المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أحكام الحضانة في مدونة الأسرة المغربية  
  
4457   02:26 صباحاً   التاريخ: 2023-09-04
المؤلف : احمد الرجوب و مختار غريب
الكتاب أو المصدر : احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية
الجزء والصفحة : ص 132-138
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

الملاحظ أن أحكام الحضانة في مدونة الأسرة المغربية قد وردت بشكل مختلف بعض الشيء عن التشريعات العربية الأخرى فجمعت بين تأثرها في التشريع الغربي في أوروبا، وحافظت على مصدرها من التشريع الإسلامي، فجعلت سن انتهاء الحضانة للجنسين ببلوغ المحضون سن الرشد ، وقضت بتخيير المحضون للحاضن بعد بلوغه سن 15 سنة ، ولم تتعرض لاختلاف الدين بين الحاضن والمحضون، ونصت على تدخل النيابة العامة في كثير من الحالات التي تحتاجها مصلحة المحضون.

لقد عرفت المادة /163/ الحضانة فنصت على أن:

" الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه. على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي ، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون "

ولم تفرق المادة / 164 / بواجب الحضانة بين الزوجين أثناء قيام الزوجية:

"الحضانة من واجبات الأبوين مادامت علاقة الزوجية قائمة "

أجازت المادة / 165/ للنيابة العامة التدخل وطلب تعيين الحاضن من المحكمة:

"إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط ، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة، لتقرر اختيار مـن تـراه صالحاً مـن أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك"

وحددت المادة /166/ سن انتهاء الحضانة:

"تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء. بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه  .

في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 (1) بعده ، شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحته ، وأن يوافق نائبه الشرعي. وفي حالـة عـدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر"

وقررت المادة / 167/ استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة:

"أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة  لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي"

وأوجبت المادة /168/ على ولي المحضون توفير مسكن الحضانة:

"تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما. يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه ، مراعية في ذلك أحكام المادة /191/ بعده.

لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية ، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون . على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه ".

وذكرت المادة /169 / واجبات الولي والحاضن مشتركة في العناية بشؤون المحضون وتعليمه بمسؤولية مشتركة :

"على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي ، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك (2).

وعلى الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية .

وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن ، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون ".

وأكدت المادة / 170/ على أن الحضانة حق متجدد يمكن أن يعود بعد سقوطه :

"تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.

يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون".

وحدد المادة /171/ ترتيب مستحقي الحضانة كالآتي:

" تخول الحضانة للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك ، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة ".

ويلاحظ أن النص المذكور أعطى الأب حق الحضانة بعد الأم ثم أم الأم ثم للمحكمة ، وبذلك لم يتقيد كباقي القوانين العربية بذكر باقي الأقارب لكي لا يلزم القاضي بترتيب معين وترك له اختيار أحد الأقارب دون تحديد ليختار الأصلح للمحضون .

وأجازت المادة / 172/ للمحكمة الاستعانة بالتقرير التي تقدمها الجهات الاجتماعية عن سكن المحضون ومستلزماته :

" للمحكمة الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن ، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية "

وذكرت المادة /173/ الشروط المطلوبة في الحاضن:

"شروط الحاضن الرشد القانوني لغير الأبوين ؛ الاستقامة والأمانة ؛ القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته ديناً وصحة وخلقاً وعلى مراقبة تمدرسه ؛ عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174/2 / و / 175 / بعده. إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون ، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه" (3).

واستثنى نص المادتان / 174 / و / 175 / شرط عدم زواج الحاضن وفق ما يلي:

المادة / 174/:

"زواج الحاضنة غير الأم ، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين: إذا كان زوجها قريباً محرماً أو نائباً شرعياً للمحضون . إذا كانت نائباً شرعياً للمحضون" (4) .

 وأما المادة / 175/ فاستثنت الأم من شرط الزواج وفق ما يلي:

" زواج الحاضنة الأم ، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:

1. إذا كان المحضون صغيراً لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها.

2. إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.

3. إذا كان زوجها قريباً محرماً أو نائباً شرعياً للمحضون .

4. إذا كانت نائباً شرعياً للمحضون .

زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب"

ويلاحظ من النص أن الحالات المذكورة وردت على سبيل الحصر، وتبقى القاعدة العامة بسقوط الحضانة إلا ما استثني في هذه الأحوال المذكورة، كما أن الفقرة الأخيرة من النص المذكور قضت بإعفاء الأب أو الولي من تكاليف مسكن الحضانة وأجـرة الحضانة إذا تزوجت الأم وبقي المحضون بيدها.

ونصت المادة /176/ عن المدة المتعلقة بسكوت مستحق الحضانة:

" سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة " (5).

وأوجبت المادة /177 / إبلاغ النيابة العامة بأي أضرار يتعرض لها المحضون:

" يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم ، إخطار النيابة العامة بكـل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة" (6).

وذكرت المادة /178/ أحكام السفر بالمحضون:

" لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي  "

وأكدت المادة /179/ على عدم السفر بالمحضون خارج المغرب إلا بإذن النائب الشرعي:

"يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة ، أو النائب الشرعي للمحضون ، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي. تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع ، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك .

في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك. لا يستجاب لهذا الطلب ، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ، ومن عودة المحضون إلى المغرب "     

ونصت المادة / 180/ على حق الرؤية للأبوين :

"الغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون" .

أما المادة /181/ فقد أعطت أولوية لاتفاق الأبوين على الرؤية:

"يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة، الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة "

وذكرت المادة /182/ على ضرورة وجود نص للرؤية في حكم إسناد الحضانة: "  في حالة عدم اتفاق الأبوين ، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة ، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ. تراعي المحكمة في كل ذلك ، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلاً للطعن".

ونصت المادة /183/ على إمكانية تعديل اتفاق أو حكم الرؤية:

"إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضاراً بأحد الطرفين أو بالمحضون أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف".

وجاءت المادة / 184 / لتؤكد على فرض عقوبات منها إسقاط الحضانة عند الإخلال  بتنفيذ الرؤية

" تتخذ المحكمة ما تراه مناسباً من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة"  

أما المادة /185 / فأعطت الحق في الرؤية لأجداد المحضون:

" إذا توفي أحد والدي المحضون ، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة"  

وأكدت المادة /186/ على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون في حكم الرؤية :

"تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب " (7).

أما النصوص القانونية المتعلقة بنفقة المحضون فقد وردت في المادة /198/:

"تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته. وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها. ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب  "

وذكرت المادة /199 / واجب الأم في الإنفاق على المحضون إذا أعسر الأب:

" إذا عجز الأب كلياً أو جزئياً عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب"

وذكرت المادة / 201 / أن نفقة الرضاعة على ولي المحضون

" أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته"

أما المادة /209/ فقد حددت سن الرشد القانوني:

"سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة"

ولذلك فإن سن انتهاء الحضانة للجنسين هو إتمام سن (18) سنة ويلاحظ أن القانون قد أعطى للحاضن الحق في التدخل بصلاحيات النائب الشرعي، وإمكانية إسناد الولاية للحاضن.  

____________

1-  ذكرت المادة /171/ ترتيب مستحقي الحضانة أم ثم الأب ثم أم الأم ثم القاضي يختار الأصلح للمحضون.

2- من النص يتبين أنه يمكن للقاضي الحكم بمبيت المحضون إذا رأى مصلحة له في ذلك.

3- أعفى النص الأبوين من شرط الرشد القانوني وهو إتمام سن 18 سنة ، وهو نص مشابه لبقية القـوانـيـن العربية ، بالنسبة للأبوين ولكن لغير الأبوين فلا بد من توفر هذا الشرط، وأغفـل النص شرط خلـو الحاضن من مرض معدي .

4- عرفت مدونة الأسرة النائب الشرعي للمحضون وفق الآتي:

المادة / 230/ يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب: 1- الولي وهو الأب والأم والقاضي. 2- الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم . 3- المقدم وهو الذي يعينه القضاء». المادة /231/ صاحب النيابة الشرعية - الأب الراشد - الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته – وصي الأب - وصي الأم - القاضي - مقدم القاضي .

5-  يلاحظ أن مدة السكوت انصبت على مسألة زواج الحاضن فقط، دون الأسباب الأخرى لسقوط الحضانة.

6-  إن مثل هذا النص يفتح المجال لأي شخص التدخل بإعلام النيابة من أجل حماية المحضون ، مما يدل على حرص المشرع المغربي وعنايته في المحضون.

7-  من حكم لمحكم استئناف أغادير في المغرب واستنادا إلى السلطة التقدير لهذه المحكمة وإعمالاً المقتضيات المادة /186/ من مدونة الأسرة التي تنص على ضرورة مراعاة مصلحة المحصـون في تطبيق مواد باب الحضانة ارتأت المحكمة أن سفر الحاضنة برفقة المحضونين إلى فرنسا حيث كان يقيم الطرفان معاً لن يسقط حصانتها عنهما، خاصة أمام عدم ثبوت ما يؤدي إلى سقوط هذه الحصانة من أسباب أخرى مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف عندما قضى برفض الطلب بهذا الخصوص» في الملف رقم 05/1079 تاريخ 2007/12/4م.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد