المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7461 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الإشتراك المعنوي  
  
535   11:55 صباحاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 245.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2016 194
التاريخ: 9-9-2016 231
التاريخ: 9-9-2016 1448
التاريخ: 18-4-2019 477

اللفظ قد يوضع بإزاء مفهوم كلّي فيكون ذلك الوضع مصححا لاستعمال اللفظ في مصاديق ذلك الكلّي دون ان يكون الاستعمال ناشئا عن وضع اللفظ بأوضاع متعددة ، فلفظ الإنسان مثلا قد وضع بإزاء مفهوم كلّي هو الحيوان الناطق ، وحينئذ صحّ استعمال لفظ الإنسان في زيد وبكر وخالد باعتبار انّ هذه الأفراد مصاديق لمفهوم الحيوان الناطق ، فاستعمال لفظ الإنسان في كل واحد من هذه الأفراد لم ينشأ عن وضع لفظ الإنسان لكل واحد بوضع على حدة بل نشأ عن وضع لفظ الإنسان للحقيقة المشتركة بين هذه الافراد ، ومن هنا كان لفظ الإنسان مشتركا معنويا.

فالمشترك المعنوي هو اللفظ الموضوع للمعنى الكلّي والذي يكون استعماله في أفراد المعنى الكلّي بلحاظ اشتراك هذه الافراد في صدق المفهوم الكلّي عليها.

ومنشأ التعبير عن هذا الاشتراك بالمعنوي هو انّ المصحح لاستعمال اللفظ في المعاني المختلفة هو اشتراكها في المعنى الكلّي الموضوع له اللفظ ، على ان يكون استعمال اللفظ فيها بلحاظ ذلك المعنى الكلّي المشترك ، وذلك في مقابل الاشتراك اللفظي ، حيث انّ المصحح لاستعمال اللفظ في المعاني المختلفة هو انّ اللفظ قد وضع بأوضاع متعددة لهذه المعاني وإلاّ فهي متباينة فيما بينها وقد لا يكون بينها جامع مشترك ، ولو كان لها جامع مشترك فإنّ استعمال اللفظ في تلك المعاني لا يكون بلحاظه ، فاستعمال لفظ العين في الباصرة والجارية انّما هو بمناط انّ لفظ العين وضع لكل واحد من المعنيين بوضع على حدة.

وبهذا يتضح انّ الاشتراك المعنوي يمتاز عن الاشتراك اللفظي بأمور :

الاول : انّ الاشتراك المعنوي يكون معه اللفظ موضوعا لمفهوم كلّي ، وأما الاشتراك اللفظي فقد يكون معه اللفظ موضوعا لمعنى كلّي وقد يكون موضوعا لمعنى شخصي.

الثاني : انّه لا يوجد في الاشتراك المعنوي سوى وضع واحد وهو وضع اللفظ بإزاء معنى كلّي، وأما الاشتراك اللفظي فهو منوط بوضع اللفظ الواحد بأوضاع متعددة ، بمعنى أنّ كل واحد من تلك المعاني موضوع له اللفظ بوضع مستقل.

الثالث : انّ المصحّح لاستعمال اللفظ في المعاني المتعددة في موارد الاشتراك المعنوي هو اشتراك هذه المعاني في معنى كلّي هو المعنى الموضوع له اللفظ ، وأمّا المصحح لاستعمال اللفظ في المعاني المتعددة في موارد الاشتراك اللفظي فهو انّ ذلك اللفظ وضع لكلّ واحد من تلك المعاني بوضع مستقلّ.

الرابع : انّه لا يمكن افتراض التباين التام بين المعاني في موارد الاشتراك المعنوي ، بل لا بدّ وان يكون بينها قاسم مشترك هذا القاسم هو المعنى الكلّي الموضوع له اللفظ ، وأما تباين المعاني في موارد الاشتراك اللفظي فقد يكون تباينا تاما.

وبما ذكرناه يتضح انّ المشترك المعنوي هو عبارة عن اللفظ الموضوع للجامع ويكون استعماله في أفراد الجامع بلحاظ انّ هذه الافراد منطبق لذلك الجامع.

ثم انّه ليس المقصود من الأفراد هو خصوص الأفراد الشخصية فقد تكون كذلك كما لو كانت علاقتها بالجامع علاقة النوع بأفراده ، وقد لا يكون كذلك ، كما لو كانت علاقة المصاديق بالجامع علاقة الجنس بأنواعه ، فإنّ المصاديق في هذا الفرض تكون كلية ، كما انّه قد تكون أفراد الجامع بمعنى مراتبه المشككة كما هو الحال في مفهوم الوجود ومفهوم النور.

على انّ المعنى الكلّي الموضوع له اللفظ في موارد الاشتراك المعنوي لا يختص بالجامع الحقيقي لأفراده بل يشمل الجامع الصنفي كما هو الحال في استعمال لفظ رجل في زيد وبكر وخالد ، رغم انّ لفظ رجل ليس جامعا حقيقيا لهذه الأفراد ، وانّما هو جامع صنفي ، بمعنى انّ الجامع بين هذه الأفراد هو خصوصية عرضية مشتركة وليست خصوصية ذاتية.

نعم الظاهر انّ الاشتراك المعنوي لا يصدق لو كان الجامع بين الأفراد خفيا حتى وان كان جامعا ذاتيا ، فليس المناط في صدق الاشتراك المعنوي هو اشتراك مجموعة من الأفراد في الجامع الموضوع له اللفظ بل لا بدّ وان يكون اشتراك الأفراد في ذلك الجامع مأنوسا ومألوفا عرفا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


أكثر من 300 طالبة من طالبات معهد القرآن النسوي يحصلن على الإعفاء العام في مختلف المراحل الدراسيّة
شعبة التوجيه الديني النسوي تدعو النساء إلى حضور دورتها لتعليم مناسك الحج
مركز الثقافة الأسرية يعلن عن إطلاق دورةٍ حول استراتيجيات التعامل مع الغضب
شعبة الخطابة النسوية تنهي تحضيراتها لحفل التكليف الشرعي السنوي الثاني في عين التمر