المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف المشرع والفقه في العراق من تعريف المرفق العام الاقتصادي  
  
6862   01:02 مساءاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان.
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص24-26
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

 لم يعرف المشرع سواء القانوني أو الدستوري المرافق العامة سواء الادارية أم غيرها ، الا أن المادة 891 من القانون المدني العراقي عرفت صورة من صور ادارة المرافق العامة الاقتصادية وهي الالتزام ، اذ نصت على انه " عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين الحكومة وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق مدة محددة من الزمن بمقتضى قانون " . ولقد عرفت الفقرة 10 من المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 1974 قانون التعديل السابع لقانون إدارة البلديات رقم 164 لسنة 1964 المرافق العامة بانها " المشاريع التي تؤدي خدمات أو منافع عامة وتتولى إدارتها الحكومة أو إحدى الهيئات التابعة لهـا إدارة مباشرة أو غير مباشرة (1). تحول مهم ونوعي في موقف المشرع العراقي من فكرة المرافق العامة حيث عرفتها الفقرة المذكورة بأنها " المرافق العامة . أما بشأن تعريف الفقهاء للمرافق العامة الاقتصادية فان الأستاذ الدكتور شابا يوما منصور عرفها بأنها " المرافق التي يخضع نشاطها في بعض جوانبه إلى تقديم الخدمات بالشروط نفسها التي يعمل فيها المشروع الخاص (2). واكتفى الأستاذ الدكتور ماهر صالح علاوي بذكر ان الإدارة تدير هذه المرافق بنفس الشروط والظروف التي يعمل بها أي تاجر أو صناعي وهي في تقدير سيادته الميزة الأساسية التي تتميز بها المرافق العامة والاقتصادية عن المرافق العامة الإدارية(3). ويرى السيد فواز خالد عبد العزيز المختار بان تلك المرافق تقوم على أساس مزاولة نشاط من جنس نشاط الافراد(4). وفي تقديرنا ان هذه الخاصية وحدها لا تميز المرفق العام الاقتصادي ، إذ أصبحت الدولة تمارس أنشطة كثيرة من جنس نشاط الأفراد وبالرغم من هذا فان هذه الأنشطة لا تعد من قبيل المرافق العامة الاقتصادية . بينما يذهب الدكتور مهدي ياسين السلامي(5). الى أن المرافق العامة الاقتصادية مشروعات من طبيعة مماثلة للمشروعات التي يتولاها النشاط الخاص مثل النقل بالسكك،  الحديدية وتوليد الطاقة الكهربائية والمنشآت التجارية والمالية والزراعية . وبسبب طبيعة نشاطها اتجه الفقه الحديث الى تطبيق قواعد القانون الخاص جنباً الى جنب مع قواعد القانون العام ، وعلى الرغم من ذلك فهي تخضع لجميع القواعد التي تحكم سير المرافق العامة . وبعد عرضنا للتعريفات التي أدلى بها الفقهاء في كل من فرنسا ومصر والعراق يمكن أن نقسم المرافق العامة من حيث الاساليب التي تتبعها وطبيعة الخدمات والاعمال التي تتولاها الى مرافق ادارية ومرافق ذات صفة تجارية أو صناعية أو مالية(6). مثل البريد والتلغراف والنقل بالسكك الحديدية وتوزيع الكهرباء والغاز والنشاط المصرفي ، واعداد هذا النوع الاخير من المرافق في ازدياد مستمر ، وتعمل الدولة أو الوحدات الادارية التابعة لها على ادارة مرافقها التي تحمل هذه الطبيعة كفرد من الافراد متبعة في ادارتها أساليب القانون الخاص . وعلى ذلك يمكن تعريف المرفق العام الاقتصادي بانه نشاط الادارة في المجال الاقتصادي سواء بنفسها أو بواسطة من تفوضه في المجال الاقتصادي بكافة جوانبه التجارية والصناعية والمالية متبعة فيه باساليب القانون الخاص مع استخدامها لوسائل القانون العام بغية تحقيق النفع العام المتمثل في التنمية الاقتصادية .

_____________________

[1]- ويرى بعض الفقهاء أن هذا التعريف يمثل تحول مهم ونوعي في موقف المشرع العراقي من فكرة المرافق العامة ، أنظر : د. ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 1996 ، ص87 و ص88 .

2- د. شابا توما منصور ، القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، مطبعة سلمان الاعظمي ، بغداد ، 1975 - 1976 ، ص225.

3- د. ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري 1996 ، مصدر سابق ، ص92.

4- فواز خالد عبد العزيز ، المصدر السابق ، ص35.

5- د. علي محمد بدير و د. عصام عبد الوهاب البرزنجي و د. مهدي ياسين السلامي ، مبادىء واحكام القانون الاداري ، جامعة بغداد ، 1993 ، ص 249 و ص250 .

6-وقد ثار تساؤل عن المعيار الذي يمكن أن يهتدى به في تحديد طبيعة المرفق وهل هو اداري أم اقتصادي بما يؤدي الى معرفة النظام القانوني الذي سيخضع له المرفق . واتجه الفقه الفرنسي الى تبني عدة معايير كان مجملها ان المرفق يعد صناعياً أو تجارياً اذا كان النشاط الذي يمارسه من طبيعة اقتصادية وكان ينطبق عليه معيار العمل التجاري وفقاً لقانون التجارة ، وكان يقوم بأنشطته وفقاً للظروف نفسها والأوضاع التي تتم فيها ممارسة النشاط الفردي ، وكان يعتمد في تمويل نشاطه على موارده الذاتية وليس على الخزانة العامة ، أي كانت موارده تتكون أساساً من المقابل المالي الذي يدفعه المنتفعون من أشطته . يراجع : بخصوص معايير الفقه الفرنسي

 De aubadere : Traite elementair de droit administratif . 1953 . p311 , Auby et Drago ، traite du contentieux administratif tom 1,2 1975 .p44 et suiv . F. B Benoit ، la droit administratif francais D . 1988 . p 789 et suiv .

وبخصوص معايير الفقه المصري يراجع : دكتور عزت يوسف حنا ، المصدر السابق ، ص128 ،  ود. محمود محمد حافظ ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ، ص 70 وما بعدها ، د. طعيمة الجرف ، القانون الاداري ، 1963 ، مصدر سابق ، ص235 . ومن الفقه العراقي راجع : فواز خالد عبد العزيز المصدر السابق ، ص36 وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف