أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
535
التاريخ: 10-9-2016
702
التاريخ: 10-9-2016
199
التاريخ: 10-9-2016
319
|
إذا تردد امر المكلف في مورد بين الشيئين أو الاشياء، بمعنى احتماله تعين احد الامرين أو الامور بالخصوص، واحتماله تخييره بينهما أو بينها، فلا محالة يكون احد الطرفين أو الاطراف (ح) محتمل التعيين والتخيير، والطرف الاخر محتمل التخيير فيحكم العقل بلزوم الاول وعدم لزوم الثاني. والاصوليون اسموا هذا الحكم الكلى العقلي بقاعدة التعيين أو اصالة التعيين ; يعنون بذلك حكم العقل باخذ محتمل الخصوصية وطرح محتمل التخيير، فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها محتمل التعيين والتخيير ومحمولها لزوم الاخذ به عقلا. ثم ان الدوران بذلك النحو قد يكون في المسألة الفرعية، كما إذا حصل للمفطر في شهر رمضان علم اجمالي بوجوب صيام شهرين متتابعين تعيينا أو وجوبه ووجوب اطعام ستين مسكينا تخييرا وقد يكون في المسألة الاصولية ; كما إذا شك الفقيه عند تعارض قول العدل والموثق في حجية الاول تعيينا أو حجية كليهما تخييرا فهذا من الدوران في المسألة الاصولية.
|
|
الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلا جديدا بهذه الحيل
|
|
|
|
|
بكل عزيمة ونشاط.. كيف يمكن للطلبة مواجهة الامتحانات؟
|
|
|
|
|
بمشاركة 60 دولة جامعة الكفيل تمثل العراق بمونديال مناظرات الجامعات في قطر
|
|
|