المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


انتفاء طريق الطعن الموازي امام القضاء الاداري  
  
657   01:06 صباحاً   التاريخ: 2024-01-11
المؤلف : رشيد ضاوي رشيد
الكتاب أو المصدر : الخصومة الإدارية العادلة
الجزء والصفحة : ص 104-106
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يعود الأصل التاريخي لشرط انتقاء طريق الطعن الموازي الى اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي بعدما تقرر بموجب مرسوم 2 فبراير 1864 الاعفاء من دفع الرسوم القضائية وتوكيل محام مجاناً لرفع دعوى الإلغاء امام المجلس، مما أدى الى تراكم دعاوى الغاء القرارات غير المشروعة امامه وحدا بالقضاء للبحث عن حل يخفف من زخم هذه الدعاوى، فحل ذلك عن طريق الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة و تجلى في قراره الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 1862 في قضية larbaud (1) ، وتتلخص هذه النظرية بأن لا تقبل طلبات الطعن بالإلغاء متى ما وجد طريق قضائي آخر يؤول الطعن امامه الى ذات النتيجة التي تحققها دعوى الإلغاء عبر إزالة اثار القرار الإداري الغير مشروع والحكم بإلغائه وجميع ما رتبه من آثار بأثر رجعي (2). 
اما مفترضات تحقق شرط انتقاء طريق الطعن الموازي في فرنسا، فيجب أن يكون الطعن الموازي مكفولاً بدعوى قضائية يتاح للمدعي من اقامتها وهذا بطبيعة الحال يخرج التظلم من أن يكون طعناً موازياً، ويجب أن يتعلق الأمر بدعوى وليس بدفع ، اذ إن الدفع بعدم مشروعية اللائحة من قبل الفرد لا يمنعه من الحق في طلب الغائه وان تؤدي هذه الدعوى الى محو آثار القرار الإداري الغير مشروع المتعلقة برافع الدعوى اي ان تكون نتائج الدعوى مماثلة لنتائج دعوى الإلغاء مع ان مجرد الحصول على تعويض من الدعوى لا يكفي لقيام الطعن الموازي (3).
إن المشرع المصري قد نظم اختصاصات محاكم مجلس الدولة بموجب قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وذلك بما جائت به المادة (10) والمادة (13) والمادة (15) والمادة (23)، التي حددت الدعاوى التي تقام امام محاكم مجالس الدولة واختصاص كل محكمة بدعاوى معينة، وهذا يؤول بالنتيجة الى ان إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة فأن الأخيرة تقضي بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى الى المحكمة المختصة (4). بالإضافة الى إنَّ المشرع المصري لم ينص بموجب القانون على شرط انعدام طريق الطعن الموازي وهذا ما حد بجانب كبير من الفقه الى انكار وجود هذا الشرط واعتبروا وجوده مرتبط بالنظام القضائي الفرنسي (5).
اما المشرع العراقي فقد ذهب الى اشتراط انتفاء طريق الطعن الموازي حينما نص بقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل على "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها (6) . واكد القضاء الإداري ذلك حينما ذهبت المحكمة الإدارية العليا في العراق الى تأكيد نص المادة السابقة في حكمها الصادر في 30 / 12 / 2013 بقولها : " ... إن اختصاص محكمة القضاء الإداري ينهض بالنسبة للقرارات الإدارية التي لم يعين مرجعاً للطعن فيها استناداً الى احكام البند (رابعاً ) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل بالقانون  رقم (17) سنة 2013 وحيث ان البند ( سابعاً ( من المادة (8) من قانون المنظمات غير الحكومية حين نص على انه ) يكون قرار الدائرة برفض طلب التأسيس او التسجيل قابلاً للطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التميزية خلال (30) يوم من استلام التبليغ ) ، لذا فأن النظر في القرار المميز يخرج من اختصاص محكمة القضاء الإداري ...(7).
يتضح لنا من خلال قرار الحكم السابق أن القرارات الصادرة من دائرة المنظمات الغير حكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد خرج من اختصاص القضاء الإداري، وهو ما حدا بمحكمة القضاء الإداري برد الدعوى لانتقاء طريق الطعن الموازي، الذي صادقت عليه تمييزاً المحكمة الإدارية العليا استناداً الى نص المادة (7) من قانون مجلس الدولة.
بيد أن هناك من يرى ان مسلك المشرع العراقي فيما يخص انتفاء شرط الدعوى الموازي هو محل نظر، حينما أورد عبارة (مرجع) للطعن في نص المادة (7) من قانون مجلس الدولة اذ ان ذلك لا ينصرف الى الدعوى القضائية وبالتالي تحتاح امكانية رد الدعوى لوجود هيئة او لجنة ادارية تنظر في الطعن وهذا بطبيعة الحال ينافي شرط انعدام طريق الطعن الموازي من جهة ومن جهة أخرى فان هذا الشرط يجرد القضاء الإداري من بسط رقابته على طائفة كبيرة من اعمال الإدارة وهو ما يدعوا الى تعديل نص الفقرة (رابعا) من المادة (7) من قانون المجلس بالشكل الذي يمنح الولاية الكاملة للقضاء الإداري في العراق على سائر المنازعات الإدارية(8). 
__________ 
1- د. عمار بوضياف الوسيط في قضاء الالغاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،ط 1، 2011،ص 140 و 141. 
2- د محمد احمد إبراهيم المسلماني، الوسيط في القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط 1، 2016 ، ص 427. 
3- د. ماجد راغب الحلو، الدعاوى الادارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2015، ص 115.
4- د محمد احمد إبراهيم المسلماني مصدر سابق، ص 431 
5- د. غازي فيصل ،مهدي د. عدنان عاجل عبيد القضاء الاداري ،ط 2 ، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع، النجف الاشرف، 2013 ص158.
6-  ينظر: الفقرة (رابعا) من المادة رقم (7) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل. 
7- ينظر: حكم المحكمة الادارية العليا في العراق الطعن رقم (141 / اداري / تمييز / 2013) قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2013، ص 376. 
8- د. غازي فيصل ،مهدي د. عدنان عاجل عبيد القضاء الاداري ،ط 2 ، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع، النجف الاشرف، 2013 ص 159. 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد