المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16
قبر الموظف بنحت.
2024-05-16
بتاح مس.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حق الولي في رؤية المحضون  
  
6466   08:48 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : ساهرة حسين كاظم آل ربيعة
الكتاب أو المصدر : التزامات الاولياء وحقوقهم في الولاية على النفس
الجزء والصفحة : ص116-119
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

كما هو معروف ان المولى عليه في دور الحضانة يكون عند الحاضنة -سواء كانت الأم أو من يليها في هذا الحق من الحاضنات- وان وجود المولى عليه في يد الحاضنة، لا يغل يد الولي عنه ولا يحد من ولا يته الشرعية عليه. فمن الحقوق المقررة للولي في هذه المرحلة هو حقه في رؤية المولى عليه وتفقد أحواله والنظر في شؤونه. فحق الرؤية، حق ثابت شرعاً للأب وغيره من الأولياء -عند عدم الأب– لأنه من باب صلة الأرحام التي أمر الله تعالى بها بقوله: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)(1). وقد نصت على هذا الحق صراحة المادة (20) من القانون المصري الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية(2). ، بقولها: (2- لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين). وهو ما نص عليه أيضاً المشرع الأردني في المادة (163) من قانون الأحوال الشخصية(3). بقوله: (يتساوى حق الأم وحق الأب أو الجد لأب في رؤية الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته). وقد أشار المشرع العراقي الى هذا الحق في الفقرة الرابعة من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية(4). حيث جاء فيها (للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه، حتى يتم العاشرة من العمر..). ان المشرع العراقي لم يكن موفقاً في هذا النص، لأنه قصر ولاية النظر في شؤون المحضون على الأب وحده دون غيره عن الأولياء(5). وينظم الاتفاق الجاري بين الحاضنة وصاحب الحق في الرؤية، ممارسة هذا الحق من حيث الزمان والمكان. حيث يعتبر حق الرؤية من أهم المسائل التي تثير النزاع بين الزوجين المنفصلين –أو بين الولي والحاضنة– وخاصة إذا اتخذه كل منهما سلاحاً للنكاية بصاحبه، ولو على حساب مصلحة الطفل. فإذا تعذر تنظيم مواعيد الرؤية ومكانها عن طريق الاتفاق، نظمها القاضي بشرط ألا تتم في مكان يضر بالمحضون، كأقسام الشرطة. وعلى هذا نص المشرع المصري في المادة (20) من القانون الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية(6). بقوله: (2… إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على ان تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً). كما نص في المادة (67) من القانون الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية(7). على انه: (ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الإجتماعية. وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر. ويشترط في جميع الأحوال ان يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير).  ولقد حدد المشرع العراقي مكان الرؤية في حالة عدم الاتفاق عليه، بفروع الاتحاد العام لنساء العراق، حسب ما جاء في قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) ذي الرقم 6 لسنة 1992، بانه: (1- تكون مشاهدة أحد الوالدين ولده في المكان المناسب الذي يتفق عليه الطرفان، وفي حالة عدم اتفاقهما على ذلك أو عدم النص في قرار المحكمة على تحديد مكان المشاهدة يكون أي من فروع الاتحاد العام لنساء العراق أو فرع الاتحاد في المكان الذي تقيم فيه الأم هو المكان المناسب للمشاهدة)(8). وان للرؤية أهمية بالغة في حياة الطفل النفسية والعاطفية. وان أي إجراء يتخذ لتنفيذ حق الرؤية يجب ان يراعى فيه انه حق للطفل في المقام الأول، أو هو في الأقل حق متبادل بين الطفل وبين من يثبت له هذا الحق. بناء على ذلك فقد منع المشرع المصري، حماية لمصلحة المحضون، من تنفيذ حكم الرؤية جبراً وبالقوة. حيث أجاز للقاضي في حالة إمتناع الحاضنة عن تنفيذ الرؤية بغير عذر، وتكرار ذلك منها بعد إنذارها من قبل القاضي، نقل الحضانة مؤقتاً الى من يلي تلك الحاضنة في هذا الحق لمدة يقدرها. فنص في الفقرة الثالثة من المادة (20) ، على انه: (لا ينفذ حكم الرؤية قهراً، ولكن إذا إمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها)(9).

_________________________

1- سورة الأنفال/ 75. وأنظر: ابن نجيم – البحر الرائق 4/187، الشيرازي – المهذب 2/171.

2- رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

3- رقم 61 لسنة 1976. وانظر ما يقابلها في قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لسنة 1953 ومجلة الأحوال الشخصية التونسية لسنة 1956 ومدونة الأحوال الشخصية المغربية لسنة 1957، المواد (148و66 و 111) على التوالي.

4- رقم 188 لسنة 1959.

5-راجع في ذلك-  ص80 من الأطروحة. ومن تطبيقات القضاء العراقي في هذا الخصوص وقبل صدور قانون التعديل الثاني رقم 21 لسنة 1978 لقانون الأحوال الشخصية والذي قصر حق النظر في شؤون المحضون على الأب وحده. حيث قضت محكمة المواد الشخصية في بغداد بأنه: (من حق الجد الصحيح باعتباره الولي المجبر على البنت لسجن والدها رؤيتها، استناداً للمواد 102 من القانون المدني والفقرة الرابعة من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية). الا ان محكمة التمييز قد نقضت هذا الحكم بقولها: (الحقوق الشرعية التي تكون للأولياء تأتي مرتبة ولا يمكن إجتماعها بوقت واحد لأولياء متعددين يختلف ترتيبهم الشرعي فإذا حكم للأب بمشاهدة الصغير المحضون فلا يحكم للجد بذلك على وجه الالزام). قرار رقم: 194/ شخصية/69– تاريخه: 27/4/1969-قضاء محكمة تمييز العراق- المجلد السادس- 1969 -ص37. وهذا يعني ان كلاً من محكمة الموضوع ومحكمة التمييز تقر بأن للأب ولغيره من الأولياء الحق شرعاً في رؤية المحضون، ولكن بحسب ترتيبهم الشرعي.

6- رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

7 -وهو القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. والمنشور في – الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخصية – لمعوض عبد التواب– مصدر سابق – ص565.

8- نشر القرار في الوقائع العراقية– عدد: 3388 – تاريخ: 13/1/1992. ومن قرارات محكمة التمييز في هذا الخصوص ، قضت بأن: (مركز الشرطة لا يعتبر مكاناً مناسباً لمشاهدة المحضون، ويجب إختيار دار قريبة من دار الأم أو اقرب مركز لها من مراكز الاتحاد العام لنساء العراق تتم المشاهدة بواسطته). مجموعة الأحكام العدلية– س12– ع 4 - 1981 – قرار رقم: 1745 / شخصية/80- تاريخه: 5/11/1981 – ص55. كذلك ان زمان المشاهدة يجب ان يكون في وقت بحيث لا يضر بمصلحة المحضون. وهو ما أكدت عليه محكمة التمييز في قرارها رقم: 609 /شخصية/81-تاريخه: 29/4/1981. حيث جاء فيه: (ان دائرة التنفيذ ليست مكاناً مناسباً لمشاهدة المحضون كما ان تحديد وقت المشاهدة بوقت دوام تلك الدائرة يضر بالصغير لتعارضه مع دوامه في المدرسة ، ويضر بأبيه لتعارضه مع دوامه في عمله ، ولذلك فإن المشاهدة تكون في يوم الجمعة الذي هو يوم عطلة). مجموعة الأحكام العدلية –س 12-ع 2- 1981- ص45. كذلك قضت بأن: (الحكم بمشاهدة المحضون يومياً في مكتب أحد المحامين يسبب ضرراً للمحضون ويلزم الحكم بالمشاهدة مرة كل اسبوع). مجموعة الأحكام العدلية –س 12-ع 4- 1981- قرار رقم: 210/شخصية/81 تاريخه: 25/11/1981-ص56.

9-وبهذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأن: (إمتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر وتكرار ذلك منه بعد إنذاره، يجوز للقاضي الحكم بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يلي الممتنع عن التنفيذ من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها). أنظر: الطعن رقم 215 – تاريخه 17/5/1994 – الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخصية -2001 – ص 541.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب