أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2015
663
التاريخ: 17-1-2016
704
التاريخ: 17-1-2016
653
التاريخ: 6-12-2015
1018
|
يصح أن يكبر المأموم بعد تكبير الامام، وهل يصح معه؟ إشكال ينشأ من تحقق المتابعة معه أو لا. أما لو كبر قبله فإنه لا يصح قطعا، ولا بأس بالمساوقة في غير التكبير من الافعال. ولو ركع الامام ولم يركع المأموم حتى رفع الامام رأسه، لم تبطل صلاته وإن تأخر عنه بركن كامل بخلاف التقدم للنهى عن التقدم ولو تأخر عنه بركنين، ففي الابطال نظر.
إذا عرفت هذا، فإن المأموم يكون مدركا لتكبيرة الاحرام بشهود تكبيرة الامام والاشتغال عقيبها بعقد الصلاة، وهو أحد وجوه الشافعية، ولهم ثان: بإدراك الركوع الاول، وثالث: بإدراك شيء من القيام الاول، ورابع: إن اشتغل بأمر دنياوي، لم يكن بإدراك الركوع مدركا لها، وإن اشتغل بطهارة وشبهها، أدركها بإدراك الركوع(1).
____________
(1) المجموع 4: 206 - 207، فتح العزيز 4: 290.
|
|
من الأقل عرضة للإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية؟
|
|
|
|
|
العواقب المحتملة لاستخدام زيت غير مناسب في سيارتك
|
|
|
|
|
كلية التمريض بجامعة العميد تقيم ورشة تعريفية عن الاعتماد المؤسسي
|
|
|