المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7467 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الإمتثال العلمي التفصيلي والامتثال الإجمالي  
  
224   07:58 صباحاً   التاريخ: 10-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 316.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2016 257
التاريخ: 9-9-2016 444
التاريخ: 10-9-2016 329
التاريخ: 9-9-2016 296

ويتحدّد الفرق بينهما بواسطة ملاحظة التكليف ، فتارة يكون التكليف معلوما تفصيلا ومن تمام الجهات وتارة لا يكون كذلك ، وفي الحالة الاولى حينما يمتثل المكلّف التكليف المعلوم يكون امتثاله تفصيليا ، وفي الحالة الثانية ـ أي حينما يكون التكليف مبهما من بعض جهاته ـ لا يمكن امتثال التكليف إلاّ بنحو الامتثال الاجمالي.

والمراد من الامتثال الإجمالي العلمي هو الإتيان بما يوجب القطع بفراغ الذمة عن التكليف ، ولهذا النحو من الامتثال حالتان ، فتارة يكون التكليف دائرا بين أمرين متباينين واخرى لا يكون كذلك.

ففي الحالة الاولى : يكون الامتثال الإجمالي مستوجبا للتكرار ، كما لو دار الوجوب بين القصر والتمام بنحو الشبهة الحكمية أو بين كون القبلة في الشرق أو الغرب وهذه شبهة موضوعية.

وفي الحالة الثانية : يكون الامتثال الإجمالي مستوجبا للإتيان بتمام ما هو محتمل الدخل في التكليف ، كما لو وقع الشك في وجوب السورة في الصلاة أو لزوم مراعاة الاطمئنان في القراءة، فإنّ الامتثال الإجمالي يقتضي الإتيان بالصلاة مع السورة ومراعاة الاطمئنان.

ثم انّه وقع البحث بين الأعلام عن صحة الامتثال الإجمالي مع القدرة على الامتثال التفصيلي وهل بين الامتثال التفصيلي القطعي والامتثال الإجمالي القطعي طولية أو ان للمكلّف اختيار أيّهما شاء في مقام الامتثال للتكليف.

ولا يخفى عليك انّ المراد من القدرة على الامتثال التفصيلي هو القدرة على معرفة التكليف تفصيلا ، إذ انّ المكلّف تارة يكون قادرا على الوصول الى الحكم الشرعي بواسطة الفحص عنه في مظانه ، واخرى يكون عاجزا عن الوصول اليه حتى مع الفحص ، وفي الحالة الثانية لا ريب في صحة الامتثال الإجمالي القطعي سواء كان مستوجبا للتكرار أو لم يكن مستوجبا لذلك وسواء كان في التوصليات أو في التعبديات ، وسواء كان التكليف متنجزا على المكلّف كما في موارد العلم الإجمالي أو لم يكن متنجزا كما في الشبهات البدوية بعد الفحص أو قبل الفحص لو لم يكن الفحص نافعا في التعرّف على الحكم الشرعي.

وأما الحالة الاولى ـ وهي التي يكون فيها المكلّف قادرا على الامتثال التفصيلي القطعي وذلك بواسطة الفحص عن الحكم الشرعي ـ فهي التي وقعت محلا للنزاع بين الأعلام إلاّ انّ النزاع يختص بحالات تنجّز الواقع كما في الشبهات الحكمية قبل الفحص وموارد العلم الإجمالي ، هذا فيما لو كان التكليف المراد امتثاله من التعبديات ، وأما التوصليات وكذلك الأحكام الوضعية كالطهارة فالظاهر انها لم تقع محلا للنزاع ، نعم أثار الشيخ الأنصاري رحمه‌ الله اشكالا في خصوص العقود والإيقاعات ، وقال ما حاصله :

انّ العقود وكذلك الإيقاعات لما كانت من قبيل الإنشاء والذي يعتبر فيه الجزم والبت فهو لا يناسب الامتثال الإجمالي والاحتياط بتكرار الإنشاء المحتمل اعتباره في تحقق العقد أو الإيقاع ، إذ انّ كل إنشاء حينئذ سوف يكون معلقا على كونه هو المعتبر شرعا.

فحينما يقع الشك في انّ طلاق الكارهة الباذلة هل يكون بصيغة الخلع أو بصيغة الطلاق ، أي هل يلزم المكلف ان ينشأ الإيقاع بصيغة « انت مخلوعة » أو « انت طالق » ، فإنّ الإتيان بكلّ واحد من الإنشاءين سوف لن يكون بنحو الجزم المعتبر في الإيقاعات ، وذلك لأن المكلّف حينئذ سوف يكون عاجزا عن الجزم بكون الإنشاء الاول هو الموجب شرعا لانتهاء العلقة وكذلك الإنشاء الثاني ، ولذلك يكون الامتثال الإجمالي في العقود والايقاعات داخل في محل النزاع.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك