المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7467 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قاعدة « إسقاط الحق»  
  
1696   08:00 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص37 - 40.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ كلّ صاحب الحق يتمكّن أن يسقط حقّه و يمضه.

كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه في إسقاط حق الخيار، تتواجد: القاعدة المسلّمة:

من أنّ لكلّ ذي حق إسقاط حقه «1». فالحقوق، كحق الخيار و حق الأولويّة و حق الاختصاص و ما شاكلها تسقط بالإسقاط.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- قوله تعالى : {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} [آل عمران: 134] . يستفاد من هذه الآية أنّ من الصفات الحسنة للمتقين هو العفو تجاه الإساءة و التعدّي و بالتالي إسقاط الجزاء (الحق) عن المسيئين. فترشدنا الى مدلول القاعدة.

وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40] هذه الآية تبيّن مشروعية حق الجزاء تجاه السيّئة، ثم تبيّن مطلوبية العفو منضمّا إلى الصلح، و هو إسقاط الحق. كما قال شيخ الطائفة: الصلح إسقاط الحق «2». فتمّ مشروعيّة الاسقاط.

2- الروايات الواردة في مختلف الأبواب.

منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ } [المائدة: 45] فقال: يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا، و سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ : {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } [البقرة: 178] قال: ينبغي للذي له الحقّ أن لا يعسر أخاه، إذا كان قد صالحه على دية، و ينبغي للذي عليه الحقّ أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، و يؤدّي إليه بإحسان «3».

دلّت على مشروعية إسقاط الحق و مطلوبيّته دلالة تامّة كاملة. و بما أن الرواية تامّة سندا و دلالة فلا حاجة الى نقل الرّوايات الأخرى. أضف الى ذلك اعتماد القاعدة على قاعدة السلطنة المشهورة عند الفقهاء.

3- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف و لا إشكال فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم كما قال سيّدنا الأستاذ: القاعدة المسلّمة بين الفقهاء: أن لكلّ ذي حق إسقاط حقّه «4». و الأمر كما أفاده.

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه في إسقاط حق التأجيل: إنّ الشرط المزبور (التأجيل) حق للمشتري خاصّة، فيسقط بإسقاطه كغيره من الشرائط التي له على البائع، فالعمدة حينئذ الإجماع «5».

فروع :

الأوّل: قال شيخ الطائفة رحمه اللّٰه: إذا ادّعى عليه (رجل) مالا مجهولا فأقرّ له به، و صالحه منه على شي‌ء معلوم صحّ الصلح من المجهول على المعلوم؛ لأنّ الصلح إسقاط حق و إسقاط الحق يصحّ في المجهول و المعلوم «6».

الثاني: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال، فإن اندملت فلا قصاص و لا دية؛ لأنّه إسقاط لحقّ ثابت عند الإبراء «7».

الثالث: قال سيّدنا الأستاذ: كلّما شككنا في مورد أنّه يسقط بإسقاط من له ذلك (الحق) أو لا؟ فالأصل بقاؤه و عدم سقوطه بالإسقاط تمسّكا بدليله «8». و قد أطبق كلمات الفقهاء على أنّ الحكم الشرعي لا يكون قابلًا للإسقاط، لأنّ الحكم وضعه و رفعه بيد الحاكم، و أنّ الحقّ قابل للإسقاط؛ لأنّ صاحب الحق مسلّط على حقه وضعا و رفعا، على أساس تفويض الشرع. و المشكوك (بين الحق و الحكم) لا يكون قابلًا للإسقاط؛ لأصالة بقائه، على ما أفاده سيّدنا الأستاذ.

الرابع: قال سيّدنا الأستاذ: لا يحتاج إسقاط الحق إلى القبول، و أمّا المصالحة عليه فتحتاج الى القبول «9».

_________________

(1) المكاسب: قسم الخيارات ص 221.

(2) المبسوط: ج 2 ص 308.

(3) الوسائل: ج 19 ص 88 باب 57 من قصاص النفس ح 1.

(4) مصباح الفقاهة: ج 6 ص 139.

(5) جواهر الكلام: ج 23 ص 115.

(6) المبسوط: ج 2 ص 308.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 241.

(8) مصباح الفقاهة: ج 6 ص 140.

(9) منهاج الصالحين: ج 2 ص 194.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ