المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم الاستقالة الوظيفية  
  
8862   09:22 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
الكتاب أو المصدر : حرية الموظف العام في التوقف عن العمل
الجزء والصفحة : ص136-139
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

الاستقالة عملية ارادية يثيرها الموظف بطلب يقدم منه وتنتهي الخدمة فيها بالقرار الصادر عن جهة الادارة بقبول هذا الطلب ، فالموظف الذي يقدم استقالته يعبر عن اراته ورغبته في ترك الخدمة في المرفق العام ولا ينتهي علاقته بالادارة ، الا بالقرار الصادر عن جهة الادارة ، لكن هذا لا يعني ان الاستقالة عملية تعاقدية تتم بايجاب من قِبل الموظف وقبول من جهة الادارة ، بل هي عملية ادارية تتم بقرار تنفرد به جهة الادارة.(1)  وفي السابق كانت الاستقالة تتم تبعاً لطبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالادارة ، وبما انه كانت العلاقة تُكيف على اساس تعاقدي فان للموظف الحق بفسخ هذا العقد متى شاء مع مراعاة احكام النصوص المدنية في حالة الاستقالة في الوقت غير المناسب ، بمعنى آخر ان الاستقالة تنتج كافة آثارها القانونية بمجرد تقديمها ، وليس للادارة الا مطالبة الموظف بالتعويض في حالة الاستقالة في وقت غير مناسب وذلك طبقاً للنصوص المدنية المتعلقة بعقد اجارة الاشخاص .(2)  اما في الوقت الحاضر فانه اصبح من المسلم به ان الموظف العام في مركز تنظيمي او لائحي ، وليس في مركز فردي او شخصي مستمد من العقد ، مما يعني ان عملية الاستقالة اصبحت تخضع للقواعد التي تستمد من المركز التنظيمي وللادارة الحق في تنظيم الاستقالة ووضع الشروط اللازمة لاجرائها ، ويتمثل هذا التنظيم للصالح العام حيث ان الاستقالة أمر مباح لانه لا يجوز في الظروف العادية على الاقل ارغام فرد على القيام بعمل لا يريده وعلى هذا الاساس يحق للموظف ترك العمل في أي وقت يشاء ، الا ان هذا الحق يجب ان يُقيد رعاية للمصالح العامة ، بمعنى آخر يقوم النظام القانوني للاستقالة على اساس التوفيق بين حرية الموظف في ترك العمل من ناحية وبين مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد من ناحية اخرى ، وعليه فان الاستقالة لا تعد نهائية ولا ترتب آثارها القانونية الا بقبولها من قِبل الادارة .(3) وقد تباينت الاتجاهات الفقهية في تحديد مفهوم الاستقالة الوظيفية فعرفها بعضهم – ومن بينهم الفقيه بلانتي – بقوله :(( انها ترك الموظف لوظيفته بحريته بصفة نهائية ، فهي عبارة عن عمل ارادي من جانب الموظف يفصح فيه عن رغبته في ترك الخدمة نهائياً قبل بلوغ السن القانونية المقررة  لتركها )) (4) وعرفها بعضهم الآخر على انها (( عملية ارادية ادارية يتقدم بها الموظف الى الجهة المختصة بطلب انهاء الخدمة التي لا تنتهي الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، فالموظف الذي يقدم استقالته يعلن عن رغبته في ترك العمل فأن وافقت الادارة على ذلك انتهت    الخدمة ))(5) او هي (( عمل يظهر به الموظف ارادته في ترك الوظيفة نهائياً ، فهي تعني عدم القيام بواجبات الوظيفة مع عدم التمسك بمزاياها )) (6) او هي (( رغبة الموظف في ترك الخدمة قبل بلوغ السن القانونية ومن شأن قبول الاستقالة ان تنقطع رابطة التوظف اختياريا ،فالاستقالة مظهر من مظاهر ارادة الموظف في اعتزال الخدمة ،والقرار الصادر بقبولها هو مظهر من مظاهر ارادة الرئيس الاداري بقبول هذا الطلب واحداث الاثر القانوني المترتب على الاستقالة )) (7) او هي (( اظهار الموظف لرغبته في ترك العمل لدى الادارة نهائياً ، فهي عمل ارادي قد يتخذ طابعا فرديا عندما تكون مقدمة من قبل شخص وقد تتخذ صفة العمل الجماعي عندما تكون مقدمة من قبل اكثر من فرد وهنا مكمن الخطورة على استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد ))(8) او هي (( ابداء الموظف رغبته بترك العمل الوظيفي نهائياً ، ولا تتم الا بموافقة  الادارة ))(9) او هي (( رغبة الموظف في ترك عمل وظيفته بارادته واختياره وبصفة نهائية ))(10)  وكان للقضاء الاداري العراقي دور في تعريف الاستقالة الوظيفية فعرفها :-(( ان الاستقالة بطلب الموظف هي تعبير عن ارادته بترك الخدمة وتبدأ بتقديم الطلب وتنتهي بصدور الامر بقبول الاستقالة ويمكن ان يكون ذلك صراحة او ضمناً......)) (11) ومن ذلك كله يمكن ان نعرف الاستقالة بانها تصرف فردي ناتج عن الارادة الحرة للموظف بترك العمل نهائياً ، ولا ينتج هذا التصرف أثره الا بقبول الادارة له . وتختلف الاستقالة عن الاضراب في كونها تتم عن رغبة الموظف في ترك العمل بصورة نهائية ، اما في الاضراب فان المضربين يقصدون بانقطاعهم عن العمل التأثير على الادارة لاجبارها على تحقيق مطالبهم ، كذلك فان الاختلاف بين الاستقالة والاضراب يتجلى في ان الاستقالة تعد حق من حقوق الموظف ، حيث لا يكره الموظف على العمل في وظيفة لايرغب بها ، بينما الاضراب نجد بعض القوانين قد اجازته للموظف وجعلته حقاً من حقوقه ، بينما نجد قوانين اخرى عدت الاضراب جريمة يعاقب عليها القانون كل من يقوم به فضلاً عن كونه يشكل خطأ تأديبياً ، كذلك تختلف الاستقالة عن الاضراب في وجوب استمرار الموظف المستقيل في اداء واجباته الى حين البت من قبل الادارة في طلب الاستقالة .(12) اضافة الى ذلك كله فان خطر الاستقالة على سير المرافق العامة يكون أقل تأثيراً منه الى الاضراب ، ويعود السبب في ذلك الى ان عنصر المفاجأة في الاستقالة أقل خطورة من عنصر المفاجأة في الاضراب ، كذلك فان الموظف في تقديم طلب الاستقالة يرغب بترك الوظيفة والعمل معاً ، اما في الاضراب فانه يترك العمل لكن يتمسك في الوقت ذاته باهداب الوظيفة العامة ومزاياها .(13)

____________ 

1 – ينظر في ذلك حسين حمودة المهدوي : شرح أحكام الوظيفة العامة ، المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، طرابلس ، من دون سنة طبع ، ص 501.

2 – ينظر في ذلك الدكتور احمد عبد القادر الجمال :القانون الإداري المصري والمقارن ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1955، 194- 195.

3 – ينظر في ذلك الدكتور طعيمة الجرف : القانون الإداري  ( نشاط الإدارة العامة ، اسالبيه ووسائله ) ،  مطبعة جامعة القاهرة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1985 ، ص 323.

4 – ينظر في ذلك الدكتور محمد عبد الحميد ابو زيد : دوام سير المرافق العامة ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998 ، ص89 .

5 – ينظر في ذلك الدكتور محمد انس جعفر : مبادى الوظيفة العامة وتطبيقها في التشريع الجزائري ، مطبعة مورافتلي ، عابدين ، 1982 ، ص 140 .

6 – ينظر في ذلك الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي : الوسيط في القانون الاداري ، الجزء الاول ، تنظيم الادارة العامة ، الطبعة الاولى ، دار المطبوعات الجامعية ، 1995 ، ص 262 .

7 – ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيحا : مبادى وأحكام القانون الإداري اللبناني  ( دراسة مقارنة ) ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، من دون سنة طبع ص 190 .

8 – ينظر في ذلك الدكتور ابراهيم طه الفياض : القانون الاداري (نشاط وأعمال السلطة الادارية بين القانون الكويتي والقانون المقارن ) ، الطبعة الاولى ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ، الكويت ، 1988، ص139 .

9 – ينظر في ذلك الدكتور ماهر صالح علاوي : مبادى القانون الإداري ( دراسة مقارنة ) ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1996، ص134.

10 – ينظر في ذلك الدكتور علي محمد بدير ود . عصام عبد الوهاب البرزنجي ود . مهدي ياسين ألسلامي : مبادى وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1993، ص 372 .

11 – ينظر في ذلك حكم مجلس الانضباط العام المرقم ( 4 / 2005 ) الصادر في ( 30 / 3 / 2005 ) ، صباح صادق جعفر الانباري : مجلس شورى الدولة ، الطبعة الاولى ، بغداد ، 2008 ، ص 101 .

12 – ينظر في ذلك الدكتور ابراهيم طه الفياض : القانون الاداري (نشاط واعمال السلطة الادارية بين القانون الكويتي والقانون المقارن ) ، الطبعة الاولى ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ، الكويت ، 1988، ص 140 .

13 – ينظر في ذلك الدكتور محمد عبد الحميد ابو زيد : منافع المرافق العامة وحتمية استدامتها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص 390 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات