المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحتمس الرابع وتاريخ هذه المسلة.
2024-04-19
تحتمس الثالث يقيم مسلتين في معبد عين شمس وتنقلان إلى الإسكندرية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
تحتمس الرابع يقيم مسلةَ جدِّه في مكانها.
2024-04-19
منشآت تحتمس الثالث الدينية.
2024-04-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الطعن بالإلغاء في القرارات التأديبية في القضاء المصري  
  
13182   08:55 صباحاً   التاريخ: 11-3-2018
المؤلف : عبير توفيق محمد ابو كشك
الكتاب أو المصدر : سلطة التأديب بين الادارة والقضاء
الجزء والصفحة : ص114-123
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

حيث أن القرار التأديبي هو في حقيقته قرار إداري، ومن ثم فانه يتعين حتى يؤتي أثاره أن يكو مبرأ من العيوب التي من شانها إبطال القرارات الإدارية، فيتعين أن يصدر القرار الإداري عن مختص في الشكل الذي يقرره القانون مستندا إلى أسباب تبرره واردا على محل  ممكن وقائم ومشروع قاصدا تحقيق مصلحة عامة بالإضافة إلى الهدف المخصص لإصداره (1) وقد كان الأساس أن يكون الطعن في القرارات التأديبية للمحكمة الإدارية العليا وان تنظر المحاكم التأديبية بنظر الطعن في الجزاءات التأديبية هو اختصاص منح لها استثناءا من الولاية العامة للقضاء الإداري بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والقضاء العادي بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام إلا أن هذا الاستثناء يجب أن يفسر تفسيرًا ضيقًا، الأمر الذي يتعين معه قصر اختصاص المحاكم التأديبية في نظر الطعون في القرارات التي تصدر بعقوبات مقررة في القوانين واللوائح بشكل صريح دون تلك الساترة لجزاءات مقنعة (2)  وللمحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن في القرار التأديبي سلطة كاملة في حق تخفيف الجزاء التأديبي أو إلغائه كليا أو جزئيا، ويخضع قرارها في هذا الشأن لرقابة المحكمة الإدارية العليا (3) . وفي هذا الحكم يتضح أن المحاكم التأديبية تصدر أحكاما قضائية (4). وذلك لان الحكم التأديبي يقوم على معيار مزدوج يجمع بين الضوابط الشكلية والضوابط الموضوعية للأحكام القضائية، فالضوابط الشكلية تعني تعدد درجات الهيئات الصادر منها الحكم لان تعدد درجاتها يجعلها مقامة في تنظيمها على غرار أحكام المحاكم التي يطعن في أحكام درجاتها الدنيا أمام المحاكم العليا، وتعني الضوابط الموضوعية تلك التي تنطوي على عناصر ثلاثة هي عنصر الخصومة بمعناه الواسع والذي يكمن في وجود ادعاء يؤدي إلى طرح مسالة قانونية أو واقعية أمام القاضي ليتولى حلها. والعنصر الثاني يتمثل في التقرير الذي يعني مطابقة الأوضاع المطروحة أمام القاضي للقانون ويكون لهذا التقرير قوة الحقيقة القانونية. أما العنصر الثالث فيقصد به إصدار قرار أما بالبراءة أو العقوبة (5) . وبالتالي ينطبق هذا المعيار على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ومن ثم فإنها تعد أحكامًا قضائية. وبالتالي تعتبر المحاكم التأديبية صاحبة ولاية عامة في الدعاوي التأديبية، وذلك باستثناء العاملين الذين تنظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة تخضعهم لنظام مجلس التأديب مثل  أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والعاملين فيها، وأعضاء السلطة القضائية والعاملين فيها (6) على أن للقرار الإداري موضوع دعوى الإلغاء أن يكون قائما ومنتجا لآثاره عند إقامة الدعوى فإذا زال القرار الإداري قبل رفع الدعوى أو كان القرار الإداري نهائيا لم يصدر بعد فان الدعوى تكون غير مقبولة (7) . وهذا يوصلنا إلى شروط رفع دعوى إلغاء قرار الجزاء التأديبي.

1-  توافر المصلحة بالنسبة لرفع الدعوى.

فمن المبادئ المستقرة لرفع الدعاوي بصفة عامة ومنها دعوى الإلغاء حيث لا دعوى بغير مصلحة فالمصلحة مناط الدعوى (8). والأصل في المصلحة في دعوى الإلغاء أن تكون مادية إلا أن ذلك لا يمنع من قبولها إذا كان لرافعها مصلحة أدبية في إلغاء القرار محل الطعن، بل أن محكمة القرار الإداري ذهبت إلى قبول الدعوى رغم زوال المصلحة المادية اكتفاءً بتوافر المصلحة الأدبية بهذا الشأن (9). والمصلحة كشرط لقبول دعوى الإلغاء لا يكفي توافرها في رافع الدعوى وقت إقامته لها بل يتعين أن تستمر تلك المصلحة قائمة حتى الفصل فيها (10). وان اختلف الدكتور محمد الدسوقي علي مع هذا الرأي وذلك بأن اشتراط توافر المصلحة عند إقامة الدعوى دون أن يشترط استمرارها حتى صدور الحكم ويقول في ذلك "أن شرط المصلحة هو ضمان لجدية الدعوى ويشترط توافرها عند رفع الدعوى دون استلزام استمرارها لحين الفصل في  الدعوى، كما أن دعوى الإلغاء تحمي مبدأ المشروعية فإذا توافرت المصلحة وقت رفع الدعوى ثم زالت بعد ذلك فان المصلحة العامة المتمثلة في حماية مبدأ المشروعية تظل قائمة حتى الفصل في الدعوى والحكم فيها " (11) . بالإضافة إلى شرط المصلحة يجب أن يكون لرافع الدعوى صفة في رفعها، وان كانت الصفة لا تعتبر شرطا مستقلا لقبول دعوى الإلغاء وإنما هي وصف من أوصاف المصلحة، وتسمى المصلحة الشخصية المباشرة وهذا يعني إذا لم يكن لرافع  الدعوى مصلحة شخصية مباشرة فان الدعوى تصبح غير مقبولة (12)

2-  شرط الشكل

حيث يجب قبل اللجوء إلى الطعن في القرار التأديبي القيام بإجراء التظلم الإداري الذي يعرفه الدكتور عبد العزيز خليفة بأنه "وسيلة لإبداء الاعتراض على قرار الجزاء واجبة الإتباع قبل الطعن عليه قضائيا وهو وسيلة ودية لتسوية النزاع حول الجزاء التأديبي، حيث قد تؤدي  الاستجابة له جزئيا أو كليا إلى غض نظر الصادر بشأنه قرار الجزاء عن الطعن عليه قضائيا" (13)

ويشترط في التظلم أن يكون مقدما من صاحب الشأن، وفي الميعاد القانوني، وان يكون محل التظلم قرارًا إداريًا، وأن يكون التظلم مجديا، بالإضافة إلى أن يسبق الطعن القضائي التظلم الإداري، فأيضا يجب أن يقام الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بقرار الرفض الصريح للتظلم أو قبل مضي 120 يومًا من تاريخ تقديم التظلم في حالة الرفض الضمني له (14). هذا الموعد بخصوص دعوى الإلغاء. أما دعوى التعويض فالأصل أن لا تعويض عن القرارات الإدارية السليمة، ويمكن للموظف أن يطلب التعويض استنادا إلى الضرر الذي لحق به، وقد يكون هذا الضرر ماديا أو أدبيا، ولا يسري ميعاد أل 60 يومًا بالنسبة لهذه الدعاوي التي يجوز لصاحب الشأن رفعها طالما لم يسقط الحق في إقامتها طبقا للأصول العامة وطبقا لمدة التقادم التي تخضع لها كافة أنواع الدعاوي (15) . هذا بالنسبة للشروط الشكلية التي يجب توافرها حتى يقبل الطعن بالقرار التأديبي، أما أسباب الطعن بإلغاء القرار التأديبي وأوجه إلغاء قرار الجزاء التأديبي هي عيب عدم الاختصاص، وعيب مخالفة الشكل، وعيب مخالفة القانون، وعيب إساءة استعمال السلطة (16) وسيتناول الباحث هذه الأوجه تباعا.

1- عيب عدم الاختصاص. يجب أن يصدر القرار الإداري ممن يملك إصداره قانونا، فإذا صدر القرار الإداري من شخص غير مختص فان القرار الإداري يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص (17) . والاختصاص في القرارات الإدارية هو ولاية إصدارها ويكون القرار التأديبي مشوبا بعيب عدم الاختصاص متى لم يصدر عن السلطة التأديبية المختصة  والمتمثلة في الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس مجلس الإدارة بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام (18) . ويعرفه الدكتور ماهر نضر بأنه، "عدم القدرة على مباشرة تصرف قانوني معين " (19) . ويتعلق عيب عدم الاختصاص بالنظام العام أن للمحكمة أن  تتصدى له من تلقاء نفسها حتى إذا لم يثره الخصوم (20)

2- عيب مخالفة القرار التأديبي لشكل وإجراءات إصداره. وذلك إذا خالف القرار التأديبي الشكل والإجراءات التي نص عليها القانون أو اللوائح حيث يجب أن يكون القرار التأديبي مسببا وان يسبقه تحقيق إداري، وان لا يكون هناك عيب في محل القرار التأديبي، وان يكون هناك سبب غير مشكوك فيه لهذا القرار التأديبي، وان يكون ركن الغاية في القرار التأديبي سليمًا ويتوخى منه تحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد.

أ- تسبيب القرار التأديبي كشكل واجب الإتباع. ويعني تسبيب القرار التأديبي ذكر المبررات التي لأجلها صدر بإحاطته بالدوافع التي عوقب لأجلها (21) . ويتعين أن يكون تسبيب القرار الإداري مباشرا ومعاصرا لصدوره، وان يكون مفصلا بالدرجة التي تتفق وصفة القرار، على أن يرد هذا التسبيب في صلب القرار ذاته (22) . إلا أن القاعدة في القانون الإداري أن الجهات الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يكون ثمة نص يقضي بذلك (23) . وإذا كان القرار الإداري التأديبي بسبب عدم ذكر التسبيب فلا يصحح القرار بأثر رجعي عن طريق ذكر الأسباب أمام المحكمة (24) . وبالتالي فان تسبيب القرار التأديبي يعد شكلا جوهريا  يترتب على إغفاله أو قصوره بطلان القرار (25)

ب - أن يسبق توقيع الجزاء التأديبي تحقيق إداري. ويعتبر التحقيق الإداري ضمانة من الضمانات التأديبية للموظف العام، وقد نصت المادة 79 من قانون العاملين في الدولة، " لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقوال وتحقيق دفاعه". ومن الواضح أن هذا النص قد كفل للموظف حق الدفاع كاملا من خلال اشتراط سماع أقواله في تحقيق كتابي وسماع أوجه دفاعه. وهو من أهم الضمانات المقررة لصالح الموظف، وذلك لأنه حماية له من الاتهامات الملفقة أو الكاذبة والمؤاخذة بالشبهات، وهو ما يحقق كذلك جهة الإدارة وكذلك ضمانا للثقة فيها وعدم تعسفها والتزامها الأصول والمبادئ وتوخي المصلحة العامة وحدها مما يساعد حتما على حسن أداء العمل الإداري فيها وتحقيق الأهداف المرجوة منه (26). ولا تنفرد الجهة الإدارية وحدها  بالتحقيق الإداري في مصر وإنما تشاركها في ذلك هيئة قضائية مستقلة هي النيابة العامة (27) وأحيل القارئ في ذلك إلى ما ذكر سابقا حول التحقيق الذي تقوم به النيابة الإدارية . وأخيرا فانه لا يجوز مساءلة الموظف ومجازاته تأديبيا عن مخالفة لم يتم التحقيق معه فيها حيث يكون القرار الصادر بمجازاته في هذه الحالة باطلا لإخلاله بضمانة أساسية من الضمانات المقررة للتأديب وهي ضمانة الدفاع.

3- عيب المحل والقرار التأديبي. ومحل القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي يحدثه القرار في المركز أو المركز القانونية القائمة وذلك بإنشاء مركز قانوني جديد أو بتعديل مركز قانوني قائم أو إلغائه (28) . أما التعريف القضائي للمحل فهو، " المركز القانوني التي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه والأثر القانوني الذي يترتب عليه يقوم مباشرة وفي الحال وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل في مركز قانوني قائم أو إلغاؤه" (29) . ويعتبر عيب المحل أهم من عيب الشكل والاختصاص وأكثر منها تطبيقا في العمل فرقابة القضاء الإداري بالنسبة لعيب الشكل والاختصاص هي رقابة خارجية بعيدة عن مضمون القرار المطعون فيه، أما رقابته فيما يتعلق بمخالفة القانون فإنها رقابة داخلية تنصب على جوهر القرار وموضوعه للكشف عن مدى مطابقته أو مخالفته للقانون (30). وحتى يكون القرار التأديبي صحيحا في محله فان العقوبة التأديبية والتي تشكل هذا المحل ينبغي أن تكون مشروعة أي أن تدخل ضمن الجزاءات التأديبية التي أوردها المشرع على سبيل الحصر، وحيث يشترط لصحة محل القرار الإداري أن يكون ممكنا من الناحيتين القانونية والواقعية (31). وبالتالي فان مشروعية العقوبة التأديبية تقتضي تناسبها مع الجرم المفترض، ويعني التناسب في القانون العام والقانون الإداري هو صفة لعلاقة منطقية متسقة ترتبط بين عنصرين أو أكثر من عناصر القرار الإداري أو العمل القانوني العام بحيث يتعين على مصدر القرار الإداري عدم إغفاله أو الخروج عليه. نزولا على دواعي المشروعية (31). "ويرى الدكتور عادل الطبطائي أن مبدأ التناسب بين الفعل المرتكب والإجراء المتخذ يعتبر مبدءًا قانونيًا عامًا يجب على جهة الإدارة أن تلتزم به في تصرفاتها ولو لم ينص عليه القانون، فيكون الإجراء المتخذ بالقدر المناسب لتحقيق الهدف منه فإذا تجاوزت الإدارة هذا القدر كان إجراؤها قد خرج عن هدفه وغدا من واجب القضاء حماية  الإفراد منه " (32)

4- السبب في القرار التأديبي. وسبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي دفعت جهة الإدارة لإصدار القرار الإداري (33) . أما عيب السبب في القرار التأديبي هو إخلال الموظف بواجب وظيفته وقيامه بعمل من الأعمال التي يحرمها القانون (34) . ومن الملاحظ أن هناك اختلافًا ما بين السبب والتسبيب فالسبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التي دفعت الإدارة لإظهار القرار الإداري، بينما التسبيب هو أن تذكر الإدارة عند إصدار القرار الظروف الواقعية أو القانونية التي دعت الإدارة إلى اتخاذه (35). وهذا ما نصت عليه المادة 79  من قانون العاملين المدنيين بالدولة " لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا حيث أن للقاضي الإداري حق رقابة سبب القرار التأديبي من حيث الوجود المادي لهذا السبب". وهذا ما نصت عليه المحكمة الإدارية العليا " لتوقيع الجزاء التأديبي يتعين الثبوت اليقيني من ارتكاب الفعل المؤثم بواسطة الصادر ضده قرار الجزاء حيث لا تقوم الإدانة استنادا إلى أدلة مشكوك في صحتها " (36) . ويقول الدكتور عبد العزيز خليفة " أن سبب إصدار القرار مسببا دافعا تدور معه صحته وجودا أو عدما إذا كان هذا السبب يكفي بذاته لإصدار القرار، وعلى العكس من ذلك يكون سبب القرار ثانويا لا تأثير له على صحته إذا كان غيابه لا يحول دون  إصدار القرار بنفس المضمون الذي صدر به" (37)

5- عيب الغاية (الانحراف في السلطة). وهو أن يمارس مصدر القرار السلطة التي خولها له القانون في تحقيق أهداف غير تلك التي حددها له (38). وحيث ينحرف مصدر القرار عن سبيل الغاية المبتغاة منه وهي المصلحة العامة المتمثلة في مصلحة المرفق العام وضمان سيره بانتظام واطراد إضافة إلى تحقيق الردع العام (39)  ولا يكفي لصحة القرار التأديبي ابتغاء مصلحة عامة، وإنما يجب أيضا أن يهدف إلى تحقيق الهدف المخصص لإصداره في حالة إذا كان هناك هدف خاص يبتغيه المشرع، بالإضافة إلى هدف المصلحة العامة، وعلى ذلك هناك حكم للمحكمة الإدارية العليا في مصر يقول: " إذا عين المشرع للقرار غاية معينة ." فانه لا يجوز لمصدره أن يستهدف غيرها ولو كان في هذه الغاية تحقيقا للمصلحة العامة (40) " وفرصة الانحراف تزداد في حال السلطة التقديرية للإدارة، وان كان انحراف السلطة موجودًا أيضا في حالة السلطة المقيدة للإدارة. ويرى الدكتور ماجد الحلو انه يمكن الانحراف بالسلطة في حال السلطة المقيدة عندما يؤول رجل الإدارة عمدا نص القانون فيصرفه عن المعنى الذي قصده المشرع، أو أن يدعي عدم توافر الشروط التي حددها القانون، أو يسيء تكييفها. كما يتصور وجود الانحراف فيحاول أن يؤخر رجل الإدارة إصدار القرار ليضر بمن تعلقت مصلحته بالقرار أو ليفوت عليه مراده (41) . وهناك عدد كبيرمن الفقهاء يربط مسالة الغلو بعيب الغاية أي بانحراف أو إساءة استعمالها (42). وتبعا لذلك فان عدم التناسب بين الجزاء التأديبي والمخالفة التأديبية هو انحراف في استعمال السلطة "(43). إلا أن الدكتور عبد العزيز خليفة يرى أن المجال الأكثر وضوحا في الانحراف في السلطة بصدد الإجراءات التأديبية لا يسمى بالعقاب المقنع (44) حيث تطبق الإدارة على العامل إجراءًا لا يحمل في ظاهره معنى للعقاب بينما ينطوي جوهره على ذلك. كما لو قامت الإدارة بستر عقاب الموظف في صورة نقل. وهنا النقل ينطوي على عقوبة لم يتخذ الإجراءات التأديبية حال توقيعها مستترة خلف ستار تنظيم العمل داخل المرفق المنتمي إليه الموظف .

__________________

1- خليفة، عبد العزيز. الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، د.ط، دار الكتب القانونية، مصر 2006 ، ص 100

2- المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 1585 لسنة 34 ق، جلسة 17/3/1990

3-  المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 1194 لسنة 20 ق، جلسة 17/11/1979

4-  البنا، محمود عاطف. القضاء الإداري، د.ط، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976 ، ص 206

5-  انظر مقال الدكتور حشيش، عبد الحميد. دراسة لتطوير أحكام القضاء في التكييف القضائي للقرارات الإدارية الصادرة في مجال التأديب، المنشور بمجلة العلوم الإدارية السنة العاشرة ،العدد الثالث ديسمبر 1968

6- النجار، رفعت المصلحي محمد. إيقاف العاملين المدنيين بالدولة، رسالة دكتوراه، د.ط، القاهرة 1981 ، ص 415

7-  علي، محمد إبراهيم الدسوقي. الجزاء التأديبي وطرق الطعن فيه، د.ط، دار النهضة العربية، القاهرة 2007 ، ص 116

7-  رسلان، أنور. وسيط القضاء الإداري، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة 2003 ، ص 427

8- محكمة القضاء الإداري، جلسة 18/1/1952  مجموعة أحكام السنة الخامسة عشر، ص 1023 .

9-  خليفة، عبد العزيز. الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، مرجع سابق، ص 100

10-علي، محمد إبراهيم الدسوقي. الجزاء التأديبي وطرق الطعن به، د.ط، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007 ،ص121

11- عبد السلام، عبد العظيم. شروط المصلحة في دعوى الإلغاء، (دراسة مقارنة )الطبعة الأولى، الولاء للنشر والتوزيع، المنوفية، 1994 ، ص 86

12-  خليفة، عبد العزيز. الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، مرجع سابق، ص 90

13- المحكمة الإدارية العليا جلسة 26 /11/1977 مجموعة أحكام السنة الحادية عشر ،ص 142 .

14-  العجارمة، نوفان العقيل. سلطة تأديب الموظف العام، ط ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2007 ، ص 312

15-  عبد الحميد، عبد العظيم عبد السلام. تأديب الموظف العام في مصر، د.ط، دار النهضة العربية، الق اهرة 2000 ،ج 2 ص 62

16- الشناوي، علي خطار. عيب عدم الاختصاص الخفي،مجلة هيئة قضايا الدولة، السنة 45 ، العدد الأول، يناير –مارس ، سنة 2001 ، ص 37 وما بعدها

17-  خليفة، عبد العزيز. الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، مرجع سابق، ص 101

18-  نصر، ماهر جبر. النظرية العامة لقضاء الإلغاء، د.ط، مكتبة الجلاء الحديثة، المنصورة، 1999

19-  علي، محمد إبراهيم الدسوقي. الجزاء التأديبي وطرق الطعن به، مرجع سابق، ص 130

20-  خليفة، عبد العزيز. الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، مرجع سابق،ص 102 المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 4898 ، لسنة 46 جلسة 16/6/1994.

21- الجرف، طعيمة. رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، ، ص 272

22-  ندا، حنا. القضاء الإداري في الأردن، طبعة أولى 1972 ، ص 385

23-  المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 513 لسنة 34 ق، جلسة 27/6/1993

24-  سامي، جمال الدين. منازعات الوظيفة العامة والطعون المتعلقة بشؤون الموظفين، طبعة أولى،  منشأة المعارف الإسكندرية، 2005 ، ص 311

25-  توزيع الاختصاص بالتحقيق بين الجهة الإدارية التي يتبعها العامل والنيابة الإدارية لم يكن يخضع لنصوص قانونية قبل صدور القانون رقم 115 لسنة 1983 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة، ولا تحكمه سوى بعض المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا .

26-  أبو زيد، مصطف. قضاء الإلغاء، ص 243

27-  حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة 3 مايو 1992 ، الطعن رقم 4358 ، س 37 ق، حكم غير منشور، أشار إليه الدكتور علي، محمد إبراهيم الدسوقي. الجزاء التأديبي وطرق الطعن فيه، مرجع سابق، ص 133

28-  عبد الحميد، عبد السلام. تأديب الموظف العام في مصر، الجزء الثاني، د.ط، دار النهضة العربية، القاهر ة 2000 ، ج 2، ص 634

29-  خليفة، عبد العزيز. الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، مرجع سابق، ص 105

30- جمال الدين، سامي. منازعات الوظيفة العامة والطعون المتعلقة بشؤون الموظفين ، ط 1، منشأة المعارف،الإسكندرية، 2005 ، ، 335

31-  الطبطائي، عادل. الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية، بحث منشور في مجلة الحقوق السنة السادسة العدد الثالث، سنة 1982

32-  حجازي، رضا عبد الله. الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2001 ، ص 8 ينظر في ذلك د.الحلو، ماجد. القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 421

33-  عبد الحميد، عبد العظيم. تأديب الموظف العام في مصر، جزء 2، ص 649

34-  علي، محمد إبراهيم الدسوقي. الجزاء التأديبي وطرق الطعن فيه، مرجع سابق، ص 139

35- المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 48 ، لسنة 34 ق جلسة 1/4/1989

36-  خليفة، عبد العزيز. الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، مرجع سابق، ص 109

37-  الحلو، ماجد راغب. القضاء الإداري، د.ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1995 ، ص 397

38-  خليفة، عبد العزيز. الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، مرجع سابق، ص 108

39-  المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 1009 ، لسنة 20 ق جلسة 16/2/1980

40-  الحلو، ماجد. القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 398

41- جمال الدين، سامي. منازعات الوظيفة العامة والطعون المتصلة بشؤون الموظفين، مرجع سابق، ص 340

42- عصفور، محمد. الرقابة القضائية على ملائمة القرارات التأديبية، مجلة العلوم الإدارية، السنة 5، عدد 1 ،   1963 ص 84

43 العقوبات التأديبية المقنعة ( هي إجراء مؤلم تتخذه الإدارة العامة ضد الموظف دون أن توجه إليه اتهام ا معين ا)، الطماوي، سليمان. القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 335

44- خليفة، عبد العزيز. الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، مرجع سابق،ص 109




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يهدي ممثل المرجعية العليا درعا تثمينا للمساهمات الفاعلة والمساندة لإنجاح الفعاليات التي يقيمها خلال المناسبات الدينية
مراحل متقدمة من الإنجاز يشهدها مشروع مركز الشلل الدماغي في بابل
الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة: يجب الاهتمام بالباحثين عن العمل ومنحهم الفرص المناسبة عبر الاهتمام بقدراتهم ومؤهلاتهم وإبداعاتهم
يمتد على مساحة (500) دونم ويستهدف توليد الطاقة الكهربائية.. العتبة الحسينية تعلن عن الشروع بإنشاء مشروع معمل لتدوير النفايات في كربلاء