المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط تطبيق الانسحاب من المنظمات الدولية  
  
1968   03:05 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص107-110.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

من خلال النصوص التي تناولت الانسحاب بسبب عدم المصادقة على تعديل الميثاق يمكن تلمس بعض الشروط القانونية التي يجب توافرها لتطبيقه وتتمثل بما يأتي :

الشرط الأول : أن يكون هناك تعديل يجري على ميثاق المنظمة الدولية :-

إذا تم تعديل الميثاق ولم توافق دولة على ذلك التعديل فلهذه الدولة الحق في الانسحاب من المنظمة الدولية ، والسؤال الذي يتبادر هنا ، ما الحل في حالة عدم تحديد مدة معينة يدخل التعديل بعدها حيز النفاذ ؟ وهذا هو الحال في النصوص التي تناولت هذا الانسحاب كعهد عصبة الأمم ، وميثاق جامعة الدول العربية . هنا تبقى الدولة في مركز قلق وغير مستقر من وقت حصول التعديلات إلى أن يتم التصديق عليها فعضوية الدولة مجهولة فهي لا تعرف أينفذ التعديل أم لا ؟  فإذا تمت المصادقة على التعديل فسوف تنسحب الدولة الرافضة له ، وإذا لم ينفذ التعديل تبقى عضوا في المنظمة الدولية ، مما يخلق نوعا من عدم الثبات داخل المنظمة الدولية وبالتالي عدم رغبة العضو بالتعاون مع المنظمة حتى يتضح مصير هذا التعديل، وقد وجه النقد إلى صياغة المادة26 من العهد مما حدا بالعصبة إلى إحالة تلك المادة إلى إحدى لجانها الفنية ووضعت هذه اللجنة القيد الآتي ( إذا تأخرت تصديقات الدولة الموافقة على التعديل أكثر من اثنين وعشرين شهرا من تاريخ صدور قرار التعديل يعتبر كأن لم يكن ) والغريب أن واضعي المادة 19 من ميثاق الجامعة العربية لم ينتفعوا من النقد الذي وجه إلى المادة 26 من العهد وما أشارت إليه اللجنة الفنية التابعة لعصبة الأمم واقتراحها حول نص المادة 26 من العهد فوقع ميثاق الجامعة في نفس الخطأ الذي وقع فيه عهد العصبة (1) .

الشرط الثاني : أن ترفض الدولة العضو في المنظمة الدولية المصادقة على التعديل الذي يجري على الميثاق:-

لم تنص مواثيق أغلب المنظمات الدولية على المدة التي يجوز خلالها الانسحاب مما يعطي للدولة غير الموافقة على التعديل سلطة واسعة ومطلقة لاستخدامه في أي وقت تشاء ولأي سبب تراه مناسبا لتستخدمه ذريعة لانسحابها وهذا يضعف قيد الانسحاب الإرادي الوارد في ( المادة 1/3 ) من العهد مثلا الذي نص على مدة سنتين من الإخطار كي تنسحب الدولة ، وكذلك المادة 18 من ميثاق جامعة الدول العربية التي نصت على مدة سنة كي يدخل الانسحاب حيز النفاذ . وتستخدم الدولة عدم موافقتها على تعديل ميثاق المنظمة الدولية كسلاح تشهره في كل وقت وكان الأجدى لو حددت المدة التي يمكن أن تنسحب خلالها الدولة وفي ذلك حفظ لكيان المنظمة الدولية ، لكل تلك الأسباب وجه نقد إلى صياغة المادة 26 من  العهد ، وقامت اللجنة الفنية بوضع قيد آخر يتمثل بأن ( المدة التي يجوز أن ينسحب خلالها من لا يوافق على التعديل محددة بسنة تبدأ من تاريخ سريان التنفيذ ) ومع هذا بقيت صياغة المادة 26 من العهد كما هي ، ووقعت المادة 19 من ميثاق الجامعة بالخطأ نفسه أيضا وكان الأحرى بواضعي ميثاق الجامعة ألا يقعوا بمثل هذا الخطأ (2) . ويوجه الأستاذ الدكتور محمد طلعت الغنيمي نقدا شديدا إلى المادة 19 من ميثاق الجامعة فيقول ( إن المرء ليتعجب من أن نموذج التعديل بموجب المادة 19 هي لجعل الروابط بين الدول العربية أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ، فكيف يكون تعديل كهذا سببا لانسحاب دولة عربية ، فقد تناقص الميثاق نفسه مع المادة 2 منه التي تدعو إلى أن الغرض من الجامعة هو توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيه ، وفي المادة 19 من الميثاق نفسه يتحول هذا الغرض إلى مجرد نزوة ، فما جدوى وجود المادة 2 بوجود المادة 19 وأيهما أولى بالتطبيق ، ويضيف بأن العرف العربي الذي يدعو إلى التعاون وتوطيد العلاقات بين الدول العربية هذا العرف ألغى الفقرة الخاصة بالانسحاب الواردة في المادة 19 من ميثاق الجامعة ) (3) .ولتلافي تلك الانتقادات يجب أن توضع مددا أطول في المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية يبن تاريخ الإخطار بالانسحاب وتاريخ نفاذة كما هو الحال في الانسحاب الإرادي (4) . وقد استوحى واضعو المادة 19 من ميثاق الجامعة هذه المادة من المادة 26 من عهد عصبة الأمم لكنهم وقعوا في تناقض مع المادتين 2، 9 من ميثاق الجامعة التي لا يوجد ما يماثلهما في عهد عصبة الأمم (5) . ولم تنص منظمة الوحدة الإفريقية على هذا الانسحاب ولعل العلة في ذلك أن الانسحاب يرتب آثاره بعد سنة من تاريخ الإخطار بموجب المادة 33 وبالتالي فلا يوجد حاجة لمثل هذا النص . ولا بد من التنويه هنا أن الدولة التي تريد الانسحاب من الجامعة بسبب التعديل تكون في حل من مدة العام التي نصت عليها المادة 18 من ميثاق الجامعة .وهناك من يقول أنه على الرغم من عدم وجود النص على الانسحاب في منظمة الأمم المتحدة ، فقد يحدث أن تعدل ميثاقها ، فلا يجوز تحميل الدولة التي لم توافق على هذا التعديل البقاء في الأمم المتحدة لضمان عدم التزامها بما لم تقبله (6) .

_________________________

- د. بطرس بطرس غالي ، فقدان العضوية في جامعة الدول العربية ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد 11 لسنة 1955 ، ص125 ، ود. محمد طلعت الغنيمي ، المصدر السابق ، ص1067 .

2- بطرس بطرس غالي ، المصدر السابق ، ص125، 126 .

3- محمد طلعت الغنيمي ، المصدر السابق ، ص1067، 1068 .

4- بطرس بطرس غالي ، المصدر السابق ، ص133 .

5- د. محمد طلعت الغنيمي ، المصدر السابق ، ص1012 .

6- د. محمد الحسيني مصيلحي ، المصدر السابق ، ص85 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية