المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


العلاقة بين القضاء والادارة في العراق في مرحلة الحكم الوطني  
  
1980   05:34 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : خلدون ابراهيم نوري سعيد العزاوي
الكتاب أو المصدر : مدى سلطة قاضي الالغاء في اصدار الاوامر للإدارة
الجزء والصفحة : ص105-106.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

دخل العراق مرحلة الحكم الوطني منذ أن سن القانون الاساس الأول ( دستور عام 1925) بنص المادة (73) منه (للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الأشخاص في العراق في كل الدعاوى والامور المدنية والجزائية التي تقيمها الدولة العراقية او تقام عليها) (1). عدا ما استثنته هذه المادة من الأمور الداخلة في اختصاص المحاكم الدينية والمحاكم الخاصة. وقد ألزمت المادة (88) تأسيس المحاكم واللجان  الخاصة  فيما يختص بحسم الاختلافات الواقعة بين الحكومة وموظفيها فيما يتعلق بخدماتهم ، إذ يتبين من نص الماد ة (88) أن القضاء الإداري العراقي قد اخذ بنظام القضاء الموحد ، وجعل للمحاكم الاعتيادية صلاحية البت في الخصومات القائمة بين الحكومة  والافراد وبنظام القضاء المزدوج المقيد الخاص، حينما اوجب تشكيل لجان أو محاكم خاصة للنظر في الخصومات القائمة بين الموظفين والحكومة الناشئة من جراء خدمة هؤلاء الموظفين .ومن التطبيقات العملية لهذا المنهج قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لعام 1936 الذي الغى القانون رقم 41 لعام 1929 ، تقرر فيه تعيين واجبات الموظف والمخالفات والعقوبات ، وتحديد لجان الانضباط ومجلس الانضباط العام واصول المرافعة والحكم وطرائق الطعن مسايراً احكام المادة (88) من الدستور ، وانشاء جهة قضائية إدارية تختص بالنظر في الأمور التأديبية وغيرها من امور الخدمة الخاصة بموظفي الدولة، ورسم أصول محاكماتها والسلطة التي تقرر فرض العقوبات التأديبية وحسم الخصومات الناشئة عن الخدمة وطرائق الطعن(2). اما ما يتعلق بالقضاء الإداري في غير هذا الخصوص فقد نظمه قانون ديوان التدوين القانوني رقم 49 لعام 1933.وبعد سقوط دستور عام 1925 لم تنص الدساتير التي صدرت بعد ذلك على نصوص مشابهة، غير أن ذلك لم يمنع المشرع من النص في بعض القوانين التي شرعت في ظلها من النص على الولاية العامة للقضاء العراقي فيها ، في ذلك  مانص عليه قانون المرافعات المدنية النافذ رقم (83) لعام 1969 في المادة (29) منه (( تسري ولاية المحاكم على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل بالمنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني منها بنص خاص )) ، ومن ذلك ايضاً مانص عليه قانون التنظيم القضائي النافذ رقم (160) لعام 1979 في المادة الثالثة منه ((تسري ولاية القضاء على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة إلا ما استثني منها بنص خاص )) ، والواضح أن المشرع قصد من هذه المادة اتساع هذه الولاية للقضايا الإدارية إلا ما استثني منها بقوانين خاصة إلى أن يحين الوقت لانشاء مجلس الدولة وحتى تجد كل ظلامة من يفصل فيها (3). فكانت الدعوات مستمرة وقائمة من خلال مانشرته الصحافة وما قدمه الفقه المعاصر من طروحات طالبت بضرورة إنشاء مجلس دولة للقضاء الإداري ولتشريع القوانين  على وفق الانموذج الفرنسي والدول التي قلدتها في هذا الشأن.

__________________________

1- د.عصام عبد الوهاب البرزنجي : بحث توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري وحسم اشكالات التنازع بينهما – سلسلة المائدة الحرة – بيت الحكمة –بغداد – 1999-ص31.

2- الأستاذ شاكر العاني  : مقدمة كتاب القضاء الإداري في العراق  لمؤلفه كامل السامرائي- بغداد – 1963 ص2.

3- د.عصام عبد الوهاب البرزنجي : السلطة التقديرية للادارة والرقابة القضائية –المرجع السابق.ص113.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية