المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاساس القانوني لمكافحة الإرهاب السيبراني  
  
656   01:46 صباحاً   التاريخ: 2023-12-26
المؤلف : حيدر علي حسين نبات السويعدي
الكتاب أو المصدر : المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الإرهاب السيبراني
الجزء والصفحة : ص65-72
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

هناك سبع عشرة معاهدة واتفاقية رئيسية تتناول بالتحديد الانشطة الارهابية، ويمكن تطبيقها ايضا على الارهاب السيبراني (1).

فيمكن ان يقع الهجوم السيبراني ضمن المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى المرتكبة على متن الطائرات ،1963 ، بان يعرض للخطر سلامة الطائرات والاشخاص أو الممتلكـ ات فيها أو يعرض النظام الجيد والانضباط على متن الطائرة للخطر ...(2) فقد يستعمل الارهابي التكنلوجيا في اعتدائه أو التسهيل له ، كأن يستخدم انظمة الطائرة من خلال هجوم سيبراني . (3)

ويمكن كذلك ان يقع الفعل الاجرامي ضمن نطاق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب 1999 ، فالعديد من المنظمات الارهابية وانصارها ، يستخدمون شبكات الانترنت لتمويل عملياتهم الارهابية ، من خلال الطلب المباشر أو استغلال بعض المنظمات الخيرية كغطاء ، أو التجارة الالكترونية التي تذهب ارباحها لتمويل تلك التنظيمات الارهابية. (4)

اضف إلى ذلك ان بعض الاتفاقيات نشأت بعد ظهور الانترنت ، كاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني ( اتفاقية بكين 2010 ) اذ تطرقت بالمادة الأولى منها عن استعمال التكنلوجيا في الافعال المجرمة حسب الاتفاقية، والتي من شأنها تعريض سلامة الطائرات للخطر اثناء الطيران  (5).

كما ينص البروتوكول التكميلي لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ( برتوكول بكين ) على ان الشخص " يرتكب جريمة إذا كان الشخص قد استولى بطريقة غير مشروعة وعن عمدٍ على طائرة في الخدمة ..." اذ تهدف هذه الاتفاقية إلى القبض على مرتكبي هجمات سيبرانية محتملة ؛ اذ يمكن للجناة من السيطرة والتحكم بالطائرات من خلال معدات حاسوبية أو وسائل تكنلوجية متطورة ومن اماكن بعيدة، لكن من دون استخدام القوة على الاطلاق (6) .

كما ان هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية ذات صلة بالأعمال الارهابية ، ويمكن أيضا تكييفها في مجال مكافحة الارهاب السيبراني (7).

اضافة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية ، سنتطرق لذكر اهم اتفاقيات تتعلق بالإرهاب السيبراني من وجهة نظرنا وكما يأتي .

اولا : دليل تالين بشأن القانون الدولي المطبق على الحروب السيبرانية (8)

عرف دليل تالين الهجمات السيبرانية على انها " ... الهجمات السيبرانية ، أو التهديد بها ، والغرض الرئيس منها هو نشر الرعب بين السكان المدنيين. كما انه يتناول " الهجمات السيبرانية " على انها عملية سيبرانية سواء كانت هجومية ام دفاعية ، يمكن ان تسبب اصابة أو موت اشخاص أو اتلاف اشياء .

وينظـــــر دليل تالين للإرهاب السيبراني ، كنـــوع خـــــاص مــــــن الهجمــــــات السيبرانية، اذ يتمثل العامل الاساس في نية مرتكب الجريمة لترويع عدد كبير من السكان المدنيين الامنيين، ولا يتطلب شروطًا محددة لها ، كــان يـكــــون للإرهاب دوافع سياسية أو أيدولوجية ، ولا يشمل تعريف تالين استخدام الارهابيين للأنترنت لأغراض مثل التجنيد وجمع الأموال والدعاية (9) ...

وعند معاينة القاعدة 36 من دليل تالين ، نجد انها تنظر للهجوم السيبراني على ان الغرض منه، زرع الرعب بين المدنيين ايضا ، ولم تقتصـــره علـــى العسكريين فقط ، اذ يكون الهدف من الرعب موجها نحو اعداد كبيرة من السكان ، وان يتعدى مجرد نية التأثير على عدد قليل من الأفراد ؛ كما تحظر مجرد التهديد الذي قد ينشئه الارهاب السيبراني (10) ؛ على سبيل المثال ، فان التهديد باستخدام هجوم سيبراني لتعطيل نظام توزيع المياه في احدى المدن لتلويث المياه الصالحة للشرب ، مما يؤدي إلى التسبب بوفاة أو الامراض ؛ كما انه من شأنه ان ينتهك القاعدة إذا كان المغزى من التهديد هو نشر الرعب بين السكان المدنيين ، وقد يكون ذلك ضمن تغريدة على تطبيق تويتر مثلا  (11) .

ثانيا : الاتفاقية الأوربية رقم 185 بشأن الجريمة السيبرانية لعام 2001 (اتفاقية بودابست ) والبروتكول الملحق بها (BudapestConvention) .

اعتمدت اللجنة الوزارية لمجلس اوربا هذه الاتفاقية في دورتها ذات العدد 109 في 8 November من عام 2001 تحت مس "الاتفاقية الأوربية للجريمة السيبرانية " ، إذ تعتد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها المتعلقة بالحاسوب والانترنت ، عبر التنسيق بين القوانين الوطنية وقوانين الدول الاخرى ، حيث تم فتح التوقيع للانضمام اليها من خلال مؤتمر دولي عقد في مدينة بودابست في المجر ، حيث وقعت 26 دولة من مجلس اوربا ، اضافة إلى دول الولايات المتحدة الاميركية وكندا واليابان وجنوب افريقيا ، وذلك من خلال المادة 37 التي تجيز بانضمام الدول غير الاعضاء اليها . (12)

وفي ذات السياق ، اعتمد البروتوكول الاضافي للاتفاقية بشان الجريمة السيبرانية ، والذي تم اعتماده في ستراسبورغ - فرنسا - عام 2003 ، اذ تناول بالتفصيل ضمن احكامه مجموعة اضافية من التدابير الوطنية التي يتعين على الدول الاعضاء اتخاذها ، اجرائيا ، مؤسسيا ، تشريعيا ، امنيا ، و اقتصاديًا في هذا المجال.

وقد صنفت الاتفاقية الجرائم السيبرانية إلى اربع طوائف وكما يلي : (13)

1- الجرائم ضد سلامة المعلومات وخصوصيتها وتشمل : جرائم الدخول غير المشروع ( القرصنة ) ، التجسس على البيانات والمعلومات ، الاعتراض غيــــر القانوني ، التدخل في البيانات والمعلومات ، و التدخل في انظمة الكومبيوتر وبرامجه .

2- الجرائم المتصلة بالكومبيوتر وتشمل : الغش والاحتيال المتصل بالكومبيوتر ، استخدام الكومبيوتر للتزوير ، سرقة الهويات .

3- الجرائم المتصلة بالمحتوى وتشمل : وجود مضمون جنسي أو إباحي ، مواد إباحية ذات علاقة بالأطفال ، بيانات تحريض على العنصرية ، الكراهية وتمجيد العنف ، التعرض للأديان ، العاب القمار غير المشروعة والعاب الانترنت ، التشـهير والمعلومات الكاذبة ، البريد المزعج ( Spam) ومواد اخرى .

4 - الجرائم ذات الصلة بحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وتشمل : تبادل الاغاني والملفات والبرامج المحمية في حقوق التأليف والنشر من خلال برامج تبادل معلومات ، التحايل على نظم ادارة الحقوق الرقمية ، استعمال العلامات التجارية بأنشطة اجرامية بهدف التضليل ، والجرائم ذات الصلة باسم المواقع الالكترونية .

ويحدد الجزء المتعلق بمسائل القانون الاجرائي بالنسبة للجرائم التي تتجاوز نطاق الجرائم المحددة المشار اليها آنفا ، ولكنها ترتكب بواسطة الكومبيوتر أو تكون الادلة المتصلة بها بشكل الكتروني ، وتشمل هذه الجرائم عدة فئات مثل : أ. الارهاب السيبراني ب- الحرب السيبرانية ج- غسيل الاموال السيبراني د- الخداع ( Phishing ) ، وبعد استعراض هذا القسم الشروط والضمانات المشتركة التي تنطبق على الصلاحيات الاجرائية في هـذا الفصـــل ، حــــدد الصلاحيات الاجرائية وكما يلي : الحفاظ على سرية البيانات المخزونة ، البحث عن بيانات الكومبيوتر ومصادرها ، جمع المعلومات عن حركة البيانات في وقت محدد ، وامكانية اعتراض محتواها .

ومما تقدم نستنتج ، ان اتفاقية بودابست لعام 2001 لمكافحة الجريمة السيبرانية ورغم كونها تحت رعاية مجلس اوربا ، الا انها مفتوحة لجميع الدول غير الاعضاء ، كذلك فان تلك الاتفاقية وان كانت تعتريها بعض القصور في جانب مكافحة الارهاب السيبراني ، الا انها تعد الاطار القانوني الدولي الابرز والأنجع الذي يعالج الهجمات السيبرانية ، ولا يقدح ذلك لأنها صدرت من منظمة اقليمية ، اذ ان هناك العديد من الدول غير الأوربية التي صدقت عليها ، الأمر الذي نتمنى ان يكون نواة لخلق صك دولي مشترك متعلق بالإرهاب السيبراني ، وعودًا على بدء وبما ان الاتفاقية تناولت الجريمة السيبرانية دون الارهاب السيبراني ، الا انه يمكن تطبيقها بالمزامنة مع صكوك مكافحة الارهاب ، مثل اتفاقية اوربا المتعلقة بمكافحة الارهاب ؛ لإيجاد سند قانوني للتعاون في مجال مكافحة الارهاب السيبراني ، فاتفاقية مجلس اوربا لمكافحة الارهاب تلزم الدول الاطراف بان تجرم في تشريعاتها الداخلية بعض الاعمال التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم ارهابية ، كالتحريض العلني والتجنيد والتدريب ، وغيرها ، وجميعها ممكن ارتكابها من خلال شبكات الانترنت (14) اضافة لذلك فان اتفاقية مكافحة الارهاب تقضي باتخاذ اجراءات التعاون على المستوى الوطني والدولي لمنع الارهاب ، بما في ذلك التدابير الخاصـــة بالتحقيقات واجراءات تبادل المعلومات بين الدول الاطراف المتعاقدة تلقائيا ومن دون طلب (15)

ثالثا : الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2010

نتيجة لجهود الجامعة العربية في مجال مكافحة الجرائم الارهابية السيبرانية ، ادت إلى توقيع اتفاقية عربية لمكافحة تقنية المعلومات نهاية عام 2010، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الجرائم الارهابية السيبرانية . (16)

وتضمنت الاتفاقية الاحكام الموضوعية، والمتمثلة بتجريم الافعال المكونة لجرائم تقنية المعلومات وهي ، الاختراق ، الاعتراض ، الاعتداء على سلامة البيانات والملكية الفكرية ، اساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات ، التزوير ، الاحتيال ، الاباحية ، جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بالإرهاب السيبراني ، غسيل الاموال والمخدرات ، الاتجار بالجنس البشري والاسلحة ، الاستخدام غير المشروع البطاقات الائتمان والوثائق الالكترونية ، اضافة إلى تشديد العقوبات على جرائم تقنية المعلومات المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات .

وهنا لابد ان نشير إلى المادة 15 من الاتفاقية مدار البحث، اذ تشير إلـــى الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات، ومنها ما يلي :

1- نشر افكار و مبادئ لجماعات ارهابية أو الدعوة لها .

2- تمويل العمليات الارهابية و التدريب عليها ، وتسهيل عملية الاتصالات بين عناصر التنظيمات الإرهابية .

3- نشر محتوى صناعة المتفجرات والتي تستعمل اثناء العمليات الارهابية .

4- نشر النعرات الطائفية والفتن ، والاعتداء على الاديان والمعتقدات وازدرائها (17) .

ومما تقدم نستنتج بان نص المادة 15 من الاتفاقية اعلاه هي السند القانوني والاساس لدراسة هذه الاتفاقية لموضوع الارهاب السيبراني ، اذ كان مجلس الجامعة العربية موفقا بإيراد هكذا نص يكافح الجرائم الواقعة عبر الوسائل التقنية ضمن الفضاء السيبراني ، اضافة إلى تجريمه للاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بواسطة تقنية المعلومات ، والجرائم الاخرى الناتجة عن تلك الوسائل التقنية المستخدمة بواسطة الحواسيب وشبكات الانترنت.

واجمالا فيما يخص السند القانوني لمكافحة الارهاب السيبراني ، يتبين بانه لا توجد معاهدات أو اتفاقيات تتعلق بالإرهاب السيبراني بصورة مباشرة ، وانمـــــا معاهدات واتفاقيات دولية واقليمية تتعلق بالإرهاب التقليدي أو الجـــــرائم السيبرانية ، ومن خلال تلك الاتفاقيات يمكن تكييف الاساس القانوني لمكافحـــة  ظاهرة الإرهاب السيبراني ، ومن هنا ندعو إلى تشريع اتفاقية دولية تعنــــى بالإرهاب السيبراني بصوره خاصة لما لهذه الجريمة المستحدثة والمتجددة من خطورة على الامن الانساني اضافة إلى امن وسلم المجتمع الدولي .

____________

1- والمعاهدات هي 1- الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات 1963 ، 2 - اتفاقية قمع الاستيلاء على الطائرات 1970 ، 3-  اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة  الطيران المدني ،1971 4- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها 1973، 5- الاتفاقية الدولية لمناهضة خطف الرهائن ،1979 6- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية 1980 ، 7- برتوكول قمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي 1988، 8- بروتوكول لقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري 1988، 9- اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ،1988  -10 - برتوكول تكميلي لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني 1989 - 11 -اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها ،1991 -12- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل ،1997 -13- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب ،1999 -14 -البروتوكول الملحق باتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية 2005 -15- الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي ،2005 -16- البروتوكول التكميلي لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ،2010 -17 -اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني  2010 .

2-  ينظر المادة الأولى من اتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى المرتكبة على متن الطائرات 1963.

3-Daived p.Fidler, Russel Buchan, Emily Crawford,"Study Group on Cyber Security, Terrorism, and International Law "International Law Association, Report,2016,p29.

4- القاضي الدكتور احمد يوسف جمعة ، الارهاب السيبراني والعملات الافتراضية والتجسس الالكتروني ، دراسة تحليلية تتناول استخدامات الارهاب للفضاء السيبراني ، ط1، دار الاهرام للنشر والتوزيع والاصدارات القانونية ، المنصورة ، 2022 ، ص 43

5- ينظر اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني 2010، متاح على الرابط التالي :

https://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/BeijingConve ntion_EN.pdf

6- Daived p.Fidler, Russel Buchan, Emily Crawford,"Study Group on Cyber Security, Terrorism and International Law "International Law Association, Previous Refrence,p33.

7- ومن تلك الاتفاقيات والمعاهدات : -1 - اتفاقية منظمة الدول الاميركية لمنع ومعاقبة اعمال الارهاب التي تتخذ شكل جرائم ضد الاشخاص والابتزاز بها ذات الاهمية الدولية لعام 1973 - 2 -الاتفاقية الأوربية لعام 1977 بشأن قمع الارهاب ، 3 - اتفاقية رابطة جنوب اسيا للتعاون الاقليمي ( SAARC ) لعام 1987 لقمع الارهاب ، -4- الاتفاقية العربية لقمع الارهاب لعام 1998 -6 -معاهدة التعاون بين الدول الاعضاء في رابطة الدول المستقلة في مكافحة الارهاب ،1999 -7 - اتفاقية منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي   1999 - 8- اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية بشأن منع ومكافحة الارهاب 1999 -9- اتفاقية شنغهاي لمكافحة الارهاب 2001 ،- 10- اتفاقية البلدان الامريكية لمكافحة الارهاب 2002، -11 -اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربي لمكافحة الارهاب 2004، -12 - اتفاقية مجلس اوربا لعام 2005 بشأن منع الارهاب ،- 13-  اتفاقية رابطة دول جنوب آسيا ( اسيان ) لعام 2007 بشأن مكافحة الارهاب.

8-  دلیل تالين للقانون الدولى المنطبق على الحرب السيبرانية، والذي قام بإعداده مجموعة من أبرز فقهاء القانون الدولي، نشر الإصدار الأول منه عام 2013، ويحتوى على 95 قاعدة قانونية إرشادية لعمل أو سلوك الدول في سياق الحرب الإلكترونية ، وصدر الإصدار الثاني منه في العام 2017، ويحتوى على 154 قاعدة، ليشكل مستوى أكثر اتساعاً لمعالجة العمليات الإلكترونية، ومراجعة وحسم لنقاط عدم الاتفاق في الإصدار الأول ، المصدر ، شريف نسيم قلتة بخيت، دليل تالين الهجمات الالكترونية وحظر استخدام القوة في القانون الدولي ، مقال منشور في المركز العربي الأبحاث الفضاء الالكتروني 2017 متاح على الرابط 28958=https://accronline.com/article_detail.aspx?id تاريخ الزيارة 2022/12/9.

9-  Housen Couril, Deborah Report Report Report International Institute for Counter  Terrorism(ICT),2013,P6.

10- القاعدة 36 من دليل تالين : الهجمات التي تبث الذعر ، وتنص على " الهجمات السيبرانية ، أو التهديد بها ، والتي يكون الغرض الأساسي منه هو بث الذعر بين السكان المدنيين ، تعد محضورة "

11- القاضي الدكتور احمد يوسف جمعة ، الارهاب السيبراني والعملات الافتراضية والتجسس الالكتروني ، دراسة تحليلية تتناول استخدامات الارهاب للفضاء السيبراني ، ط1، دار الاهرام للنشر والتوزيع والاصدارات القانونية ، المنصورة ، 2022 ، ص37.

12- Peter Csonka,The council of Europes Convention on Cyber-Crime and Other Related Initiatives, Revue Internationale de droit penal, Vol. 77,Issu 3.2006,p474-475. Available at https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2006-3-page-437.htm

13- سعيد بن سالم البادي وآخرون، الجريمة الالكترونية في المجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها ، مجمع البحوث والدراسات ، اكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، عُمان ، مسقط ، الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي 2016، ص 6361 .

14- القاضي الدكتور احمد يوسف جمعة ، الارهاب السيبراني والعملات الافتراضية والتجسس الالكتروني ، دراسة تحليلية تتناول استخدامات الارهاب للفضاء السيبراني ، ط1، دار الاهرام للنشر والتوزيع والاصدارات القانونية ، المنصورة ، 2022 ، ص39.

15-  ينظر المادة ( 23 ) من اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة السيبرانية .

16-  صفاء كاظم غازي الجياشي، جريمة قرصنة البريد ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة بابل ، 2016 ، ص 42 .

17 - د. رامي متولي القاضي ، مكافحة الجرائم المعلوماتية في التشريعات المقارنة وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، ط 1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011، ص 75

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .