المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قضية جنوب غرب أفريقيا (ناميبيا).  
  
5501   03:12 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص162-167.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

كان إقليم جنوب غرب أفريقيا (ناميبيا) مستعمرة ألمانية من عام 1884 حتى الحرب العالمية الأولى. وقد احتلتها قوات بريطانيا ممثلة في مستعمراتها اتحاد جنوب إفريقيا في عام 1915. ثم أذنت عصبة الأمم المتحدة لجنوب إفريقيا بوضع إقليم ناميبيا تحت إدارة انتدابها وفقا للصنف (ج). وفي عام 1945 أعلن ميثاق الأمم المتحدة ومعه نظام الوصاية، وفي الاجتماع الأول الذي عقدته الجمعية العامة في عام 1946، أعلنت كل من بريطانيا واستراليا ونيوزيلندا وبلجيكا وفرنسا عن نيتها لوضع المناطق الخاضعة لانتدابها تحت نظام الوصاية. إلا أن جنوب أفريقيا لم تفعل ذلك بل زعمت إن لها الحق في ضم إقليم (ناميبيا) اليها، واقترحت فعلا في ذلك الاجتماع دمجه في اتحاد جنوب أفريقيا. إلا أن الجمعية العامة رفضت هذا الاقتراح وأوصت بوضع الإقليم تحت نظام الوصاية الدولية. وإزاء هذا الموقف الذي اتخذته جنوب أفريقيا. تقدمت الجمعية العامة في عام 1949 إلى محكمة العدل الدولية بطلب لإبداء رأيها الاستشاري في هذا الموضوع(1). وفي عام 1950 أصدرت المحكمة رأيها على أساس أن جنوب أفريقيا لا تزال مقيدة بالتزاماتها الدولية التي تحددها المادة (22) من عهد العصبة ووثيقة الانتداب الخاصة بالإقليم، إن مهام الإشراف التي كانت تمارسها سابقا عصبة الأمم يجب أن تمارسها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقررت المحكمة بالإجماع بان نصوص الميثاق المتعلقة بنظام الوصاية يمكن تطبيقها على جنوب غرب إفريقيا (ناميبيا). وانتهت المحكمة بان جنوب إفريقيا لا تملك وحدها سلطة تغيير الوضع الدولي للإقليم دون الحصول على موافقة الأمم المتحدة(2). وقد قبلت الجمعية العامة رأي المحكمة. إلا أن جنوب إفريقيا اعتبرت رأي المحكمة غير ملزم واستمرت في إنكار سلطة الأمم المتحدة، وانتهاك واجباتها بمقتضى وثيقة الانتداب الخاصة بالإقليم. وفي حزيران/ يونيو 1971، رأت المحكمة في الفتوى التي أصدرتها، بناء على طلب مجلس الأمن بشأن الآثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب إفريقيا في ناميبيا، على الرغم من قرار مجلس الأمن 276/1970 ما يلي(3).

1-ان حكومة جنوب إفريقيا ملزمة بالانسحاب من ناميبيا نظرا لان استمرار وجودها    فيها غير شرعي.

2- ان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بالإقرار بعدم شرعية وجود جنوب إفريقيا في ناميبيا وبطلان أعمالها نيابة عن ناميبيا أو بشأنها، وبالامتناع عن أي تعامل مع حكومة جنوب أفريقيا، يستدل منها ضمنا اعترافاُ بشرعية هذا الوجود وهذه الإدارة(4).

ما يهمنا في هذه القضية ملاحظات محكمة العدل الدولية بشأن الرقابة القضائية حيث أكدت هذه المحكمة ضرورة التزام أجهزة المنظمات الدولية عند إصدار قراراتها المختلفة بحدود سلطاتها المقررة في وثائقها المنشئة، لكي يمكن وصف هذه القرارات بالشرعية، في هذه الفتوى ((لم تكتف المحكمة في إطار تقييم مدى شرعية قرار الجمعية العامة رقم 2145 (xx1) الخاص بوضع نهاية لانتداب جنوب إفريقيا على هذا الإقليم بل بضرورة تأكيد توافق هذا القرار مع أهداف الانتداب (أي المهمة الحضارية المقدسة) وانما سعت على العكس –استنادا على العديد من البراهين والأدلة المؤسسة على الأعمال التحضيرية لعهد عصبة الأمم. من اجل تأكيد اختصاص مجلس العصبة بإنهاء الانتداب في حالة وقوع خطأ جسيم من قبل السلطات القائمة بالانتداب، وعلى ذلك، فان الجمعية العامة، باعتبارها الوريث الشرعي لهذا المجلس، تصير مختصة بممارسة هذا العمل وبمعنى آخر كما يقول بعض الشراح ((انه لو تبين للمحكمة ان مجلس العصبة لم يكن مختصا بإنهاء الانتداب لترتب على ذلك ضرورة التقرير بعدم شرعية قرار الجمعية العامة رقم 2145 (xx1) بصدوره في هذه الحالة من جهاز دولي غير مختص))(5).

وعليه قد لاحظت المحكمة إن كلا من جنوب إفريقيا وفرنسا قد احتجوا في الجمعية العامة ضد قراراتها الخاصة بإنهاء الانتداب لجنوب إفريقيا بوصفها قرارات خارجة عن نطاق حدود اختصاصها، "were ultra vires"(6). لذا قد بينت المحكمة إن مثل هذا الاحتجاج سينطبق أيضا على قرارات مجلس الأمن حول مسألة مدى إمكانية الرقابة على شرعية تلك القرارات، ويبدو أن هذا الاحتجاج قد أسس على اعتبار ان اختصاص هذه الأجهزة في هذه الحالة لا ينبثق مباشرة من نصوص الميثاق وانما يستفاد من قواعد قانونية أخرى "عندما لجأت المحكمة إلى نصوص عهد العصبة واعماله التحضيرية". إزاء هذا الموقف أعلنت المحكمة بقولها ((مما لا شك فيه إنها لا تملك سلطات الرقابة القضائية أو الاستئناف فيما يتعلق بالقرارات الصادرة من الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة))(7). ((إن مسألة الشرعية أو الانسجام مع الميثاق في قرار الجمعية العامة رقم 2145 (xx1) أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ليست موضوعا لطلب الرأي الاستشاري إلا إن المحكمة، في ممارستها لوظيفتها القضائية، وبالنظر إلى أن هذه الاعتراضات قد قدمت إليها،نظرت فيها في سياق تعليلها بالأسباب، وأخذها بنظر الاعتبار "will consider these objections" قبل تحديدها للآثار القانونية المترتبة على هذه القرارات))(8).وفي مجرى الإجراءات القضائية الاعتيادية، استخدمت المحكمة هذه الممارسة بالرقابة القضائية فيما إذا كان قرار مجلس الأمن رقم 284/70 منسجما مع الميثاق، وذلك تأسيساُ على مخالفته للعديد من القواعد الشكلية، مثل صدوره على الرغم من تغيب دولتين دائمتي العضوية مما يخالف المادة 27/3 من الميثاق. إلا إن المحكمة رفضت هذا الادعاء استنادا على ان الممارسة العملية لمجلس الأمن والتي قد استقرت على إمكانية صدور قراراته على الرغم من تغيب الأعضاء الدائمين(9). فقد أبقت المحكمة على شرعية القرار 284/1970 لعدم التسليم بكل ما قدم من دفوع شكلية، وخلصت إلى أن ((القرارات التي اتخذت من قبل المجلس.. قد تم تبنيها انسجاما مع مقاصد ومبادئ الميثاق. وفقا للمادتين (24) و(25) من الميثاق))(10).إن تصرف المجلس كان ممارسة لما يعتبره مسئوليته الأولية وهي حفظ السلم والأمن الدوليين، ان على الدول وفقا للمادة 25 ان تمتثل لتلك القرارات، بما فيها حتى الدول أعضاء مجلس الأمن التي صوتت ضدها والدول الأخرى التي ليست أعضاء في المجلس. ان المجلس قد توصل إلى جنوب أفريقيا لم تعمل وفق قراراته، وان الدول الأخرى كانت ملزمة باتباع تلك القرارات ليس الاعتراف باحتلال جنوب أفريقيا لناميبيا(11)."ان المحكمة في تقديرها لفتواها هذه تبدو ببساطة قد ناقضت نفسها "contradicted itself" على الرغم من رفضها المبدئي لسلطة الرقابة القضائية إلا أنها قد أكدت من خلال سلوكها اختصاصها باتخاذ قرار فيما إذا كان قرار المجلس منسجما مع الميثاق عندما أثيرت هذه المسألة وفقا الإجراءات المجرى الطبيعي لوظيفتها القضائية "The normal course of its judicial function(12).

الآراء القضائية المؤيدة لمسألة الرقابة القضائية :

ان القاضي بيترين Petren قد أكد من جانبه في رأيه المنفصل "ان المحكمة تتحمل مسؤولية الرقابة على شرعية القرارات في هذه القضية، لأنه في المدى البعيد يترتب على شرعية هذه القرارات شرعية القرار 276 (1970) الذي اتخذ على أساسها. و إلا كان من الواضح قد استحال على المحكمة ذكر آثاره القانونية المترتبة عليه(13).أما القاضي ديلارد Dillard  فقد عبر عن مدى الحاجة لنوع ما من الرقابة القضائية بقوله "قد لا يكون فرضيا الاقتراح كمسالة سياسية ان تبدو مصلحة الامم المتحدة في المدى البعيد بالظهور مترددة في ان تجعل قراراتها تخضع لاختبارات الشرعية القانونية، وذلك عندما تطلب من محكمة ما ان تحدد القضايا التي تكون هذه الشرعية مرتبطة بها"(14). وأخيرا نشير إلى رأي القاضي فيتزموريس Fitzmaurice المستقل ربما كان اكثر الآراء طرقا لمسألة إقرار الرقابة القضائية حيث هاجم على نحو مباشر مسألة شرعية قرارات مجلس الأمن، إذ يرى ان موضوع الرقابة على الشرعية لا يقصر على القرار في ذاته بل يجب ان يمتد إلى الطريقة التي يمارس بها مجلس الأمن سلطاته التقديرية في تكييف الحالة في كونها تشكل تهديدا بقدر تعلقها بالسلم والأمن الدوليين(15).

الآراء القضائية المعارضة لمسألة الرقابة :

 في الاتجاه المعارض لأية سلطة للرقابة القضائية لمحكمة العدل الدولية ذهب القاضي نيرفو Nervo بقوله ((ان على المحكمة ان تفترض شرعية قرارات مجلس الامن والجمعية العامة" ولكن لا ينبغي لها ان تفترض سلطات الرقابة القضائية على عمليات اجهزة الامم المتحدة الرئيسية دون ان تطلب ذلك هذه الأجهزة بصفة خاصة تلك النتيجة، حتى ان تركت بعض المجال لسلطة الرقابة القضائية بناءاً على طلب إحدى أجهزة الأمم المتحدة))(16). ويبدو ان راي المحكمة في قضية ناميبيا فيما يتعلق بمسألة الرقابة القضائية يتلخص في انه حالما تسال المحكمة عن مدى الآثار لقرار جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، فان المحكمة في معرض إجابتها لا يمكنها ان تتجنب اعتبار فيما اذا كان القرار شرعيا في المقام الاول ام لا. على أية حال على الرغم من الدعم الواضح للرقابة القضائية من جانب بعض القضاة، الا ان معظم هذا الدعم قد جاء بصيغة عبارات عامة دون الاستناد على أي اساس قانوني حازم strict legal bases يعطي هكذا سلطة، يبقى من غير الواضح في احسن الاحوال فيما اذا كانت هذه السلطة موجودة فعلا!!(17).

______________________

- صالح جواد الكاظم: المرجع السابق، ص272.

2- المرجع السابق ذاته، ص273.

3- قضية ناميبيا لعام 1971، موجز الأحكام والفتاوى، المرجع السابق ص103.

4- S.C. Res. 284. U.N.scor, 25th sess., U.N. Doc. S/RES/284.

5- حسام احمد محمد هنداوي: مدى التزام مجلس الامن، المرجع السابق، ص100.

6- Namibia case, 1971 I.C.J. at 45.

7- 1d. “Unoubtedly, the court does not posesses powers of judicial review or appeal in respect of the decisions taken by the United Nations organs concerned.”

8- قضية ناميبيا لعام 1971، موجز الأحكام والفتاوى، المرجع السابق، (الفقرات 87-116 من الفتوى) ص104.

  Namibia case, 1971, I.C.J. at 45.

9- حسام احمد محمد هنداوي: المرجع السابق، ص101.

10- Namibia case, 1971, I.C.J. at 53. “The decisions made by the S.C. were adopted in conformity with purposes & principles of the charter & inaccordance with its Articles 24 &25”.

11- Namibia, case, 1971 I.C.J. at 54-56.

12- Ken Roberts. P.11.

13- Namibia, case, 1971 I.C.J. at 131 (separate opinion of judge Petren).

14- 1d.at 151-152 (separate opinion of Judge Dillard).

15- Namibia, case, id. At 292-293.(dissenting opinion of Judge Fitzmaurice).

16- Namibia, case,Id. At 105 (Separate opinion of judge Nervo).

17-  Ken Roberts: p.11.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية