المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تفريخ البط
2024-05-02
عبدالله بن مطروح البلنسي
2024-05-02
وصايا النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الزوجة
2024-05-02
تفريخ بيض الاوز
2024-05-02
كيف يتعامل المدير مع غضبه؟
2024-05-02
الرؤيا وكشفها للواقع
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اختلاف محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية عن محكمة التمييز  
  
4857   02:25 صباحاً   التاريخ: 25-5-2022
المؤلف : حسين علاء قدوري
الكتاب أو المصدر : الصفة التمييزية لدى محاكم الاستئنافية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص35-42
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

هناك أكثر من محكمة تنظر الطعن بالتمييز إلى جانب محكمة التمييز الاتحادية؛ لهذا يتحتم علينا معرفة الاختلاف بين هذه المحاكم ومحكمة التمييز الاتحادية، وذلك على الوجه الآتي:

 أولا- علو محكمة التمييز الأحادية على محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية:

أن محكمة التمييز الاتحادية في الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (1). وكذلك ذكرت الأسباب الموجبة للتعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم 3 لسنة 1977 استحداث محاكم تمييزية للنظر في بعض الدعاوى؛ لرفعها عن كاهل محكمة التمييز الاتحادية (2).

فمن خلال تعريف محكمة التمييز بأنها هي الهيئة العليا، والأسباب الموجبة للتعديل الخامس، يتبين لنا أن محكمة التمييز أعلى من محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، وهذه المحاكم على الرغم من سمو مبادئها لا تكاد تكون إلا عاملا مساعدا لمحكمة التمييز الاتحادية؛ حتى ترفع عن كاهلها القضايا قليلة الأهمية والشائعة، وتتفرغ هي القضايا ذات الأهمية الكبيرة.

أما من ناحية التشكيل فتشكل محكمة التمييز الاتحادية - كما تذكر المادة (12) من قانون التنظيم القضائي - من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم عن ثلاثين، ويكون مقرها في بغداد، في حين وضحت المادة (13) من القانون قفسه بأن تتكون محكمة التمييز الاتحادية من عدد من الهيئات، هي (3):

أولا- الهيئة العامة: وتختص هذه الهيئة بالنظر فيما يأتي:

* ما يحال عليها من إحدى الهيئات إذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة.

*  الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز

الاتحادية.

ثانيا - الهيئة الموسعة، وتتكون من:

1- الهيئة الموسعة الجزائية: وتختص

بالنظر فيما يأتي:

أ- الدعاوى التي صدر فيها حكم الإعدام.

ب- الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض.

ج- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى التي تقع بين محكمتين جزائيتين.

د- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من أحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات.

2 - الهيئة الموسعة المدنية: وتختص بالنظر فيما يأتي:

أ- النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم أنفسهم أو كان أحدهم طرفا في هذين الحكمين وترجيح أحد الحكمين، وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر، ولرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.

ب- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوى بين محكمتين مدنيتين.

ج- الدعاوى التي تصر فيها محكمة الموضوع على حكمها المنقوض.

د- القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بالشكوى من القضاة.

هـ - ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من أحكام وقرارات مائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات.

و- أي اختصاص أخر تقرره القوانين النافذة.

إضافة إلى وجود الهيئات الأخرى المدنية والجزائية والأحوال الشخصية كل حدب دائرة اختصاصها في الدعاوى المحددة لها بموجب القانون (4) .

بينما وضحت بقية الفقرات من المادة (13) من هذا القانون، ما يأتي (5):

أولا: تنعقد كل من الهيئة المدنية وهيئة الأحوال الشخصية والهيئة الجزائية برئاسة نائب الرئيس أو من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الأقل.

ثانيا: تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس، وعند تعذر ذلك أو وجود مانع قانوني من اشتراكه تنعقد برئاسة القاضي الأقدم في الهيئة وعضوية أربعة قضاة عندما تنظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بصفة أصلية، وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في أحكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة أصلية، هذا بالنسبة لتشكيل محكمة التمييز الاتحادية.

أما بالنسبة لمحاكم الاستئناف فالأمر مختلف؛ إذ تتألف محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة، وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون (6)، هذا بالنسبة لمحاكم الاستئناف بشقيها التمييزي والاستئنافي، وتنعقد محاكم الاستئناف، بصفتها التمييزية من رئيس محكمة الاستئناف وعضوية نائبين من نوابه، وتتوزع هذه المحاكم في المناطق الاستئنافية المخصصة لها بموجب القانون.

بينما الهيئات التي تتشكل منها محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية فقد كانت تتشكل من هيئة واحدة من نضي القضاة تنتظر القضايا المدنية والجزائية وطلبات تصحيح القرار التمييزي في جميع المحاكم، إلا أن هذا الأمر قد تغير، فقد اتجهت محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية في عام 2016 إلى إنشاء هيئتين للمحكمة؛ إحداهما للمواد المدنية والأخرى للمواد الجزائية، وتكون الهيئتان برئاسة رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من نوابه وقضاة مختلفين للهيئتين، ثم لحقت بها في عام 2018 محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية بإنشاء هيئتين كذلك، وفي عام 2019 اتجهت محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية إلى ذات اتجاه المحكمتين في إنشاء هيئتين كذلك، إلا أن هاتين الهيئتين تنظران طلبات تصحيح القرار التمييزي، وحبذا أن تكون هناك هيئة ثالثة من قضاة مختلفين عن الهيئتين السابقتين تختص بنظر طلبات تصحيح القرار التمييزي  (7).

وبالنسبة لبقية المحاكم فلا تزال بهيئة واحدة تنظر مختلف الدعاوى المدنية والجزائية وتصحيح القرار التمييزي، ونأمل من بقية المحاكم أن تحذو حذو محكمتي استئناف بغداد الكرخ والرصافة ومحكمة استئناف بابل؛ حتى يتم تنظيم عملها (8).

ولعل هذا راجع في الأساس إلى قلة عدد القضاة من النواب في المحكمة الواحدة، كما أنه في حال عدم وجود ثواب لرئيس المحكمة بسبب غيابهم أو عدم توفرهم أن يستعين بقضاة من غير النواب؛ لينظروا الدعاوى التي ترفع إلى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.

ثانيا- اختلاف طريقة العدول عن المبادئ التي تقرها كل من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف التمييزية:

يتم العدول بشكل عادي جدا لدى محاكم الاستئناف التمييزية؛ إذ إن محاكم الاستئناف لا تملك هيئة عامة أو موسعة مثل محكمة التمييز حتى يتم نظر العدول، وهذا العدول كثيرا ما يقع من قبل محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية.

ويرى الباحث إن هذا راجع إلى تنقلات القضاة بين محاكم الاستئناف، فكلما انتقل قاض من محكمة إلى أخرى نقل ما تعلمه من مبادئ إلى المحكمة الجديدة، وهذا بدوره يؤدي إلى عدم استقرار المبادئ القانونية التي تقر بها محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية أو اختلاف طريقة تفكير القضاة بالنسبة لكل دعوى تعرض عليهم، والأمر الأهم في عدم استقرار المبادئ التمييزية هو عدم وجود ما يؤدي إلى استقرار هذه المبادئ كما هو موجود في محكمة التمييز، فالدعاوى التي تعرض على محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية تعتبر دعاوى جديدة حتى وان كانت قد فصلت فيما يشابهها من قبل، وذلك بسبب عدم استقرار المبادئ التمييزية لهذه المحاكم، وعدم استقرار المبادئ التمييزية لدى محاكم الاستئناف في الغالب يكون في الدعاوى التي تطبق بها نصوص تحتمل أكثر من تفسير وليس في الدعاوى الواضحة ذات النصوص الصريحة.

بينما لا يتم العدول في محكمة التمييز إلا عن طريق طرح العدول أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وموافقتها على العدول عن المبدأ القديم(9)، وهذا ما ساعد كثيرا على استقرار مبادئ محكمة التمييز.

 ثالثا- عدم تدخل محكمة التمييز الأحادية بقرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية:

عندما أعطى المشرع جزءا من ولاية محكمة التمييز المحاكم الاستئناف أصبحت هذه المحاكم شأنها شأن محكمة التمييز في حدود اختصاصها، ولا تستطيع محكمة التمييز أن تتدخل في قرارات محاكم الاستئناف مهما كانت.

وفي هذا الشأن قضت محكمة التمييز الاتحادية (10)،  بأن قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بر طلب التدخل التمييزي لا يمكن التصدي له من قبل هذه المحكمة؛ وذلك لعدم جواز التدخل تمييزا بقرار تدخل تمييزا آخر صادر من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، ويكون طلب التدخل التمييزي واجب الرد شكلا من هذه الجهة.

وفي قرار أخر (11)، قالت به: إن طرق الطعن قد تمت بموجب أحكام المادة 68 من قانون المرافعات المدنية، ولا يوجد من بين الطعون الطعن عن طريق التدخل التمييزي، ووجد أن محكمة التمييز الاتحادية ليس لها صلاحية التدخل في قرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.

وفي قرار أخر صادر من محكمة تمييز إقليم كردستان العراق (12)، حول ولاية محكمة التمييز، أقرت به أن محكمة التمييز ليس لها ولاية على ما تصدره محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية من قرارات، وليس لها حق التدخل في قراراتها.

يتبين لنا أنه لا يحق لمحكمة التمييز الأحادية التدخل تمييزا أو إيجاد طرق طعن لم ينص عليها القانون للتدخل بقرارات محاكم الاستئناف التمييزية في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاصها بموجب القانون، وأن محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية تتمتع بالاستقلالية الكاملة في قرارتها التمييزية.

رابعا- تنازع الاختصاص بين محكمة التمييز الاتحادية وبين محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية:

عند تقديم الطعن إلى محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وأظهر التدقيق التمييزي أن الطعن يخرج من اختصاص محكمة التمييز ويدخل ضمن اختصاص محكمة الاستئناف التمييزية أو العكس، فعندها تقرر المحكمة التي قدم إليها الطعن إحالته للمحكمة المختصة (13)، أما في حال كان هناك تنازع في الاختصاص فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية بقرار لها من هي المحكمة والهيئة التي تنظر هذا التنازع (14)، ونص هذا القرار هو:

( ...... قررت محكمة استئناف بغداد بصفتها الاستئنافية إحالة اللائحة مع إضبارة الدعوى على محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية، فأحالت الدعوى إلى محكمة التمييز للنظر فيها حادب الاختصاص الوارد في المادة (35) من قانون المرافعات، قررت الهيئة المدنية الثانية لمحكمة التمييز إحالة الدعوى على محكمة استئناف منطقة بغداد للنظر في الطعن التمييزي حسب الاختصاص وفقا الأحكام المادة (78) المعدلة من قانون المرافعات المدنية، قررت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية الطلب من الهيئة الموسعة في محكمة التمييز تعيين الاختصاص استنادا إلى أحكام المادة (13/ب/2) من قانون التنظيم القضائي (رقم 190 لسنة 1979) ........... لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الأولى من محكمة التمييز، ولما تقدم تكون محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية هي المختصة بالنظر في الطعن التمييزي؛ لذا قرر إحالة الدعوى والعريضة التمييزية على المحكمة المذكورة للنظر في الطعن التمييزي حسب الاختصاص).

وبهذا نتأكد أنه في حال تنازع الاختصاص بين محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية فإن محكمة التمييز هي من تنظر هذا التنازع، وبالذات الهيئة الموسعة.

 خامسا- مدى سلطة محاكم الاستئناف التمييزية في التصدي لموضوع الدعوى:

ذكر التعديل الخامس القانون المرافعات المدنية (رقم 3 لسنة 1977) في المادة (4) منه أنها أحلت عبارة المحكمة المختصة بنظر الطعن محل عبارة محكمة التمييز في المواد (205 /1،207 /1/2/3، 209 /1/،210 ، 211، 212 /1/2، 215/1، 218 ، 223/1) ، من قانون المرافعات المدنية، والمقصود بعبارة المحكمة المختصة بنظر الطعن في محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية (15).

إلا أن المادة (214) الخاصة بموضوع التصدي لم يشملها التعديل، فبقيت على ما هي عليه، وهو إذا رأت محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون أو الخطأ في تطبيقه وكان الموضوع صال الفصل فيه وجب عليها أن تفصل فيه، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع أقوالهما إن وجدت ضرورة لذلك، ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة الموسعة (16) ، ومع هذا فقد صدرت قرارات عديدة من محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، وهي تفصل في موضوع الدعوى المميزة، كون أن الدعوى مهيأة للفصل فيها وفق أحكام المادة (214)(17).

وبهذا النص الصريح يتبين لنا أن صلاحية الفصل في موضوع الدعوى هو لمحكمة التمييز فقط دون غيرها، وبهذا لا يكون لمحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية حق التصدي لموضوع الدعوى؛ لعدم وجود هيئة موسعة لديها يمكن أن يرفع إليها طلب تصحيح القرار، وفي حال فصلت في الدعوى فهي بذلك تكون قد خالفت القانون..

وكان الأجدر بالمشرع العراقي أن يعطي حق الفصل في الدعوى إلى محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية أسوة بمحكمة التمييز؛ وذلك لأن محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية تنظر الدعوى على درجة واحد عكس محكمة التمييز التي تنظر الدعوى على درجتين؛ وبالتالي فإن نسبة الخطأ في الدعاوى التي تنظرها محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية أكبر من الدعاوى التي تنظرها محكمة التمييز الاتحادية.

نستخلص من هذا أن محكمة التمييز هي أعلى هيئة قضائية في العراق، بينما محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ما هي إلا عامل مساعد لها تسهم في رفع بعض الدعاوى عنها، إلا أنه على الرغم من علو محكمة التمييز، فإنه ليس لها الحق في التدخل بقرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، أما في حال حصول التنازع في الاختصاص بين محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ومحكمة التمييز فيحل

هذا التنازع أمام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز، كذلك بينت المادة (214) من قانون المرافعات أن صلاحية الفصل في موضوع الدعوى من حق محكمة التمييز حصرا، إلا أن محاكم الاستئناف لم تعر اهتماما لهذا، وفصلت في العديد من الدعاوى، وهو ما يشكل خل ينبغي إصلاحه من قبل مجلس القضاء الأعلى، وذلك بجعلها تتصدى للدعوى أسوة بمحكمة التمييز.

______________

1- انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لدينة 1979، المادة (12).

2- انظر قانون التعديل الخامس رقم 3 الدقة 1977، الأسباب الموجبة.

3- انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979، المادة (13/ أولا).

4- انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979، المادة (13/ أولا/ج/و).

5- انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979، المادة (13/ثانيا/ثالثا ).

6- انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979، المادة (16) أولا). 

7- التأكد من ذلك يمكن مراجعة ورقة القرار الرسمية لهذه المحاكم الثالث، حيث يذكر بها الهيئة و القضاة الذين أقروا قرار المحكمة.

8- للتأكد من ذلك يمكن مراجعة أوراق القرارات التي تقرها هذه المحاكم، إذ لا يذكر فيها وجود هيئة، إنما تذكر ورقة القرار أنه انعقدت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بدون ذكر الهيئة مدنية كانت أم جزائية أو تذكر اسم الهيئة فقط بينما القضاة هم نفسهم الذين ينظرون الدعاوى المدنية والجزائية وطلبات تصحيح القرار كما في محكمة استئناف النجف بصفتها التمييزية .

9- انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لدنة 1979، المادة (13/أولا/أ/1).

10- قرار محكمة التمييز، رقم 1393 الهيئة المودعة الجزائية 2018، 2018/8/30 ، منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى الآتي: 2436. https://www.hijc.iq/aview ، تمت الزيارة بتاريخ، 3/15/ 2020.

11- قرار محكمة التمييز، رقم 324 صلاحية 2009، 2009/2/18 ، منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى الأني: 1064. https://www.hjc.iq/qview ، تمت الزيارة بتاريخ، 2020/3/15

12- قرار محكمة تمييز إقليم كردستان العراق، رقم 267 / ولاية محكمة التمييز/ 1994، مقدور على موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي الآتي: 1057. https://www.hijc.iq/qview ، تمت الزيارة بتاريخ 2020/3/16

13- القاضي. مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 للمدينة 1999 وتطبيقاته العملية، الطبعة الرابعة، دار الرافدين، لبنان، 2019، ص 489.

14- قرار صادر من محكمة التمييز العراقية، رقم 336/ موسعة أولى/  1990، 1990/11/29 ، مشار إليه لدى القاضي. مدحت المحمود، ذات المصدر، ص119.

15- انظر قانون التعديل الخامس رقم 3 للمدينة 1977، المادة (4)

16- يجدر بالذكر أن البيئة الموسعة حلت محل الهيئة العامة بمقتضى أحكام المادة (13 أولا/ب) من قانون التنظيم القضائي رقم 190 لسيئة 1979، انظر القاضي. مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات، مصدر سابق، ص 485.

17- القاضي. نعمان كريم أحمد البياتي، هل تملك محكمة الاستئناف بصفتها التميزية صلاحية الفصل في موضوع الدعوى المميزة، مقالة منشورة على موقع مجلس القضاء الأعلى، (5537. https://www.hjc.iq/view ، تمت الزيارة بتاريخ، 3/18/ 2020.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك