المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الطعن بقرارات مجالس المحافظات  
  
548   01:22 صباحاً   التاريخ: 2024-01-21
المؤلف : اثير حمزة حسن الشريفي
الكتاب أو المصدر : الطعن امام محكمة القضاء الإداري بموجب قوانين خاصة
الجزء والصفحة : ص 83-100
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-4-2017 14698
التاريخ: 23-12-2019 14663
التاريخ: 15-6-2016 8773
التاريخ: 24-12-2019 6720

تصدر مجالس المحافظات العديد من القرارات الإدارية، التي يفترض بها أن تكون مقرونة بقرينة الصحة والسلامة، ويتم تنفيذها بحق الأشخاص المخاطبين بها، كما تكون تلك القرارات معرضة للطعن بها عن طريق إقامة دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية المختصة؛ كون أن دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تهدف إلى مخاصمة القرارات الإدارية غير المشروعة، وحتى تنظر الدعوى من قبل المحكمة لابد أن تكون قد أقيمت وفقاً للإجراءات المتبعة في إقامة الدعاوي الإدارية، سواء أكانت هذه الإجراءات سابقة على إقامة الدعوى، أم إجراءات لاحقة تتبع أمام المحاكم الإدارية، وينبغي أن تكون هذه الدعوى مقامة ضمن المدة القانونية المحددة للطعن، وإلا سوف ترد الدعوى شكلاً لفوات مدة الطعن، لذا سنقسم هذا الموضوع إلى فرعين نفرد الأول منه لبيان إجراءات الطعن وسنبين في الفرع الثاني: المدد القانونية الخاص بالطعن.
الفرع الأول إجراءات الطعن
قبل التطرق إلى موضوع إجراءات الطعن بالنسبة إلى القرارات الصادرة من مجالس المحافظات، لابد لنا من معرفة ما هو المقصود بتلك الإجراءات إذ عرفت بأنها " مجموعة من القواعد الاصولية التي تتبع أمام المحاكم على اختلاف أنواعها سواء أكانت مدنية أم تجارية، أم جزائية أم تأديبية، أم إدارية أم دستورية، والتي تنظم القضاء والتقاضي بين الناس " (1)، وبذلك فأن إجراءات الطعن بعضها تكون إدارية قبل إقامة الدعوى والتي تسمى بالإجراءات السابقة، وأخرى قضائية لابد من مباشرتها عند إقامة الدعوى أمام المحاكم الإدارية المختصة، والتي تسمى بالإجراءات اللاحقة.
أولا -الإجراءات السابقة
بالنسبة إلى الإجراءات السابقة على الطعن لابد فيها ابتداءً من سلوك طريق التظلم الإداري قبل إقامة الدعوى أمام المحاكم الإدارية المختصة؛ بسبب ما تمتاز به الدعاوي الإدارية من خاصية تكون الإدارة فيها أحد أطراف المنازعة الإدارية، وتستهدف الإدارة من ذلك تحقيق الصالح العام، بخلاف الطرف الآخر (المدعي)، الذي يسعى دائماً إلى تحقيق مصلحته الشخصية من وراء إقامة الدعوى (2) ، والقاعدة العامة في فرنسا ومصر أن التظلم يعد إجراء اختياري، ولكن هناك حالات استثنائية يكون فيها التظلم وجوبي، ففي فرنسا يكون التظلم وجوبياً عندما يكون الطعن متعلقاً بقرار إداري مشوب بعيب عدم المشروعية، الذي يبغي من وراءه الطاعن الحصول على التعويض، ومن ثم تنظر الإدارة في التظلم من تاريخ تقديمه وخلال مدة أربعة اشهر (3)، أما في مصر فأن التظلم يكون وجوبي أمام الإدارة قبل إقامة الدعوى أمام القضاء المختص بالنسبة للأمور الخاصة بشؤون الموظفين العموميين، وهي تلك المنصوص عليها في بعض فقرات المادة (10) والفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل (4)، أما بالنسبة إلى المشرع العراقي فقد أخذ بالتظلم الوجوبي قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري، وفقا لما جاء بنص المادة (7) سابعاً (أ) من قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979، باستثناء الطعن المقدم من قبل المحافظ بقرار إقالته إذ لم ينص قانون المحافظات على استيفاء شرط التظلم من قرار الإقالة قبل إقامة الدعوى بالنسبة إلى المحافظ، وإنما يمكن له الطعن بصورة مباشرة من دون حاجة للتظلم (5) وكذلك الحال بالنسبة إلى عضو مجلس المحافظة المقال، إذ لم يبيح له التظلم من قرار إقالته أو أنهاء عضويته، ففي حال إذا كان عضو مجلس المحافظة معاقب من قبل المجلس، وفقاً لما يقرره نظامه الداخلي، فيكون له الحق بالتظلم من قرار المجلس أمام المجلس ذاته أو أمام رئيس المجلس وفقاً لما جاء بالمادة (7/ سابعاً أ) من قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 ، لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل، ومن ثم تكون محكمة القضاء الإداري مختصة بالنظر في هذا الطعن؛ بكونها محكمة أول وآخر درجة، ويكون قرارها نهائياً وملزماً لا يقبل الطعن به تمييزاً (6)، وحتى يكون التظلم الإداري صحيحاً يجب تقديمة إلى الجهة الإدارية المختصة (7) ، وأن يكون حاملاً بين طياته أوجه المخالفات القانونية المنسوبة للإدارة (8).
يرى الباحث أنه من المآخذ على تجاه المشرع العراقي أنه لم يعط الحق لعضو مجلس المحافظة بالطعن تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا، بخلاف المحافظ الذي منحه ذلك الحق، خاصة إذ ما عرفنا أن ذلك يعد أحد ضمانات التقاضي، ومن خلال استقراء الأحكام القضائية، نرى أن هناك عدداً كبيراً من الأحكام التي تصدرها محكمة القضاء الإداري قد جانبت الصواب ونقضت من قبل المحكمة الإدارية العليا وأرجعتها للسير وفق ما رسم لها من إجراءات محدده قانوناً.
ثانيا الإجراءات اللاحقة
إن الإجراءات اللاحقة للطعن بالقرارات الصادرة من مجالس المحافظات، تتمثل بالإجراءات القضائية، التي يجب على الطاعن أتباعها أمام محكمة القضاء الإداري، والتي يترتب على عدم مراعاتها عدم النظر في موضوع الدعوى من قبل المحكمة، سواء أكان ذلك في العراق أم في الدول المقارنة، وان هذه الإجراءات نصت عليها القوانين الخاصة من ذلك قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 ، وقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل، وقانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل، وتكون هذه الإجراءات على مراحل عدة منها.
1- تقديم عريضة الدعوى
إن عريضة الدعوى في فرنسا تسمى بالالتماس، ويجب أن تكون محرره باللغة الفرنسية، وأن تشتمل على بيانات عده منها اسم المدعي والمدعي عليه، بالإضافة إلى عنوان كل منهما، وينبغي أن تكون عريضة الدعوى موقعة من قبل محامي مقبول أمام الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى (9)، ويكون ذلك في الحالات التي يلزم فيها القانون توقيع المحامي على عريضة الدعوى، كما يجب أن يتضمن الالتماس اسم المحكمة المقدم اليها الطعن، وملخص بالوقائع والأسباب الخاصة بالطعن والطلبات والقرار المطعون فيه، بالإضافة إلى اشتمالها على عدد من الصور والوثائق والمستندات التي تؤيد بما جاء من أسباب للطعن بالقرار الإداري، ويجب أن يكون ذلك الالتماس مؤرخاً وموقعاً عليه من قبل مقدمة (10) ، وتعد دعوى الطعن بالقرار الإداري مقامة أمام مجلس الدولة الفرنسي، بمجرد إيداع عريضة الدعوى لدى قلم كتاب المحكمة (11) .
في حين ذهب المشرع المصري إلى إن إجراءات تقديم عريضة دعوى الإلغاء بالطعن بقرارات المجالس الشعبية المحلية، تكون مقيدة قانوناً في ضوء ما جاء بقانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنه 1972 المعدل، وأيضاً قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 بنصه على أنه " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعه من محام مقبول بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه اليهم الطلب وصفاتهم ومحل إقامتهم وموضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار أن كان مما يجب التظلم منه، ونتيجة التظلم وبياناً بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه، وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عدداً كافياً من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات، وتعلن العريضة مرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ...... (12).
وتكون الإجراءات المتبعة بخصوص إقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا في مصر، عن طريق تقديم الطعن من قبل ذوي الشأن، من خلال تقرير يودع لدى قلم كتاب المحكمة موقع عليه من قبل محامي من المحامين المقبولين أمام المحكمة المختصة بشرط أن يشتمل التقرير بالإضافة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء المدعين وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعونة فيه، وتاريخه، والطلبات الخاصة بعريضة الدعوى، وأيضاً بيان الأسباب التي دفعت المدعي إلى الطعن فإذا لم تكن عريضة الطعن مشتمله على تلك البيانات فتكون عريضة الدعوى باطلة (13)، ولدى الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل نجد أن المادة (63) منه أشارت إلى البيانات العامة التي يجب أن تتضمنها عريضة الدعوى (14)، وبعد أن تم تحديد ما يجب أن تشتمل عليه عريضة الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، إذ لا تعد الدعوى مقبولة إلا بعد توقيع عريضتها من قبل أحد المحامين المقررين أمامها (15) ، ولكن ذلك القيد يكون قاصراً على توقيع عريضة الدعوى، أما بالنسبة إلى إيداع عريضة الدعوى، يمكن أن يكون بواسطة أي محامي حتى وأن لم يكن من المقبولين للترافع أمام تلك المحكمة؛ لأن إيداع عريضة الدعوى يعد عمل مادي وليس عمل قانوني (16)، وتعد دعوى إلغاء القرار الإداري محل الطعن منظورة أمام محكمة القضاء الإداري أو أمام المحاكم التأديبية بمجرد إيداع عريضة الدعوى لدى قلم كتاب المحكمة، أي أنها تمثل بداية انعقاد الخصومة الإدارية، باستثناء حالة الإحالة لعدم الاختصاص فهنا تعد الدعوى مقامه من تاريخ صدور قرار الحكم بالإحالة (17).
أما في العراق فقد اشترط المشرع العراقي وجوب أن يكون إقامة الدعوى من خلال عريضة تقدم إلى المحكمة، وفقاً لما جاء بالمادة (1/44) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل على أنه " كل دعوى يجب أن تقام بعريضة " وتشمل عريضة الدعوى على العديد من البيانات (18)، ويجب على المدعي أن يحدد طلباته أمام المحكمة كالطلب منها إلغاء القرار الإداري المطعون فيه أو الحكم له بالتعويض على حساب المدعي عليه، وفقاً لما جاء في أحد قراراتها الذي أشارت فيه إلى أن " الدعوى حبيسة عريضتها " (19)، وبذلك فأن سلطة المحكمة عند الحكم في الدعوى تقتصر بما هو مثبت من طلبات في عريضة الدعوى، وما يؤيد ذلك قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية إذ جاء فيه " لا يجوز للمحكمة الحكم بغير ما طلب المدعي في عريضة الدعوى؛ كون الدعوى حبيسة عريضتها " (20) وتقام الدعوى أمام رئيس المحكمة الذي بدوره يؤشر عليها لغرض استيفاء الرسم القانوني (21)، وبذلك تكون الدعوى مقامه أمام تلك المحاكم الإدارية من تاريخ دفع الرسم القانوني عنها، أو من تاريخ صدور القرار الخاص بالإعفاء من الرسوم القضائية للدعوى أو عند تأجيلها (22)، كما لا يشترط بأن تكون عريضة الدعوى موقعة من قبل محامي من المحامين المقبولين أمام أحدى المحاكم الإدارية، وهذا ما يحسب للمشرع العراقي؛ لأنه في ذلك ساهم مساهمة فعالة في تجنب المدعيين من تحملهم نفقات إضافية عند إقامتهم للدعاوي الإدارية بواسطة أحد المحامين  (23).
 نستنتج مما تقدم أن المشرع العراقي كان متفقاً مع المشرع المصري، والمشرع الفرنسي بخصوص اشتمال عريضة الدعوى على بيانات تتعلق بالمدعي، والمدعي عليه ومحل إقامتهما، واسم المحكمة، وطلبات الطاعن، وغيرها من البيانات اللازم توافرها في عريضة الدعوى. 
2- دفع الرسوم القضائية
إن دفع الرسوم القضائية يعد أحد الإجراءات التي يجب على صاحب الشأن القيام بها عند إقامة الدعوى أمام المحاكم الإدارية، إذ يجب أن يدفع ما هو مقرر عليها من رسوم قضائية أو أن يستثنى من دفع تلك الرسوم في حالة حصوله على قرار مؤقت بإعفائه من رسوم إقامة الدعوى، ففي فرنسا اتجه المشرع الفرنسي إلى ضرورة استيفاء الرسوم القضائية عند إقامة الدعوى باستثناء الدعاوي الإدارية؛ كونها تهدف إلى تحقيق الصالح العام (24)، وفي ذلك فإن المشرع الفرنسي انتهى إلى إمكانية إقامة الدعوى الإدارية دون الحاجة إلى استيفاء الرسوم القضائية عنها مقدماً (25)، ويكون هذا الرسم مخفض ويتم دفعه من قبل الطرف الخاسر في الدعوى (26).
بينما ذهب المشرع المصري إلى وجوب قيام الطاعن بدفع الرسوم القضائية عند إقامته للدعوى الإدارية (27) وفقاً لما جاء بقرار رئيس الجمهورية رقم (549) لسنة 1959، الذي يخص رسوم الدعاوي المقامة أمام مجلس الدولة المصري اذ جاء فيه " يفرض رسم ثابت قدره خمسة عشرة جنيهات على الدعاوي التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحاكم الإدارية العليا " (28)، ويمكن لقلم كتاب المحكمة رفض عريضة الدعوى أو الطعن إذا لم يوجد ما يؤيد دفع الرسوم القضائية عنها (29)، وبذلك فإن المشرع ذهب إلى أن دفع الرسوم القضائية، يعد شرط أساسي لتسجيل الدعوى في سجل المحكمة عندما لم تكن الدعوى معفية من الرسوم القضائية (30)، ويتم الإعفاء من الرسوم القضائية، وفقاً لما جاء بلائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة لسنة 1946 المعدل، (31) ، كما أن عدم دفع الرسوم القضائية اللازمة لإقامة الدعوى، لا يؤدي إلى بطلان الدعوى، وإنما يمكن استبعادها من جدول جلسات المحكمة، وفقا لما جاء بقانون الرسوم القضائية المصري رقم (90) لسنة 1944 المعدل بموجب قانون الرسوم رقم (126) لسنة 2009 (32) ومن الجدير بالذكر فإن الدعاوى التي تقام من قبل الحكومة على الغير فأنها تكون معفاة من دفع الرسوم القضائية (33).
أما في العراق نجد أن المشرع العراقي أشار في قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل، إلى وجوب استيفاء الرسم القانوني من قبل المحكمة حتى يمكن تسجيل الطعن لديها ومن ثم النظر فيه (34) ، كما أشار أيضاً في المادة (7/حادي عشر) على أنه " تسري أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ، وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ، وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون" وبذلك فان المحكمة تطبق الأحكام الواردة في قانون المرافعات، وقانون الرسوم العدلية عند استيفاء رسوم الدعاوي بالنسبة إلى ما يقدم لها من طعون إدارية، وبعد أن تؤشر عريضة الدعوى من قبل القاضي أو الموظف المختص لاستيفاء الرسم أصبح من الواجب على المدعي دفع ما هو مقرر من رسوم على الدعوى، ولابد أن تستوفى رسوم الدعوى بصورة كلية قبل البدء بالنظر فيها أو المباشرة بالمعاملة (34) كما نص قانون الرسوم العدلية على أنه " تعتبر الدعوى أو المعاملة قائمة من تاريخ دفع الرسم عنها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " (35)، وللمحكمة أن تقرر تأجيل استيفاء رسوم إقامة الدعوى عندما يقدم لها طلب من قبل المدعي يبغي منه الحصول على المعونة الفضائية، فإذا ثبت للمحكمة صحة الطلب فلها أن تقرر تأجيل استيفاء الرسم لحين الفصل في الدعوى ويكون قرارها في ذلك باتاً (36)، ومن ثم فإن النتيجة المترتبة على صدور قرار المعونة القضائية هو إعفاء طالب المعونة مؤقتاً من كافة الرسوم القضائية (37).
استناداً لما سبق يرى الباحث أن المشرع العراقي حذا حذو المشرع المصري بإلزامية دفع الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوي الإدارية من قبل المدعي عند إقامته للدعوى، وهو بذلك مخالفاً لرأي المشرع الفرنسي بعدم اشتراطه دفع الرسوم القضائية لإقامة الدعوى مقدماً.
3- إجراء التبليغات القضائية
غرف التبليغ القضائي: بأنه عبارة عن إجراء قضائي يتم من خلاله أعلام شخص معين يكون خصم في الدعوى بالأوراق القضائية اللازمة التي تدل على أن هناك مطالبة ضده (38)، وفي مجال دعاوي الإلغاء، فأن التبليغ بعريضة الدعوى يمثل أجراء أساسي لبدء الخصومة الإدارية، (39)، ففي فرنسا ذهب المشرع الفرنسي إلى أن عريضة الدعوى تبلغ إلى الجهة الإدارية التي صدر منها القرار المطعون فيه سواء أكانت متمثلة بالوزارات أم بمختلف الجهات الإدارية المركزية في الدولة، ويتم تبليغ عريضة الدعوى والمذكرات الخاصة بها بالطريق الإداري، الذي يبدا بتبليغ المدعي عليه نفسه أو في مقر إقامته بخطاب موجه من المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وفي حالة التبليغ بغير ذلك أو عن طريق آخر فأن مجلس الدولة الفرنسي، يعتبر ذلك التبليغ باطلاً، ويمكن إجراء تبليغ آخر بقصد الاستمرار في سير الخصومة الإدارية (40).
في حين أن المشرع المصري ذهب إلى أن عريضة الدعوى والمرفقات الخاصة بها تبلغ إلى الجهة الإدارية المختصة صاحبة القرار المطعون به، وتبلغ أيضاً إلى ذوي الشأن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم عريضة الدعوى (41) ، وبعد ذلك يقوم قلم كتاب المحكمة بعد إيداع عريضة الدعوى من قبل المدعي أو وكيله بتبليغ المدعي عليهم في الدعوى؛ لكي يتمكن الخصوم من تحضير الردود المناسبة والمستندات التي تؤيد اجابتهم عن ما ورد في عريضة الدعوى، ويعد التبليغ إجراء مستقل تنهض به المحكمة تلقائياً من دون أن يكون أي تدخل في ذلك من قبل الخصوم في الدعوى (42) وهو ما نصت عليه المادة (26) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972(43) ، ولا تعد الخصومة الإدارية منعقدة إلا بتبليغ عريضة الدعوى إلى المدعى عليه (44) ويجب إن تكون ورقة التبليغ مشتملة على بيانات معينة (45) أما فيما يتعلق بتبليغ دوائر الدولة فأن ورقة الإعلان أو التبليغ تسلم للوزراء أو المحافظين أو لمديري الدوائر، فيما عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون والأحكام، فيسلم الإعلان أو التبليغ إلى هيئة قضايا الدولة أو إلى فروعها في الأقاليم (46). أما بالنسبة إلى موقف المشرع العراقي من إجراء التبليغات القضائية بالنسبة إلى الدعاوي المقامة أمام المحاكم الإدارية (محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين)، فيطبق عليها الإجراءات الخاصة بالتبليغ والمنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، والذي أشار إلى أنه "... تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها ولوائحها بواسطة المحكمة إلى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين ويذكر فيها رقم الدعوى والأوراق المطلوب تبليغها . وتختم بختم المحكمة وتسلم نسخه من ورقة التبليغ إلى الخصم وتعاد بعد تبليغها لتحفظ في إضبارة الدعوى..... (47) ، كما أشارت المحكمة الإدارية العليا العراقية إلى أن الموظف يعد متبلغ بالأمر محل الطعن بالإلغاء عند وجود وقائع في عريضة الدعوى تدل على علمه بالأمر المطعون فيه (48) ، وبعد تأكد المحكمة من إتمام كافة التبليغات القضائية فيما يخص الدعاوي الإدارية دعاوي الإلغاء ودعاوي التعويض ينبغي حضور الخصوم أنفسهم أو وكلائهم أمام المحكمة المختصة، فيما عدا اذ كان المدعى عليه دائرة رسمية أو شبة رسمية، فقد أجاز لها القانون أرسال من يمثلهم قانوناً (الممثل القانوني) بناءً على وكالة مصدقة من الوزير أو رئيس الدائرة (49) ، ويجب أن تكون عريضة الدعوى المطلوب تبليغها إلى الطرف الآخر مشتملة على العديد من البيانات (50) ويعد ذكر البيانات الواردة في ورقة التبليغ من الأمور الجوهرية؛ كونها تسمح لمن يراد تبليغه بمعرفة الأمر الذي ينبغي الحضور من أجله، وتساعده أيضاً في تحضير دفوعه ومستنداته لمواجهة ما يدعى عليه من قبل الخصم بالدفوع، والأدلة القانونية (51)، أما بخصوص الدعاوي الإدارية التي تنظر من قبل المحاكم الإدارية المختصة، فأن الجهة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه تكون هي الخصم المدعى عليه، ففي ورقة التبليغ يذكر المدعى عليه المدير أو الوزير إضافة لوظيفتهما دون ذكر اسم أي واحد منهما؛ لأن دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تنصب على مخاصمة القرار الإداري الصادر من قبل الإدارة، فهو لا يكون في مواجهة خصم معين بل يواجه القرار الإداري ذاته (52) وترسل ورقة التبليغ بدفتر اليد أو بالبريد المسجل؛ إذا كان المراد تبليغه أحد دوائر الدولة الرسمية، وشبه الرسمية أو أحد مؤسسات القطاع العام (53).
الفرع الثاني
المدد القانونية الخاصة بالطعن
يقصد بمدد الطعن بأنها " الأجل الذي يحدده المشرع للقيام بعمل معين أو تصرف محدد خلاله، فإذا انقضى الأجل المحدد لهذا الإجراء، أمتنع على ذوي الشأن إجراء هذا العمل أو القيام بهذا التصرف" (54) وبذلك فلابد أن تكون الدعوى مرفوعة أمام المحاكم الإدارية خلال مدة معينة، وبخلاف ذلك يمكن للمحكمة أن تقضي بعدم قبول النظر في الدعوى لفوات المدة القانونية (55)، وتكمن العلة من تحديد مدة معينة لإقامة الدعوى الإدارية هو لغرض استقرار المراكز الإدارية، وللحيلولة دون بقاء القرارات الإدارية لمدة ليست بقليلة معرضة للطعن بالإلغاء (56) .
ففي فرنسا فأن إقامة دعوى الإلغاء محددة بمدة بشهرين من تاريخ التبليغ بالقرار الإداري، إذ كان ذلك القرار فردياً، ومن تاريخ نشر القرار عندما يكون تنظيمياً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (57) ويبدأ سريان هذه المدة من تاريخ نشر القرار الإداري محل الطعن في الجريدة الرسمية، أو في المصالح أو النشرات التي تعتمدها، أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن بها (58)، ويعد النشر في الجريدة الرسمية دليل وحجة على صاحب الشأن بالعلم بالقرار الإداري، ولا يمكن فتح باب الطعن بالقرار التنظيمي بعد فوات مدة الطعن كونه أصبح محصناً من الطعن بالإلغاء بسبب مضي المدة (59) ، وهناك من ذهب إلى أن جعل مدة إقامة دعوى الإلغاء مقيدة بشهرين من قبل المشرع الفرنسي، يكون فيه نوع من الظلم والإجحاف بحق صاحب الشأن؛ كون أن أشهر السنة لم تكن متساوية في عدد الأيام (60) ، كما أخذ مجلس الدولة الفرنسي بالعلم اليقيني كوسيلة للعلم بالقرارات الإدارية ويكون ميعاد دعوى الإلغاء سارياً من وقت تتحقق العلم لدى صاحب الشأن، ولكن تطبيق هذه الوسيلة يكون مقتصراً على حالة التظلم من القرارات الإدارية أو في حالة تنفيذها (61) .
أما في مصر يتجسد موقف المشرع المصري من تحديد مدة الطعن لإقامة دعوى الإلغاء، إذ أشار المشرع إلى أنه " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به " (62)، وأن من شروط قبول دعوى الإلغاء شكلاً هو  أن ترفع الدعوى خلال ستين يوماً من العلم بالقرار (63)، وأنتهى الفقه والقضاء المصري إلى أن المدة المحددة لإقامة دعوى الإلغاء هي مدة سقوط مشيراً إلى أن صاحب الشأن، إذا لم يمارس حقة في الطعن، وإقامة الدعوى خلال تلك المدة فأنه سوف يسقط حقه في ذلك لقوات مدة الطعن (64)، وتعد مدة الطعن من النظام العام؛ نظراً لتعلقها باستقرار القرارات الإدارية والمراكز القانونية (65) ، ويبدأ سريان مدة الطعن الستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري محل الطعن في الجريدة الرسمية، أو عند إعلان صاحب الشأن به، أو عند تحقق العلم عن طريق وسيلة النشر (66) وبالعادة فأن وسيلة النشر تكون خاصة بالقرارات التنظيمية التي لا تخاطب شخص معين بالذات، وإنما تخص عامة الناس، أما وسيلة الإعلان فلابد أن تكون خاصة بإبلاغ القرارات الإدارية الفردية إلى علم صاحب الشأن (67) ، أما بالنسبة إلى وسيلة العلم اليقيني فقد أخذ بها المشرع المصري باعتبارها أحد الطرق الخاصة ببدء سريان المدة القانونية للطعن بالإلغاء، ويشترط في هذه الوسيلة حتى تقوم مقام التبليغ عدة شروط (68) ، ويقع على عاتق الإدارة مسؤولية إثبات حصول العلم اليقيني وتاريخه لدى صاحب الشأن عن مدة تزيد عن ستين يوماً حتى ترد الدعوى لفوات مدة الطعن بالإلغاء (69).
كما تمدد مدة الطعن عند وجود عطل رسمية أو نتيجة لبعد المسافة، وبسبب عدم وجود نص خاص في قانون مجلس الدولة يوضح فيه كيفية حساب تمديد مدة الطعن، سيتم الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968(70)، إذ نص قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة (18) منه على أن " إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها " أما بخصوص أمتداد مدة الطعن بسبب بعد المسافة فيمكن أن يزود على مدة الطعن يوم لكل مسافة 50كم من مكانه إلى المكان الذي يجب الذهاب إليه وما يزيد من الكسور 30 كيلو متر تزداد مدة الطعن ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة الطعن بسبب بعد المسافة على أربعة أيام، كما أن المشرع حدد مدة المسافة بمدة 15 يوماً لمن يسكن في المناطق الحدودية (71)، أما من يكون خارج البلاد فيكون ميعاد المسافة وفقاً لما حدده المشرع بستين يوماً (72).
أما في العراق فأن المشرع بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل حدد المدد القانونية الخاصة بالطعن بالقرارات الإدارية التي تصدر من مجلس المحافظة أمام القضاء الإداري، إذ نص على أنه " للمحافظ أن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إستلامها الطعن..." (73) ، وكذلك الحال بالنسبة إلى مدة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بقرار حل مجلس المحافظة، فقد حددها المشرع (15) خمسة عشر يوماً (74)، كما أشار قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل، إذ نص على" أ- يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري أن يتم التظلم منه لدى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالأمر أو القرار الإداري المطعون فيه أو اعتباره مبلغاً وعلى هذه الجهة أن تبت في التظلم خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها. ب - عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة الإدارية المختصة على المتظلم أن يقدم طعنة إلى المحكمة خلال 60 ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقة أو حكماً ...." (75)، ويمكن الطعن بقرار محكمة القضاء الإداري تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 30 ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من محكمة القضاء الإداري (76) " و " وتكون مدة الطعن بقرار الإدارة 60 يوماً إذا كان الموظف خارج العراق" (77)، ويتم حساب مدة الطعن بالقرارات الإدارية من تاريخ نشر القرار أو من تاريخ تبليغ القرار الإداري أو عن طريق العلم اليقيني، وعند الرجوع إلى قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل، نجد أنه لم يوضح كيفية حساب مدة الطعن مما يتحتم علينا الرجوع في ذلك إلى قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل (78)، وما يؤكد ذلك قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية الذي أشار إلى أن إذا صادف أخر يوم من مدة الطعن عطلة رسمية فيجب أن يقدم الطعن في أول يوم عمل يلي العطلة (79) ، واستناداً لما سبق من النصوص القانونية والقرارات القضائية المتقدم ذكرها، نرى أن مدة الطعن بالقرارات الإدارية تعد مدة سقوط أي أن صاحب الشأن إذا لم يبادر إلى إقامة الدعوى الإدارية خلال تلك المدة المحددة قانوناً فأنه بانتهاء تلك المدة يسقط حقه في الطعن بالقرار الإداري وهذا ما توصلت إليه المحكمة الإدارية العليا العراقية في أحد قراراتها الذي أشارت فيه " المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن " (80)، وتعد مدد الطعن من النظام العام التي لا يمكن الاتفاق على تمديدها أو تقصيرها وللمحكمة أن تحكم برد الدعوى من تلقاء نفسها لفوات مدة الطعن بالإلغاء (81)، ولكن هناك العديد من الحالات التي تؤدي إلى انقطاع أو وقف تلك المدد القانونية الخاصة بالطعن أمام المحاكم الإدارية وهذا ما سنتناولة تباعاً:
أولا- انقطاع مدة الطعن بالدعوى الإدارية: يقصد بانقطاع مدة الطعن بالإلغاء بأنه "زوال المدة السابقة والبدء باحتساب ميعاد طعن جديد، إذ لا تحتسب المدة المنقضية وتعد كأنها لم تكن " (82) ، وتنقطع مدة الطعن نتيجة لأسباب عدة وهي :
1- التظلم الإداري
إن التظلم الإداري يعد أحد أسباب انقطاع مدة الطعن بالإلغاء، إذ ذهب المشرع الفرنسي إلى أن تقديم التظلم أمام الإدارة مصدرة القرار يؤدي إلى قطع مدة إقامة دعوى الإلغاء (83)، أما في مصر  فقد أشار المشرع المصري في قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 المعدل، إلى أن التظلم الإداري يؤدي إلى قطع سريان مدة الطعن بالإلغاء (84) وفي العراق نجد أن المشرع بين أن التظلم الإداري لا يعد سبب قاطع لسريان مدة الطعن بالإلغاء، وإنما يعد شرط من شروط قبول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري (85)
2-  طلب الإعفاء من الرسوم القضائية
استقر فقه القانون الإداري في كل فرنسا ومصر على أن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية بمجرد تقديمة من قبل صاحب الشأن يمثل تمهيداً لإقامة الدعوى الإدارية، وبذلك فهو يؤدي إلى انقطاع مدة إقامة دعوى الإلغاء، وتبدأ مدة جديدة من تاريخ صدور القرار الخاص بالإعفاء من الرسوم القضائية (86) أما بالنسبة إلى موقف المشرع العراقي من طلب الإعفاء من الرسوم القضائية، فأنه يؤدي إلى قطع مدة إقامة الدعوى الإدارية، بناءً على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى خلال مدة الطعن البالغة ستين يوماً، ومن ثم فإذا صدر قرار من المحكمة بإجابة طلبه، فسوف تنقطع مدة إقامة الدعوى الإدارية (87) .
3- رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة
ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة، وخلال المدة المحددة للطعن يعد سبب من أسباب انقطاع تلك المدة، وتبدأ مدة طعن جديدة من تاريخ إعلان صاحب الشأن بعدم اختصاص المحكمة، وبذلك فأن قطع مدة الطعن مقيد بشرطين الأول: إن يقدم الطعن خلال مدة شهرين و إلى محكمة غير مختصة، والشرط الثاني: أن تبليغ الدعوى إلى الإدارة كونها مصدرة القرار محل الطعن أو إلى الجهة الرئاسية لها (88)، وفي مصر فأن إقامة دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة، يؤدي إلى انقطاع مدة إقامة الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري ويستمر الحال على ذلك حتى يصدر قرار من المحكمة يقضي بعدم الاختصاص (89)، وهذا ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا المصرية، التي أشارت إلى أن إقامة الدعوى أمام محكمة ليست مختصة بنظر تلك الدعوى من شأنه أن يؤدي إلى قطع تلك المدة (90) أما بخصوص موقف المشرع العراقي بين أن إقامة الدعوى الإدارية أمام محكمة غير مختصة يؤدي إلى قطع مدة الطعن بالإلغاء؛ بسبب أن ذلك يدل على عزم الطاعن ورغبته في إقامة الدعوى والطعن بالقرار الإداري بالإلغاء (91) .
ثانيا- وقف مدة الطعن بالدعوى الإدارية
يقصد بوقف مدة الطعن بأنه عدم سريان ميعاد إقامة الدعوى بعد البدء فيه بصورة مؤقتة إلى حين زوال سبب الوقف فيسري ما بقي من المدة حتى تكتمل كلها (92) وتعد القوه القاهرة الأنموذج الأوضح لوقف مدة الطعن بالقرارات الإدارية إذ عُرفت بأنها " حدث غير متوقع ومستحيل الدفع " (93) واستقر مجلس الدولة الفرنسي والمصري على أن القوة القاهرة، تعد سبب رئيسي في وقف مدة الطعن، ولا يمكن البدء في سريان المدة من جديد إلا بعد زوال حالة القوة القاهرة التي تحول بين صاحب الشأن وبين رفع الدعوى الإدارية (94) ، وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في مصر بأحد قراراتها إذ جاء فيه " أن احتلال مدينة بور سعيد أثناء العدوان الثلاثي في عام 1956 يعتبر من الظروف القاهرة التي من شأنها . مد مدة الطعن" (95) وفي العراق أخذ المشرع العراقي بوقف المدة عند حدوث القوة القاهرة؛ كونها تعد سبب أساسي في وقف المدة؛ نتيجة للظروف الاستثنائية التي حدثت في العراق للفترة من 2003/3/20 ولغاية 2003/12/31(96) ، وقد توقف مدة الطعن أيضاً بقوة القانون عندما يكون هناك نص قانوني يشير إلى ذلك، كما حصل في فرنسا بسبب الحرب العالمية الثانية، فقد أصدر المشرع الفرنسي قوانين تم موجبها إطالة مدة الطعن (97) ، أما في مصر فقد نص المشرع صراحة على إيقاف مدة الطعن بالإلغاء بالنسبة لبعض القرارات الإدارية، وفقاً لما جاء بالمادة (4) من قانون رقم (377) لسنة 1953 على أنه يعتبر موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم (377) لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية (98) وفي العراق فأن المشرع فتح ميعاد الطعن، وفقاً لما جاء بقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (17) لسنة 2005 الذي أشار إلى إلغاء النصوص القانونية الواردة في القوانين والقرارات الصادرة من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل التي تشير إلى عدم سماع الدعاوي من قبل القضاء (99) .
_______________ 
1-  د. زكريا محمود رسلان إجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، ط1، دون دار نشر، القاهرة، 2013، ص 91. 
2- د. نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009 ، ص 355 
3- د. محمد علي جواد كاظم د نجيب خلف أحمد الجبوري، القضاء الإداري، ط6، مكتبة ياد كار، السليمانية 2016، ص 159
4-  د. فارس علي جانكير، إجراءات رفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية (دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق كلية القانون والسياسة، جامعة ،نوروز، دهوك، السنة 4، المجلد 4، العدد 1، ج 1، 2019 ، ص 122.
5-  ينظر: نص المادة (7/ ثامناً/4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل. 
6- د. علاء إبراهيم محمود الحسيني، المساءلة الانضباطية لعضو مجلس المحافظة في القانون العراقي، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء كلية القانون السنة التاسعة، العدد الأول، 2017، ص 218 
7- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (65/ قضاء اداري / تمييز / 2017 المؤرخ في 17/ 2017/8 ، المكتب الفني ، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017، ص 536- 537. 
8- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (704/ قضاء اداري / تمييز/ 2017 المؤرخ في 18 / 1/ 2018 ، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2018، ص 603 
9-  د. محمد وليد العبادي، قضاء الإلغاء (دراسة مقارنة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1995،ص 251-250
10- د. أحمد عودة الغويري، إجراءات التقاضي الإدارية في قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 ، بحث منشور في مجلة أبحاث اليرموك، المجلد 1 ، العدد 1، 1999، ص 105 
11- إبراهيم سمارة الزغبي، إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه ، كلية الدراسات القانونية العليا جامعة عمان العربية للدراسات العلياء 2007 ، ص 31 
12- المادة (25) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972. 
13- ينظر: نص المادة (44) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972. 
14- نصت على أنه " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: 1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه ، 2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فاخر مواطن كان له -3 تاريخ تقديم الصحيفة، 4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، 5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها، 6- وقائع الدعوى وطلبات المدعي واسانيدها " 
15- أشارت المادة (58) من قانون المحاماة المصري رقم (17) لسنة 1983 على أنه "... لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو صحف الدعاوي أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها .
16-  د. أحمد سلامة بدر إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص 149. 
17- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني المرافعات الإدارية إجراءات رفع الدعوى الإدارية وتحضيرها، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، ص 331 
18-  نصت المادة (46) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل، " يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية: -1- اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها - 2 - تاريخ تحرير العريضة. -3 - اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل إقامته فأن لم يكن للمدعى عليه محل اقامه معلوم فأخر محل كان به - 4 - بيان المحل الذي يختاره المدعي لغرض التبليغ -5 - بيان موضوع الدعوى ..... 6- وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها 7 توقيع المدعي أو وكيله .. 
19- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (2299/2298/ قضاء موظفين تمييز / 2017) المؤرخ في 2018/2/15، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2018، ص 507 - 508 
20- ينظر قرار المحكمة الادارية العليا العراقية رقم (206/ قضاء اداري / تمييز 2016 المؤرخ في 2016/11/3 المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2016، ص 461 - 462 
21- ينظر: نص المادة (7) سابعا (ب) من قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989 لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
22-  ينظر: نص المادة (48) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل. 
23- صعب ناجي عبود الدليمي، الدفوع الشكلية أمام القضاء الإداري في العراق (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد ،2006، ص 101 102.
24-  صعب ناجي عبود الدليمي، مصدر سابق، ص 113. 
25- فارس علي جانكير، إجراءات رفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية (دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق كلية القانون والسياسة، جامعة ،نوروز، دهوك، السنة 4، المجلد 4، العدد 1، ج 1، 2019،  ص 135. 
26- د. أحمد عودة الغويري، إجراءات التقاضي الإدارية في قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 ، بحث منشور في مجلة أبحاث اليرموك، المجلد 1 ، العدد 1، 1999 ، ص 105.
27-  د. شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري (دراسة تحليلية مقارنة) ، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة 2016، ص 208
28-  ينظر: نص البند (ثانياً) من قرار رئيس الجمهورية المصري رقم (549) لسنة 1959. 
29-  د. عبد الوهاب البنداري، طرق الطعن في العقوبات التأديبية اداريا وقضائياً، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998، ص 157.
30-  ينظر: نص البند (ثالثاً) من قرار رئيس الجمهورية المصري رقم (549) لسنة 1959. 
31- نصت المادة (9) من لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة لسنة 1946 على أنه " ة " يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب" (8) نصت المادة (13) من قانون الرسوم القضائية المصري رقم (90) لسنة 1944 المعدل على أنه " لا يترتب بطلان عريضة الدعوى لعدم أداء الرسوم عنها، وانما تستبعد من جدول أعمال المحكمة لحين أداء الرسوم"
32-  د. محمد وليد العبادي، قضاء الإلغاء (دراسة مقارنة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1995 ص 253
33-  ينظر: نص المادة (7/ سابعاً) (ب) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل. 
34- ينظر: نص المواد (11) و (12) من قانون الرسوم العدلية العراقي رقم (114) لسنة 1981 المعدل.
35- المادة (9/أولاً) من القانون نفسه. 
36- ينظر: نص المادة (32/ أولاً ثانياً) من قانون الرسوم العدلية العراقي رقم (114) لسنة 1981 المعدل.
37-  ينظر: نص المادة (295) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل. 
38- د. احمد أبو الوفاء أصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية للنشر، بيروت، 1983 ، ص 437. 
39- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1976 ، ص 955 
40- د. إبراهيم سمارة الزغبي، إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه ، كلية الدراسات القانونية العليا جامعة عمان العربية للدراسات العلياء 2007  ، ص 35 - 36.
41-  ينظر: نص المادة (25) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل.
42-  د. سامي جمال الدين الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004 ص 373. 
43- نصت على أنه "على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والاوراق الخاصة بها، ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشروعة بما يكون لدية من مستندات في المهلة التي يحددها له المفوض إذا رأى وجها لذلك ......
44- ينظر: نص المادة (68) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل.
45-  نصت المادة (9) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل، على أنه يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات التالية وهي، -1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ -2 - اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفة وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره 3- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها -4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فأن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فاخر موطن معلوم -له -5- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعة على الأصل بالاستلام - 6- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة "
46-  ينظر: نص المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل. 
47- المادة (49) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل. 
48- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (1179/ قضاء موظفين تمييز/2019)، المؤرخ في 2019/6/13، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، ص 431 
49-  ينظر: نص المادة (51) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
50- نصت المادة (16) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل على أنه " يجب أن تشتمل الورقة المراد تبليغها على البيانات الاتية -1 - رقم الدعوى وبيان اليوم والشهر والسنة التي حصل فيها التبليغ -2- اسم طالب التبليغ ولقبه وشهرته ومهنة أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوماً فاخر موطن كان له- 3 - بيان المحل الذي يختاره الطالب لغرض التبليغ 4 - اسم المطلوب تبليغة ومهنته أو وظيفته وموطنه... 5- اسم القائم بالتبليغ وتوقيعه 6- اسم من سلمت اليه صورة الورقة وصفته وتوقيعة على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه أن وجد -7 المحكمة التي يجب الحضور اليها واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما " 
51- د. محمد رشاد حسين أثر عدم استيفاء التبليغ للشكلية القانونية، بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية المجلد 1 العدد 58 2023، ص 416
52- د. محمد علي جواد القضاء الإداري، المكتبة القانونية، بغداد، دون سنة نشر، ص 42. 
53- ينظر: نص المادة (5/21) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
54- شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري (دراسة تحليلية مقارنة) ، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة 2016 ، ص 259.
55-  عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام القانونية لإقامة الدعاوي الإدارية، ط1، مكتبة القانون والقضاء، بغداد 2020،  ص 126.
56- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1995،  ص 311. 
57- سمير مصطفى مجيد ناجي مرموص خلف ميعاد رفع دعوى الإلغاء، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت السنة ،6، المجلد 6، العدد 2 الجزء2 ، جامعة تكريت كلية الحقوق 2022، ص 472 
58-  د. صالح إبراهيم أحمد المتيوبي، شروط الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد 1994، ص 208
59-  د. بلال أمين زين الدين دعوى الإلغاء في قضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010، ص  301 
60- د. أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ص 450 .
61- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1976  ، ص 605.
62-  المادة (24) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972.
63-  ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية بالطعن المرقم (14879 لسنة 55 قضائية)، جلسة 2/19/2011، منشور في مجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الثاني السنة الخامسة والخمسون 2011، ص 179 
64- د. فؤاد أحمد عامر، ميعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، ط2، المركز القومي للإصدارات القانونية، كفر الشيخ، 2004، ص 21 
65- ينظر : حكم محكمة القضاء الإداري المصرية بالطعن المرقم (289/187 لسنة 7 قضائية)، جلسة 1/7/ 1953 ، أشار إلية د. حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1987، ، ص 907.
66-  د. سامي جمال الدين الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004 ، ص 306.
67- د. فؤاد أحمد عامر، ميعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، ط2، المركز القومي للإصدارات القانونية، كفر الشيخ، 2004 ص 73. 
68- وهذه الشروط هي العلم الذي يقوم مقام التبليغ يجب أن يكون علماً حقيقياً لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على اساسها أن يبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار"  ينظر في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية بالطعن المرقم 8605 لسنة 51 قضائية، جلسة 2007/5/8، منشور في مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لسنة 43، 1998، ص 1021.
69-  د. محمد رفعت عبد الوهاب، أصول القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2007 ، ص 72.
70-  نصت المادة (3) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل على أنه "تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص.......
71- ينظر: نص المادة (16) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل. 
72- ينظر: نص المادة (17) من القانون نفسه. 
73- المادة (2) من قانون التعديل الأول رقم (15) لسنة 2010 لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
74- ينظر: نص المادة (9) من قانون التعديل الثاني رقم (19) لسنة 2013 لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل. 
75- المادة (7/ سابعاً /ب) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل. 
76-  ينظر: نص المادة (7) ثامن (ب) من القانون نفسه.
77-  ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (424/ قضاء موظفين / تمييز/ 2017 المؤرخ في 2019/6/20، المكتب الفني، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، ص 364 
78- نصت المادة (25) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل على أنه" 1 - تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها إلى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية، ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدأ للمدة في حسابها، أما اليوم و الساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها. 2- إذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تمدد إلى اول يوم عمل يليه من ايام العمل " 
79- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (457/ قضاء موظفين تمييز /2017 المؤرخ في 2019/6/20، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، ص 368 
80 - ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (28/ قضاء اداري / تمييز 2016 المؤرخ في 2018/5/17، المكتب الفنى قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2018، ص  541. 
81- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (2249/ قضاء موظفين/تمييز/ 2019)، المؤرخ في 2021/7/7، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2021، ص 389 - 390 
82- د. غازي فيصل مهدي د. عدنان عاجل عبيد القضاء الإداري، ط2، دار الوثائق والكتب، بغداد، 2013،  ص 178. 
83- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة (دراسة مقارنة) ، دار الفكر العربي، القاهرة 1961، ص 474
84-  نصت المادة (24) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 على أنه "... ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي سستين يوماً من تاريخ تقديمة، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنة السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة .
85-  ينظر: نص المادة (7) سابعاً (أ) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل بموجب قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013.
86 -  محمد علي جواد كاظم د نجيب خلف أحمد الجبوري، القضاء الإداري، ط6، مكتبة ياد كار، السليمانية 2016،   ص 68. 
87- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام القانونية لإقامة الدعاوي الإدارية، ط1، مكتبة القانون والقضاء، بغداد 2020  ص 129. 
88-  سلمى طلال عبد الحميد القرارات التي يجوز سحبها والغائها دون التقيد بميعاد الطعن أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة النهرين 2010، ص93-94 
89- د. محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، ط1، ج1، منشأة المعارف، الإسكندرية 2009، ص 179 
90- أشار إليه د. محمد أحمد عطية، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا دراسة تحليلية على ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، ط1، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية 2011، ص 162
91-  د. غازي فيصل مهدي، د. عدنان عاجل عبيد القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 179. 
92- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، مصدر سابق، ص 130. 
93- د. محمد الكشبور، نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الاستثنائية، ط1، دون دار نشر، طنجة ، 1993، ص 25 
94- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة (دراسة مقارنة)، مصدر سابق ، ص 470.
95- نقلاً عن د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1996 ، ص 319. 
96- ينظر: قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم (15/ أداري/ تمييز / 2004 المؤرخ في 7/12/2004، منشور في مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة، 2008، ص 404.
97-  د. وسام صبار العاني القضاء الإداري، دار السنهوري، بغداد، 2020 ص 228. 
98- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1995،  ، ص 319 320 
99- ينطر : نص المادة (1) من قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (17) لسنة 2005 المعدل 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة