أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-25
982
التاريخ: 7-11-2016
569
التاريخ: 15-10-2018
782
التاريخ: 7-11-2016
742
|
إذا وجد ماء فأعلمه غيره بأنه نجس لم يلزمه القبول منه وجاز له استعماله لأن الماء على أصل الطهارة ما لم يعلم ملاقاة شئ من النجاسات له.
ومن كان معه إناءان، يعلم طهارتهما فشهد شاهدان بأن واحدا منهما معينا نجس أو كان يعلم نجاستهما فشهد شاهدان بأن واحدا منهما معينا طاهر لم يجب عليه القبول منهما، بل يعمل على الأصل الذي كان متيقنا بحصول الماء عليه.
وإذا كان معه إناء فيه ماء تيقن نجاسته وشك في طهارته، أو كان تيقن طهارته فشك في نجاسته، لم يلتفت إلى شكه في شئ منهما وكان عمله على ما كان متيقنا له من ذلك.
وإذا كان معه ثلاثة أواني، اثنان منها يشتبهان عليه في نجاسة أو طهارة والآخر متيقن طهارته، كان عليه أن يستعمل الذي يتيقن طهارته دون المشتبه عليه وإذا كان معه إناء كانت فيه نجاسة وشك في تطهيره لم يجز استعماله حتى يطهره.
وإذا حضر عند ماء متغير اللون أو الطعم أو الرائحة وشك في أن هذا التغير من نجاسة أو من أصل الماء، جاز استعماله ولم يلزمه في شكه شئ لأن الماء على أصل الطهارة حتى يعلم حصول نجاسة فيه.
|
|
طبيبة تبدد 5 خرافات رئيسية عن تغذية الأطفال
|
|
|
|
|
وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير.. والمستشفى يوضح الأسباب
|
|
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
|
|
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
|
|
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
|
|
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة
|