المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
حروب تحتمس الثالث ونتائجها. تحتمس الثالث والعيد الثلاثيني الأول. فوائد واستعمالات التمر هندي هيكل أسعار الفائدة (العائد الإسلامي) ودوره في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية (تعدد الأسواق النقدية والمالية في إطار التضخم النقدي) هيكل أسعار الفائدة (العائد الإسلامي) ودوره في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية (تعدد الأسواق النقدية والمالية في إطار التضخم النقدي) انـحـراف المـوازنـة وانـحـراف الحجـم فـي إطـار الموازنـة المـصرفـية شجرة التمر هندي تحميل التكلفة غير المباشرة في نظام التكلفة المعيارية وانحرافات التكلفة الثابتة غير المباشرة (النموذج العام Fixed Overhead .Variances) المـوازنـة المـرنـة ومـعدلات تحـميـل التكـلفـة غيـر المـباشـرة التـكلفـة الثـابـتـة والمـوازنـة المـرنـة فـي إطـار الموازنـة المـصرفـية الوصف العام لشجرة التمر هندي وصايا النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الزوج / أمر الزوجة بالصلاة والزكاة مهام والتزامات رشحات من الوصايا والآداب للعروسين ليلة زفافهما الدنيا والاخرة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعليق تحريك الدعوى الجزائية على طلب  
  
5426   08:07 صباحاً   التاريخ: 15-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص63-66
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

الطلب هو قيد آخر يرد على حرية الاتهام (الادعاء العام) في تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم تقديراً من المشرع لاعتبارات الجهة صاحبة الطلب كونها هي الاقدر في تقدير مدى ملائمة تحريك الدعوى من عدمه، ولغرض توضيح قيد الطلب في الشكوى يقتضي بحثه في الفقرات الآتية:

اولاً : مدلول الطلب

 الطلب : تعبير صادر عن ارادة سلطة عامة يتضمن التعبير عن اتخاذ الاجراءات القانونية عن جريمة تتعلق باختصاص هذه السلطة(1) . وقد عرف ايضاً بانه اعلان كتابي صادر عن جهة رسمية يتضمن رغبتها في إقامة الدعوى الجزائية، عن جريمة أضرت بمصالحها وهي قائمة عليها(2) . كما عرف بانه اجراء صادر عن هيئة عامه ناتج عن ضرر اصاب مصالحها باعتبارها مجنياً عليه يتضمن الرغبة في تحريك الدعوى الجزائية عن جرائم محددة قانوناً ويكون الطلب مكتوباً(3).

ويتفق الطلب مع الشكوى في كونه عملاً اجرائياً . وفي حالة تعلقه بمتهم معين ويعد من قبيل البلاغ، اذا انصرف الى تحديد الواقعة فقط ويقدم عادة الى الادعاء العام، أو مأمور الضبط القضائي(4). ويشترط فيه ان يكون مكتوباً، اذ يعد ورقة من اوراق الدعوى(5)، وان يكون موقعاً وصادر من جهة مخولة باصداره(6). وحكمة الطلب، حماية الجهة او المصلحة التي تضررت مصالحها، والتي هي غريبة على سلطة الاتهام، بتقدير من المشرع، واعتبار لهذه الموازنة، فقد قيد المشرع، تحريك الدعوى الجزائية، من قبل الادعاء العام، بالطلب الذي تفصح به الجهة التي تضررت مصالحها، على اعتبار انها الاقدر في تقييمها، ودراسة نتائجها(7) . ولايشترط ان تكون الجهة صاحبة الطلب هي المجني عليها، وانما تحديد المشرع على انها اقدر من غيرها على تقدير ملابسات وظروف واعتبارات المصلحة العامة لانها تمس سياسة السلطة التنفيذية ومصالح الدولة العليا لذلك قيدت صلاحية الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية(8)، ولم تحدد مدة معينة للطلب الا ان على الجهة صاحبة الطلب العمل وفقاً للاحكام العامة بشأن تقادم الدعاوي في الانظمة القانونية الذي تعتمده(9).

ثانياً : حالات الطلب .

 لم تحدد الجرائم، التي يتوقف تحريكها، من قبل الادعاء العام على طلبسواء في العراق او غيره من الانظمة القانونية ، بل توزعت بين القوانين الاجرائية الجزائية، والقوانين الخاصة الاخرى ففي مصر حددت جرائم الطلب، وفقاً للقانون المصري،  للجرائم الواردة في المواد (181-182) من قانون العقوبات، المتعلقة برؤساء الدول الاجنبية وممثليها والمعتمدين بسبب تأديتهم لوظائفهم، وكذلك الجرائم الواردة في المادة (184) جرائم السب والأهانة لمجالس الشعب او المحاكم او المصالح العامة، وجرائم التهريب المصرفي، الواردة بالمادتين (85) مكرر الواردة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل، وجرائم المادة (69) المنصوص عليها بالقانون 97 لسنة 1979(10)، والجهات المختصة بالطلب وزير العدل المصري، في الجرائم المتعلقة بالمادتين (181-182) والرئيس الاعلى بالنسبة للجرائم الواردة في المادة (184)، ووزير الخزانة بالنسبة للتهرب المصرفي ومدير عام الكمارك، في التهريب الكمركي(11). وفي التشريع العراقي فقد وردت في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقوانين خاصة اخرى الجرائم التي لايجوز تحريك الدعوى فيها الا بناء على طلب من جهة معينة . ومن الجرائم الاخرى التي تتطلب طلب لتحريكها هي الجرائم المخلة بسير العدالة، وجرائم الموظفين او المكلفين بخدمة عامة، اثناء قيامها بواجباتهم او بسببها، ومن الجرائم التي وردت في قوانين متفرقة، المادة (31) من قانون المطبوعات رقم 206 سنة 1968 وكذلك المادة(32) من قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931(12) . وعلى الرغم من اشتراط مباشرة الادعاء العام عدم وجود عقبات تحول دون رفع الدعوى، الاّ انه في بعض الدعاوى، التي يشترط فيها طلب، اجيز للأدعاء العام الالماني اذا قدر ان في جريمة مساس بالمصلحة العامة ان يقوم بالملاحقة الجنائية،  دون طلب من المجني عليه، وذلك في نص المادة (232) من قانون العقوبات الالماني، والتي تضمنت جواز مباشرة الادعاء العام وخصوصاً الجرم العمدي(13)، وهذا مسلك جانب من الفقه الاردني الذي يؤيد حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية عن موضوع، احد الجرائم التي يتوقف تحريكها على طلب حتى لو لم يتقدم بطلب لذلك، وذلك بعدم تقيد الادعاء العام، بنص في الأصول الجزائي الاردني يجيز من يعلق تحريك الدعوى في الجرائم الواقعة فيها على طلب(14).

ثالثاً : أثر الطلب

يتفق الأثر المترتب على تقديم الشكوى مع الأثر المترتب على تقديم الطلب، وذلك بتمكين حرية الادعاء العام، ومأمور الضبط القضائي باتخاذ اجراءات التحقيق، او رفع الدعوى في الجرائم المحددة، فيها حرية الادعاء العام عند تقديم الطلب(15) . ولاينطبق هذا القيد في اجراءات الاستدلال حيث يجب مباشرتها قبل تقديم الطلب، كما هو الحال في الشكوى(16)، وينصرف اثر الطلب ليشمل الظروف والتفاصيل المصاحبة للواقعة ولو لم تكتشف بعد(17) . ويشترك اثر الطلب في التعدد بين الجرائم، وتعدد المجني عليهم، وتعدد المتهمين(18) . واذا كان تقديم الطلب يترتب عليه شمول الوقائع العارضة التي لم يشر اليها في الطلب فأن تجاهل الطلب وصدور حكم يؤدي الى بطلان الاجراءات بطلاناً مطلقاً، لتعلقه بشرط رئيسي، لازم لتحريك الدعوى الجزائية ويجب على المحكمة الحكم عليه من تلقاء نفسها(19). اما اثر الطلب بالنسبة لتعدد الجرائم، فان الادعاء العام يجب قصر دوره على أضيق نطاق فيما يتعلق بالجريمة التي اخصها القانون بالطلب وبالنسبة لشخص المتهم دون الجرائم المرتبطة، والتي لاتوجب، تقديم طلب، لان المشرع ترك تقدير وجه المصلحة في الاجراء لتلك الجهة ويصح هذا الاجراء بالنسبة لكافة الاوصاف والوقائع متى كشفت عنها اثناء التحقيق مادام داخلاً في مضمون الطلب(20) . والتنازل عن الطلب يؤدي الى إهدار اثاره، سواء في مرحلة التحقيق او امام محكمة الموضوع، او حتى امام محكمة التمييز، ما لم يكن قد صدر حكم بات في الدعوى(21).

__________________

1- ينظر: د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة،1988، ص134

2- ينظر: برهان بدري رزق الابراهيم : دور الادعاء العام في الدعوى الجزائية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999، ص36.

3- ينظر: د. محمد محمود سعيد : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977، ص344-345.

4- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: ، دار النهضة العربية، القاهرة 1983، ص549.

5- ينظر: د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،، ص107.

6- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص549.

7- ينظر: د. مأمون محمد سلامة : قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض ، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980 ، ص98-99، د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة،1988، ص132.

8- ينظر: د. فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص127-128، وقد الزم الادعاء العام العراقي، الجهات القائمة بالتحقيق والدوائر والمؤسسات كافة، اخبار الادعاء العام حالاً بكافة الجرائم في اية جناية او جنحة تتعلق بالحق العام، انظر المادة (8/اولاً) من قانون الادعاء العام العراقي رقم 159 لسنة 1979.

9- ينظر: د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص136.

10- ينظر في تفصيل ذلك، د. مأمون محمد سلامة : شرح قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض، مرجع سابق، ص99، د. حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائية ، الدعوى الجنائية ، الدعوى المدنية ، التحقيق الابتدائي ، المحاكمة ، طرق الطعن في الاحكام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1998، ص83-84.

11- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، شرح قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض، ، ص99-100 .

12- ينظر: برهان بدري رزق الابراهيم : دور الادعاء العام في الدعوى الجزائية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999، ص37.

13- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين : احالة الدعوى الجنائية الى القضاء في النظم الاجرائية المقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1999، ص37-38.

14- ينظر: د. فاروق الكيلاني، قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني والمقارن، ط1، ج1، الجامعة الاردنية، عمان، 1981، ص161-162.

15- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص551، د. مأمون محمد سلامة، قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض، مرجع سابق، ص102، د. رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري، منشأة المعارف، القاهرة، 1978، ص79-80.

16- ينظر: د. مأمون محمد سلامة :الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص156.

17- ينظر: د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص137.

18- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق ص551

19- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :تأصيل الاجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ،2004، ص444-445، د. رؤوف عبيد ، مرجع سابق، ص80.

20 - ينظر: د. حسن ربيع : الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط1،دارالنهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص112.

21- ينظر: د. محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص354.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يهدي ممثل المرجعية العليا درعا تثمينا للمساهمات الفاعلة والمساندة لإنجاح الفعاليات التي يقيمها خلال المناسبات الدينية
مراحل متقدمة من الإنجاز يشهدها مشروع مركز الشلل الدماغي في بابل
الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة: يجب الاهتمام بالباحثين عن العمل ومنحهم الفرص المناسبة عبر الاهتمام بقدراتهم ومؤهلاتهم وإبداعاتهم
يمتد على مساحة (500) دونم ويستهدف توليد الطاقة الكهربائية.. العتبة الحسينية تعلن عن الشروع بإنشاء مشروع معمل لتدوير النفايات في كربلاء