المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الرقابة على نشاط الأحزاب السياسية في الدول المقارنة  
  
2566   02:20 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : ميثم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة : ص 181- 183
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 سنتناول في هذا الموضع من الدراسة بحث الاحكام المتعلقة بموضوع الرقابة على نشاط الأحزاب السياسية في قوانين كل من مصر والاردن واليمن والجزائر. فقد أناط المشرع المصري مهمة الرقابة على نشاط الأحزاب السياسية الى لجنة شؤون الأحزاب السياسية حيث نصت م (8) من القانون رقم (40) لسنة 1977 على ان (( ... وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والاوراق والبيانات والايضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها ان تطلب أية مستندات او اوراق او بيانات اومعلومات من اية جهة رسمية او عامة وان تجري ما تراه من بحوث بنفسها او بلجنة فرعية منها وان تكلف من تراه من الجهات الرسمية باجراء أي تحقيق او بحث او دراسة لازمة للتوصل الى الحقيقة فيما هو معروض  عليها...)). في حين نصت م (16) على ان (( يخطر رئيس لجنة شؤون الاحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه او بحل الحزب او اندماجه او بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار)).ونصت م (21) على ان ((تضع لجنة شؤون الاحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب باي حزب او تنظيم سياسي اجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة)). وعلى الرغم من ان المشرع المصري لم يمنح الجهات الادارية أية سلطات في مجال الرقابة الا ان جانب كبير من الفقه المصري قد درج على توجيه النقد الى لجنة شؤون الاحزاب السياسية من ناحية تشكيلها وعدم استقلال اعضائها عن الحكومة(1). ومنح المشرع المصري للأحزاب السياسية ضمانة هامة تمثلت في حظر تفتيش أي مقر من مقرات الحزب إلا بحضور احد رؤساء النيابة العامة في غير حالات التلبس بجناية او جنحة ، وأوجب على النيابة العامة اخطار رئيس لجنة شؤون الاحزاب السياسية بما اتخذ من اجراء بمقر الحزب خلال (48) ساعة من اتخاذه(2). اما قانون الاحزاب السياسية الاردني رقم (33) لسنة 1992 ، وقانون الاحزاب السياسية الجزائري رقم (9 – 97) لسنة 1997 فلم يتضمنا اية اشارة صريحة الى اناطة مهمة الرقابة بجهة من الجهات، وهذا – في تقديرنا – نقص تشريعي لما لنظام الرقابة من تأثير على نشاط الاحزاب السياسية فلا يصح تبعا لذلك ان تترك الجهة المختصة بممارسته للاجتهادات. ونرى ان وزارة الداخلية هي الجهة المختصة بهذا الشأن، فهي المسؤولة عن الموافقة على اجازة (تأسيس) الاحزاب السياسية في كل من الدولتين فضلا عن صلاحياتها في مجال الغاء اجازتها وهذا يفضي بلا ادنى شك الى منحها اختصاص الرقابة على نشاط الاحزاب السياسية لأن من يملك حق الانشاء والالغاء يملك بلا شك حق الرقابة والاشراف. ومن الجدير بالملاحظة ان قانون الاحزاب السياسية الاردني اشار الى منح الاحزاب عدد من الضمانات في مواجهة السلطات الادارية بينتها م (18) التي نصت على ان:

(( أ. مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة فلا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي.

ب. لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب، باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود الا بقرار من المدعي العام وبحضوره بالاضافة الى ممثل عن الحزب فاذا رفض الاخير يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجري حينئذ بحضور شاهدين.

ج. يترتب على مخالفة الفقرة السابقة بطلان التفتيش وما يترتب عليه ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجزائية)).

ومنح قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية اليمني رقم (66) لسنة 1991 للجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية صلاحية فرض الرقابة على نشاط الاحزاب السياسية حيث نصت م (36) على ان ((للجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية توجيه التنبيه او الانذار لأي حزب او تنظيم سياسي يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون. واذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفقا لأحكام قانون العقوبات تحال الواقعة الى النيابة العامة للتصرف فيها وفقا لأحكام القانون)). وحسنا فعل المشرع اليمني بتحديده لصلاحيات لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية بالتنبيه والانذار حتى لا تتحول صلاحيات هذه اللجنة الى سلطة للتحكم في مصير الاحزاب السياسية. والزمت م (32) الحزب او التنظيم السياسي باخطار رئيس لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية بكتاب مسجل بأي قرار يصدره الحزب او التنظيم السياسي بتغيير رئيسه او بحله او اندماجه او بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال (10) ايام من تاريخ صدور القرار. في حين نصت م (29) على ان ((مقرات الاحزاب والتنظيمات السياسية ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالاتها مصانة فلا يجوز مراقبتها او تفتيشها او مداهمتها او مصادرتها كما لا يجوز في غير حالة التلبس بجريمة جزائية تفتيش مقرات الحزب او التنظيم السياسي الا بحضور رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب او التنظيم السياسي المعني فاذا رفض الاخير يثبت ذلك بمحضر. ويجري التفتيش بحضور شاهدين ويترتب على مخالفة هذه المادة بطلان التفتيش وما يترتب عليه، ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجنائية، ويجب على النيابة العامة اخطار لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية بما اتخذ من اجراء بمقر الحزب خلال (48) ساعة من اتخاذه)).

________________________________

1- وقد اشرنا الى هذه الانتقادات عند بحثنا لموضوع اختصاص لجنة شؤون الاحزاب السياسية بالبت في طلبات تاسيس الاحزاب السياسية في مصر.

2-  م (14) من القانون.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف