المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مميزات لحم السمان
2024-04-28
مميزات بيض السمان
2024-04-28
انواع السمان
2024-04-28
تمييز الجنس في السمان
2024-04-28
الاستخدامات التحليلية للبوليمرات شبكية التداخل
2024-04-28
البوليمرات شبكية التداخل الآنية Simultaneous IPNs (SIN)
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم القضاء الإداري  
  
1379   01:29 صباحاً   التاريخ: 2023-11-21
المؤلف : ورود محمد جابر
الكتاب أو المصدر : القصور التشريعي في احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14) لسنة 1991...
الجزء والصفحة : ص130-136
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقتضي البحث في مفهوم القضاء الإداري بيان التعريف اللغوي والاصطلاحي للقضاء، ومن ثم توضيح أهم المصادر التي يُعول عليها القاضي الإداري في خلق القواعد التي تساهم في سد القصور التشريعي.

أولاً: تعريف القضاء لغةً واصطلاحاً:

1. القضاء لغةً: إن كلمة (القضاء) أسم يرجع إلى الفعل (قضى)، قضياً، وقضاء، وقضيَّةً (1)، ويعني حكم و فصل، فيقال: قضى بين الخصمين، وقضى عليه، وقضى له، وقضى بكذا، فهو قاض(2)، كما يعني الأداء، وتحكيم القاضي لعلمه واستخدامه له، وهو (سلطة يوكل إليها بحث الخصومات للفصل فيها طبقاً للقانون) (3).

2. القضاء اصطلاحاً: ان لكلمة القضاء معاني مختلفة، فقد يُراد بها السلطة القضائية أي مجموع المحاكم التي توجد في دولة ما، وقد يُقصد بها (استقرار أحكام المحاكم على اتجاه معين فيما تقضي به)(4)، ولاسيما في الأمور التي تفتقر إلى النصوص القانونية القاطعة إذ يكون حكم القانون محل خلاف فيأتي دور المحاكم للفصل في هذا الخلاف ووضع مبدأ تسير عليه(5) ، وأيضاً عُرف القضاء كمصدر من مصادر القواعد القانونية في العصر الحديث بأنه مجموعة الأحكام التي تُصدرها المحاكم التي تتولى الوظيفة القضائية في الدولة) (6).

وقدر تعلق الأمر بموضوع بحثنا يمكننا تعريف "القضاء الإداري" بوصفه مصدراً رسمياً ومباشراً من مصادر القواعد القانونية الإدارية الانضباطية يضاهي دور التشريع بل يفوقه خلافاً لدوره في نطاق فروع القانون الأخرى (7) بأنه (مجموعة الأحكام القضائية النهائية والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا عند النظر في الطعون المقدمة من قبل موظفي الدولة بشأن القرارات الانضباطية المتضمنة فرض العقوبات الانضباطية بحقهم استناداً لأحكام قانون الانضباط)

ثانياً:- وسائل القضاء الإداري في انشاء القواعد المُساهمة في سد القصور التشريعي.

القاضي الإداري قاضي مجتهد، فهو ينظر إلى كل قضية تُعرض أمامه بأنها فريدة من نوعها فيقوم بالتحليل والتمحيص بغية الوصول إلى حكم عادل ومُنصف عند تطبيق قواعد القانون الإداري بفروعه كافة، علاوةً على أن أغلب المنازعات التي تعرض على القضاء الإداري قد لا يجد فيها القاضي نصاً قانونياً مباشراً ينطبق عليها، أو يكون النص عاجزاً عن استغراق جوانبها كافة (8) فلا يكون كافياً لإظهار وجه الحق لافتقاره إلى الأحكام التفصيلية اللازمة لسلامة القرار المطالب بإصداره، إذ يفضي التطبيق العملي للنصوص القانونية غالباً إلى ظهور حالات لم تخطر على ذهن المشرع عند وضعها فتكون وليدة التطور الذي طرأ على المجتمع بميادينه كافة، فيضطر القاضي إلى ابتكار الحلول والأحكام وخلق القاعدة القانونية أو اكمال ما ينقصها انطلاقاً من دوره الإنشائي العام خدمة للمصلحة العامة (9) ، ولاسيما مع تأكيد المشرع صراحة بموجب المادة (30) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل المذكورة آنفاً على حظر "انكار العدالة" أي امتناع القاضي عن إحقاق الحق وعدم النظر في النزاع المعروض أمامه بحجة انعدام وجود النص التشريعي.

ويرجع القضاء وبصورة خاصة المحاكم المدنية إلى مصادر محددة للأسترشاد إلى الحكم المناسب عند انعدام النصوص التشريعية أو قصورها (10) ، إلا أنه لخصوصية القانون الاداري الموضحة آنفاً نجد أن للقاضي الإداري مجالاً واسعاً في إصدار الأحكام، فلا يتقيد بالنصوص القانونية بالدرجة نفسها التي يكون عليها القاضي المدني حين يرى أن تلك النصوص لاتمتثل لمقتضيات العدالة والإنصاف في الأحكام النهائية الصادرة عنه، وعندما لا تسعفه أحكام القانون الإداري في إصدار الحكم المناسب يلجأ إلى البحث في العرف بوصفه مصدراً من مصادر القواعد القانونية الإدارية، فإذا لم يسعفه الأخير أيضاً فأنه يعول على المبادئ العامة للقانون في ايجاد الحل للقضية التي ينظرها، فضلاً. عن مراعاته للقواعد الدستورية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وضمير الجماعة بغية التوصل إلى القرار الملائم للقضية المعروضة عليه(11). ونظراً لما يتمتع به العرف والمبادئ العامة للقانون بوصفهما مصدرين مهمين من مصادر صناعة القاعدة الانضباطية ومن الوسائل الأساسية المتبعة من القضاء الإداري لخلق القواعد المذكورة بغية مواجهة القصور التشريعي في أحكام قانون الانضباط، ولاسيما في حالتي انعدام النص التشريعي أو نقصه، فسنستعرض مفهومها بإيجاز بالآتي:

1.العرف يُقصد بالعرف بصورة عامة بأنه (مصدر ينشئ القواعد القانونية غير المسنونة بواسطة اطراد سلوك الناس في مسألة معينة على نحو خاص) (12) ، كما عُرف بأنه (مجموع القواعد الناجمة عن عن الاستعمال الراسخ المتأصل في مجتمع ما ، والمعتبرة واجبة الاحترام ولازمة التطبيق كالقانون)(13). أما العُرف الإداري فقد تم تعريفه بأنه الأوضاع التي درجت الجهات الإدارية على اتباعها في مزاولة نشاط معين لها، وينشأ عن استمرار التزامها بهذه الأوضاع والسير على سننها أن تصبح بمثابة القواعد القانونية الواجبة الاتباع مالم تلغى أو تعدل بقاعدة أخرى مماثلة)(14)، كما وصفته وصفته محكمة القضاء الإداري في مصر بأنه (سير الجهة الإدارية على نحو معين وسنن معينة فيمواجهة حالة معينة، بحيث تصبح القاعدة التي تلتزمها مختارة بمثابة القانون المكتوب)(15)، وكذلك بأنه (تعبير أصطلح أطلاقه على الأوضاع التي درجت الجهات الإدارية على اتباعها في مزاولة نشاط معين، وينشأ عن استمرار الإدارة في التزامها بهذه الأوضاع والسير على سنتها في مباشرة ذات النشاط إلى أن تصبح بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع مالم تعدل بقاعدة أخرى مماثلة أو أعلى منها) (16).

 نستنتج مماذكر بأن العُرف الإداري بوصفه مصدراً غير مكتوب من مصادر القواعد القانونية الإدارية يتكون بسلوك صادر عن الإدارة وحدها وبصورة متكررة دون أن يشاركها في ذلك الأفراد المتعاملون معها، كما أن القضاء الإداري هو الجهة المختصة بالكشف عن وجوده من خلال القضايا التي تعرض عليه فيطبقه على أنه مصدر للقواعد القانونية الإدارية التي تكون ملزمة للإدارة التي أنشأته وللأفراد، إذ لا يمكن القول بوجود قواعد عرفية تتمتع بالقوة الملزمة خارج أحكامه، إذ إن الأخيرة لا تعرف إلا من وقت تطبيقها من قبل القاضي الذي يكون ملزماً بتحديد مضمونها عندما يكون وجودها محل شك والتحقق من توافر شروطها وأركانها (17) ، والتي تتمثل بركتين أساسيين: أولهما (الركن المادي) والذي يتمثل باعتياد الإدارة على تطبيقها لقاعدة معينة في مسألة معينة وعلى وجه مُنتظم ومستمر لمدة من الزمن، على أن يجري تطبيقها بصورة عامة فتشمل  جميع الحالات المماثلة سواء أكان مضمونها سلوكاً إيجابياً أم سلبيا (18) ، أما الركن الآخر فهو ( الركن المعنوي) والذي يتجسد في اعتقاد الأفراد والإدارة بإلزامية القاعدة المتبعة ووجوب احترامها وعد مخالفتها مخالفة قانونية تستدعي فرض الجزاء (19).

ومما لاشك فيه أنه يستلزم في العُرف الإداري عدم مخالفته للقواعد التشريعية المكتوبة سواء أوردت في الدستور أم القانون العادي أو التشريع الفرعي، وذلك بحكم طبيعته والمرتبة التي يشغلها ضمن الهرم القانوني والتي تكون أدنى من مرتبة القواعد المذكورة (20) ، فإذا استوفت القاعدة العرفية الإدارية الأركان والشروط المذكورة فإن القرارات الإدارية التي تصدر على نحو مخالف لها تُعد كتلك المخالفة للقانون غير مشروعة، بيد أن ذلك لا يعني حرمان الإدارة نهائياً من إمكانية تغييرها وتعديلها إذا ما تطلبت المصلحة العامة ذلك، إذ تحتفظ الأخيرة بقدرتها على تنظيم القاعدة العرفية بشرط استكمال العرف الجديد للركنين المنوه عنهما، فلا يقوم العُرف الجديد لمجرد خروج الإدارة على القاعدة العرفية السائدة (21).

ومن الجدير بالذكر أن العُرف بوصفه مصدراً من مصادر القواعد الانضباطية لا يشغل ذات المستوى من الأهمية في الدول كافة، إذ يُعد مصدراً أساسياً في بعض الدول كأنكلترا (22)، كما اتجه القضاء الإداري في مصر إلى عده مصدراً من مصادر القانون الإداري مكملاً للتشريع فيسد ما يعتري الأخير من نقص أو قصور (23)، فقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر على عد العرف مصدراً للقواعد القانونية الانضباطية (التأديبية) عندما قضت بأن (كل عامل يُخالف الواجبات المنصوص عليها في القانون أو يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يُعاقب تأديبياً، وبستوي في ذلك أن ترد هذه الواجبات أو النواهي في نصوص صريحة، أو أن تفرضها طبيعة العمل الوظيفي ذاته كونها متعارفاً عليها في ذلك العمل) (24).

أما في العراق فيُلاحظ وجود بعض الأعمال الإدارية التي تُعدّ أعرافاً درجت أغلب الجهات الإدارية على اتباعها فجاءت بعض القرارات الصادرة عن القضاء الإداري متوافقة معها في مضمونها، فعلى سبيل المثال ما ذهبت إليه المحكمة الادارية العليا في قرارها المرقم (103/انضباط/تمییز/2013) إلى (اعتبار القاعدة العرفية الإدارية التي تتبعها بعض الجهات الإدارية عند تشكيل اللجان التحقيقية من رئيس وعضوين وسكرتير بصفته كاتب للتحقيق غير مخالفة للقانون طالما أن السكرتير لا يُشكل خللاً في تشكيل اللجنة وفقاً للقانون أي طالما أنه لايشارك في اتخاذ القرار، أما في حال كون مسلك الإدارة قد خالف نص القانون بأن يكون للسكرتير في تشكيل اللجان التحقيقية دوراً في اتخاذ القرار فهنا يكون نهج الإدارة قد خالف نصاً تشريعياً مما يوجب بطلان التصرف لعدم مشروعيته المتمثلة في مخالفة نص القانون أي بطلان القاعدة العرفية الإدارية لعدم مشروعيتها) (25). فضلاً عن العرف الذي درجت عليه أغلب الإدارات في دوائر الدولة بصدد تشكيل (اللجان التدقيقية) لتقصي الحقائق بشأن صحة الشكاوى الواردة إليها والماسة بسمعة الموظف ونزاهته ولاسيما الشكاوى التي لاتكون معززة بأدلة كافية والتي قد يؤدي إهمالها إلى الحاق الضرر بالصالح العام (26) ، في حين تتراجع مكانة العرف بوصفه مصدر رسمي للقواعد القانونية الانضباطية مقابل المصادر الرسمية الأخرى في دول عدة، ذلك إلى صعوبة الكشف عن القواعد العرفية من جانب، فضلاً عنا اعتماد الإدارة على القوانين والأنظمة التي تضم جُملة القواعد القانونية التي تفرض طبيعتها (الأمرة) أن تكون مكتوبة أي معلنة سلفاً، والتي لا يمكن مخالفتها بمقتضى العُرف في تنظيم نشاطها من جانب آخر (27).

2.المبادئ العامة للقانون: عُرفت بأنها (استنباط قضائي لمبادئ العدالة التي تعبر عن تطور معين للحضارة القانونية) (28) ، فتتمثل بجملة القواعد غير المكتوبة بموجب نصوص قانونية التي يكتشفها القضاء بالرجوع إلى روح التشريع ويعلنها في أحكامه فارضاً احترامها على الجهات الإدارية (29). ويُنسب الفضل في نشأة هذا المصدر من مصادر القواعد القانونية الإدارية إلى مجلس الدولة الفرنسي، إذ أوجب على الإدارة عدم مخالفتها لمقتضيات الإلتزام بمبدأ المشروعية بغية إكمال بناء صرح هذا المبدأ ضماناً للحقوق وتنظيماً للمرافق العامة (30)، فقد تفنن في استخلاصها إنطلاقاً من نصوص تشريعية جزئية، أو من روح نصوص قانونية معينة مكملاً بذلك عمل المشرع وموسعاً الإطاره، فضلاً. عن ابتكارها من جوهر النظام القانوني، أو متطلبات سير الحياة الإدارية وطبيعتها المتميزة، والمعتقدات الراسخة في ضمير الأمة، وبالتالي فهي لا تُعد من صنع القضاء وإنما يقوم الأخير بأكتشافها والتحقق من وجودها في الضمير القانوني للأُمة (31).

وتجدر الإشارة إلى عدم اجتماع الرأي على الصعيد الفقهي ولاسيما الفرنسي بشأن القيمة القانونية للمبادئ المذكورة، إذ انقسم الفقه الإداري بين اتجاه منحها مرتبة تعلو التشريع، وآخر جعلها معادلة للأخير في قوتها القانونية، في حين ذهب إتجاه ثالت إلى كونها تتوسط التشريع العادي والأنظمة فأجاز بذلك للمشرع مخالفتها (32) ، وذلك خلافاً لموقف للقضاء إذ استقر رأي مجلس الدولة الفرنسي على على أسباغ قوة القانون عليها فعدها ملزمة مُجيزاً الطعن بالقرارات الإدارية المخالفة لها  (33).

ولا يخفى أن العديد من المبادئ القانونية العامة قد أصبحت قواعد راسخة في القانون الإداري بشتى فروعه (34) لاسيما فيما يتعلق بقانون الانضباط في نطاق إجراءات التحقيق الإداري"، إذ أصبحت أصبحت ضمانة جوهرية لتحقيق عدالة المساءلة الانضباطية للموظف العام في تلك المرحلة التي يغلب عليها الطابع الإداري، ومن أبرزها مبدأ (كفالة حق الدفاع) للموظف قبــل فـرض الجـزاء الانضباطي بحقه بوصفه من أبرز حقوق الأنسان النابع من روح العدالة والقانون والذي كفلته الدساتير والشرائع المختلفة (35)، إذ يقتضي هذا المبدأ مواجهة الموظف وإحاطته بالمخالفة المنسوبة إليه، واطلاعه على الملف الخاص بتلك المخالفة بما يمكنه من تقديم أدلة براءته من التهمة التي وجهت إليه، علاوة على مبدأ ( حرية الدفاع) الذي يُعد من أبرز ركائز المبدأ السابق والأساس القانوني لحق الموظف في الصمت  (36).

وبناءً على ماتقدم ذكره يتضح الدور الإنشائي للقضاء الإداري جلياً في مجال صنع القواعد القانونية الإدارية ومنها الانضباطية وأكمال ما نقص في أحكامها إلى الحد الذي يمكن معه القول بأن تلك القواعد قد استقرت في التشريع بعد خروجها من أحكام القضاء المذكور (37)، إذ إن تبني المشرع لبعض تلك الأحكام والنظريات واحتوائها بموجب النصوص التشريعية لايُزيل أصل نشوئها وما للقضاء من فضل السبق في أبتداعها، فالقاضي الإداري يواجه العديد من المنازعات التي قد لا يجد بشأنها سوى جملة من التشريعات القاصرة في صياغتها الفنية وشمولها القانوني والخالية من المبادئ الأساسية العامة والأحكام التفصيلية الضرورية، فضلاً عن ضيق النطاق الذي يعول فيه على العرف لما يستلزمه الأخير من شروط وأركان لذلك ينطلق من حريته في التقدير على وفق الطرق العلمية التي يتبعها في إصدار الأحكام التي تتضمن مبادئ قانونية تضم قواعد جديدة أو مكملة لأحكام القانون المذكور (38).

______________________

1- العلامة اللغوي: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي، القاموس المحيط، طبعة منقحة راجعة واعتنى به انس محمد الشامي وزكاريا جابر احمد دار الحديث لبقاهرة 2008 ، ص1336.

2- مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط ط4 دار الدعوة الاسكندرية 2008 ، ص 742

3- معجم المعاني الجامع، منشور على موقع المعاني على الموقع الالكتروني (https:/www.almaany ، تاریخ الزيارة 2022/3/9، الساعة 4:5

4- د. توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، ط1 الناشر مكتبة مكاوي بيروت 1975، ص (187,186).

5- د. محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الإتجاهات الحديثة، ط1 منشأة المعارف الاسكندرية 1975، ص 89

6-  د. منير محمود الوتري ،القانون، ط2، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1989 ، ص 115 و د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الاداري دراسة مقارنة، ط2 بغداد 2009 ، ص 16.

7-  د. ماجد راغب الحلو، القانون الاداري، ط1، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية، 1996 ، ص 63.

8- د. صعب ناجي عبود و .م.م. حسام علي محمود الآلية المُتبعة من قبل القاضي الإداري في خلق القاعدة القضائية بحث منشور في مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين العدد (2) المجلد (18) 2016، ص 6.

9- أ. أوراك حورية، مدى مساهمة القضاء الإداري في تحقيق الأمن القانوني، بحث منشور في مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية الصادرة عن معهد الحقوق في المركز الجامعي لتامنغست الجزائر ن العدد (11) 2017، ص 266.

10-  نصت المادة ( 1 / ثانياً) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951) المعدل على: (فأذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الأسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة).

11- د. صعب ناجي عبود و .م.م. حسام علي محمود الآلية المُتبعة من قبل القاضي الإداري في خلق القاعدة القضائية بحث منشور في مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين العدد (2) المجلد (18) 2016 ، ص (13,10)

12- د. سليمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني ج1  المدخل للعلوم القانونية، ط6 دار الكتب القانونية مصر 1987، ص386.

13-  د. عبدالله طلبه الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، ط2 مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية سوريا 1997 ، ص22.

14-  د. فؤاد العطار، القضاء الإداري (دراسة مقارنة)، ط1، دار النهضة العربية، مصر، 1963، ص53.

15-  حكم محكمة القضاء الإداري في مصر الصادر بتاريخ 1957/6/2 ، وحكم المحكمة الإدارية العليا في مصر الصادر بتاريخ 1962/2/24 ، نقلاً عن د. محمد رفعت عبد الوهاب النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012 ، ص 68.

16- الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في مصر في الدعوى المؤرخة في 1955/11/5- ق 159 س(1) ق- المجموعة الرسمية س 1 ص 41، نقلا عن د. محمد بكر حسين الوجيز في القانون الاداري مكتبة الاندلس طنطا، 2005، ص 26.

17- د. منذر الشاوي فلسفة القانون، مرجع سابق، ص 184 .

18-  د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة (دراسة مقارنة)، ط3 ، دار الفكر العربي، مصر، 1961، ص 630.

19-  د. علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي و د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، العائك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2007 ، ص 48.

20-  د. حسين عثمان محمد عثمان أصول القانون الإداري، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2010 ، ص 206.

21-  د. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، ط1، دار السنهوري، بيروت لبنان، 2015 ، ص23.

22- م.م. سرى صاحب محسن و .م.م. أزهار صبر كاظم العرف الاداري ومدى اعتماده في القانون التأديبي للوظيفة العمة بحث منشور في مجلة كلية التربية – جامعة واسط العدد السابع 2010، ص 101

23- د. حسین عثمان محمد عثمان أصول القانون الإداري، ط1 منشورا الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2010، ص212.

24-  مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في مصر س (10) 1965 - ص 1405، نقلاً عن د. محمد بكر حسين الوجيز في القانون الاداري مكتبة الاندلس طنطا، 2005 ، ص 26 .

25- قرار المحكمة الإدارية العليا رقم الأعلام (103/انضباط تمییز/2013)، قرار غیر منشور نقلاً عن د. ميسون على عبد الهادي، القاعدة العرفية الادارية (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة كلية المأمون الجامعة، العدد (29)، 2017، ص 134.

26- د. ميسون علي عبد الهادي، المرجع نفسه، ص 137.

27- د. مازن ليلو ،راضي، النظام التأديبي، ط1، دار المسلة، بيروت، 2020 ، ص 26.

28-  محمد ماجد ياقوت شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة، ط1 دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2009  ، ص 61.

29- د. فؤاد العطار، القضاء الإداري (دراسة مقارنة)، ط1، دار النهضة العربية، مصر، 1963 ، ص59.

30-  د. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، ط1، دار السنهوري، بيروت لبنان، 2015 ، ص 24.

31- د. صعب ناجي عبود و .م.م. حسام علي محمود الآلية المُتبعة من قبل القاضي الإداري في خلق القاعدة القضائية بحث منشور في مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين العدد (2) المجلد (18) 2016 ، ص (12.11).

32- د. محمد رضا جنيح القانون الإداري، ط 2 ، فنون للطباعة والنشر، تونس، 2008، ص37.

33- د. عبدالله طلبه الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، ط2 مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية سوريا 1997  ، ص27.

34-  ومن أهم تلك المبادئ على سبيل المثال: مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة، مبدأ الحق في التقاضي، مبدأ سيادة القانون المبادئ التي تحكم المرافق العامة، نظرية الظروف الاستثنائية. د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، طه، دار المسلة، بيروت - لبنان، 2019 ، ص36.

35- د. محمود عاطف البناء مبادئ القانون الإداري في الأموال العامة والوظيفة العامة، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، القاهرة، بلا سنة نشر ، 349.

36-  د. سعد الشتيوي، التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007 ، ص (116,105,97) .

37-  د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة (دراسة مقارنة)، ط3 ، دار الفكر العربي، مصر، 1961 ، ص7.

38- محمد أحمد رمضان، دور القاضي في أنشاء القاعدة القانونية المدنية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة – جامعة بغداد 1985  ، ص(39,30).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم