المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26
أمنمحات وكيل آمون.
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الفرق بين القاعدة الفقهيّة والقاعدة الاصولية  
  
12526   10:04 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : آية اللَّه العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
الكتاب أو المصدر : القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص14 - 18.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / مقالات حول القواعد الفقهية /

والبحث في هذه الجهة يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في الفرق بينهما بنظر العامّة :

فقد ذكروا للفرق بينهما وجوهاً خمسة، وأوّل من فرّق بينهما- على ما قيل‏ (1) - هو شهاب الدين القرافي في كتابه المسمّى بالفروق‏ (2) .

الوجه الأوّل: أنّ الموضوع في القواعد الاصولية هو الأدلّة والأحكام، فإنّ القاعدة الاصولية حدّ وسط بين الأدلّة والأحكام، ويستنبط بها الأحكام من أدلّتها، بينما أنّ الموضوع في القواعد الفقهيّة هو فعل المكلّف.

الوجه الثاني: أنّ القواعد الاصوليّة كلّية، بخلاف القواعد الفقهيّة، فإنّها أغلبيّة.

الوجه الثالث: أنّ القواعد الاصولية آلة لاستنباط الأحكام الشرعيّة، بخلاف القواعد الفقهيّة، فإنّها عبارة عن حكم الجزئيّات المتشابهة المشتركة في علّة واحدة.

الوجه الرابع: أنّ القواعد الفقهيّة متأخّرة عن الفروع في الوجود الذهني والواقعي؛ لأنّها جمع أشتات وربط بينهما. وأمّا القواعد الاصوليّة فإنّها متقدّمة على الفروع؛ لتوقّف الاستنباط عليها.

الوجه الخامس: أنّ القواعد الاصوليّة امور استنباطية والأحكام تستنبط منها بخلاف القواعد الفقهيّة، فإنّها امور تطبيقيّة والفروع مندرجة تحتها (3) .

ويرد على‏ الأوّل: أنّ الموضوع في بعض القواعد الفقهيّة ليس فعل المكلّف كقاعدة «لا ضرر»، فإنّ الموضوع فيه هو الحكم الضرري بناءً على تفسير المشهور.

وعلى الثاني: أنّا قلنا سابقاً (4) : إنّ الاستثناء في القواعد الفقهيّة لا يدلّ على الغالبيّة، ولا ملازمة بين الاستثناء وبين كون القاعدة أغلبية.

المقام الثاني: في الفرق بينهما بنظر الإماميّة.

فنقول: يستفاد من كلمات الأصحاب رضوان اللَّه تعالى عليهم وجوه ستّة.

الوجه الأوّل: ما يستفاد من بعض كلمات الشيخ الأعظم (5) وتبعه المحقّق النائيني‏(6) من أنّ نتيجة المسألة الاصولية نافعة للمجتهد فقط، بخلاف القاعدة الفقهيّة، فإنّها نافعة للمقلّد أيضاً، وبعبارة اخرى: إعمال القاعدة الفقهيّة مشترك‏ بين المجتهد والمقلّد.

وقد أورد عليه المحقّق الخوئي ‏(7) : بأنّا نسلّم كون النتيجة في المسألة الاصولية نافعة بحال المجتهد فقط، ولكن لا نسلّم اشتراك النتيجة بين المجتهد والمقلّد في القاعدة الفقهيّة ، فمثلًا أنّ قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» من أيّ طريق يعلم المقلّد أنّ البيع مثلًا من العقود الّتي يكون في صحيحها الضمان ؟ ومثلًا قاعدة «الصلح جائز بين المسلمين إلّا ما خالف كتاب اللَّه» فمن أيّ سبيل يتوجّه المقلّد أنّ هذا الشرط هل هو موافق للكتاب أو مخالف له ؟

والظاهر عدم ورود الإشكال؛ لأنّ المقصود من كون النتيجة نافعة للمقلّد، أنّه قادر على التطبيق، ومعنى هذا أنّ المقلّد بعد السؤال والفحص عن أنّ البيع من العقود الّتي يكون في صحيحها الضمان، يقدر على تطبيق القاعدة ويحكم بأنّ في فاسدها أيضاً الضمان.

وبعبارة اخرى: أنّه قدس سره يعتقد بأنّ القواعد الفقهيّة من باب تطبيق المضامين، ومن الواضح أنّ التطبيق غير مختصّ بالمجتهد.

الوجه الثاني: ما ذكره المحقّق النائيني قدس سره ‏(8) من أنّ القواعد الاصوليّة متضمّنة للأحكام الكليّة الّتي لا ربط لها بالعمل بلا واسطة، بخلاف القاعدة الفقهية؛ فإنّها وإن كانت قد تكون متضمّنة للحكم الكلّي، إلّا أنّها تصلح لاستفادة الأحكام الجزئيّة منها في الموارد الجزئية، فمثلًا قاعدة «ما يضمن» تكون صالحة لاستفادة الضمان منها في البيع الشخصي المعيّن الفاسد، وبعبارة اخرى: أنّ الفرق بينهما من باب الفرق بين الكليّة- بمعنى عدم التعلّق بالعمل بلا واسطة- والجزئيّة، بمعنى التعلّق بالعمل بلا واسطة.

وفيه: أنّ اللازم بيان الفرق بين القاعدة الاصولية والفقهيّة، وما ذكره من الجزئيّة شامل للمسألة الفقهيّة أيضاً، وبعبارة اخرى : لسنا في مقام الفرق بين القاعدة الاصوليّة والفقهيّة فقط، بل في مقام الملاك لكون القاعدة فقهيّة، وما ذكره جار في المسألة الفقهيّة، مع أنّها ليست بقاعدة فقهية، فتدبّر.

هذا مع تفسير الكليّة والجزئيّة بالمعنى الّذي ذكر على خلاف ما هو الظاهر منهما، مضافاً إلى أنّ بعض المسائل الاصوليّة قد تكون صالحاً للاستفادة الأحكام الجزئيّة كالاستصحاب، فتأمّل.

الوجه الثالث: ما ذهب إليه المحقّق الخوئي قدس سره‏ (9) من أنّ استفادة الأحكام الشرعيّة من المسألة الاصولية يكون على نحو التوسيط والاستنباط، بخلاف القاعدة الفقهيّة، فإنّ الأحكام الشرعيّة تستفاد منها على نحو التطبيق أي تطبيق الكلّي على الجزئي.

وأشكل عليه الشهيد الصدر قدس سره‏ (10) بإشكالين:

الإشكال الأوّل: أنّ مسألة الاستنباط موجودة في بعض القواعد الفقهيّة ولا تختصّ بالقواعد الاصوليّة، ولم يذكر قدس سره له مثالًا.

الإشكال الثاني: لو كان ملاك الفرق بينهما من هذه الجهة للزم أن يكون الخلاف بينهما ناشئاً من اختلاف كيفيّة طرح البحث في قاعدة، فمثلًا قاعدة أنّ‏ «النهي عن الشي‏ء هل يقتضي الفساد» لو طرحت بعنوان البحث عن الاقتضاء لكان البطلان مستنبطاً من الاقتضاء، وأمّا لو صيغت بأنّه هل العبادة المنهيّ عنها باطلة أم لا؟ فتأتي مسألة التطبيق، فهذا الإيراد يدلّنا على أنّ الفرق الجوهري بينهما شي‏ء آخر، والاستنباط والتطبيق يكونان من آثاره.

فتبيّن أنّ هذا الوجه أيضاً غير تامّ .

الوجه الرابع: أنّ القاعدة الاصوليّة يتمّ الاستعانة بها في جميع أبواب الفقه، بخلاف القاعدة الفقهيّة .

وفيه: أنّ بعض القواعد الفقهيّة مرتبط بجميع أبواب الفقه، فمثلًا قاعدة أنّ‏ «علل الشرع معرّفات» بناءً على كونها قاعدة فقهيّة، وأيضاً قاعدة «لا ضرر» تجري في العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات. نعم، بعض القواعد الفقهيّة مختصّ بباب واحد.

الوجه الخامس: ما يستفاد من كلمات السيّد المحقّق الإمام الخميني قدس سره‏ (11) من أنّ القواعد الاصولية آليّة، بخلاف القاعدة الفقهيّة، فإنّها استقلاليّة.

وهذا الفرق متين جدّاً، ولكن لا يستفاد منه الملاك في كون القاعدة فقهيّة، فتأمّل.

الوجه السادس: أنّ الاستنتاج في القاعدة الاصولية غير متوقّف على القاعدة الفقهيّة، بخلافها، فإنّها متوقّفة على القاعدة الاصوليّة (12) .

هذا، وهنا فروق أيضاً بينهما من جهة المصدر والمدرك فيهما ...

_________________

(1) القائل هو النووي في القواعد الفقهيّة: 1/ 67.

(2) الفروق: 1/ 5- 6، خطبة المصنّف.

(3) القواعد الفقهية للندوي: 68- 69 مفصّلًا.

(4) في ص 9- 10.

(5) فرائد الاصول( تراث الشيخ الأعظم): 3/ 18- 19.

(6) فوائد الاصول: 4/ 309- 310.

(7) محاضرات في اصول الفقه: 1/ 13- 14.

(8) فوائد الاصول: 1/ 19 و ج 4/ 309.

(9) محاضرات في اصول الفقه: 1/ 11.

(10) بحوث في علم الاصول: 1/ 22.

(11) تهذيب الاصول: 1/ 5- 6.

(12) الاصول العامّة للفقه المقارن: 43.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية