانوني لمركز النائب في السلطة التشريعية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2011  ،ص 32.

6- د. الحبيب الدقاق، وضعية النائب البرلماني بالمغرب بين المفهوم القانوني والتصور المجتمعي، ط1، منشورات مجلة المغربية للإدارة والتنمية، 2007، ص 211، وكذلك حسين شعلان حمد، المصدر السابق ، ص 34

7- ينظر المادة (27) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل.

8- نظر فصل (61) من الدستور التونسي لسنة 2014 المعدل.

9-Julien Laferriere, Manule de driot constitutionnel,Paris,1947,p67-68.

10- د. صلاح الدين فوزي، النظم والإجراءات الانتخابية، دراسة مقاربة، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1985، ص 20، وينظر أيضأ، د. عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص 213، وكذلك د. ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975، ص 219، وكذلك، ايمن جعفر صادق، الاقتراع السياسي العام، دراسة مقارنة، مع الشريعة والقانون، بلا سنة نشر ومكان طبع، 2008، ص 68

11- د. حسام الدين محمد أحمد، الحماية الجنائية للمبادئ الحاكمة للانتخاب السياسي في مراحله المختلفة (دراسة مقارنة ) ط2، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2003 ، ص 51.

12- د. مصطفى عفيفي، نظامنا الانتخابي في الميزان، مكتبة سعيد رأفت، بلا مكان نشر، 1984، ص 20.

13- د. حميد الساعدي، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل 1990، ص 88.

14- حمدية عباس محمد، التنظيم القانوني انتخاب أعضاء المجلس الوطني في العراق، دراسة مقارنة مع بعض التشريعيات العربية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2001، ص 46 .

15- د. منذر الشاوي، القانون الدستوري، مطبعة شفيق، بغداد، 1969، ص 106.

16- حسن محمد راضي، المعايير الدولية لحرية الانتخابات ونزاهتها، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2013، ص 49.

17- علي عبد الرزاق الزبيدي، الانتخاب أهم وسائل تعيير المحكومين، بحث منشور، مجلة الحقوق، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، العدد (1)، السنة الأولى، 2006، ص74 .

18- صلاح جبير البصيصي، نظم الانتخاب في العالم ومعطيات الواقع العراقي، 2009 ، الموقع الالكتروني، مركز الفرات، الرابط الالكتروني،  http:// www. Fedrs.com ، تاريخ الزيارة 2021/2/14 ، الساعة 3 صباحا.

19- حسن محمد راضي، المصدر سابق، ص 51.

20- نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، ط2، دار الثقافة، الأردن، 2011، ص42

21- ينظر المادة (5) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ...).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






وصل إلى الشلل الرباعي أطباء مستشفى الكفيل يعيدون حركة الأطراف لرجلٍ بعد تكسّر عدد من فقراته
بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) شعبة التوجيه الديني النسويّ تقيم مسابقةً تفاعلية للنساء
جامعة الكفيل: مشروع المبنى التعليميّ خطوة مهمّة في توسيع إمكانيات الجامعة ومواكبة التطوّرات العلمية
شركة الكفيل للاستِثمارات تباشر بحصاد (320) دونماً من محصول الحنطة