المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تقدير الشهادة
2024-06-02
تعريف القرينة
2024-06-02
المعبد المصري فكرته وصورته.
2024-06-02
تعريف الدليل
2024-06-02
موازنة بين فن العمارة المصري والإغريقي.
2024-06-02
المعابد في عهد الأسرة الثامنة عشرة.
2024-06-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تسييب الحكم  
  
1158   02:35 صباحاً   التاريخ: 5-8-2022
المؤلف : يحيى حمود مراد الوائلي
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية العراقية العليا
الجزء والصفحة : ص 139-142
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

التسبيب في اللغة العربية مصدر كلمة سبب ، والسبب هو الحبل أو كل شيء يتوصل به إلى غيره (1) ، والسبب قد يكون أيضأ معناه الطريق قال تعالى (( ...وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا )) (2) ، وقد يكون بمعنى الوسيلة حيث ورد في المأثور من الدعاء عند طلب الرزق ( يا مسبب الأسباب من غير سبب سبب لي سببا لن أستطيع له طلبا ... ) (3).

أما الفقه فقد عرف أسباب الحكم بانه ( الأسانيد الواقعية والقانونية والمنطقية التي تستند عليها المحكمة في حكمها لتصل الى ما انتهت إليه في منطوقها ، أو هي الأدلة المادية والقانونية التي تعتمد عليها المحكمة كمصدر لقناعتها وإصدار حكمها )  (4).

وتسبيب الأحكام من أهم الضمانات التي أوجبها القانون على القضاة ، إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب التدقيق والبحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من موضوع الدعوى ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور ، وبه يعرفون ما قد يتبادر إلى الأذهان من الشكوك والريب فيكون الجميع الى عدلهم مطمئنين (5)، كما أنه يعتبر ظاهرة حضارية لصالح حقوق الإنسان فهو بالإضافة إلى كونه وسيلة مهمة لتجنب استبداد القضاة إذا ما سعوا لذلك ، يعد أيضأ ضمانة مهمة وجادة تكفل لمن صدر الحكم ضده التحقق من مدى شرعية الإجراءات والأحكام الصادرة ضده ، مما يضفي الاطمئنان في نفس المتهم من أن المحكمة قد ألمت بوجهة نظره الإلمام الكافي والذي مكنها من أن تفصل فيها سواء بما يتفق مع وجهة نظره أم بما يخالفها ، فإذ اقتنع بتلك الأسباب قبل بالحكم وأطمئن لعدالته ، واذا لم يقتنع طعن في ذلك وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا (6) ، وعند الطعن بالحكم يوفر التسبيب للمتهم إمكانية التعرف على مواطن الخلل في الحكم وبالتالي يبين السبب الذي من أجله لجأ الى الطعن به (7) ، كذلك يكفل التسبيب للجهة القضائية المختصة بنظر الطعون في الأحكام من أداء واجبها بشكل تام (8) .

وقد اهتمت القوانين الإجرائية محل المقارنة بوجوب تسبيب الأحكام وذلك عن طريق اشتراطها على المحاكم ذكر الأسباب التي اعتمدتها عند إصدار أحكامها ، حيث أشار قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة (310) الى وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي يبني عليها .

وأشار قانون الإجراءات الجنائية اليمني في أكثر من موضع على وجوب صدور الحكم مسببة حيث نصت المادة (372) ( يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي يبنى عليها ....

وإيمانا من المشرع العراقي بأهمية التسبيب وما يوفره من ضمانة للمتهم ولعدالة المحكمة فقد اشترط قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (224/أ) أن يشتمل الحكم على (.... اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه واسم المتهم وباقي الخصوم وممثل الادعاء العام ووصف  الجريمة المسندة إلى المتهم ومادتها القانونية والأسباب التي استندت اليها المحكمة في إصدار حكمها .... ) .

أما موقف المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، فيلحظ أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 قد نصت في المادة (51) على أن يكون الحكم الصادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معللا ، وألزمت المادة (36) من الاتفاقية الأمريكية لعام 1969 محكمة الدول الأمريكية أن تصدر حكمها معللا، ولم ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على هذا الإجراء .وحرص القضاء الدولي الجنائي التأكيد على هذا الإجراء ، حيث أكد النظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا على ضرورة تسييب الأحكام ، فقد اشترط أن يكون الحكم مشفوعة برأي مكتوب ومعلل ويجوز تذييله بآراء مستقلة عنه أو معارضة له (10) ، وجاءت قواعد الإجراءات لكلا المحكمتين بنص مشابه حيث أوجبت أن تصاحب الحكم وبقدر الإمكان الأسباب التي دعت إليه كتابه مع ذكر الآراء المستقلة والمخالفة في ذيل الحكم  (11).

وأوجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (74) 5) أن يتضمن قرار الحكم بيانا كاملا ومعللا بالحيثيات التي تقررها الدائرة الابتدائية بناء على الأدلة والنتائج التي توصلت المحكمة اليها ، كما أكدت القواعد الإجرائية للمحكمة على أن يتضمن قرار الحكم بيان تفصيلية يتعلق بمقبولية الدعوى واختصاص المحكمة والمسؤولية الجنائية للمتهم ومدة العقوبة ، ويتم ذلك حيث أمكن بحضور المتهم وباقي أطراف الدعوى  (12).

ولم ينص قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة ص راحة على مسألة تسبيب الأحكام ، ولكن هناك بعض الإشارات التي يفهم منها أن الحكم يصدر مسببة ، فقد أوجب قانون المحكمة في المادة (23 / ثانية) أن يلحق بالحكم رأي القاضي المخالف ، وهذا يعني ضمنا أن يذكر الأسباب التي دعته إلى مخالفة رأي الأكثرية ، فإذا كان الحال هكذا فالعقل والمنطق يقضيان أن يذكر رأي الأكثرية أيضأ والأسباب التي استندت إليها في إصدار الحكم ، وأوردت قواعد الإجراءات وجمع الأدلة نصا مشابها حيث أوجبت القاعدة ( 58/ ثالثة ) ذكر أراء القضاة المخالفين في قرار الحكم تحريرية ومسببا .

نلخص من ذلك أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لم يعالج مسألة تسبيب الأحكام بالمستوى المطلوب ، واكتفى بإحالة هذا الأمر الى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بموجب المادة (16) منه ، وبالرجوع الى هذا الأخير لاحظنا أن المادة ( 224 /أ) قد نصت صراحة وبشيء من التفصيل على ضرورة تسبيب الأحكام ، وبذلك يكون التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا قد انتهج نهج التنظيم القانوني للمحاكم الدولية الجنائية التي نصت على وجوب إصدار الحكم مسببا .

_____________

1- محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ،  ص 821 .

2- سورة الكهف الآية (84) و (85) .

3- ينظر: محمد صالح الجوهرجي ، ضياء الصالحين في الأدعية والزيارات ، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي ،ط2 ، بلا مكان طبع ، 2005، ص  507

4- د. أحمد فتحي سرور ، أصول قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969، ص  250 .

5- ينظر: د. رؤوف عبيد ، ضوابط تسبيب الأحكام ، ط2، دار الفكر العربي، مصر، 1977، ص8 .

6- ينظر : د. عمر السعيد رمضان ، أصول المحاكمات الجزائية اللبناني ، الدار المصرية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1971 ، ص  527 .

7- ينظر: د. علي فضل أبو العينين ، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 ، ص 435 .

8- ينظر: د. رؤوف عبيد ، ضوابط تسييب الأحكام ، المصدر السابق ، ص 6 .

9-  ينظر: المواد (371، 374، 375) من قانون الإجراءات الجنائية اليمني .

10- ينظر: المادة ( 2/23) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ، المادة  2/22  من النظام الأساسي لمحكمة رواندا .

11-  ينظر: القاعدة (98) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة ( 88) من قواعد محكمة رواندا  .

12-  ينظر: القاعدة  (1/144) ) من قواعد المحكمة الجنائية الدولية .

            

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .