المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27
لا تعطِ الآخرين عذراً جاهزاً
2024-04-27
الإمام علي (عليه السلام) والصراط
2024-04-27
تقديم طلب شطب العلامة التجارية لمخالفتها شروط التسجيل
2024-04-27
تعريف الشطب في الاصطلاح القانوني
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دور جامعة الدول العربية في تسوية المنازعات الدولية  
  
7505   11:21 صباحاً   التاريخ: 7-3-2017
المؤلف : خلف رمضان محمد بلال الجبوري
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات
الجزء والصفحة : ص75-82
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

إن ما يميز جامعة الدول العربية عن غيرها من المنظمات الدولية الإقليمية هو أن هذه المنظمة تضم دولا يرتبط أبناؤها بوشائج عديدة ، فاللغة والتاريخ والدين المشترك كلها عوامل تؤكد أن العرب آمة واحدة ، الأمر الذي يعني أنه من الممكن تحقيق أعلى درجات التعاون وفي مختلف المجالات بين دول الجامعة ، فيما لو توافرت الإرادة والنية الصادقتين ، وعلى الرغم من أن الحقيقة التي يجب أن تقال أن تأسيس جامعة الدول العربية كان بهدف امتصاص نقمة الجماهير العربية في الأربعينات والالتفاف على طموحات الجماهير العربية في تحقيق الوحدة العربية، هذه الوحدة التي تخشاها القوى الاستعمارية نقول على الرغم من ذلك فأن هذه الجامعة حاولت جاهدة ولا تزال حل المنازعات التي تحصل بين أعضائها . وقد نص ميثاق جامعة الدول العربية على مسألة تسوية المنازعات ، كذلك أصدرت جامعة الدول العربية قرار برقم 5962 د.ع في 28/3/2001 تضمن الموافقة على مشروع آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها ويعد هذا المشروع احدث آلية تبنتها الجامعة في هذا المجال وعلى ذلك سنتناول دور الجامعة العربية في تسوية المنازعات الدولية ضمن فرعين وكما يأتي :

أولاً. آلية تسوية المنازعات الدولية في إطار ميثاق جامعة الدول العربية

نصت المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية على أنه " لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة ، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً، وفي هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينها الخلاف الاشتراك في مداولات المجلس وقراراته ، ويتوسط المجلس في الخلاف الذي تخشى منه وقوع حرب بين دول الجامعة فيما بينها ، أو بين دولة من دول الجامعة وأخرى غيرها للتوفيق بينهما ، وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء"(1) ومن نص المادة المذكورة آنفا نستنبط القواعد والأسس التي ينظر من خلالها مجلس الجامعة العربية في المنازعات وتتلخص بما يأتي(2):

1. أن صلاحية    مجلس الجامعة لحل المنازعات لا تقتصر على الدول العربية الأعضاء ، بل تشمل الدول العربية غير الأعضاء وكذلك المنازعات بين الدول العربية (الأعضاء وغير الأعضاء) والدول الأجنبية .

2. لا يمتلك المجلس ولاية إجبارية للنظر في المنازعات ، بل تجب موافقة الدول المتنازعة على إحالة النزاع إليه .

3. أقرت المادة المذكورة وسيلتين فقط لحل المنازعات وهما (التحكيم والوساطة) ولا ندري ما هي الحكمة من تحديد هاتين الوسيلتين فقط وإهمال الوسائل الأخرى كالمساعي الحميدة، والمفاوضات الخ ، كما أن القرارات في هاتين الوسيلتين تصدر بالأغلبية .

4. لا يحق للأطراف المتنازعة الاشتراك في مداولات المجلس وقراراته(3). ويلاحظ أن المادة المذكورة (الخامسة) قد فرضت على الدول الأعضاء التزاما سلبيا فقط وهو (عدم الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات فيما بينها ، دون أن يفرض على الدول الأعضاء التزاما إيجابيا (كما فعل ميثاق الأمم المتحدة) بوجوب فض المنازعات بالطرق السلمية(4). أن تحديد ميثاق جامعة الدول العربية لوسائل معينة لتسوية المنازعات لا يعني أبداً أن أطراف النزاع لا يمكنها الاستعانة بوسائل أخرى ، فقد سبق وأن تمت تسوية منازعات عربية بغير الوسائل التي حددها الميثاق كما هو الحال في اللجوء إلى المفاوضات لإيقاف الحرب في اليمن بين كل من مصر والسعودية عام 1965 ، إذ أفلحت المفاوضات في وضع حد لهذه الحرب(5) أن ميثاق الجامعة العربية قد جاء مقتضبا من حيث النظر في المنازعات الدولية وبسبب من هذا الاقتضاب لم يتطرق الميثاق إلى المنازعات القانونية بصورة مباشرة ، بل تطرق ومن خلال مادة واحدة إلى المنازعات عموماً، وحيث أن عودة إلى تاريخ العلاقات العربية وما حصل من نزاعات بين الدول العربية ، تؤكد لنا أن المنازعات العربية لم تتخذ شكلا معينا ، دون سواه ، وأنها ليست من طبيعة واحدة ، وإن كانت تختلف عما هو مألوف من منازعات دولية في المحيط الدولي ، ذلك لآن المنازعات العربية ذات مناشئ ومقاصد سياسية بالدرجة الأولى ومتأثرة إلى درجة كبيرة بمواقف النظم السياسية بعضها تجاه البعض الآخر ، وفي أحيان كثيرة تأخذ المنازعات بين الدول العربية صيغة الادعاءات بالتدخل في الشؤون الداخلية أو تأخذ صيغة النزاعات الحدودية أو أية ادعاءات أخرى قائمة في ظاهرها على ادعاءات بحقوق قانونية ، غير أن إثارة هذه المنازعات من عدمها تتوقف على طبيعة العلاقات بين الأنظمة السياسية ، فإذا كانت العلاقات حميمة فإن هذه المنازعات لا تثار ، وحتى لو أثيرت فإنها تسوى سريعا وبطرق ودية ، أما إذا لم تكن العلاقات على ما يرام فأبسط خلاف من الممكن أن يتحول إلى نزاع معقد تصعب تسويته ومثال على ذلك النزاع لحدودي بين مصر والسودان ، فهذا النزاع ومنذ عام 1958 يعيش بين مد وجزر تبعا لطبيعة العلاقة بين الأنظمة السياسية في كلا البلدين ، فقد أثير النزاع في العام المذكور (1958) أبان تدهور العلاقات بسبب الاختلاف حول مسألة الانتخابات في السودان والاستفتاء الذي تزامن معها في الجمهورية العربية المتحدة ، وأثير أيضا مرة أخرى عام 1990 بعد اتهام مصر للسودان بإيواء بعض عناصر الجماعات الإسلامية الفارة من مصر ، ثم تم أثاره النزاع وبشكل موسع وحاد عام 1995 على أثر تعرض الرئيس المصري (حسني مبارك) لمحاولة اغتيال في أديس أبابا واتهام مصر للسودان بإيواء الضالعين في العملية ، إذ قامت مصر على أثرها باحتلال منطقة حلايب الأمر الذي أدى إلى تصعيد الأزمة إلى ذروتها (6) وما بعدها . إن ميثاق جامعة الدول العربية ليس هو الوثيقة العربية الوحيدة التي تؤكد على حل المنازعات بالطرق السلمية، فمعاهدة الدفاع العربي المشترك التي تم توقيعها عام 1950 جاءت مؤكدة لما ورد في المادة الخامسة من ميثاق الجامعة العربية(7)، حيث أكدت هذه المعاهدة على عزم الدول العربية المتعاقدة على فض منازعاتها الدولية بالطرق السلمية سواء أكانت في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى(8).

أن من الصعب رسم حد فاصل بين ما يعد قانونيا من المنازعات وما يعد سياسيا أو فنيا وفي المنازعات العربية يزداد الأمر صعوبة ، إن من المعروف أن التحكيم يلجأ إليه عادة لفض المنازعات القانونية أكثر من غيرها ومع ذلك فقد تم حل منازعات عربية ذات طبيعة سياسية عن طريق التحكيم ، لأنه لا يوجد ما يمنع أطرافه من عرضه على التحكيم حتى إذا أعلنوا من جانبهم أنه نزاع سياسي ومن الأمثلة على ذلك النزاع بين سوريا ولبنان عام 1949 وتتلخص وقائع النزاع بدخول مجموعة من الجنود السوريين إلى الأراضي اللبنانية لمطاردة شخص فلسطيني متهم بالتعاون مع الصهاينة ، حيث أطلقت القوات السورية النار عليه وأردته قتيلا ، الأمر الذي جعل قوات الدرك اللبنانية تحتجز أفراد المجموعة السورية فطالبت سوريا بإطلاق سراحهم مما أدى إلى إثارة نزاع بين الطرفين وقد توصل الجانبان إلى حل النزاع بينهما بطريقة سلمية بعد وساطة مصرية - سعودية (9) .أن المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية لا تحدد سقفا زمنيا للأطراف يلزمون خلالها بحل منازعاتهم الأمر الذي يؤدي في أحيان كثير بالأطراف إلى الإبقاء على منازعاتهم ، دون حل فتتطور المنازعات الصغيرة إلى منازعات كبيرة قد لا تحمد عقباها وما النزاع بين شمال اليمن وجنوبها قبل الوحدة الذي حدث عام 1972 إلا دليلا قاطعا على ذلك(10). ومما لا شك فيه أن هذا السبب وغيره من الأسباب قد أعطت للجامعة العربية وأعضائها فرصة للتهرب من التزاماتهم في حل المنازعات سلميا وما تسببه هذه الالتزامات من أعباء فالجامعة قد تسوغ عدم تدخلها في نزاع معين بأن أطرافه لم يعرضوه عليها وهي لا تتدخل في نزاع يتعلق باستقلال دولة أو سيادتها . أن الواقع يرينا أن هناك العديد من المنازعات العربية قام أطرافها بحملها خارج نطاق الجامعة العربية لسبب أو لأخر من غير أن يبذلوا جهودا مخلصة لتسويتها في إطار منظمتهم وهذا ما فعلته الكويت بشأن نزاعها مع العراق عامي 1960 ، 1990 والذي عرض على مجلس الأمن الدولي كذلك فعلت الأمر نفسه كل من الجزائر والمغرب برفعهما نزاعهما إلى منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا) . أن العرب مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعديل ميثاق الجامعة العربية فيما يتعلق بتسوية المنازعات الدولية تعديلا ينسجم مع متطلبات الوضع الدولي الراهن كما أنهم مدعوون إلى تطبيق المادة (19) من الميثاق بإنشاء محكمة عدل عربية تسهم في حل منازعاتهم بأسلوب حضاري بعيدا عن الخلافات في وجهات النظر السياسية فهل هم فاعلون ؟

ثانياً. مشروع آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها

في مؤتمر القمة العربي غير العادي والمنعقد بتاريخ 22/6/1996 ألقى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي خطابا أمام المؤتمر ضمنه مقترحا بإنشاء جهاز يتولى مهمة الوقاية من المنازعات بين الدول العربية وإيجاد أفضل السبل الكفيلة بحل النزاعات بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية ، وقد وافق مؤتمر القمة العربي من حيث المبدأ على إنشاء آلية الوقاية من المنازعات العربية وتسويتها وذلك بموجب القرار المرقم 196 في 23/6/1996 ، وبتاريخ 26/ 2/2000 قدم مندوب تونس لدى الجامعة العربية مذكرة حول الموضوع نفسه وقد أوصت اللجنة القانونية واللجنة السياسية في جامعة الدول العربية بتبني هذا المشروع وبالفعل اصدر مجلس جامعة الدول العربية قراره المرقم 05962د.ع (113)  ح 5 في 28/3/2001 المتضمن الموافقة على إنشاء (آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية)، وقد جاء في القرار المذكور (انطلاقا من علاقات الأخوة والتضامن التي تجمع بين الدول العربية وتماشيا مع روح ميثاق جامعة الدول العربية ، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وانطلاقا من التزام الدول العربية بميثاق الجامعة العربية بعدم اللجوء إلى القوة لفض النزاعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة وتسوية هذه المنازعات بالطرق السلمية اتفق مجلس جامعة الدول العربية على ما يأتي :

1. إنشاء آلية تسمى (آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها) تعمل تحت أشراف مجلس الجامعة في إطار مباشرته لمهام التسوية السلمية للمنازعات ووفقا لتوجيهاته .

2. تهدف هذه الآلية إلى الوقاية من النزاعات بين الدول العربية ، وفي حال حدوث مثل هذه المنازعات ، تعمل على تطويقها والحد من أثارها وتسويتها والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية عند الاقتضاء .

3. التزام الآلية بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق جامعة الدول العربية ، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ، وبصفة خاصة مبادئ احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها ، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية .

هذا وقد نص القرار القاضي بإنشاء آلية تسوية المنازعات على أن تتكون الآلية من :

آ. الجهاز المركزي (وهو الجهاز الرئيسي) .

ب. بنك المعلومات .

ج. نظام الإنذار المبكر .

د. هيئة الحكماء .

آ. الجهاز المركزي : يتكون الجهاز المركزي من خمسة ممثلين للدول الأعضاء في الجامعة على مستوى وزراء الخارجية للدولة التي تباشر رئاسة مجلس الجامعة والدولتان من اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين للمجلس ، والدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين للمجلس وبحضور الأمين العام وللجهاز المركزي أن يدعو أيا من الدول الأعضاء حسب مقتضيات كل حالة لمساعدته على أداء مهامه ويرأس الجهاز المركزي وزير خارجية الدولة التي تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة ، وإذا كان رئيس الجلسة أو أحد أعضائها أو كلاهما أو عضوان من ضمن الأعضاء أحد أطراف النزاع ، فتوكل رئاسة الجلسة التي يتولاها طرف في النزاع إلى رئيس الدورة اللاحقة ويعوض نقص أحد الأصوات إذا كان طرفا في النزاع بصوت رئيس الدورة اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين في الجهاز في دورته الحالية ، وإذا كان طرفا النزاع ممثلين في الجهاز المركزي فإن عضوية الجهاز توكل إلى رؤساء الدورات اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين في الجهاز في دورته الحالية.

هذا ويحق لممثل الدولة العضو في الجهاز المركزي وكانت طرفاً في النزاع حضور أعمال الجهاز لشرح وجهة نظرها ، ويعقد الجهاز المركزي اجتماعاته مرتين في السنة على مستوى وزراء الخارجية ، خلال انعقاد دورتي مجلس الجامعة أو كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك بطلب من إحدى الدول الأعضاء في الجامعة أو من رئيس الجهاز المركزي أو من الأمين العام ، وتحضر الدولة التي تكون طرفا في النزاع اجتماعات الجهاز المركزي لعرض وجهة نظرها، ويتبع الجهاز عند حله المنازعات بالطرق السلمية التي يراها مناسبة والتي حددتها المادة 5/6 بالتفاوض والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة(11) وعندما يقرر الجهاز أمر ما (كاتخاذ قرار أو توصية) يقوم الأمين العام للجامعة وبأشراف الجهاز باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ المقررات .

ب. بنك المعلومات : ويدار من قبل المختصين العاملين في مركز التوثيق والمعلومات بالأمانة العامة لجمع المعلومات وتقديمها للجهاز المركزي .

ج. نظام الإنذار المبكر : ويتولى هذا النظام رصد العوامل المؤدية إلى النزاعات تقديم التقارير إلى الجهاز المركزي أولا بأول وذلك عن طريق فريق من الخبراء المختصين العاملين في الأمانة العامة .

د. هيئة الحكماء : وتضم هذه الهيئة شخصيات عربية بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام الدولي وتشكل الهيئة من قبل الجهاز المركزي ويختار رئيس الجهاز المركزي والأمين العام من بين أعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة أو التوفيق أو المساعي الحميدة بين الأطراف المتنازعة ، كما يمكن عند الاقتضاء ، تكليف أحد أعضاء الهيئة بالتوجه إلى مناطق النزاع بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها لمعاينة الأوضاع وتقويمها وتقديم الاقتراحات والتوصيات، ولمجلس الجامعة العربية أن يكلف الجهاز المركزي باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلام وإقرار الأمن في مناطق التوتر أو النزاعات القائمة وتتم تدخلات الآلية بموافقة من الأطراف المعنية وبقرار من مجلس الجامعة ، وذلك بإيفاد مراقبين مدنيين أو عسكريين لمدد محددة ، أما ما يتعلق بتمويل استخدام الآلية فيتولى الأمين العام بالتشاور مع الجهاز المركزي للآلية والدول الأعضاء بتوفير التمويل المالي اللازم لعمل الآلية في المرحلة الوقائية ، على أن تتحمل الدول الأطراف في النزاع نفقات العمليات التي يتطلبها فض النزاع أو من خلال التبرعات التي تقدمها الدول الأعضاء لهذا الغرض(12).

وبعد أن استعرضنا بشيء من التفصيل كل ما يتعلق بآلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها فإنه وعلى الرغم من أن هذه الآلية هي أحدث جهاز لتسوية المنازعات الدولية ضمن نطاق جامعة الدول العربية فإننا نرى أنه يؤخذ عليه ما يأتي :

1. كان الأولى تسميته (جهاز أو هيئة تسوية المنازعات في جامعة الدول العربية) بدلا من تسمية آلية .

2. الصياغة المعقدة لمواد هذه الآلية خاصة فيما يتعلق برئاسة وعضوية الجهاز المركزي .

3. كان الأولى والأجدر أن تتولى جميع الدول العربية الأعضاء في الجامعة مسألة تمويل نفقات الجهاز سواء في المرحلة الوقائية أو في حالة النزاع لا أن تتحمل أطراف النزاع فقط تلك النفقات أو أن تترك لتبرعات الدول الأعضاء كما مقرر لأن التبرعات غير ملزمة وبالتالي من الممكن أن يؤثر ضعف التمويل على أداء الآلية . ومع كل ما ذكرناه من مأخذ إلا أن إنشاء مثل هذه الآلية هو خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح  ينبغي أن تعززها الجامعة بتفعيل دور هذه الآلية لتمارس عملها في حل المنازعات العربية أو الوقاية منها .

___________________

1-المادة (5) من ميثاق جامعة الدول العربية .

2- د. سهيل حسين الفتلاوي، المنازعات الدولية، دراسة في تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية واستخدام القوة العسكرية في ضوء أحكام القانون الدولي وتطبيقاتهما العملية في النزاع العراقي - الايراني، السلسلة القانونية -11- لسنة 1986ص120 .

3-على حين يسمح ميثاق الأمم المتحدة للدول التي هي أطراف في نزاع يعرض على مجلس الأمن الدولي بالاشتراك في المناقشات المتعلقة بالنزاع ، دون أن يكون لها حق التصويت ، أنظر المادة (32) من الميثاق . 

4- د. محمد السعيد الدقاق، المنظمات الدولية العالمية والاقليمية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1978، ص455 .

5- د. صالح جواد الكاظم ، دور الجامعة العربية في حل المنازعات العربية ، الجامعة المستنصرية العدد الخامس 1974 1975 ص32 .

6- د. خليل إسماعيل الحديثي ، النظام العربي وإصلاح الجامعة العربية ، بيت الحكمة بغداد 2001 ص208 وما بعدها .

7- د. محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت، 1999، ص705 .

8- المادة (1) من معاهدة الدفاع العربي المشترك ، 1950 .

9- د. خليل إسماعيل الحديثي ، مصدر سابق ، ص212 .

10- د. صالح جواد الكاظم ، مصدر سابق ص 65 .

11- وفي هذا اختلاف عن المادة (5) من ميثاق الجامعة العربية التي أقرت وسيلتين فقط لتسوية المنازعات وهما التحكيم والوساطة . 

12- أنظر: نص قرار الجامعة العربية بإنشاء آلية تسوية المنازعات العربية وكذلك صيغة الآلية ونصوص موادها والمنشورة على شبكة الانترنيت على الموقع (WWW.F3.F3.COM) ، بتاريخ 28/1/2003 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف