المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مميزات بيض السمان
2024-04-26
انواع السمان
2024-04-26
تمييز الجنس في السمان
2024-04-26
تعريف بعدد من الكتب / العلل للفضل بن شاذان.
2024-04-25
تعريف بعدد من الكتب / رجال النجاشي.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثالث عشر.
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أساس المسؤولية في التشريع العراقي  
  
2598   10:23 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : منى محمد عبد الرزاق
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
الجزء والصفحة : ص57-60
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لم يحظ هذا الموضوع بالاهتمام والمناقشة التي يستحقها في الفقه العراقي، إذ لم يتناول الفقه موضوع الأساس القانوني لمسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة الا قليلا، وهو الوضع الذي أستمر في ظل قانون العقوبات البغدادي الملغي والحالي كذلك. ففي ظل قانون العقوبات البغدادي الملغي نصت (م58) (يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة التي وقعت فعلا حتى لو كانت غير التي قصدها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لتحريضه أو أتفاقه أو مساعدته). ولقد كان الفقه الجنائي العراقي يخلط بين مفهوم القصد الاحتمالي ومفهوم النتائج المحتملة مع الاختلاف البين بينهما، إذ يستوحي بعض الفقهاء نظرية القصد الاحتمالي في مساءلة الشريك عن النتيجة المحتملة(1). فقد كانت نظرية القصد الاحتمالي بأعتباره حالة تتصف بالاستثنائية ولا يجوز اللجوء إليها الا إذا نص القانون على ذلك صراحة في حالات محددة مثل المواد (58،113،183،185،307) من قانون العقوبات البغدادي. أما بعد صدور قانون العقوبات النافذ رقم 111 اسنة 1969 فما زال التمييز بين القصد الاحتمالي والنتائج المحتملة يفتقر إلى الدقة مع ما يترتب على ذلك من خلط بين القصد الاحتمالي وصور العمد الأخرى ولا سيما الجرائم التي تتعدى النتيجة فيها قصد الجاني. فالقصد الاحتمالي في نظر جانب من الفقه يقوم إذا ما اراد الجاني نتيجة أخرى لم يقصدها(2).  ويذهب جانب من الفقه إلى القول إن المشرع العراقي قد اورد تطبيقا للقصد الاحتمالي فضلا عن المبدأ العام الذي قرره في (م 34/ب)(3).  ذلك في (م53) التي تنص (يعاقب المساهم في جريمة- فاعلا أو شريكا- بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد أرتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت). والحقيقة أن قصد المشرع من استخدام تعبير (الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة)لا ينصرف إلى اعتباره هذه النتائج داخلة في قصد الجاني الاحتمالي، ولكنه يقصد بها تلك النتائج المرتبطة ارتباطا حتميا بالنتائج المستهدفة أصلا (4). ومثالها من يفجر سفينة في عرض البحر للحصول على مبلغ التأمين فتغرق السفينة ولا ينجو من ركابها أحد، فالنتيجة المستهدفة اصلا هي الحصول على مبلغ التأمين ولكن ذلك لا يقع الا إذا غرقت السفينة وما سيترتب عليه حتما من هلاك ركابها. فهذا التعبير يخص النتائج المتوقعة كونها أثرا حتميا ولازما جراء الفعل، ففي هذه المادة لا يشترط عنصر التوقع لقيام المسؤولية عن النتائج المرتبطة حتما بالسلوك الاجرامي الاصلي، إذ يفترض المشرع هنا علم الفاعل بتلك النتائج وهو أفتراض غير قابل لاثبات العكس باعتبار طبيعة تلك النتائج نفسها لانها مما لا يتصور انتفاء العلم بها وليس في ذلك مما يمس الأساس الاخلاقي للمسؤواية، فالفارق بين الحالة التي تعالجها هذه المادة والحالة التي تعالجها (م34/ب) كبير، والقول بغير ذلك يمثل خلطا بين مفهوم القصد الاحتمالي الذي يتعلق بالركن المعنوي للجريمة أي الحالة النفسية للجاني وبين أمر آخر من طبيعة موضوعية يتعلق بالركن المادي للجريمة وهو النتيجة المحتملة، فهذه المادة لا تمثل تطبيقا للقصد الاحتمالي، فالمشرع وبصريح نص المادة لم يتطلب انصراف قصد الجاني إلى ما ترتب على فعله من نتائج لكي تقوم مسؤوليته، فالمشرع يقيم مسؤولية الجاني عن الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها، فالبحث هنا لا يدور في هذه المادة حول مدى توافر القصد لدى الفاعل أو الشريك وأنما في طبيعة الارتباط بين فعل معين ونتائج معينة، فإذا كان هذا الارتباط محتملا بمعنى ان فعلا معينا يستتبع احتمال حصول نتائج اجرامية قامت مسؤولية المساهمين (فاعلين و شركاء) وعكس ذلك لا تقوم مسؤوليتهم ولو توقع أحدهم امكان حصول نتيجة اجرامية معينة وحصلت فعلا ما دامت لا تمثل نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة المرتكبة، فضلا عن ان معيار القصد الاحتمالي هو معيار شخصي يتطلب اتجاه قصد الجاني فعلا إلى النتيجة الحاصلة بينما هو في (م53) موضوعي سببي، والواقع أن المسؤولية في هذه المادة هي مسؤولية مفترضة بحكم القانون ولا علاقة لها بالقصد الاحتمالي(5). وعلى الرغم مما سبق فأن الفقه الجنائي العراقي لا يخلو من آراء أعطت للمسؤولية عن النتيجة المحتملة مفهومها الصحيح والدقيق، إذ يذهب رأي إلى أن الجريمة العمدية تتحقق متى كانت النتيجة الجرمية لازمة الحصول أو محتملة الحصول(6). ثم يقرر هذا الرأي حقيقة مهمة مؤداها، أن وصف المباشرة والاحتمال لا يتعلقان بالقصد وانما بالنتيجة التي تكون مؤكدة في حالة القصد المباشر ومحتملة في حالة القصد الأحتمالي(7). أما القضاء العراقي فلا يمييز الا نادرا بين النتيجة المحتملة بالمعنى الموضوعي القائم على استطاعة التوقع أو وجوبه وبين احتمالية النتيجة التي هي قوام القصد الاحتمالي ومعيارها النفسي المستند إلى التوقع الفعلي لا المفترض. إذ نقضت محكمة التمييز قرارا في قضية تتمثل وقائعها (بأن أتفق (ب) و(ف) على قتل (ح)، فترصد (ب) له وأطلق النارعليه فرد (ح) بأطلاق النار عليهما، وفي أثناء ذلك قتلت أمرأة وزوجها دون أن يكونا طرفا في النزاع، وتعذر على المحكمة الجزم فيما إذا كانت الأطلاقات القاتلة تعود الى (ب) أم (ح). فأدانت محكمة الموضوع المتهمين الثلاث (ف) و (ب) و (ح) بالشروع بالقتل لانه القدر المتيقن في حقهم. فنقضت محكمة التمييز هذا القرار وقررت عدم مسؤولية (ح) لانه كان في حالة دفاع شرعي. بينما سألت (ف) و (ب) عن جريمة القتل، لان القتل نتيجة محتملة لاطلاقهما النار والمفروض أن يتحملا نتائج فعلهما طبقا لنظرية القصد الأحتمالي)(8).  ويؤخذ على هذا القرار بان اعتبار النتيجة المحتملة من تطبيقات القصد الاحتمالي محل نظر. لأن القصد الاحتمالي يقوم على معيار التوقع ولزومه، بينما يلقي القانون تبعة النتائج الاحتمالية على الجاني سواء توقعها ام لم يتوقها.  وقد تأرجحت قرارات محكمة التمييز بين الأخذ بالقصد الاحتمالي أساسا لمسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة - كما في القرار السابق - وبين العمد المفترض قانونا. إذ جاء في قرار لمحكمة التمييز ما يلي (أن وقائع الحادثة حيث كانت قد أظهرت بأن المتهمين بتحريض من أشخاص آخرين، كانا قد هاجما دار المجني عليهم (م) ووالده وكانا يحملان البنادق وإنهما أطلقا النار منها نحو القتلى والمصابين الآخريين في آن واحد، لذاك فإنهما يصبحان مسؤولين عن جرائم القتل بوصفها نتائج مقصودة ومحتملة لافعالهما الجرمية المرتكبة مع بعضها المنطبقة عليها أحكام (م 406/1/ز) بدلالة (المادتين47 و53) من قانون العقوبات(9). ونلاحظ في هذا القرار اعتبار محكمة التمييز النتيجة المحتملة جريمة مقصودة، أي قولها بالعمد المفترض أساسا للمسؤولية عن النتائج المحتملة. 

_________________________

1- ينظر في ذلك: د.مصطفى كامل ياسين، مذكرات في القسم العام في قانون العقوبات، مطبعة المعارف، بغداد،1951، ص128-129.، د. غالب الداودي، شرح قانون العقوبات العراقي (القسم العام)، ط1، دار الطباعة الحديثة، البصرة، 1968، ص428-429.

2- د.علي حسين الخلف و د.سلطان الشاوي ، المصدر السابق، ص345.

3- تنص (م34/ب) من قانون العقوبات العراقي: تكون الجريمة عمدية إذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك: ب – إذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها. 

4- ينظر في ذلك: د.عبد الستار الجميلي، المصدر السابق، ص123.، د.محمد نوري كاظم، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، بغداد ،1977 ، ص39.

5- ينظر في ذلك: ص53-54 من الرسالة.

6- د.سليم حربة، المصدر السابق، ص61.

7- د.سليم أبراهيم حربة، المصدر السابق، ص62-64.

8- ينظر قرار محكمة التمييز508/1060/ هيئة جزائية أولى/1990 في 17/10/1990. (غير منشور)

9- ينظر قرار محكمة التمييز648/ جنايات أولى/ 87 في 28/ 3/ 1988. (غير منشور)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة يشارك في المؤتمر الدولي الثالث للمعرفة والرسالة الحسينيّة
السيد الصافي يستقبل وفد مؤسّسة (رحماء بينهم) للتأهيل الاجتماعي
قسم المعارف ينظم ندوة عن دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنجليز
قسم الشؤون الفكرية يُقيم ندوةً علمية حول بناء مراقد أئمّة البقيع (عليهم السلام)