المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أسس تحديد الراتب  
  
1243   01:47 صباحاً   التاريخ: 2023-07-19
المؤلف : هاني خلف مهوس حمد الجبوري
الكتاب أو المصدر : اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام
الجزء والصفحة : ص 82-91
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يتم تحديد الراتب بموجب أسس محددة تتعلق بطبيعة الوظيفة ومؤهلات الأشغال ويتم تحديد مقدار الراتب الكلي على ضوء هذه الأسس وهذا ما سنبحثه في هذا الموضوع

أولاً. المؤهل العلمي    

الشهادة العلمية التي يحصل عليها الموظف هي الأساس الأول في تحديد راتبه من قبل الدولة، فهي من الشروط الأساسية للتعيين وتولي الوظيفة العامة التي نصت عليهــا قـــوانين الخدمة المدنية، وتختلف الوظائف المسندة بحسب نوع الشهادة التي تتطلب مؤهلات علمية متقدمة أو غيرها. فالمؤهل العلمي هو نتاج المعرفة التي يحصل عليها الموظف وفق منهج علمي بقصد منحه شهادة علمية في تخصص معين واكتسابه الخبرة والكفاءة.

والمشرع المصري نظم شؤون الموظفين إذ خصصت درجة لكل وظيفة باعتبار أن الوظيفة في العمل والدرجة المخصصة لها هي أساس المقابل المالي لهذا العمل (1) والراتب يحدد بقوانين أو أنظمة طبقاً لنوع الوظيفة والمؤهل. وأقر قانون المعادلات المصري رقم (371) لسنة (1953) والذي تم بموجبه تحديد نوع الشهادة وأن كل منها يعد الأساس لقيمتها المالية عند التعيين وبذلك تتساوى حالات الموظفين وشهاداتهم الدراسية ورواتبهم وأصبح المؤهل العلمي من شروط التعيين في الوظائف (2) اما المشرع الاردني حدد المؤهل العلمي ضمن شروط التعيين وبالفئات والدرجات بجدول الرواتب (3).

ونجد المشرع العراقي قد اعتمد المؤهل الدراسي أساساً لتحديد الراتب وذلك في عدد من القوانين منها قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل إذ نصت المادة (9) منه على (يعين الموظفون لأول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي) فان الأساس حسب هذا النص في تحديد الراتب هو المستوى الدراسي للمتقدم إلى الوظيفة وحدد القانون  الدرجات وسلم الرواتب حسب هذا المستوى ضمن تنظيم حد أدنى وحد أعلى للراتب وتتم الزيادة للرواتب بالعلاوة السنوية ومن درجة إلى أخرى بالترفيع بعد استيفاء الشروط الخاصة بها بالخدمة والضوابط الأخرى المحددة قانوناً.

وفي قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) (المعدل) (4).الذي بين رواتب حملة الشهادات الدراسية وتحديدها وفقا لجدول الرواتب والعلاوة السنوية الملحقة بهذا القانون ويتبين لنا أساس تحديد الراتب الوظيفي وهو الشهادة الدراسية وأن نص المادة( 4/ أولا) أعلاه حدد المؤهل العلمي للمتقدم الأساس الأول في احتساب الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف ضمن الدرجة الوظيفية المحددة أساساً لمؤهله العلمي.

ومن خلال البحث يتبين أن المشرع العراقي قد حدد الراتب ضمن شروط محددة أولها المؤهل العلمي للمتقدم للوظيفة وحسب ما جاء بقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960 ) المعدل (5). وبينته الهيئة العامة بصفتها التمييزية في مجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا) بنص قرارها "يستحق الموظف راتبه وفق خدمته وشهادته استنادا إلــــى خدمتــه وشهادته(6).

ثانياً. احتساب الخبرة والخدمة

1- احتساب الخبرة

يتمكن الموظف أثناء خدمته الوظيفية وممارسته للمهنة التي تخوله الشهادة الدراسية أو المؤهل العلمي من اكتساب الخبرة الإدارية في مجال عمله والتي تتلائم مع طبيعة وظيفته ونتيجة لهذه الخبرة تسمح له بزيادة على الراتب أعلى من الراتب المسموح به (7) من غير  العلاوة السنوية المستحقة.

ومن التشريعات التي عملت بهذا الأساس المشرع المصري إذ ورد في قانون العاملين المدنيين رقم (47) لسنة (1978) (الملغى) " أقرار احتساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً التـــي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل مما يترتب عليها من اقدمية افتراضية وزيادة أجر بداية التعيين للعامل التي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة  (8).

وفي قرار للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدني المصري رقم (81) لسنة (2016) تحتسب للمعين قبل العمل بالقانون مدة الخبرة العلمية والعملية وفقاً للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه (9) وقد بين المشرع الأردني أمكانية أعادة تعيين الموظف الذي لديه خدمة سابقة بشرط أن لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها إلا أذا كان لديه خبرة تتفق مع الوظيفة (10).

في التشريع العراقي أخذ بأساس الخبرة أو ممارسة المهنة كما جاء في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل بالنص "يجوز تعيين خريجي المدارس العاليـة والمهنية.... الذي مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في الخدمة أو خارجهـا فــــي الوظائف التي لها علاقة بمهنته براتب أعلى من الراتب المسموح به عند التعيين لأول مرة  (11).

ويجرى احتساب هذه المدد من خلال تشكيل لجان مختصة لغرض احتساب المدة الخاصة بممارسة المهنة عند التعيين أو إعادة التعيين أو أثناء الخدمة ومنح القـدم عـــن شهادات الاختصاص الجامعية وفق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل (12).

ألا أن صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (600) لسنة (1980) الذي بين في المادة (1) منه عدم احتساب مدة ممارسة المهنة بالنسبة للقوانين التي تجيز احتسابها لأغراض تحديد الراتب أو لأغراض التقاعد وإيقاف العمل بتحديد الراتب على أساس الخبرة (13) وجرى استثناء المواطن العربي الجنسية الذي يكتسب الجنسية العراقية من أحكام هذا القرار في حينها (14).

وأعاد المشرع العراقي العمل بأحكام المادة (10) من قانون الخدمة المدنيـة رقــم (24) لسنة ( 1960) المعدل باحتساب الخبرة بموجب أحكام قانون ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة (2007) إذ نص تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ( 600 ) لسنة (1980) (15).

2 - أساس الخدمة

أ - الخدمة العمالية    

بموجب قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بضمان حقوق العامل في خدماته العمالية ومدة ممارسة المهنة وتحتسب خدمة العامل المضمون خدمة فعلية لأغراض تحديد الراتب والتقاعد للعامل العراقي (16).

وفي قرار آخر لمجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (525) لسنة (1976) باحتساب مدة الخدمة العمالية للعمال الذين تم تعيينهم بصفة (موظفين) بعناوين وظيفية تتناسب والأعمال القائمين بها(17) وكذلك في المادة (171) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) " يكون احتساب الخدمة العملية للموظف وفق الآلية المنصوص عليها في المادة 170 من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) وقد ألغى القانون أعلاه بالمادة (171) منه العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (600) لسنة (1980) (18) والتي نصت على عدم احتساب مدة ممارسة المهنة لأغراض التقاعد عن التعيين ويلاحظ الباحث أن المادة (170) من قانون العمل النافذ تنص على أعادة بطاقة العامل الذي جرى تعيينه على الملاك الدائم بصفة موظف لغرض احتساب خدمته العمالية.

وفي قرار للمحكمة الإدارية العليا الذي نص على " يكون احتساب الخدمة العمالية للموظف وفق الآلية المنصوص عليها في المادة (170) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) (19).

ونرى أن المشرع في قانون العمل قد ضمن حقوق العامل بإضافة خدمته إذا ما تـــم تعيينه بصفة موظف وممارسته للمهنة لأغراض تحديد الراتب وهو أجراء منصف لهذه الشريحة المهمة وكذلك في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل الذي نص على احتساب خدمة العامل جراء الإصابة وإبلاغ خدماته التقاعدية إلى الحد المقرر وصرف راتبه وإعفائه من التوقيفات التقاعدية (20).

ب. الخدمة التعاقدية

ورد في قانون الموازنة رقم (7) لسنة (2013) تثبيت المتعاقدين واحتساب الخدمة التعاقدية لأغراض التقاعد والعلاوة والترفيع بعد 2003/4/9  (21).

وبينت وزارة المالية تفاصيل التثبيت بأن يكون المتعاقد مستمراً بالخدمة ويتم تثبيت وفق مؤهلاتهم العلمية والتوصيف الوظيفي لها (22).

وصدر قانون الموازنة رقم (2) لسنة (2015) الذي أعاد احتساب خدمة التعاقد خدمة لأغراض التقاعد والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعد 2003/4/9 (23).

ت. الخدمة الصحفية

في ضوء قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة (2011) إذ نصت المادة (16) منه على احتساب الخدمة الصحفية لأغراض الترقية والتقاعد (24) وكذلك ماجاء قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل باحتساب مدة ممارسة مهنة الصحافة بقانون حقوق الصحفيين أعلاه (25).

ونلاحظ أن المشرع لم يبين ذكر العلاوة أسوة بالخدمة التعاقدية لباقي الشرائح وكذلك عدم ذكر إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (600 ) لسنة (1980) انف الذكر أسوة بما جاء في قانون العمل الذي الغي فيه القرارات السابقة كافة التي تمنع احتساب الخدمة التعاقدية أو ممارسة المهنة.

ونلاحظ أن قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة (2016) قد خلا من أيـــة إضافة للخدمة الصحفية للموظف.

ث. الخدمة العسكرية

ضمن المشرع العراقي إمكانية إعادة تعيين الضابط في الجيش او المتعاقد في وظائف الخدمة المدنية وتعادل شهادته أو مؤهله العلمي واحتساب مدة خدمته ويحدد الراتب على أساس ذلك (26)  يجب على الموظف الإقرار بهذه الخدمة قبل تعيينه وفق ما جاء بقرار المحكمة الإدارية العليا إذ أقر بأن " يكون احتساب الخدمة العسكرية التطوعية وفق قرار مجلس قيـــادة الثورة المنحل رقم (1014 ) لسنة 1976 عند إقرار الموظف بها قبل تعيينه (27).

الا أن المشرع العراقي لم يضمن احتساب الخدمة العسكرية الإلزامية لأغراض العلاوة والترفيع وإنما تحتسب لأغراض التقاعد فقط وهذا ما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218) لسنة (2002) والذي نص على " تحتسب الخدمة العسكرية الإلزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لأغراض التقاعد حصرا (28).

وأكدته الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا) إذ نصت في قرارها "بأنه تحتسب الخدمة العسكرية السابقة قبل التعيين لأغراض التقاعد فقط (29) وفي قرار آخر لمحكمة قضاء الموظفين التي نصت على " تحتسب الخدمة العسكرية الإلزامية للمستوضح عنهم لأغراض التقاعد فقط  (30).

ونجد أن هذا القرار فيه إجحاف كبير لشريحة كبيرة إذ يتضمن احتســــاب خـدمتها السابقة العسكرية قبل عام 2003 لأغراض العلاوة والترفيع أسوة بباقي خدمات المتعاقدين أو ممارسة المهنة.

ح-  خدمة الفصل السياسي

أشار المشرع العراقي في قانون المفصولين السياسيين إلى احتساب مدة الفصل السياسي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد في حال شمول الموظف بقانون الفصل والتعليمات الصادرة بموجبه (31) وأكدت المحكمة الإدارية العليا بقرارها " يعاد المشمول بقانون المفصولين السياسيين ممن لديه خدمة سابقة في دوائر الدولة والقطاع العام إلى الوظيفـة علــى أســاس العنوان الذي انتهت خدمته به (32).

 ___________

1-  د.بدرية جاسر الصالح، تطور النظام القانوني لحقوق الموظف العام وفقا لتشريعات الوظيفة العامة فـــي الكويت، ط1، بلا دار نشر، 1994،ص19.

2- کوثر حازم ،سلطان امتيازات الموظف العام وأثرها في زيادة فاعلية الإدارة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 2000، ص 67.

3-  المادة (1/48) من نظام الخدمة الأردني رقم (9) لسنة (2020) المعدل.

4- المادة (4 / أولا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل.

5-  المادة (9) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل.

6- قرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية (المحكمة الإدارية العليا المرقم /33/ انضباط تمييز / 2006، في 006/2/20 ، منشور في قرارات مجلس شورى الدولة (مجلس الدولة) لسنة 2006، ، ص298.

7-  علي محمد إبراهيم الكرباسي، الوظيفة العامة في أحكام قانون الخدمة المدنية، دار الحرية للطباعة، 1989،ص 43

8- المادة (27) (أولا) من قانون العاملين المدنيين المصري رقم (47 ) لسنة 1978) الملغى، منشور على الموقع الالكتروني www.minia.edu.eg)

9-  المادة (195) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة (2016 )

10- المادة (59/أ) من نظام الخدمة الأردني رقم (9) لسنة (2020) المعدل .

11- المادة (10/1) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل

12-  أحكام المواد (10-11) قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل.

13-  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (600 ) لسنة 1980 ، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 2773، في 1980/5/12.

14-  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1057 ) لسنة 1980 ، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 2786 ، في 1980/7/28.

15-  المادة (1) من قانون ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة (2007). نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4055، في 2007/12/26

16- المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4386، في 2015/11/9

17- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (525) لسنة (1976) ، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 2531، في 1976/5/31.

18- المادة (171 (ثالثا) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015).

19- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 418 / قضاء موظفين / تمييز / 2020 في 2020/9/3، نشر في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2020،ص323.

20- المادة (16) من قانون التقاعد الموحد رقم (9)لسنة (2014 ) المعدل.

21- المادة (12 / سادسا ج) من قانون الموازنة رقم (7) لسنة (2013) نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4272 ، في 2013/3/25.

22-  أعمام وزارة المالية / الدائرة القانونية - الوظيفة العامة المرقم 802/ عقود /80444 في 2013/2/23. ضوابط احتساب مدة العقد.

23-  المادة (13/ أولا (د) من قانون الموازنة رقم (2) لسنة 2015 ، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4352، في 2015/2/16.

24-  قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة (2011)، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4206 ، في 2011/8/29

25- المادة (18/ أولا / هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل.

26- المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1014) لسنة (1976) نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 2511، في 1976/10/4.

27-  قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 595 / قضاء موظفين تمييز / 2014 في 2016/3/9، مجموعة قرارات مجلس الدولة العراقي لعام 2016،ص36.

28-  الفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218) لسنة 2002 ،نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد، 3953 في 2002/10/21.

29- قرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية المحكمة الإدارية العليا المرقم /66 انضباط تمييز/ 2010 في 2/24/ 2010 ، مجموعة قرارات مجلس الدولة العراقي لعام 2011،ص265.

30-  قرار مجلس الدولة (محكمة قضاء الموظفين) المرقم 2020/18 في 2020/3/18، نشر في قرارات مجلس الدولة لسنة 2020 ص 225.

31- المادة (2) من قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة (2005)، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4015، في 2005/12/26.

32-  قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 23 / قضاء موظفين / تمييزية /2014 في 2015/1/15، مجموعة قرارات مجلس الدولة لعام 2015، ص 281.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة