المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01
الكهولة والعقل والأخلاق
2024-05-01
معنى الكلالة
2024-05-01
حضانة كتاكيت البط
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مقارنة طريقة الانتخاب في تولي الوظائف العامة وتحقيقها لمبدأ المساواة  
  
2760   12:59 مساءاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص183-185
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

 ان تولي الوظائف العامة بأسلوب الانتخاب يستخدم في كثير من الدول في أضيق الحدود وقد يزداد مداها نسبياً في دول عنها في دول اخرى. فقد تلجأ بعض الدول إلى الانتخاب لتمثيل اتحادات الخدمة المدنية في بعض اللجان الإدارية كما هو الحال في فرنسا وأن بعض الدول تستخدم هذا الاسلوب في اختيار بعض الأعضاء المكونين للجان أو المجالس تتصدر الجهات التي تتشكل فيها هذه اللجان أو المجالس كنوع من تطبيقات الإدارة الديمقراطية . كما ان أسلوب الانتخابات لا يسير على نمط واحد ، وقد يتسع بحيث يكون مفتوحاً لكافة الأفراد متى توافرت في حالاتهم الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح . بعد الاطلاع على أسلوب الانتخاب في تولي الوظائف العامة في كل من مصر وفرنسا و دول اخرى تستطيع ان تقرر ان كلا النظامين يتشابهان في هذا الصدد  فكل من مصر وفرنسا تأخذ بهذا الأسلوب في اختيار العُمَد في البلدين وكذلك اختيار مساعديهم ، وفي هذا الأسلوب يحقق الانتخاب كأسلوب في تولي الوظائف العامة المساواة في تولي الوظيفة . إذ يتقدم لها من تتوافر فيه الشروط الذاتية والموضوعية التي تتطلبها هذه الوظيفة في المرشح حيث يقوم الناخبون في مصر باختيارهم بالانتخاب المباشر العام . أما في فرنسا يقوم أعضاء المجالس البلدية باختيار العمدة ومساعده من بينهم أي بانتخاب مغلق بينما يجري في مصر بأسلوب الانتخاب المفتوح . هذا الفرق بين النظامين في أسلوب الانتخاب يصاحبه الاتفاق على المبدأ العام ألا وهو ان إرادة الناخبين ستكون الفيصل باعتبارها تمثل جمهور الناخبين صاحبة التأثير والأساس في اختيار العمد ومساعديهم بعيداً عن تأثير السلطة التنفيذية  ومن دون عوامل المحسوبية والوساطة . وهنا تتحقق المساواة في تولي الوظائف العامة ، فنتيجة المساواة بين المرشحين لتولي الوظيفة ولتماثل مراكزهم القانونية وتكافؤ الفرص بين ذوي المراكز المتشابهة سوف تعمل على تحقيق المساواة في تولي الوظائف العامة . ولكن في الانتخابات المفتوحة قد يحصل ان يفوز بالانتخاب لتولي إحدى الوظائف أشخاص اقل كفاءةً وصلاحيةً لتولي هذه الوظيفة وتحمل مسؤولياتها وأعبائها . وإبعاد الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والقدرة الكبيرة ، وهنا سوف يهدر مبدأ المساواة إذا ما اعتمد على أسلوب الانتخاب لتولي الوظيفة بل لا بد من ان تحاط العملية الانتخابية بجملة من الشروط الذاتية بالمرشح والموضوعية الخاصة بالوظيفة لكي نكون اقرب إلى تحقيق المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة . كما ان تأثير الإدارة أو الأحزاب سيكون واضحاً بدرجة كبيرة وهذا سيؤدي إلى إهدار مبدأ المساواة بينما في الانتخابات المغلقة حيث يقتصر الانتخاب فيها على زملاء المرشح وهم اعلم بمقدرته وكفايته فانه في هذه الحالة ستتحقق المساواة بين المتقدمين لهذه الوظائف إذ ان إرادة الناخبين هنا ستكون قادرة على اختيار الاصلح والأفضل . ولكن فيما لو حصل خطأ في انتخاب الأشخاص فهذا النظام لا يعاب كوسيلة في ذاتها بقدر ما هو خطأ في تطبيق هذه العملية الديمقراطية . إذ ان زملاء المرشح يكونوا بلا جدال على علم ودراية بقدرة وكفاءة المرشح وإمكاناته على خدمتهم أو تمثيلهم وتنعدم فرصة عدم علمهم بهذه العناصر ولا سيما في الانتخابات الأكاديمية وانتخابات عمداء الكليات حيث يكون للناخبين وهم من ذوي الكفاءات الممتازة والتقدير الموضوعي لهم ما يمكنهم من اختيار الاصلح والأفضل وبالتالي تحقيق المساواة التامة في اختيار المرشح للوظيفة تبعاً لما يتوافر في عملية الاختيار من موضوعية والبعد كل البعد عن التأثيرات الخارجية . ومن ثم تتحقق المساواة بين المتقدمين لهذه الوظائف فعملية الانتخاب والاختيار ستسفر عن انتخاب الأفضل للوظيفة وهذه هي المساواة الحقيقية ، فوسيلة الانتخاب في تولي الوظائف العامة تؤدي دورها في تحقيق المساواة إذا ما احسن اختيار الوظائف المناسبة لشغلها بهذه الوسيلة وأحيطت بعدة ضمانات . أما في العراق فعلى الرغم من ان قانون الخدمة المدنية العراقي لم ينص أو يتضمن هذا الأسلوب في اختيار الموظفين سواء بصورته المفتوحة أو المغلقة مثلما هو عليه في كلٍ من جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا . إلا ان هذا الأسلوب استخدم سابقاً في اختيار المجلس البلدي ومساعديه بموجب القانون المرقم 165 لسنة 1965 . إذ نص هذا القانون على ان " ينتخب أعضاء المجلس من بين سكان منطقة البلدية بالانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع السري التام وفق قانون انتخاب خاص "(1).و في الوقت الذي كنا نعد فيه هذه الأطروحة ، ونتيجة للتغيرات الجذرية والتحول الكبير الذي حصل في العراق ، منح العديد من الصلاحيات والامتيازات للوحدات الإدارية ، بمزيد من الصلاحيات في الاعتماد على موارد هذه الوحدات الإقليمية الإدارية . وانسجاماً مع المبدأ الديمقراطي في ان يحكم ويتولى الشعب حكم نفسه بنفسه  وتجسد هذا في اختيار مقيد بصورته الأولى لأعضاء المجالس البلدية في مختلف محافظات العراق كأسلوب مفتوح في انتخاب من يكون اصلح واقدر على خدمة وحماية مصالح أبناء المنطقة الإدارية التي رُشح لها وانتخب لها لذا فإننا نرى ضرورة الأخذ بهذه الطريقة والتوسع بها في العمل الإداري في انتخاب القيادات الإدارية خصوصاً في مجال الإدارة المحلية ، أي انتخاب رئيس المجلس البلدي (محافظ) ومساعديه وأعضاء المجلس . يمثل مختلف شرائح وطوائف المنطقة وعلى قدم المساواة دون التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة أو أي شيء يمكن ان يميز ويفرق ما بين المرشحين في تولي هذه الوظائف لان ذلك سيؤدي إلى تنويع وتطوير العمل الإداري بما يخدم المواطن والمصلحة العامة بنفس الوقت وهي ممارسة ديمقراطية . والتوسع في هذه الوظائف التي لا تحتاج إلى تخصص فني مميز على اعتبار ان أبناء المنطقة ليسوا من القدرة على تلمس الخصائص الفنية في المرشح ، وان يكون شغل هذه الوظائف بصورة دورية  ولمدة محددة . حتى تظل إرادة الشعوب والجماهير هي الأساس الذي يقوم عليه تعيين المنتخب وان تكون هناك رقابة على كل تصرفات قولية أو فعلية للموظف المنتخب لهذا النوع من الوظائف والتدقيق المتواصل لجميع اعماله وبصورة فجائية لكي يكون الموظف المنتخب على أهبة الاستعداد التام الكامل بأي وقت لغرض التأكد من اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب . وبالنسبة إلى اختيار أسلوب الانتخاب المغلق الذي رأيناه بصورة واضحة في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا ، لاحظنا ان هذا الأسلوب يجري في اختيار عمداء الكليات وأعضاء المجلس البلدي في كلا البلدين . فإننا ندعو إلى تدعيم هذه الطريقة وتعزيزها بصورة متواصلة في انتخاب عمداء الكليات من بين أساتذة الكلية أو المعهد بترشيح عدد ويجري انتخاب احدهم ومباشرة وبالاقتراع السري وليس على أساس ترشيح من رئيس الجامعة لوزير التعليم العالي . كما هو عليه الحال في مصر وفرنسا حيث يعين الأستاذ الحاصل على اكثر الأصوات لان التعيين إذا حصل من قبل رئيس الجامعة يفقد طريقة الانتخاب مضمونها وجوهرها ويقترب بها من عملية التعيين ابتداءً لان الأستاذ الذي قد يختار عميد الكلية من بين مرشحين عند رئيس الجامعة من بين أعضاء مرشحين له قد لا يكون الأفضل وبالتالي قد تؤدي الأهواء النفسية والتأثيرات دوراً كبيراً في هذا المجال وتعميم هذه الطريقة على كل وحدة إدارية أو مؤسسة أو كلية والأخذ بهذا الأسلوب في اختيار الأشخاص لتولي الوظائف العامة أي التوسع في أسلوب الانتخاب المغلق اكثر من الأسلوب الأول . 

__________________

1- المادة 21 من القانون رقم 165 لسنة 1964 الخاص بإدارة البلديات .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد