المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التعاون الأمني المؤسسي في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
1941   01:13 صباحاً   التاريخ: 29-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص528-541
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

مما لا شك فيه أن السياسة الجزائية المنتهجة في مكافحة الإجرام تتصل تمام الاتصال بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في المجتمع( 1)، وهي تتغير بفضل هذه الأوضاع من زمان إلى آخر، إلى درجة أن ما كان غير جائز فيما مضى قد يصبح مباحا ومعول عليه في بناء هذه السياسة.

يشهد العالم، في الوقت الراهن، تراجعا ملحوظا في فكرة السيادة الوطنية بمفهومها الضيق، التي تقوم على مبادئ تقليدية، منها التزام الدول عن طريق مؤسساتها بمكافحة الجريمة في نطاق الإقليم التابع لها واعتبار ذلك من قبيل الشؤون الداخلية التي لا تجيز لغيرها من الدول التدخل فيها، فما وصل إليه حال الاجرام  من تجاوز لحدود الدولة الواحدة تطلب ذوبان سيادة بعض الدول في مجالات معينة من أجل تحقيق مصلحة عليا.

تطبيقا لذلك شرعت الدول في عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، ضمنتها وسائل لتحقيق التعاون الأمني فيما بينها في مجال مكافحة الجرائم  ذات الخطورة الخاصة، والتي تعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود إحداها، ومن بين هذه الوسائل ما تتضمن تعاونا مؤسسي سواء في مجال إنفاذ القانون أوفي مجال تحقيق التنمية أو في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

أولا - التعاون الأمني المؤسسي بين الدول في إنفاذ القانون.

تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية نموذجا مثاليا يمكن الاستناد إليه لتفعيل مكافحة هذه الجريمة، ومن بين ما تضمنته هذه الاتفاقية الوسائل التي يمكن أن تحقق تعاونا أمنيا جادا بين الدول، في سبيل التصدي لهذه الجريمة التي تعد من أخطر الظواهر التي تواجه العالم في الوقت الحالي.

وبالرجوع إلى هذه الاتفاقية، نجدها قد أشارت صراحة إلى التعاون في مجال إنفاذ القانون كآلية لتحقيق تعاون أمني بين الدول الاطراف   في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث حثت الدول الاطراف   أن تعقد فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فعالية تدابير إنفاذ القانون الرامية إلى مكافحة الجرائم  المشمولة بهذه الاتفاقية، وذلك باتخاذ ما يلي:

- تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وٕانشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب الجرائم  المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك، إذا رات الدول الاطراف   المعنية ذلك مناسبا، صلاتها بأي أنشطة اجرامية  أخرى،

- التعاون مع الدول الاطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم  المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:

* هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم  وأماكن وجودهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص الآخرين المعنيين؛

* حركة عائدات الجرائم  أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم ؛

* حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم ؛

* القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو كميات المواد اللازمة لأغراض التحليل أو التحقيق؛

* تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الاطراف  المعنية، تعيين ضباط اتصال؛

- تبادل المعلومات مع الدول الاطراف   الأخرى عن الوسائل والأساليب المحددة التي تستخدمها الجماعات الاجرامية  المنظمة، بما في ذلك، وحسب مقتضى الحال، الدروب

ووسائل النقل، واستخدام هويات مزيفة، أو وثائق مزورة أو مزيفة أو وسائل أخرى لإخفاء أنشطتها؛

- تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة، حسب الاقتضاء  لغرض الكشف المبكر عن الجرائم  المشمولة بهذه الاتفاقية (2)

من خلال ما سبق يتضح مدى أهمية التعاون بين الدول في مجال إنفاذ القانون في التصدي لظاهرة الاجرام  المنظم، فهذا التعاون يشكل حرب استباقية تشنها الدول ضد الجماعات الاجرامية  المنظمة من شأنه أن يقي المجتمعات من شرور هذه الجماعات، وذلك بالحيلولة دون وقوع الأنشطة الاجرامية  المزمع ارتكابها.

وتأسيسا على ذلك، دعت الاتفاقية نفسها الدول الاطراف   إلى تجسيد هذا التعاون من خلال وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، وذلك بإبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الاطراف  ، تتضمن تعاونا مباشرا بين الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون التابعة للدولة المتعاقدة فيما بينها، أو بتعديل تلك الاتفاقيات الموجودة ب شكل يتضمن تبني هذا التعاون، على أن تعتبر هذه الاتفاقية أساس هذا التعاون فيما يتعلق بالجرائم  المشمولة بها، في حالة عدم وجود  اتفاقيات بهذا الخصوص(3).

ثانيا: التعاون الأمني المؤسسي بين الدول في تحقيق تنمية اقتصادية.

لم يعد للأمن الوطني مفهوما ذاتيا، بأن يقتصر على ما تقوم به كل دولة بالاعتماد على قوتها وقدرتها الذاتية على التصدي للمخاطر التي تهدد مجتمعها، وتحقيق اكتفاء ذاتي في ذلك، إذ أن هذا المفهوم أصبحت له أبعادا خاصة، في الوقت الراهن، جعلت منه مفهوما جماعيا، الذي يقتضي التزام الدول فيما بينها في تحقيق الأمن الداخلي لدولة معينة، وذلك لارتباط أمن باقي الدول بأمن هذه الدولة، فوقوع انقلاب أمني في دولة معينة لا محالة سيؤثر على أمن باقي الدول.

يثبت الواقع تعرض المجتمعات النامية والسائرة في طريق النمو للجريمة المنظمة باعتبارها تمر بمراحل انتقالية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، وهو ما يشكل مرتعا خصبا لنمو وازدهار وانتشار الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الاجرام (4)، التي تجعل من هذه الدول هدفا لها، بفضل ما تتيحه من فرص أكبر للقيام بأنشطتها الاجرامية  في وجود رقابة ضعيفة وغير فعالة ونظم قانونية غير مؤهلة للتعامل مع الأساليب المتطورة لهذه الجماعات، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الهشة التي تفتح الطريق لهذه الجماعات وتكسبها نفوذا يساهم مساهمة كبيرة في مساندة أهداف ومآرب هذه الجماعات(5) وهذا ما يجسد فكرة التداخل بين الأمن والتنمية، فانتفاء الأمن معناه انعدام الرفاه الاجتماعي  والاستقرار الاقتصادي(6) وٕاحساسا بخطورة الانفلات الأمني في الدول النامية وٕامكانية سيطرة الجماعات الاجرامية  المنظمة عليها أو استغلالها أشارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى ضرورة اتخاذ التدابير التي تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية، قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما لهذه الجريمة من  آثار سلبية على المجتمع بشكل عام وعلى التنمية المستدامة بشكل خاص(7)  تأسيسا على ذلك، حثت هذه الاتفاقية الدول الاطراف   على ضرورة بذل جهود ملموسة في تحقيق التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية، وذلك بالتنسيق فيما بينها وبقدر الإمكان في اتخاذ ما يلي:

- تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها؛

- زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ترمي إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مكافحة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛

- تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لذلك، تسعى الدول

الاطراف   إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب يخصص تحديدا لهذا الغرض في آلية تمويل لدى الأمم المتحدة. ويجوز للدول الاطراف   أيضا أن تنظر بعين الاعتبار الخاص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو مما يعادل قيمة عائدات الجرائم  أو الممتلكات التي تصادر وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛

- تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وٕاقناعها بذلك، خصوصا بتوفير المزيد من التدريب والمعدات  الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية " (8) وقد أكدت نفس الاتفاقية على أن اتخاذ التدابير السالفة الذكر تكون بقدر الإمكان دون المساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي الإقليمي أو الدولي(9). كما أجازت هذه الاتفاقية إبرا م اتفاقات أو على الصعيد الثنائي أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الاطراف بشأن المساعدة المادية وفي مجال النقل والإمداد، مع مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ولمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكشفها ومكافحتها (10) "

من هنا يتضح مدى أهمية التعاون بين الدول في مجال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية المرتبطة بها في قطع دابر الجماعات الاجرامية  المنظمة التي تسعى إلى تحقيق الربح، وتحاول دائما استغلال الفرص المتاحة للتوغل في الاقتصاد المشروع والسيطرة عليه.

ثالثا: التعاون الأمني المؤسسي بين الدول في مجال المعلومات.

المعلومات هي أحد المصادر الأساسية لحركة وحيوية الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون وهي تحتل مكانة خاصة بالنسبة للجهات المنوط بها مهمة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، على أساس أن فعالية عمل هذه الجهات وكفاءته يتوقف بالدرجة الأولى على توافر المعلومات ووصولها في وقتها، وهو ما يتطلب البحث عن صيغة قانونية تكون كفيلة بدعم العمليات المتعلقة بجمع المعلومات وحفظها ومعالجتها وتوظيفها وفق أفضل السبل للتصدي لهذا النوع من الاجرام .

تعد عملية جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود من أهم آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجريمة، على أساس أن تقاسم المعلومات الصحيحة والموثوقة وسرعة الحصول عليها من شأنه أن يساهم في متابعة نشاط الجماعات الاجرامية  المنظمة(11) ويضمن التدخل الجيد والمناسب في إلقاء القبض على أعضائها.  كذلك يمكن الجزم بأنه في غياب الآلية التي تجسد إمكانية تنقل المعلومات بين الدول سوف لن تستطيع أي دولة التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك لأن الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الجرائم  كثيرا ما يتجاوز نشاطاتها حدود الدولة الواحدة، الأمر الذي يؤدي إلى تشتت المعلومات المتعلقة بهذه الجماعة، وبالتالي صعوبة اقتفاء أثرها ورصد الأنشطة التي تقوم بها.

وفي هذا الصدد اتجهت معظم الدول إلى عقد اتفاقيات فيما بينها من أجل تعزيز إجراء تبادل المعلومات، ومثال ذلك اتفاق التعاون الأمني بين الجزائر وٕايطاليا، والذي ينص على  اتخاذ هذا الإجراء فيما بينها في مجال محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والذي يتحدد نطاقه فيما يلي:

" - تبادل المعلومات عن المنظمات الاجرامية  الدولية والأعضاء المكونة لها، طرقها ووسائلها ونشاطاتها غير المشروعة والمرتكبة في هذا المجال؛

- تبادل المعلومات حول شبكات تهريب الأسلحة والمتفجرات؛

- تبادل المعلومات والتجارب حول الطرق والتقنيات المستعملة في مجال محاربة الاجرام   الدولي المنظم (12) "

كما نص ذات الاتفاق، على ضرورة تفعيل هذا الإجراء، في واحد من أخطر الأنشطة الاجرامية  الذي يمكن أن يرتكب في سياق جريمة منظمة عابرة للحدود، والمتمثل في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يتضمن هذا الإجراء القيام بما يلي:

"- تبادل المعلومات عن الإنتاج والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية  طبقا للاتفاقيات الدولية التي انضم إليها كلا الطرفين؛

- تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي لضمان التنسيق حول التسليم المراقب، ولهذا الغرض يحدد الطرفان هيئتيهما الوطنيتين المختصتين؛

- تبادل المعلومات في مجال الخبرات وتحاليل المخدرات المحجوزة لغرض تحقيق مناطق الزراعة والإنتاج؛

- تبادل المعلومات حول الطرق والتقنيات المستعملة في مجال محاربة الاتجار غير  المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (13) "

 كذلك نص نفس الاتفاق على ضرورة ".... تبادل المعلومات حول تدفق الهجرة غير الشرعية وكذا المنظمات الاجرامية  التي تساعدها والكيفيات العملياتية والممرات التي  تسلكها " (14) وفي ذات السياق عقدت الجزائر اتفاقا مع فرنسا تضمن إجراءات تبادل المعلومات فيما بين الدولتين في مجال مكافحة الاجرام  المنظم، وذلك بغرض الوقاية والبحث عن الأفعال المعاقب عليها والتي يشملها هذا الاجرام  بمختلف أشكاله، وذلك من خلال ما يلي:

"- يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والجماعات التي يشتبه فيها المشاركة في مختلف أشكال الاجرام  الدولي وبالعلاقات بين هؤلاء الأشخاص بهيكلة وسير وطرق عمل المنظمات الاجرامية  وبظروف ارتكاب الجريمة في هذا السياق وكذا بالأفكار القانونية التي تمت مخالفتها وبالإجراءات المتخذة، إذا كان هذا ضروريا للوقاية من مثل هذه الجرائم ،

- يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالطرق والأشكال الجديدة للإجرام الدولي. في هذا الإطار، يمكن كل طرف وضع عينات أو أشياء أو معلومات ذات الصلة تحت تصرف  الطرف الآخر، وهذا بناء على طلب الطرف الراغب في ذلك"(15)

كما نص الاتفاق السالف الذكر على ضرورة تفعيل اجراء  تبادل المعلومات قصد منع زراعة   المخدرات  واقتلاعها وٕانتاجها واستيرادها وتصديرها وعبورها وتسويقها غير المشروعين والمؤثرات  العقلية وسلائفها، وذلك باتخاذ اجراء ات منسقة عن طريق تبادل مايلي:

"- المعلومات المتعلقة بالأشخاص المشاركين في الإنتاج والاتجار غير المشروعين  بالمخدرات  والمؤثرات  العقلية وسلائفها والطرق المنتهجة ومخابئهم ووسائل نقلهم  وأماكن قدومهم وعبورهم واقتناء وتوجيه المخدرات  والمؤثرات  العقلية وسلائفها وكذلك كل التفاصيل المتعلقة بهذه الجرائم  التي قد تساهم في الوقاية منها ومنعها والمساعدة على اكتشاف الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للأمم المتحدة حول المخدرات  ل 30 مارس سنة 1961 والمعدلة ببروتوكول 25 مارس سنة 1972 والاتفاقية المتعلقة بالمؤثرات  العقلية ل 21 فبراير سنة 1971 وكذا اتفاقية 19 ديسمبر سنة 1988 المتعقلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات  والمؤثرات  العقلية؛

- المعلومات العملياتية حول الطرق المستعملة في الاتجار الدولي غير المشروع بالمخدرات   والمؤثرات  العقلية وكذا تبييض الأموال المتأتية من هذه العملية (16) "

وقد نص اتفاق التعاون الأمني بين الجزائر واسبانيا على ذات التدابير الواردة سابقا في مجال تبادل المعلومات( 17)، وحدد الاجراء ات التي يتم من خلالها هذا التعاون كما يلي:

"- تتم صياغة تبادل المعلومات وطلبات انجاز الأنشطة المشار إليها في هذه الاتفاقية  كتابيا وترسل من طرف الهيئات المختصة؛

- في الحالة الاستعجالية ولأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، يمكن للهيئات المختصة تبليغ بعضها البعض بهذه المعلومات، أو الطلبات شفويا ويجب أن تكون هذه الأخيرة محل تأكيد كتابي؛

- يتكفل الطرف الطالب بالتكاليف المتعلقة بتنفيذ طلب أو انجاز نشاط ما "(18)

وقصد ضمان احترام الشرعية المتطلبة في المجال الجزائي، وبهدف إقامة التوازن بين حتمية التعاون بين الدول في مجال محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومتطلبات احترام حقوق الأشخاص المرتبطين بهذه الجريمة، لاسيما الحق في السرية، نجد أن الاتفاقيات السالفة الذكر حددت الشروط والضوابط التي يتم من خلالها تبادل المعلومات، وخاصة المعطيات الشخصية، والمتمثلة فيما يأتي:

- استعمال المعلومات من قبل الطرف الطالب لا يكون إلا للأغراض والشروط التي يحددها الطرف المطلوب منه، مع الأخذ بعين الاعتبار الأجل الذي يجب بانقضائه إتلاف هذه المعطيات بموجب تشريعه الوطني؛

- قيام الطرف الطالب بإعلام الطرف المطلوب منه، بناء على طلب من هذا الأخير بالمجالات التي استعملت فيها المعطيات التي تم إرسالها وبالنتائج المتحصلة؛

- ضمان دقة المعطيات الموجهة المطلوبة، وفي حالة إذا ما ثبت أنه تم إرسال معلومات غير دقيقة أو ناقصة يقوم الطرف المرسل بإعلام الطرف المستقبل فورا، وذلك من أجل تصحيحها أو إتلاف المعطيات التي ليست محل إرسال؛

- يحوز كل طرف على سجل المعطيات التي تم إرسالها أو إتلافها؛

- ضمان حماية المعطيات التي تبلغ للطرفين من أي اطلاع عليها أو تعديل أو نشر أو إفشاء غير مرخص به، وذلك بمقتضى التشريع الوطني؛

- لا ترسل المعطيات الشخصية إلا السلطات المختصة بتلقيها، ولا يجوز توجيهما لسلطة  أخرى إلا بموافقة كتابية من قبل الطرف الطالب (19)

إضافة إلى ذلك ألزمت الاتفاقيات السالفة الذكر كل طرف بضمان المعالجة السرية للمعلومات المصنفة سرية من قبل الطرف الآخر، مع ضرورة استعمالها في حدود الدولة  الطالبة، إذ لا يمكن إرسالها إلى دولة ثالثة إلا بموافقة الطرف المرسل(20) .

وقصد ضمان تحقيق مكافحة فعالة، بوصول المعلومات في أوانها، قامت بعض الدول، كما هو الحال بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، بإدخال بعض التجديدات على التعاون القائم بينها في هذا المجال، وذلك بإتباع نظام ضباط الاتصال، من مزاياه أنه يتيح الاتصال المباشر بين أجهزة الشرطة في الدول المعنية، ويكفل التبادل المستمر والسريع للمعلومات  الضرورية لمنع ومكافحة الجريمة بشكل يضمن المحافظة على السيادة الوطنية للدولة (21)

وقد ذهبت بعض الدول الأوروبية في تعاونها في مجال تبادل المعلومات إلى الاتفاق حول نظام لتسجيل المعلومات، يمثل قاعدة تكنولوجية للمعلومات المتعلقة بالعديد من المجالات، كما هو الحال في تلك المتعلقة بالأشخاص المطلوبين أو الأموال التي يتم البحث عنها، ويرتبط هذا النظام بنظم المعلومات الوطنية للدول، على أن يتم تبادل المعلومات وفقا  لهذا النظم مع ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد(22)  .

انطلاقا مما سبق، يتضح أن الدول تسعى فيما بينها جاهدة للقضاء على الجماعات الاجرامية  المنظمة وذلك من خلال الركون إلى اجراء  تبادل المعلومات حول هذه الجماعات وأعضائها والأنشطة المرتكبة أو المزمع ارتكابها من خلال رصد تحركاتها، كل ذلك يصب في مجال تفعيل التعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

رابعا: التعاون الأمني المؤسسي بين الدول في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

استطاعت الجماعات الاجرامية  المنظمة تسخير التطور التكنولوجي في أنشطتها الاجرامية ، وذلك من أجل ضمان نجاح هذه الأنشطة وضمان عدم كشفها ببقائها بعيدة عن ملاحظة ومتابعة الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.

لاشك أن سيطرة الجماعات الاجرامية  المنظمة على وسائل التكنولوجيا يضمن بقائها في نسق متطور ومتعال، وهو ما يفرض على الأجهزة المكلفة بمكافحة هذه الجريمة رهانا في مدى قدرتها على تحقيق هذه المكافحة، ففعالية هذه المكافحة تتطلب مسايرة الحال الذي وصل إليه الاجرام ، ويكون ذلك باتخاذ عدة اجراء ات منها تعاون الدول فيما بينها للرفع من كفاءة هذه الأجهزة وتبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال.

وكما هو معلوم تمهد الاتفاقيات الدولية الطريق نحو رفع مستويات التخصص بين الممارسين، وذلك بإدراج أحكام بشأن توفير المساعدة التقنية والتدريب في مجال منع ومكافحة أنواع الأنشطة الاجرامية  التي تتناولها، كما أن المؤتمرات الدولية التي يعقدها الاطراف في هذه الاتفاقيات تساهم في تحديد المجالات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لتطوير المساعدة التقنية، والتي تشمل في الغالب ما يلي:

- أفضل الممارسات ومقارنة التشريعات الوطنية في مجال كشف وحماية ضحايا الجريمة المنظمة والشهود؛

- إنشاء برامج للرفع من قدرات أعضاء النيابة العامة، وأعضاء السلك القضائي وأجهزة إنفاذ  القانون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة(23)

 ويعرف التدريب بصفة عامة بأنه " نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغييرات في الفرد والجماعة، وهذه التغييرات تشمل المعلومات والخبرات والمهارات ومعدلات الأداء، وطرق العمل والسلوك والاتجاهات بما يؤهل الفرد والجماعة إلى القيام بمهامهم بكفاءة وٕانتاجية عالية وٕاحساس متزايد بالأمن والاستقرار المهني والوظيفي " (24)

يجسد التعاون بين الدول في مجال التدريب في تنظيم دورات تدريبية للعاملين في أجهزة العدالة الجزائية وكذلك الأشخاص المعنيين بمكافحة الجريمة، يهدف من ورائها إلى تقريب وجهات النظر وتوحيد المفاهيم بين الدول المختلفة من خلال تبادل الخبرات، وطرح موضوعات ومشكلات لدراستها دراسة مشتركة والتعرف على أحدث التطورات في مجالات الجريمة وأساليب مكافحتها(25)

وعلى هذا الأساس، يمكن القول أن التعاون بين الدول في مجال التدريب يؤدي إلى الرفع من كفاءة الأجهزة الأمنية ومختلف الجهات المكلفة بمكافحة الجريمة وٕامدادها بأحدث الوسائل الفنية والتقنية والعلمية في هذا المجال، بحيث تصبح جاهزة في أي وقت لمواجهة  المجرمين(26) .

ونظرا لأهمية التدريب في مجال مكافحة الاجرام ، أشارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى ضرورة تعاون الدول الاطراف   فيما بينها في هذا المجال وذلك بإعارة أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفو الجمارك وغيرهم من العاملين المكلفين بمنع وكشف ومكافحة الجرائم  المشمولة بهذه الاتفاقية، وتبادلهم، بقدر ما يسمح به القانون الداخلي، في إطار برامج تتناول ما يلي:

"- الطرائق المستخدمة في منع الجرائم  المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها؛  

- الدروب والأساليب التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الجرائم  المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛

- مراقبة حركة الممنوعات؛

- كشف ومراقبة حركة عائدات الجرائم  أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات والأساليب المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلك العائدات أو الممتلكات أو الأموال أوالمعدات أو غيرها من الأدوات، وكذلك الأساليب المستخدمة في مكافحة جرائم غسل  الأموال أو غيرها من الجرائم  المالية؛

- جمع الأدلة؛

- أساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛

- المعدات والأساليب الحديثة لإنفاذ القانون، بما في ذلك المراقبة الالكترونية والتسليم

المراقب والعمليات السرية؛

- الطرائق المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام الحواسيب أو شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة؛

- الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود "(27)

تطبيقا لذلك عمدت الدول فيما بينها إلى تفعيل التعاون في مجال التدريب، كما هو الحال بين الجزائر وٕايطاليا، إذ تم الاتفاق على التزامها بالتعاون في مجال التكوين والتدريب  وخاصة التكوين المتخصص والتعاون بين مؤسسات تكوين الشرطة في كلا الدولتين(28)

وكذلك في الاتفاق الحاصل بين الجزائر وفرنسا الذي يقضي بتعاون الطرفين في شكل اجراء ات شرطية منسقة وتعاون متبادل فيما يخص الموظفين والعتاد على أساس ترتيبات  تكميلية موقعة من طرف السلطات المختصة(29)، وهو نفس الاجراء  المتخذ مع اسبانيا (30)

الواضح من خلال ما سبق أن التعاون بين الدول في مجال التدريب والبرامج المسطرة في ذلك من شأنهما أن يحقق فوائد جمة للجهات المنظمة وللمشاركين في الدورات التي تم عقدها، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لطرح مواضيع حيوية إضافة إلى التشجيع على اجراء  المزيد من التعاون، خاصة بالنسبة للدول التي لها قدرة كبيرة في ميدان محاربة الاجرام ، فتستطيع من خلال هذه الدورات الإعلان عن دورها الرائد واكتساب المزيد من ثقة الاطراف   الأخرى في أدائها (31)

وفي مجال تحسين أداء الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، نجد أن المساعدة التقنية المتبادلة بين الدول في مجال التعاون الأمني قد تمتد إلى تبادل الخبرات في مجال الجريمة المنظمة، وذلك من أجل تبادل الرؤى والتصورات من أجل تحقيق سياسة متكاملة في مكافحة هذه الجريمة.

ونظرا لأهمية تبادل الخبرات في تفعيل دور الجهات المكلفة بمكافحة الاجرام ، نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على ضرورة أن تساعد الدول الاطراف   بعضها البعض على تقاسم الخبرة في هذا المجال، وذلك بإعداد وتخطيط وتنفيذ برامج بحث وتدريب، مع إمكانية الاستعانة بالمؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية، من أجل تحفيز النقاش حول المشاكل التي تعتبر شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور  واحتياجاتها الخاصة(32) وفي هذا السياق قامت الجزائر بعقد عدة اتفاقيات من أجل تعزيز التعاون في المسائل الأمنية بتبادل الخبرات، كما هو الحال في الاتفاق المبرم في هذا الخصوص مع إيطاليا الذي نص على ضرورة تبادل التجارب حول الطرق والتقنيات المستعملة في مجال محاربة الاجرام  الدولي المنظم(33)، وكذلك ما نص عليه الاتفاق المبرم مع فرنسا، من قيام الطرفين بتبادل نتائج الأبحاث التي قاما بها في مجال التحقيق الجنائي وعلم الاجرام ، مع إمكانية تبادل المختصين بهدف اكتساب المعارف المهنية ذات المستوى الرفيع واكتشاف الطرق والتقنيات والوسائل الحديثة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهي نفس الأحكام الواردة في اتفاقية التعاون مع اسبانيا(34) .

________________

1- علي محمد جعفر، السياسة الجزائية في ظل نظام العولمة، ط الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع لبنان، سنة 2013 ص 13

2- المادة 27 ف 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

3- أنظر ف 2 من المادة 27 من الاتفاقية نفسها.

4- عبد القادر البقيرات، مقال بعنوان: التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق جامعة الجزائر، ع 02 / 2009 ص 279  .

5-  محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية (ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا ووطنيا)، ط الأولى، دار  . الشروق، القاهرة مصر، سنة 2004 ص 46 و 47 

6- نصر الدين الأخضري، مداخلة بعنوان: رهان الأمن الحدودي في إستراتيجية الدفاع الوطني الجزائري، سياسات الدفاع الوطني بين الالتزامات السيادية والتحديات الإقليمية. ص 368  .

7- أنظر المادة 30 ف 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

8- أنظر ف 2 من المادة 30 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

9- أنظر ف 3 من نفس المادة.

10- أنظر ف 4 من نفس المادة

11- محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار   النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2010 ص 655

12- المادة 1 ف (ب) التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومته الجمهورية الايطالية في مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية

13- المادة 1 ف (ج) التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومته الجمهورية الايطالية في مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية.

14- ف (د) من نفس المادة.

15- المادة 3 من الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق  بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم.

16- المادة 4 من نفس الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق  بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم.

17- أنظر المادتين 2 و 4 من الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الاسبانية في مجال الأمن  ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم.

18- المادة 5 من الاتفاقية نفسها.

19- أنظر في ذلك على سبيل المثال:

المادة 9 من الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم.

20- أنظر في ذلك على سبيل المثال:

المادة 10 من الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسبانية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، مرجع سابق. ص 10

21- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة   2001. ص 269 .

22- مرجع نفسه. ص 272 و 273

23- التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون على الصعيد الإقليمي، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ورقة عمل من إعداد الأمانة، مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الدوحة، 12- 19 ابريل 2015 وثيقة رقم 7 / A/conf.222

24- أحمد البدري، دور الشرطة في مكافحة جريمة غسل الأموال، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر   سنة 2012. ص 258  .

25- علاء الدين شحاته، ص90

26- محمد علي وهف القحطاني، الجريمة المنظمة، ط الثالثة، مطابع الحميضي، الرياض المملكة  العربية السعودية، سنة 2013. ص 146

27- المادة 29 ف 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 

28- أنظر المادة 2 ف 1 اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية  في مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية.

29-  أنظر المادة 3 ف 3 من الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم.

30- أنظر المادة 2 مط (ب) من الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الاسبانية في مجال  الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم.

31- علاء الدين شحاتة، مرجع سابق. ص90

32- أنظر المادة 29 ف 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

33-  أنظر المادة 1 ف (ب) مط 3 من اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة  الجمهورية الايطالية في مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية.

34-  أنظر المادة 2 ف (د) و ( ه) من الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الاسبانية في مجال  الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة