المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7467 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أحكام الحائض  
  
571   01:35 مساءاً   التاريخ: 5-12-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 337 - 348
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الحيض /

وهي أمور :‌

أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .

الثانية : يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط وكذا مس كتابة القرآن ...

الثالث : قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط‌ .

الرابع : اللبث في المساجد .

الخامس : وضع شي‌ء فيها إذا استلزم الدخول .

السادس : الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرفة كسائر‌ المساجد دون الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا‌ .

مسألة : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت وإن شكت في ذلك صحت فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها ولا يجب عليها الفحص وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة‌ .

مسألة : يجوز للحائض سجدة الشكر ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة .‌

مسألة : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز بل‌ معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها‌ .

السابع : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال بل بعضها على الأحوط ويحرم عليها أيضا ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضم نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلا بأس وأما الوطي في دبرها فجوازه محل إشكال وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ‌ .

مسألة : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنها طاهر‌ .

مسألة : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج‌ .

الثامن : وجوب الكفارة بوطئها وهي دينار في أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة وإن كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.

مسألة : المراد بأول الحيض ثلثه الأول وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره الثلث الأخير فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلاث يومان وإذا كانت سبعة فكل ثلاث يومان وثلاث يوم وهكذا‌ .

مسألة : وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط‌ .

مسألة : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهه فالأحوط التكفير بل لا يخلو عن قوة .‌

مسألة : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج‌ .

مسألة : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة‌ .

مسألة : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط‌ .

مسألة : إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار وبالعكس كفارة الأمداد كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.

مسألة : إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شي‌ء عليه‌ .

مسألة : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز‌ .

مسألة : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة‌ .

مسألة : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره‌ .

مسألة : يجوز إعطاء قيمة الدينار والمناط قيمة وقت الأداء‌ .

مسألة : الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين‌ .

مسألة : إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه وإذا كرر الوطي في كل ثلاث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار وإلا فكذلك أيضا على الأحوط‌ .

مسألة : ألحقَ بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ولا دليل عليه نعم لا إشكال في حرمة وطئها‌ .

التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها وإن كانت حاملا يصح طلاقها والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها‌ .

مسألة : إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض‌ .

مسألة : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل وبالعكس صح‌ .

مسألة : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييزأو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ولو اختارت عدمه صح‌ ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا .‌

مسألة : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل‌ :

العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة‌ .

مسألة : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ... والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه فإنه يجب معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.

مسألة : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها‌ .

مسألة : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه وإن تعذر الوضوء أيضا تتيمم وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل‌ .

مسألة : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل‌ .

مسألة : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى‌ .

مسألة : إذا تيممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل‌ .

الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها بخلاف غير اليومية‌ مثل الطواف والنذر المعين وصلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى‌ .

مسألة : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطوء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة‌ .

مسألة : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء وإن تركت وجب‌ قضاؤها وإلا فلا وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها‌ .

مسألة : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها‌ .

مسألة: إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمَّ بان السعة وجب عليها القضاء .‌

مسألة : إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة .‌

مسألة : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة بل وإن شكت على الأحوط وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة‌ .

مسألة : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما‌ .

مسألة : في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب‌ .

مسألة : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت‌ ووجب عليها إتيان الأولى بعدها وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها‌ .

مسألة : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك‌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب