المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تاريخ أسرة رخ مي رع
2024-05-05
حياة «رخ مي رع» كما دونها عن نفسه.
2024-05-05
مناظر المقبرة.
2024-05-05
الوزير رخ-مي-رع.
2024-05-05
مقبرة «رخ مي رع» وزخرفها.
2024-05-05
ألقاب رخ مي رع.
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأقلية المساهمة تعمل لتحقيق الغرض من الشركة ومصلحة مجموع المساهمين  
  
665   02:13 صباحاً   التاريخ: 2023-03-06
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص35-41
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

الشركة عقد بين شخصين أو أكثر للقيام بمشروع اقتصادي معين بهدف تحقيق نجاح المشروع واقتسام ما ينتج عنه من ربح وخسارة (1) فيأتي عقد الشركة وتأسيسها ظهور الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية كل من أطراف العقد فيها – الشركاء المساهمون – لذا مصطلح الشركة ينصرف فضلاً عن العقد إلى كيان قانوني اقتصادي مستقل كل الاستقلالية ، له ذمته المالية وادارته المستقلة (2) لأنَّ  استقلالية شخصية الشركة عن شركائها المكونين لها يجعل لكل منهما غرضاً مختلفاً عن الآخر، فغرض الشركة هو الغرض الذي وجدت من أجله ونشأت سعياً لتحقيقه والمذكور في عقد تأسيسها ومن ثم توظف كل الامكانيات وعلى اختلافها في الشركة للقيام به ، وهو بذلك ... يختلف عن الغرض الذي يسعى إليه مجموع الشركاء(3) ، وعليه فقد عبرت محكمة النقض الفرنسية صراحة في حكم لها عن اختلاف مصلحة الشركة كشخص معنوي عن مصلحة الشركاء المكونين لها (4) وعلى هذا الأساس فإنَّ مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة في هذا المضمار هي العمل الدؤوب على تحقيق مصلحة الشركة الذي وجد من أجلها الشخص المعنوي (5) فضلاً عن التزامها بتحقيق مصلحة المساهمين المتمثلة بحماية استثماراتهم وادارتها على اتم وجه من الحكمة والدقة من أجل تحقيق أكبر قد ممكن من الفائدة والربحية لمجموع الشركاء وينبغي على افرادها ان يبذلوا في ادارة الشركة  ما يبذله كل منهم في تدبير مصالحة الخاصة على ان لا ينزل في ذلك منزلة عناية الشخص المعتاد (6) واذا كان الأمر كذلك ، فضلاً عن الواقع العملي للشركات المساهمة الذي يكشف عن تركز الإدارة بالشركة المساهمة بيد الأغلبية المساهمة فهذا يعني ان الالتزام بتحقيق مصلحة الشركة والشركاء لا يقف عند حد الأقلية فحسب بل يمتد الى الأقلية التي تدير سياسة الشركة والتي تكون ملزمة ليس فقط على تأمين مصلحتها وانما مصلحة الشركة والمجموع (7) إلا أن الأمر لا يكون مختلفاً الى حدٌ ما بالنسبة لأقلية المساهمين لأنها  تعمل كذلك على تحقيق مصلحة الشركة ومجموع الشركاء المساهمين على الرغم من انها مجموعة واقعية غير معترف بها قانوناً ، ولم ترد ضمن أجهزة الشركة المساهمة (8) . وذلك انطلاقاً من التزام المساهمين بالمحافظة على مصلحة الشركة (9) وبموجب هذا الالتزام والذي يمثل روح مبدأ المشاركة في الشركة فان جميع المساهمين في الشركة ملزمين بتحقيق مصلحة الشركة .

وجدير بالذكر إن حقوق الأقلية تسمح لها بالتدخل في حياة الشركة رغم وجود المصلحة الخاصة لمساهم الأقلية ، إلا أن هذه المصلحة لا تعارض مصلحة الشركة فبواسطة حق التصويت فان كل المصالح الخاصة مفروض فيها أن تسعى لتحقيق الهدف العام المتجسد بمصلحة الشركة ومصلحة مجموع الشركاء المساهمون  (10).

وهناك من يرى في الفقه الفرنسي ان المساهم بغض النظر عن مدى انتمائه لفئة أقلية المساهمين او أكثريتهم لا يجب عليه ممارسة حق التصويت ما لم يكن هذا الحق متماشياً على الاقل مع الغرض الذي وجدت من أجله الشركة المساهمة بغض النظر عن المصالح الأخرى التي يرمي لتحقيقها ، لأنَّ هذه الاخيرة ما وجدت أصلاً الا من أجل مصلحة الشركة ولأجل ذلك كله فان أي تصرف لأيَ مساهم في الشركة يصب خارج مصلحة الشركة او المجموع يشكل انحرافاً في السلطة ناتج قانوناً عن مخالفة نص المادة (4/أولاً) من قانون الشركات العراقي النافذ والمادة (505) من القانون المدني المصري والمادة (1832) من القانون المدني الفرنسي (11) فانه يشكل تعارضاً واضحاً في الشركات كثيرة عدد الشركاء المحفلة بظاهرة ازدواج مركز المساهمين فيها بحيث يوجد مساهمون ايجابيون تتوفر لديهم نيه المشاركة بشكل واضح حيث انهم لا يكتفون بضمان قابلية الأسهم للتداول والأرباح بل يسعون للحصول على ضمانات وحقوقاً واهتماماً اكثر بعدهم مساهمين مثل غيرهم من الأغلبية مما يسوغ اهمية تدخل الأقلية التي لا تقتصر على حماية مصلحة الأقلية والمساهمين السلبيين وحماية مصالح الشركة بل يمثل نوعاً من الرقابة الذي يهم غير المتعاملين مع الشركة (12) لكونه يمنح ضمانات للمتعاملين في الشركة وللمساهمين عموماً من خلال الدور الرقابي لهذه الأقلية الأمر الذي يحقق نوعاً من الشفافية والوضوح في سياسة ادارة الشركة ومن ثم تطور نشاطات الشركة واعمالها بشكل عام ، عندئذ يمكن القول بان الخلط بين مصالح الأقلية ومصالح مجموع الشركاء غير ممكن ، لأنَّ حقوق الأقلية في الشركة لا تباشر فقط لحماية مصلحة مساهم الأقلية وانما تمتد لحماية مصلحة جميع المساهمين(13) مثلاً لو اقامت الأقلية دعوى مسؤولية أعضاء مجلس الادارة (14) وكسبت هذه الدعوى فان قيمة التعويض لا تختص به الأقلية وحدها ولا يقتصر على جبر ما اصاب هذه الأقلية من اضرار بل يمتد ليشمل ما أصاب الشركة من اضرار ايضاً، بمعنى ان الحكم بالتعويض يكون لدرء اضرار عامة وليس خاصة بالأقلية (15) ولكن إذا كانت المصلحة بالأقلية المساهمة تعارض مصلحة الشركة حال كثرة عدد الشركاء بسبب ازدواج مركز المساهمين في الشركة ، تعارضاً من شأنه أنْ يؤدِّي إلى ضياع حقوق الشركاء او التأثير فيها سلباً ، فكيف يمكن رفع مثل هذا التعارض؟ للإجابة على هذا التساؤل يجب الوقوف عند أمر من احد الأمرين الآتيين وهما :

الأمر الأول : تعارض مصالح رئيس مجلس ادارة الشركة أو أحد أعضاءه مع المصلحة العامة في الشركة :

منعت التشريعات محل المقارنة ، رئيس وأعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة من ان تكون لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة ازاء الشركة ، حيث فرض المشرع العراقي صراحة من باب المحافظة على مصلحة الشركة في نص المادة (119) من قانون الشركات النافذ التزاماً اساسياً على رئيس وأعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة ، يتمثل في التزامهم بعدم استعمال السلطة الادارية في غير مصلحة الشركة ، وذلك بان لا تكون لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود او الصفقات التي تبرم مع الشركة او لحسابها الا إذا حصل على ترخيص من الهيئة العامة للشركة بذلك وفي هذه الحالة يجب على المدير المفوض ان يبين للهيئة العامة ما هي طبيعة هذه المصلحة وما هو مداها (16) غير انه ما يلاحظ على الحكم المتقدم :

أولاً: إنَّه لم يحدد ما المقصود بالمصلحة المباشرة او غير المباشرة التي تعود الى المدير المفوض في الشركة ، إلا أنّ هناك من يرى أنَّ المصلحة المباشرة يمكن ان تأخذ حالات عديدة، من مثل حالة تعاقد المدير المفوض او عضو مجلس الادارة مع الشركة ، اما المصلحة غير المباشرة فقد تتمثل في حالة افادة عضو مجلس الادارة من اموال الشركة كقيام أعضاء مجلس الادارة بتقديم مدفوعات على المكشوف لبعضهم او لمشروعات تجارية هم أعضاء فيها ، او مستغلين بذلك السمعة التجارية للشركة لتسهيل هذه الاعمال  (17).

ثانياً: إنَّ المدير المفوض قد يحاول وبأساليب احتيالية تصوير الأمر للهيئة العامة عند اجتماعها، على ان مثل هذا العمل (صفقة أو عقد) يحقق بالدرجة الأولى مصلحة الشركة ، وكان من المستحسن بالمشرع ان يجعل من النص مقصوراً على المنع فقط دون اعطاء المدير المفوض حق الرجوع بالأذن على الهيئة العامة لكان النص اكثر دقة ورصانة مما يحافظ على مصلحة الشركة والشركاء ، من التصدع والتلاعب في ان واحد .

ثالثاً: نجد أنَّ المشرع العراقي قد تشدد بصدد التزام المدير المفوض وأعضاء مجلس الادارة وذلك بمنع المدير من القيام بالتصرفات التي تكون مصلحته فيها غير مباشرة ، ولكن سمح للمدير المفوض بالخروج عن الالتزام اعلاه وذلك بآخذ ترخيص الهيئة العامة لذلك التصرف (18).

وقد قرر المشرع المصري هنا الالتزام صراحةً في نص المادة (122/ ثانياً) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة (1981) والزم المدير المفوض بضرورة ابلاغ الهيئة العامة للشركاء عن كل تعارض بين مصلحة له ومصلحة الشركة في أي عملية من العمليات التي يريد اتخاذ قرار بشأنها ، ومن ثم يحق لهذه الهيئة ان تقرر ما تراه مناسباً في هذا الصدد وذلك بإصدار ترخيص للمدير بأجراء هذا التصرف او منعه .

في حين نجد أنَّ المشرع الفرنسي يتخذ موقفاً سلبياً بصدد هذا الالتزام ومع ذلك فان هذا الالتزام يتفق مع احكام القواعد العامة في الوكالة في القوانين المقارنة (19) ومن كل ما تقدم نجد انه لابد من تقديم مصلحة الشركة على مصلحة المدير المفوض وأعضاء مجلس ادارة الشركة عند حصول تعارض فيما بينهما ، بما يضمن الحفاظ على مصالح مساهمي الأقلية والمتعاملين مع الشركة (20).

الأمر الثاني: التعارض فيما بين مصلحة الشركة ومصلحة مجموع المساهمين:

في حال تعارض مصلحة الشركة مع مصلحة الشركاء المساهمين ، تقدم المصلحة الأكثر أهمية وانسجاماً مع القواعد القانونية ومبدأ حسن النية المفروض عمله في هذا المضمار ، وقد تكرر هذا الاتجاه في الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 14/آذار/1996 الذي اكد على تعديل عقد الشركة الذي يتضمن شرطاً اساسياً مفاده :[ عدم منافسة المساهمين لها باي شكل من اشكال المنافسة ] حيث انها عدت هذا الشرط يتطلب موافقة جميع الشركاء المساهمين في الشركة لأنه قد يزيد من اعباء المساهم فاذا كان مثل هذا الشرط يحقق مصلحة الشركة خلافاً لمصلحة المساهمين التي تتطلب عدم وضع مثل هذا الشرط (21) ويتعين الإشارة إلى ان الكثير من القوانين المتضمنة عقوبات جنائية تحد من حدوث المسؤولية التي قد تترتب على عدم موائمة قرارات مجلس الادارة للمصلحة العامة في الشركة ومصالح مجموع المساهمين (22) وقد ذهبت التشريعات الى ابعد من ذلك حيث عدت مجرد السكوت وعدم الابلاغ عن وجود مصالح متعارضة ومصلحة الشركة او مصلحة المجموع جرم معاقب عليه قانوناً (23).

وعلّة التجريم تتجسد في ان هذا الأمر يعد هدماً لركائز العمل التجاري المتجسدة بالثقة والائتمان من جهة كما انها تشكل تعارضاً مع اهم التزام من التزامات المساهمين وهو المحافظة على مصالح الشركة وتقدم مركزها المالي في الوسط التجاري (24).

_____________

1- ينظر في تعريف الشركة المادة (4/اولا) من قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21) لسنة (1997) المعدل.

2- د. لطيف جبر كوماني ، الشركات التجارية ، دراسة قانونية مقارنة ، بغداد ، الجامعة المستنصرية ، سنة 2006م ، ص51 ، 52

3-  المادة (2/3) من القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات غير المقيدة في البورصة المصرية رقم (11) لسنة 2007 والتي توضح الانفصال الواقعي بين مصلحة الشركة ومصلحة الشركاء .

4- قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ (22/آذار/1965) اشار اليه د. حماد مصطفى عزب ، الاطار القانوني للضمانات الشخصية التي تقصدها شركات المساهمة ، دار النهضة العربية ، دون ذكر سنة الطبع او النشر ، ص43 وما بعدها

5- المادة (117) من قانون الشركات العراقي النافذ والمادة (54) من قانون الشركات المصري والمادة (2) من القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات غير المقيدة في البورصة المصرية رقم (11) لسنة 2007 وكذلك المادة (10/أولاً) من لائحة حوكمة الشركات السعودية (1/212/2006) الصادرة بقرار عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ (12/11/2006) المعدل بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2061، 2009) ، للمزيد من التفاصيل حول اللائحة يرجى زيارة الموقع...

www.cma.org.sa                                                                      

  تاريخ الزيارة يوم الخميس (14/تشرين الثاني/2013)

6- المادة (120) من قانون الشركات العراقي النافذ، والمادة (السابعة/أولاً) من لائحة حوكمة الشركات السعودية 

7- د. فؤاد سعدون عبد الله ، ادارة الشركات المساهمة ( المغفلة ) بين حقوق المساهمين القانونية وهيمنة مجلس الادارة ، الواقع والحلول ، دراسة مقارنة ، دار ام الكتاب ، بيروت – لبنان ، الطبعة الاولى ، سنة 1996م  ، ص246

8- د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية في قانون الشركات العراقي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية تصدرها كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد السادس والعشرون ، العدد الاول ، سنة 2010م ، ص109

9- الدكتورة بشرى خالد تركي المولى ، التزامات المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة قانونية مقارنة ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، سنة 2010م  ، ص95

10- التصويت داخل الهيئات العامة هو حق اساسياً يتعين على المساهم أن يمارسه بحسن نية وطبقاً للوجه القانونية وان يستعمله لحماية الشركة والمصالح المشتركة لمجموع الشركاء المساهمون ، فيكون تصويت الأقلية مشوباً بالتعسف ايضاً حال التصويت على زيادة رأسمال الشركة ممكن لأجهزة الشركة ان تلجأ الى القضاء من اجل الزام الأقلية بالتصويت حيث ان الأمر متعلق بمصالح الشركة ومجموع مساهميها ، ينظر في ذلك قرار المحكمة التجارية المغربية في مراكش ذي الرقم (592 تجاري) بتاريخ 2002/217 القرار متاح على موقع الاجتهادات القضائية المغربية في الشركات التجارية على شبكة المعلومات الدولية...

www.cacmarrakech.am/societe.com

 يوم الأربعاء المصادف (4/أيلول/2013)

11- يحق لأي شريك مساهم الطلب ان لا تدار الشركة الا لا جل مصلحة الشركة ، ينظر في ذلك...

Jean- marc Hauptmann , le droit de vote de actionnaire. these nancy 1988 , p. (575.576).

وهذا هو اتجاه محكمة النقض الفرنسية عندما عرفت مصلحة الشركة بانها مصلحة المجموع او المصلحة الكلية للمساهمين وقد اسست تعريفها على نص المادة (1832) من القانون المدني الفرنسي وهذا يعني ان اتجاه التشريع والقضاء وجانب من الفقه وهو الاعم الاغلب واحداً كان ازاء مصلحة الشركة هي مصلحة المجموع . للمزيد من التفاصيل ينظر في ذلك د. عماد محمد امين السيد رمضان ، حماية المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة قانونية مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، سنة النشر 2008م  ، ص 737 ، 738

12- د. عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية الصادرة من الجمعية العامة للمساهمين، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية القانون ، جامعة المنصورة ، العدد الاول ، سنة 1986م ، ص38

13- د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية في قانون الشركات العراقي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية تصدرها كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد السادس والعشرون ، العدد الاول ، سنة 2010م، ص110

14- للمزيد حول تفاصيل مسؤولية أعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة ينظر د. جاسر عبد الله علي الزغبي ، حدود مسؤولية أعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، 2004  ص7 ، فاروق ابراهيم جاسم ، مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة ، بحث دبلوم عالي ، جامعة بغداد  كلية القانون ، ايلول 1991م ، ص27

15- د. أبو زيد رضوان ، شركات المساهمة وفقاً لاحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 والقطاع العام ، دار الفكر العربي ، مصر ، 1983 ، ص224

16- المادة (119) من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل .

17- د. مصطفى كمال وصفي ، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة  اطروحة دكتوراه ، جامعة فؤاد الأول ، كلية الحقوق ، مصر ، 1950، ص57

18- فاروق ابراهيم جاسم ، الوجيز في الشركات التجارية ، الطبعة الاولى ، الناشر المكتبة القانونية ، بغداد ، المتنبي ، 2007 ، ص119.

19- المواد 937 من القانون المدني العراقي النافذ رقم (40) لسنة 1951 المعدل والمادة 108 من القانون المدني المصري النافذ رقم (131) لسنة (1948)  والمادة 1996 من القانون المدني الفرنسي لسنة (1804).

20- المادة (5/5/ب) من ضوابط حوكمة الشركات الاماراتية رقم (32/رابعاً) لسنة 2007حيث تنص على:(مراعاة اولوية الشركة ومساهميها عند نشوء تعارض في المصالح ) للمزيد حول تفاصيل ذلك ينظر عدنان بن حيدر بن درويش ، حوكمة الشركات ودور مجلس الادارة ، المملكة العربية السعودية ، دون ذكر مكان الطبع، 2007 ، ص1 البند 18.  

21- ينظر قرار محكمة النقض الفرنسية رقم (39) بتاريخ (14/3/1996) ، اشار اليه د. حماد مصطفى عزب الاطار القانوني للضمانات الشخصية التي تقدمها شركات المساهمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2002، ص42

22- ينظر: محمد فريد العريني ، ود. محمد دويدار، قانون الاعمال، دار المطبوعات الجامعية،2002، ص363

23- ينظر : المادة (97 والمادة 163) من قانون الشركات المصري والمادة (193) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري رقم (88) لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم (162) لسنة 2004 وبالقانون الصادر في 20 حزيران 2005 رقم (93) لسنة 2005.

24-  د. محمد علي سويلم ، شركات الاموال بين التنظيم والتجريم والعقاب ، دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، سنة 2013م. ، ص537

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بوقت قياسي وبواقع عمل (24)ساعة يوميا.. مطبعة تابعة للعتبة الحسينية تسلّم وزارة التربية دفعة جديدة من المناهج الدراسية
يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية.. جامعة وارث الانبياء (ع) تطلق مشروع اعداد و اختيار سفراء الجامعة من الطلبة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يعلن عن رفد مكتبة الإمام الحسين (ع) وفروعها باحدث الكتب والاصدارات الجديدة
بالفيديو: بمشاركة عدد من رؤساء الاقسام.. قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يقيم ورشة عمل لمناقشة خطط (2024- 2025)