المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16
قبر الموظف بنحت.
2024-05-16
بتاح مس.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ماهية الاستنباط في الأحكام  
  
244   03:03 مساءً   التاريخ: 2024-04-01
المؤلف : طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي
الكتاب أو المصدر : الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص13-14
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يمارس القاضي نوعين من الاستنباط ، الأول استنباط الدلالات والقرائن من الوقائع الجزئية التي ثبتت في الدعوى عندما لا يتوفر الدليل المباشر على الادعاء كما تقدم، والثاني استنباط الأحكام من مصادرها القانونية المعتبرة لأجل حسم الدعوى ، فبعد معرفة القاضي القاعدة القانونية المنطبقة على الدعوى يقوم باستخراج الحكم القضائي منها ليفصل في القضية المعروضة عليه ، و تأصيلا لذلك يُعرفه الأصوليون بأنه تحصيل الحكم واستخراجه من الأدلة ، ويكثر تداوله في استنباط الحكم من النصوص (1).
ويقسم بعض الأصوليين هذا الاستنباط على استنباط توسيطي واستنباط تطبيقي . ويريدون بالأول ما يكون فيه مغايرة في المفهوم بين القاعدة المستنبط منها والحكم المستنبط ، وهذا هو ملاك القاعدة الأصولية ، بينما الاستنباط التطبيقي لا يوجد فيه تلك المغايرة ، وهذا هو ملاك القاعدة الفقهية ، فمثلا الحكم المستفاد من القاعدة الفقهية ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) إنه في البيع الفاسد يوجد ضمان ، ولا يوجد في الإجارة الفاسدة ، فهذا الحكم يحمل مضمون القاعدة نفسه ولكن بصورة أضيق وتطبيق من تطبيقاتها ، وليس حكما مغايرا لمضمون القاعدة ، وبلحاظ عدم المغايرة هذه لم يطلق بعض الفقهاء عليه استنباط وقصره فقط على التوسيطي ، إذ يرى وجوب أن تكون استفادة الأحكام في المسألة من باب الاستنباط والتوسط لا من باب التطبيق، فالقاعدة الفقهية تقع في طريق استفادة الأحكام وهي من باب التطبيق ، وهو أمر سهل مادام الحكم المستخرج لا يكون شيئا مغايرا القاعدة نفسها ، ونوقش هذا الرأي بأن عمليات تطبيق القواعد الفقهية على مصاديقها يُعدُّ استنباطاً واستخراجاً للأحكام ، وليس الأمر سهلا كما يتصور ، فهذه القواعد محل خلاف بين الفقهاء في مدى انطباقها وشمولها لمصاديقها ، فمثلا وقع الخلاف في قاعدتي (لا ضرر ولا حرج ) حول مدى شمولهما للحرج النوعي ، ولذا فمن المناسب أن يكون ذلك استنباطا أيضاً ، بل هناك بعض القواعد الفقهية يستفاد منها على نحو الاستنباط التوسيطي دون التطبيق كما في القاعدة المتقدمة ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) فإنها تتوسط لإثبات موضوع حكم آخر، فهي تحقق موضوع الحكم التكليفي بوجوب أداء الدين وما اشتغلت به ذمة الضامن في البيع الفاسد (2) ولم يُفرِّق فقه القانون بين نوعي الاستنباط المتقدمين ، لا نظريا ولا عمليا ، فاستخراج القاضي للحكم من مختلف القواعد القانونية والمبادئ الكلية يُعدُّ استنباطا له ، فما يتوصل إليه القاضي ولو كان من باب تطبيق القاعدة على الواقعة موضوع النزاع بوصفها أحد مصاديقها ، فهذا العمل هو استنباط لحكم قضائي في الدعوى .
وهذا الاستنباط للأحكام القضائية مرهون بالقدرة التي يكتسبها القاضي بناءً على علمه بقواعد الاستدلال وأصول الفقه لاسيما الاستنباط من النص التشريعي إذ إن القاضي يتمكن في ضوء ذلك ، من فهم ألفاظ النصوص وفحواها وتحليل معانيها ، فيستنطق النص لأجل أن يصل إلى الحكم الذي تضمنه (3).
ولكن هذا الاستنباط لم يكن وقفا على استخراج الحكم من النصوص التشريعية اللفظية ، وإن كان هو الأعم الأغلب في عمليات الاستنباط القضائي للأحكام ؛ لأنه في حالة الفراغ التشريعي يلجأ القاضي إلى استنباطه من المصادر الأخرى المقررة للقواعد القانونية (4) ، فالوقائع التي تعرض على القاضي قد يجد لها نصا فيكون مصدرا لاستنباطه ، وقد لا يجد لها نصا ، فيصار ، حينئذ ، إلى الاستنباط من المصادر الاحتياطية.
اذن الاستنباط القضائي إنما هو استخراج لما هو مطلوب بانتقال القاضي مما هو معلوم من الوقائع والمصادر إلى معرفة ما هو مجهول من الدلالات والأحكام في الدعوى المنظورة من قبله) ، بينما ينصرف إلى استنباط الأحكام فقط لدى الأصوليين فهو كما تقدم استخراج المجتهد للاحكام من النصوص الشرعية والادلة الاخرى فيقال استنبط الفقيه الحكم اي استخرجه باجتهاده .
____________
1-الشيخ محمد الخضري ، أصول الفقه ، ط6 ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، 1969 ، ص 14. د. صالح محسوب ، فن القضاء ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، بلا سنة نشر ، ص 50 .
2- علي أنور إسماعيل، تأثير البحث المنطقي والفلسفي على عملية الاستنباط الفقهي ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الفقه ، جامعة الكوفة ، 2018 ، ص 43-44. السيد محمد حسن البجنوردي ، القواعد الفقهية ، ج 2، الهادي ، قم ، 1377هـ ، ص 111 . الشيخ عباس علي الزراعي ، القواعد الفقهية في مدرسة السيد السبزواري ، شركة تعاوني ، بلا مكان نشر 1389هـ ، ص 106 و ص 110 و ص 114.
3- د. يوسف محمد المصاروة ، تسبيب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية ، ط 2 ، دار الثقافة ، عمان ، 2010 ، ص 288 البروفيسور باجيرن ملكيفيك و د. فهر عبد العظيم ، المنطق القضائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011 ، ص 100. د. صهيب عباس عودة ، قاعدة الاستنباط العائد على النص بالإبطال ، بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية ، الصادرة من الجامعة العراقية ، المجلد الإصدار 2 السنة 2017 ، ص 102 و ص123.
4- د. يوسف محمد المصاروة ، المصدر نفسه، ص 287.د عبدالحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مطبوعات جامعة الكويت ، 1972، ص 549. د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، مؤسسة الثقافة الجامعية، بلا مكان نشر ، بلا سنة نشر ، ص 91




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب