المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاستفتاء السياسي  
  
9866   02:09 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي
الجزء والصفحة : ص25- 33
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 يعرف الاستفتاء السياسي بأنه استطلاع رأي الشعب بشأن تولي شخص معين لمنصب سياسي معين كانتخابه رئيسا للدولة او ان يبدي الشعب رأيه في السياسة التي ينوي رجل السياسة هذا اتباعها(1).. وعليه فإن موضوع هذا الاستفتاء أو محله هو شخص معين او شخص و موضوع يطرحه ذلك الشخص ، وهذا الموضوع قد يكون مشروع دستور او تعديله او قراراً سياسياً او خطة معينة. كما ولابد من الاشارة الى انه يندرج تحت اطار هذا النوع من الاستفتاء ، الاستفتاء الذي يكون موضوعه امراً من امور السياسة العامة كالاستفتاء على اقرار خطة معينة او تقرير المصير او عقد الاتفاقيات الدولية او المسائل المتعلقة بمصالح البلاد العليا. حيث ان البعض(2). قد عرف الاستفتاء السياسي بأنه الاستفتاء الذي يطلب فيه من المقترعين الفصل في امر يثير الخلاف ولا ينطوي على قاعدة عامة مجردة. من ذلك كله يتبين ان موضوع الاستفتاء السياسي يكون احد ثلاثة هم :

1-شخص معين والذي هو (رئيس الدولة) .

2-شخص وموضوع معين يطرحه ذلك الشخص .

3-موضوع معين يتصل بسياسة الدولة.  

ومن امثلة الاستفتاء السياسي او الشخصي (Le Plèbiscite  ) استفتاء الشعب العراقي في تولي الامير فيصل ملكا على العراق عام 1921(3).. والاستفتاءات التي تمت في عهد هتلر في المانيا وموسوليني في ايطاليا(4). والاستفتاءات التي شهدتها فرنسا منها استفتاء دستور السنة الثامنة 1799 واستفتاءات (1802 ،1804 ،1851 )(5)..  والاستفتاء الشخصي في الواقع هو ليس استفتاء بمحتواه القانوني فهو لا يتعدى ان يكون اقتراعاً بالثقة او اسلوباً سياسياً هدفه تقوية مركز رئيس الدولة(6). ولقد اطلق عليه البعض كلمة المبايعة ولها صورتان(7). الصورة الاولى : - يتقدم فيها الحاكم الجديد الذي استولى على السلطة بالانقلاب او الثورة الى الشعب لكي يستفتيه حول تنصيبه رئيسا للدولة وحول ما يريد او ينوي اتباعه من سياسة تتمثل بمشروع الدستور. الصورة الثانية : - تتمثل هذه الصورة بما يعرضه حاكم دكتاتور من قرارات وتصرفات على الشعب من فترة لاخرى مع علمه المؤكد بموافقة الشعب عليها وهدفه في ذلك ان يثبت للعالم الخارجي تأييد ودعم الشعب له. ونتائج الاستفتاءات الشخصية تأتي مؤيدة بنسبة كبيرة جدا ولم يحدث في التاريخ ان رفض شخص الرئيس في أي استفتاء من هذا النوع(8). والسبب في ذلك يكمن في ثقة الشعب بشخص الحاكم ومحبته له(9). او لسلبية السيادة الشعبية وعدم إيجابيتها نظراً لظروف عدم الاستقرار التي يجري فيها هذا الاستفتاء غالبا. حيث انه قد يجري بعد وقوع انقلاب او ثورة فتصويت الشعب لا يشكل سوى (قاعدة البناء التي لا عمل لها سوى حمل وتثبيت القمة) كما يقول سيز(Sieyes )(10). وهذا ما جعل الاستاذ جورج بيردو (Georges . Burdeau ) يطلق على هذا النوع من الاستفتاء بـ (الاستفتاء الدكتاتوري)(11).كما اطلق عليه البعض (المونقراطية الشعبية)(12). واعتبره البعض نظاماً تنقصه الديمقراطية(13). نشير الى ان وصف هذا الاستفتاء بالاستفتاء الدكتاتوري هو وصف غير صحيح فهذا الاستفتاء يبقى نظاماً ديمقراطياً ولا يصح وصفه بالنظام الدكتاتوري لمجرد ان بعض الحكام المستبدين أساءوا تطبيقه فهذا الاستفتاء يبقى ممارسة ديمقراطية حتى  لو أسيء تطبيقه من قبل البعض فهو قد يجري في جو مفعم بالديمقراطية والحرية التامة التي تظهر من خلالها الارادة الشعبية بشكل ايجابي وفعال وهذا ما يتحقق في العديد من الدول العريقة في الديمقراطية وحتى في بعض دول العالم الثالث والدول النامية. ولقد نصت العديد من الدساتير على الاستفتاء الشخصي ومنها دستور سوريا النافذ حاليا الصادر 1973 وفقا للمادة (84) منه التي نصت على ما يأتي : (( يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناءاً على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض المرشح على المواطنين لاستفتائهم فيه)) .ولقد طبقت هذه المادة تطبيقات متعددة اخرها على شخص الرئيس بشار الاسد في العاشر من يوليو. تموز عام 2000 ، حيث شارك ما يزيد عن 8.93 مليون نسمة وجاءت النتيجة بالموافقة على شخص الرئيس بشار الاسد بنسبة 97.29 % من اصوات المقترعين(14).كما اخذ بهذا الاستفتاء الدستور المصري الحالي الصادر 1971 وفقا للمادة (76) منه(15). حيث شهدت هذه المادة تطبيقات متعددة كما سيلاحظ فيما بعد ، واخذ بهذا الاستفتاء كذلك دستور العراق المؤقت الصادر 1970 النافذ حاليا وفقا للمادة (57) مكرره(16).والجدول الاتي يوضح تطبيقات الاستفتاءات الشخصية في بعض الدول العربية التي تمت في الحقبة مابين (1921-1998)(17) . من الملاحظ أن أغلب نتائج هذه الاستفتاءات كانت بأغلبية كبيرة تقارب الإجماع وهي كلها تدور في دائرة التسعات ، فالناس مختلفون في آرائهم واتجاهاتهم ومصالحهم لذلك من المستحيل عقلاً ورود هذه الموافقات شبه الإجماعية وعليه فهذه النتائج لا يمكن أن تفسر إلا بالدور الكبير الذي لعبه كل من الإرهاب والتزييف والنفاق بمختلف الوسائل والأساليب .

ت

اسم المرشح

تاريخ الاستفتاء

البلد

نسبة الاصوات التي حصل عليها المرشح بالنسبة الى اصوات المشاركين بالتصويت

  1.  

فيصل بن الحسين بن علي

11/7/1921

العراق

97%

  1.  

صدام حسين

15/10/1995

العراق

99.96%

  1.  

جمال عبد الناصر

21/2/1958

ج.ع.م.القطر السوري

99.98%

  1.  

حافظ الاسد

13/3/1971

سوريا

65 %

  1.  

حافظ الاسد

24/1/1978

سوريا

96.6 %

  1.  

حافظ الاسد

12/2/1985

سوريا

97.7 %

  1.  

حافظ الاسد

2/3/1992

سوريا

99.8 %

  1.  

حافظ الاسد

10/2/1998

سوريا

99.98 %

  1.  

جمال عبد الناصر

23/6/1956

مصر

99.5 %

  1.  

جمال عبد الناصر

21/2/1958

ج.ع.م.القطر المصري

99.999 %

  1.  

جمال عبد الناصر

15/3/1965

ج.ع.م

99.999 %

  1.  

انور السادات

16/10/1970

ج.ع.م

90.40 %

  1.  

انور السادات

13/9/1976

ج.ع.م

99.939 %

  1.  

محمد حسني مبارك

13/10/1981

جمهورية مصر العربية

98.46 %

  1.  

محمد حسني مبارك

5/10/1987

جمهورية مصر العربية

97.02 %

  1.  

محمد حسني مبارك

12/10/1993

جمهورية مصر العربية

94.91 %

  1.  

جعفر النميري

10/10/1971

السودان

98.60 %

 

اما الاستفتاء السياسي الذي محله موضوع من الموضوعات المتصلة بسياسة الدولة وشؤون الحكم فلقد اخذت به هو الاخر العديد من الدساتير ونصت عليه منها :الدستور السوفيتي الصادر 1977وفقا للمادة (5) منه التي نصت على ما يأتي :(( تطرح اهم مسائل حياة الدولة للمناقشة العامة ،وكذلك للتصويت الشعبي العام))(18). كما شهد دستور مصر الحالي الصادر 1971 تطبيقات عديدة لهذا النوع وفقا لعدة مواد ، المادة (152) قررت مبدأ هذا الاستفتاء اذ نصت على أن (( لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا)). والمادة (74) نصت على استفتاء الشعب فيما يتخذه رئيس الجمهورية من اجراءات لحماية الوحدة الوطنية وسلامة الوطن ، والمــادة (127) نصت على جواز استفتاء الشعب في الخلاف الذي ينشب بين رئيس الجمهورية والبرلمان حول مسؤولية الحكومة ، والمادة (136) نصت على استفتاء الشعب في حالة حل البرلمان(19). ونشير الى أن العديد من دساتير الدول العربية اخذت بهذا النوع من الاستفتاء(20). فضلاً عن أن مشروع دستور العراق لعام 1990 قد اخذ هو الاخر بهذا النوع من الاستفتاء في المادة (98) منه حيث نصت على أن (( لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب في مشروعات القوانين والقضايا المهمة المتصلة بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء بالاغلبية المطلقة ملزمة))(21). وللاستفتاء السياسي عدة صور واشكال تختلف باختلاف موضوع الرأي الذي يطلب من الشعب البت فيه واتخاذ قرار بشانه ومن امثلة ذلك(22).

1-الاستفتاء على اختيار نظام الحكم .

2-استفتاء الانضمام الى المعاهدات الدولية .

3-استفتاء زيادة النفقات العامة .

4-استفتاء التحكيم الشعبي .

4-استفتاء تقرير المصير .

وفيما يلي هذه الانواع بشيء من التفصيل :

1-الاستفتاء على اختيار نظام الحكم :-

قد يكون محل الاستفتاء السياسي تخيير الشعب واخذ رأيه في نظام الحكم الذي يريده، هل هو نظام ملكي أم جمهوري ، مثال ذلك استفتاء الشعب اليوناني في اعادة النظام الملكي عام 1946 ، واستفتاء الشعب الايطالي في انهاء الحكم الملكي واعلان الحكم الجمهوري عام 1947(23).. وكذلك الاستفتاء على بقاء الملكية أو قيام الجمهورية في ايران في أبريل . نيسان 1979 حيث ترتب على هذا الاستفتاء نتيجة لموافقة الشعب باغلبية تقارب الاجماع سقوط النظام الامبراطوري وقيام الجمهورية الاسلامية الايرانية(24)

2-استفتاء الانضمام الى المعاهدات الدولية:-

هنا يكون محل الاستفتاء السياسي اخذ رأي الشعب بخصوص الانضمام الى المعاهدات الدولية كما في استفتاء الشعب الالماني عام 1933 حول الخروج من عصبة الامم(25). وكذلك استفتاء الشعب الفرنسي في 23 أبريل . نيسان 1972 حول قبول كل من بريطانيا والنرويج وايرلندا اعضاء في السوق الاوربية المشتركة(26).وكذلك الاستفتاء الذي تم في مصر في 19 أبريل . نيسان 1979 حول معاهدة السلام بين مصر واسرائيل(27). وكذلك الاستفتاء الذي تم في 13 آب 1984 حول معاهدة الاتحاد العربي الافريقي بين المغرب وليبيا ولقد اثار هذا الاستفتاء جدلا كبيرا بين القانونين المغاربة لعدم تضمن الدستور نصاً يقضي باستفتاء الشعب حول مشاريع معاهدة لذلك وضعت علامة استفهام حول دستورية هذا الاستفتاء(28). ومن الامثلة الحديثة لهذا النوع من الاستفتاء ،استفتاء الشعب الايرلندي بشان المصادقة على معاهدة نيس في 9 تشرين الاول 2002 حيث تضمنت هذه المعاهدة الاسس القانونية لتوسيع نطاق عضوية الاتحاد الاوربي ولقد جاءت نتيجة هذا الاستفتاء بالمصادقة باغلبية واسعة اذ افادت النتائج الرسمية التي اعلنت ان 906292 ناخباً صوتوا بـ (نعم) و534887 ناخباً صوتوا بـ (لا) من اصل 1441179 بطاقة صالحة(29). ونشير اخيرا الى ان الدستور التونسي الحالي الصادر 1959 قد اخذ بهذا النوع من الاستفتاء حيث ان أية معاهدة تبرم في نطاق الفصل الثاني من هذا الدستور يجب ان تطرح لاستفتاء الشعب عليها(30).

3-استفتاء زيادة النفقات العامة:-

محل هذا الاستفتاء ينصب على أي قرار يؤدي الى زيادة النفقات العامة عن اطارها الاعتيادي أو رفع اسعار الضرائب لنسبة معينة أو فرض ضرائب جديدة أو الزيادة في القروض .ولقد اخذ الدستور السويسري بهذا النوع من الاستفتاء وكذلك طبقته بعض الولايات الامريكية على القرارات المنشئة للضرائب أو المصرحة بعقد القروض(31). كما ان فرنسا قد طبقت هذا النوع من الاستفتاء في استفتاء 27  أبريل . نيسان 1969 حيث أنصب هذا الاستفتاء على تعديلات دستورية وبعض مشروعات القوانين المالية(32).  

4-استفتاء التحكيم الشعبي :-

محل الاستفتاء هنا هو تحكيم الشعب في النزاع الذي ينشب بين سلطات الدولة أو بين الحكومة والمعارضة ولقد اخذت العديد من الدساتير بهذا النوع من الاستفتاء منها دستور مصر الصادر1971 وفقا للمادة (127) منه كما اشير سابقا ، لحل الخلاف الذي يثار ما بين مجلس الشعب والحكومة . ومن المهم الاشارة الى ان الحكومة بما لها من اغلبية برلمانية تستطيع تنفيذ وجهة نظرها في النزاع الذي يثار بينها وبين المعارضة الا انها تلجأ الى الاستفتاء الشعبي لتلجم المعارضة بصورة ديمقراطية(33). فهي بالاستفتاء تكون قد اقفلت الابواب امام ما يثار من مناقشات واعتراضات من قبل المعارضة فالشعب بالاستفتاء هو سيد الموقف وصاحب الكلمة الاولى والاخيرة بجميع الاحوال.

5-استفتاء تقرير المصير :-

محل هذا الاستفتاء هو اخذ رأي الشعب وتخييره بين الاستقلال والتبعية لدولة ما أو الاتحاد معها . كاستفتاء الشعب النمساوي الذي اجرى بعد الحرب العالمية الاولى بضم النمسا الى المانيا(34). واستفتاء تقرير مصير السودان بالبقاء متحدة مع مصر استناداً الى اتفاق الحكم الثنائي المصري الانكليزي أو باستقلالها عن مصر وقيامها كدولة مستقلة ، ولقد جرى هذا الاستفتاء في عام 1954 وترتب عليه استقلال السودان وقيام جمهورية السودان ، ومن امثلة هذا الاستفتاء كذلك استفتاء الشعبين السوري والمصري على انشاء الوحدة بينهما في فبراير. شباط عام 1958 وكذلك استفتاء قيام اتحاد الجمهوريات العربية في دولة اتحادية بين كل من مصر وسوريا وليبيا في سبتمبر. ايلول عام 1971 ولقد جاءت نتيجة هذا الاستفتاء مؤيدة لانشاء الدولة الاتحادية(35).. وكذلك استفتاء استقلال الجزائر في عام 1962 بموجب الاتفاق المبرم في مدينة ايفيان (Evian ) بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني الجزائرية(36).. وكذلك استفتاء مايو. ايار عام 1980 في مقاطعة كوبيك الكندية لتخيير شعبها بين الانفصال عن كندا أو البقاء في الدولة الفدرالية حيث ان اهل هذه المقاطعة يتحدثون اللغة الفرنسية وينتمون الى القومية الفرنسية خلافا لباقي  الولايات الكندية ، ولقد جاءت نتيجة هذا الاستفتاء رافضة الانفصال عن كندا الدولة الام (37).   

____________________________________

1- د. احسان المفرجي وآخرين ، مصدر سابق ، ص237.

2- د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة السلامية ، مصدر سابق ، ص238 وجاء بنفس النص د. كريم يوسف احمد كشاكش ، الحريات العامة في الانظمة السياسية المعاصرة ، منشأة المعارف . الاسكندرية ، 1987 ، ص517 ،  د. محمد قدري حسن ، مصدر سابق ، ص30 .

3- د. عثمان خليل عثمان ، مصدر سابق ، ص225 .

4- د. انور الخطيب ، مصدر سابق ، ص19.

5- د. حسان محمد شفيق العاني ، الانظمة السياسية والدستورية المقارنة ، مطبعة جامعة بغداد . بغداد ، 1986 ، ص189 .

6- د. عصمت سيف الدولة ، مصدر سابق ، ص145.

7- د. عبد الحميد متولي ، القانون الدستوري والانظمة السياسية ، (ب.م ) ، (ب.ت ) ، ص ص 533 ، 534 .

8- ولا يستثنى من ذلك الا رفض الشعب الفرنسي لاستفتاء  27 أبريل . نيسان 1969 الذي اسفر عن استقالة الجنرال ديغول من الحكم ، فعلى الرغم من ان هذا الاستفتاء ليس استفتاء شخصي الا ان الجنرال ديغول قد ادخل فيه الاعتبار الشخصي لكونه علق بقاءه في السلطة على موافقة الشعب على موضوع الاستفتاء ، لا لكي يضغط على الشعب الفرنسي لكونه يعلم جيدا ان هذا الشعب لا يستجيب للضغط ولكن لانه شعر ان رفض الشعب لاقتراحه يعني عدم قبوله به ، لذلك يجب عليه ان يترك السلطة استجابة لارادة شعبه ، ولقد ضرب لنا هذا الاستفتاء مثلا لشجاعة كلا الطرفين ، الرئيس لاستقالته والشعب لتمسكه بحقه . راجع في ذلك:-                                                                     

-  د. عبد الكريم غلاب ، سلطة المؤسسات بين الشعب والحكم ، ط1 ، مطبعة النجاج الجديدة . الدار البيضاء ، 1987 ، ص 51.

9- حيث ثبت انه عندما يستفتي الشعب في شخص وموضوع معا كمشروع دستور مثلا تتجه انظار الجماهير نحو الشخص اكثر من الموضوع  ، فلقد روي عن دستور السنة الثامنة (1799) الذي وضع بعد الانقلاب الذي قاده نابليون عندما سئل احد الفرنسين عن رأيه في الدستور ، فقيل له ما الذي اعجبك في الدستور؟ ، قال اعجبني ان  فيه نابليون ، راجع في ذلك :- د. عصمت سيف الدولة ، مصدر سابق ، ص129.

10-د. اسماعيل الغزال ، مصدر سابق ، ص146.

11-د. زهير المظفر ، مصدر سابق ، ص179.

12- د. منذر الشاوي ، القانون الدستوري ( نظرية الدستور ) ، دار القادسية للطباعة . بغــداد ، 1981 ، ص252.

13- د.ماجد راغب الحلو ، القانون الدستوري، مؤسسة شباب الجامعة . الاسكندرية ، 1976 ، ص159.

14- مصدر مأخوذ من الانترنيت بالعربي في الموقع :-

- سوريا تتجه نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الديمقراطية WWW.Google.Com

15- انظر نص المادة (76) من دستور مصر لعام 1971 .

16- د. رعد الجدة ، التشريعات الدستورية في العراق ،دار الكتب والوثائق . بغداد ، 1998 ، ص122.

17- د. قائد محمد طربوش ، مصدر سابق ، ص96.

18- د. كريم يوسف احمد كشاكش ، مصدر سابق ، ص517.

19- د. جورجو شفيق ساري ، مصدر سابق ، ص299.

20- ومنها دستور الجزائر لعام 1976 وفقا للمادة (111/ف14) حيث خولت هذه المادة رئيس الجمهورية حق استشارة الشعب في كل قضية ذات اهمية وطنية عن طريق الاستفتاء . راجع في ذلك : د.سعيد أبو شعير ، النظام السياسي الجزائري ، ط2 ، دار الهدى .الجزائر ، 1993 ، هامش ص262. وكذلك دستور السودان الحالي الصادر 1998 وفقا للمادة (66/ف1) حيث اوضحت ان لرئيس الجمهورية أو للمجلس الوطني بقرار نصف اعضائه استفتاء الشعب في أي امر يعبر عن القيم العليا أو الارادة الوطنية أو المصالح العامة . راجع في ذلك : نص المادة (66) الفقرة (1) من دستور السودان لعام 1998 . 

21- د. رعد الجدة ، مصدر سابق ، ص145.

22- د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص238 ، وجاء بنفس المعنى د. محمد قدري حسن ، مصدر سابق ، ص30. 

23- د. اسماعيل مرزة ، مصدر سابق ، ص88.

24 دولة احمد عبد الله محمد البريفكاني  ، وسائل تولي السلطة وتطبيقاتها في دساتير عربية ، رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية القانون . جامعة الموصل ، 2002 ، هامش ص85.

25 د. عثمان خليل  و د. سليمان محمد الطماوي ، القانون الدستوري ،ط4 ، دار الفكر العربي. (ب.م) ، 1953-1954، هامش ص145.

26- د. زين بدر فراج ، النظرية العامة للنظم السياسية ، دار النهضة العربية . القاهرة ، 2001، ص289.

27- احمد ثابت ، احمد عبد الحليم عطية ، جلال امين ، حبيب عيسى ، حسن حنفي ، حسين معلوم ، سيف الدين عبد الفتاح ، صفوت حاتم ، عوني فرسخ ، مجدي حماد ، محمد عبد الشفيع عيسى ، محمد عصمت سيف الدولة ، من حملة مشاعل التقدم العربي عصمت سيف الدولة ، ط1 ، مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت ، 2001 ، ص218.

28- د. قائد محمد طربوش ، مصدر سابق ، ص98.

29- من المهم الاشارة الى ان هذا الاستفتاء هو الثاني من نوعه حيث استفتي الشعب الايرلندي على هذه المعاهدة بعام 2001 لكن الناخبين الايرلنديين فاجؤوا الدول الاوربية برفضهم لهذا الاستفتاء بأغلبية ضئيلة خاصة وان المعاهدة سينتهي اجلها ان لم تصادق عليها حكومة جمهورية ايرلندا قبل نهاية عام 2002 ، إذ ان ايرلندا هي الدولة الاوربية الوحيدة التي اجرت استفتاء شعبيا بشان هذه المعاهدة لان دول الاتحاد الاخرى صادقت على هذه المعاهدة من خلال برلماناتها ، راجع في ذلك :-

- الناخبون الايرلنديون يصادقون على اتفاقية نيس  بغالبية واسعة ، جريدة بابل ، العدد (3483) الصادرة في 22/10/2002 .

30- انظر نص الفصل الثاني من دستور تونس لعام 1959.

31- صبحي محرم ، عمر وصفي عقيلي ، المشاركة الشعبية في الحكم المحلي، (ب.م) ،1974 ، ص75.

32- د. محمد قدري حسن ، مصدر سابق ، ص32.

33- د. محمد قدري حسن ، المصدر نفسه ، ص33.

34- د. عثمان خليل  و د. سليمان محمد الطماوي ، مصدر سابق ، هامش ص145.

35- د. قائد محمد طربوش ، مصدر سابق ، ص88.

36- Pierre Avril , LAV‛ République , histoire politique et Constitutionnelle , 1éme édition , paris , 1987 .P.54.

37- لمى علي فرج الظاهري ، الديمقراطية شبه المباشرة وتطبيق مظاهرها في بعض الدساتير المعاصرة ، رسالة ماجستير ،  مقدمة الى كلية القانون . جامعة بغداد ،2001 ، ص34 . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






الأمين العام للعتبة الحسينية: ينبغي أن تحاط اللغة العربية بالجلالة والقدسية فهي سلاح الأمة وسبيل وحدتها ونهضتها
بالفيديو: الامين العام للعتبة الحسينية: مشروع الكابل الضوئي هو مشروع تنموي كبير سيرفع من سقف التنمية في محافظة كربلاء
بالفيديو: بحضور ممثل المرجعية العليا والامين العام للعتبة الحسينية.. جامعة الزهراء (ع) للبنات تحتفي بتخرج (دفعة طوفان الاقصى)
بالتعاون مع جامعة ليفربول وتستهدف مليون فحص مجاني... العتبة الحسينية تعلن عن موعد إطلاق حملة للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية