المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
جذور الغضب وكيفية علاجاته
2024-05-29
الغضب المذموم ومفاسده
2024-05-29
جذور الحسد وعلاجه
2024-05-29
الكبر معناه وأسبابه
2024-05-29
{ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون}
2024-05-29
{هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها}
2024-05-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاعتراف  
  
1802   09:53 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : عماد حسين نجم
الكتاب أو المصدر : اجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الجمركية
الجزء والصفحة : ص115-116
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بالواقعة الاجرامية المسندة اليه كلها أو بعضها(1). فالاعتراف هو إقرار أو إعلان، وإن موضوعه عبارة عن واقعة سببت نشوء الدعوى ويجب ان يكون من صدر منه الإقرار هو نفسه الذي تنسب اليه الواقعة حيث يترتب على ذلك قيام مسؤوليته الجنائية عنها(2). ويجب ان يكون الاعتراف غير معيب حيث يقتضي ان يصدر عن المتهم نفسه وينصب على واقعة أو فعل من أفعال الجريمة الكمركية، وان يكون صريحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا يصح استنتاجه وان يصدر عن متهم واع ومدرك ومريد للفعل فلا اعتراف من مجنون أو مكره، ولا يعد اعترافاً مجرد وجود الشخص في مكان قريب للحدود مصادفة. وتطبيقاً لذلك، قررت الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك بأن اقوال المدان المجردة والتي لم تعزز بأي دليل مادي او قرينة معتبرة قانوناً والتي رجع عنها امام المحكمة ونفي ارتكابه لجريمة التهريب حيث ان الدليل الموجب للإدانة  في القضايا الجزائية يجب ان يكون قطعي ولا يمكن استنتاجه من ظروف القضية فوجود المتهم ليلاً في منطقة حدودية ولم يضبط بحوزته شيئاً ممنوعاً ولا توجد شهادة عيانية على الجريمة فلا يمكن اعتبار ذلك قرينة على قيامه بالتهريب وكان على المحكمة الحكم ببراءته(3) .وللمحكمة سلطة تقدير مطلقة في تقدير قيمة الاعتراف والأخذ به سواء صدر امامها أو امام قاضي التحقيق أو محكمة أخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى أخرى ولو عدل عنه بعد ذلك(4).  وان الاعتراف المجرد لا يكفي للحكم بالادانة ما لم يؤيد بدليل او قرينة أخرى(5).وتطبيقاً لذلك، فقد جاء بقرار الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك الذي أشار بأن اقوال المتهم جاءت منفردة ولم تعزز بأي دليل أخر او قرينة معتبرة قانوناً، وحيث ان الافادة المنفردة لا تكفي للحكم ولم تؤيد بقرينة أخرى سيما وان المتهم رجع عنها أمام محكمة الموضوع عن أقواله المدلاة أمام قاضي التحقيق لذا، قرر نقض قرار المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى ورد الطعن(6).

_______________

1- انظر د.سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1968، فقرة (5)، ص7.

2- د.ممدوح خليل البحر، مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1998، ص179.

3- قرار الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك المرقم 103/ت/99 في 29/6/1999 (قرار غير منشور).

4- المادة 217/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971المعدل.

5- المادة (213/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

6- قرار الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك في القضية المرقمة 214/98في 27/10/1998.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .