المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى تحاجوني
2024-05-12
معنى بازغ
2024-05-12
تحتمس الرابع يرى بوالهول في رؤيا صادقة.
2024-05-12
تحتمس الرابع ومغزى اللوحة.
2024-05-12
تحتمس الرابع في طفولته.
2024-05-12
مكان «تحتمس» المختار للراحة بعد الصيد.
2024-05-12

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الشروط التي يجب توافرها في المُخْتَصَم في طلب اختصام الغير  
  
2192   02:26 صباحاً   التاريخ: 27-4-2022
المؤلف : امير فرحان حسن العابدي
الكتاب أو المصدر : اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص26-33
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

لكي يقبل طلب الاختصام المقدم من أحد الخصوم أو أمر الاختصام الصادر من المحكمة يجب ان يوجه هذا الطلب إلى الغير الاجنبي عن الدّعوَى , وليس كل غير يوجه له الطلب لكي يقبل اختصامه وانما حدد القانون مَنْ يجوز اختصامه , وصلاحية هذا الغير لاكتساب صفة الخصم في الدّعوَى الأصلية المرفوعة من الخصوم الأصليين .

وبناء على ذلك سنقسم هذا الموضوع على فرعين وعلى النحو الآتي :

الفرع الاول : يجب ان يكون المُخْتَصَم من الغير

الفرع الثاني : صلاحية الغير لاكتساب صفة الخصم .

الفرع الاول : يجب ان يكون المُخْتَصَم من الغير

استخدم الرومان مصطلح الغير في عبارة (( ان العقود واحكام القضاء لا تتُعدى لغير أطرافها بنفع ولا ضرر )) , أو ان (( حكم العقود والقضاء الاقتصار )) ولفظ Alii الروماني هو الذي اصبح الشخص الثالث ثم استخدم بدلا منه اصطلاح الغير . وتبنت المجموعة المدنية الفرنسية هذا الاصطلاح , وتبعها في ذلك القانون المدني المصري (1) , والقانون المدني العراقي وتبنى المشرع العراقي في قانون المرافعات استعمال اصطلاح الشخص الثالث (2) . في حين تبنى المشرع المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية اصطلاح الغير (3). وبسبب استعارة كلمة الغير من القانون المدني وغرسها في القوانين الاخرى نجد ان معنى هذه الكلمة يتنوع ويتعدد بحسب ما ارتبط به من انظمة أو عقود أو احكام ونحو ذلك  (4).

 والمقصود بالغير في نظام اختصام الغير هو كل من ليس خصماً , فهو : ( كل من لا يعتبر طرفاً أو ممثلا في الخصومة المنعقدة ) , وعلى وفق القواعد العامة في قانون المرافعات ما كان يجوز للغير أنْ يتأثر أو يؤثر في الخصومة التي يُعد اجنبياً عنها , كما أنه وفقاً لقاعدة نسبية آثار الاجراءات فان الغير لا يستطيع أنْ يفيد أو يضار من الآثار الاجرائية المتولدة عن الخصومة القضائية , ومع ذلك ونتيجة لقيام حالة الارتباط الاجرائي بين الاعمال الاجرائية , فان هذا الغير تتولد في مواجهته بعض الآثار الاجرائية التي لا تجد سنداً لها الّا فكرة الارتباط الاجرائي , ويقصد بذلك ارتباط المركز القانوني للغير بالخصومة المدنية , وابرز مثال على ذلك هو اختصام الغير  (5) .

 فتحديد الغير في هذا الصدد يتضح بتحديد الخصم , ويعني اصطلاح الخصم هو من يقدم باسمه طلباً إلى القاضي للحصول على الحماية القضائية , أو من يقدم في مواجهته هذا الطلب , ولكن لا يكفي مجرد مثول الشخص في الخصومة لكي يُعد خصماً (6) . بل حتى لو كان الشخص ماثلاً في الخصومة ومشاركاً فعلاً في اجراءاتها فإنه لا يُعد خصماً طالما أنه لم يوجه طلباً باسمه ... ويقابل معنى الخصم معنى الغير اي ان الغير هو من لم يوجه طلباً إلى القاضي ولم يوجه إليه طلب , وبعبارة اخرى هو كل من لا يُعد طرفاً في الخصومة محل الاعتبار سواء بنفسه أو بواسطة من يمثله , ويُعد طرفاً في الخصومة المدعي والمُدّعى عليه الأصليان , وايضاً من تدخل في الخصومة , أو من ادخل فيها بوساطة الخصوم الأصليين في أثناء سير الخصومة . وعليه فان تقديم الطلب القضائي هو المعيار في تحديد صفة الغير, والطرف في الخصومة المدنية (7).

وفي ضوء ما تقدم لا يعد من الغير الخلف العام والخلف الخاص , إذْ هؤلاء قد مثلوا في الخصومة التي كان سلفهم طرفاً فيها ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم وينعدم المسوغ لاختصامهم (8). ويمكن ان نحدد معنى للغير في الدّعوَى بأنه : هو من يكون خارج النطاق الشخصي للخصومة . وخلاصة ذلك ينبغي توافر ثلاثة شروط لعدّ الشخص من الغير في الدّعوَى .

أولاً : ان لا يكون طرفاً في الدّعوَى

ويقصد به ألّا يكون من أطراف الدّعوَى , وأطراف الدّعوَى هم كل من يقدم باسمه طلباً إلى القضاء للحصول على الحماية القضائية , أو من يقدم في مواجهته هذا الطلب , اي المدعي والمُدّعى عليه الأصليين , ومن تدخل أو أدخل بعد قبول تدخله أو إدخاله . وهذا ما اشارت اليه محكمة النقض الفرنسية صراحة (9) . والعبرة في الخصومة ليست بشخص الخصم بالذات , بل بالصفة التي يحضر بها أمام المحكمة , وعلى هذا , يصبح من الجائز القول : إن الخصم الذي يحضر في الدّعوَى بصفة معينة , يجوز اختصامه بناء على صفة اخرى يحملها هذا الشخص .

ثانياً : ان لا يكون خلفا عاماً لأحد أطراف الدّعوَى

والمقصود بالخلف هو اما خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً , فالخلف العام هو الشخص الذي يخلف سلفه في ذمته المالية كلها أو في كسر حسابي منها كالربع أو الثلث أو السدس كالوارث , اما الخلف الخاص فهو الشخص الذي يتلقى عن سلفه حقاً معيناً كالمشتري والموهوب له (10) فلكي يُعد الشخص من الغير يجب ان لا يكون خلفاً عاماً لأحد أطراف الدّعوَى .

ثالثاً : ان لا يكون ممثلا في الدّعوَى

يقصد بالتمثيل النيابة , سواء كانت نيابة اتفاقية أو قانونية أو قضائية , لأنه إذا كان الغير ممثلاً في الدّعوَى يكون الحكم الصادر في الدّعوَى حجة عليه ومن ثم ينعدم المسوغ لاختصامه , مثال ذلك دائنو المفلس فلا يقبل اختصامهم في الدّعوَى المقامة ضد وكيل الدائنين لأنه يمثلهم في هذا الخصوص  (11) .

 وكذلك فإنه لا يقصد باختصام الغير أن يحل هذا الغير محل أحد الخصوم الذي لا تتوفر لديه الأهلية أو الصفة الواجبة , فهذا يعد تصحيحاً للإجراءات أو لكي تصبح الدّعوَى مقبولة (12) , فإدخال شخص لتمثيل أحد الخصوم قانوناً لعدم توافر أهلية هذا الاخير لا يعد تغييراً في النطاق الشخصي للخصومة , إذْ أنه لا يضيف عنصراً جديداً إلى أطراف الخصومة (13) , ويستوي في ذلك ان يكون المُخْتَصَم شخصاً طبيعياً أو معنوياً  (14).

ويشترط ايضاً فيمن تخصمه المحكمة ان يكون من الغير الذي قد يضار من الحكم في الدّعوَى , والمقصود بذلك الغير الذي تمتد اليه حجية الحكم أو قد يصيبه الأثر الانعكاسي لهذه الحجية أو الذي قد يصيبه ضرراً فعلي  (15).

الفرع الثاني : صلاحية الغير لاكتساب صفة الخصم

 لا يكفي لقبول طلب اختصام الغير أن يكون الشخص المطلوب اختصامه من الغير فقط , بل يجب ان يكون هذا الغير مهياً لاكتساب صفة الخصم في الدّعوَى , وتتوافر هذه الصلاحية في كل من :

أولاً : الغير الذي يمكنه التدخل في الدّعوَى

 إذا كان قانون المرافعات المصري القديم وكذلك نظيره الفرنسي لم يتعرض لاختصام الغير في الدّعوَى , مثلما فعل بخصوص التدخل , الّا ان الفقه المصري والفرنسي التقليدي ذهب – رغم عدم وجود نص – إلى امكانية اختصام الغير ولو في خصومة الاستئناف متى كان بمقدور الغير ان يتدخل فيها ؛ وذلك لان اختصام الغير ما هو الّا "حق متلازم للتدخل الاختياري" , وذلك بتطبيق المادتين (412) من قانون المرافعات المصري الملغي , و(466) من قانون المرافعات المدنية الملغي – واللتين وردتا بخصوص التدخل – على اختصام الغير , و كان يذهب اصحاب هذا الرأي إلى أنه يمكن إدخال كل شخص له الحق ان يتدخل اختيارياً في الخصومة , الّا أن تلك الفكرة تعرضت للكثير من النقد (16).

 وعندما قنن المشرع الفرنسي الحديث اختصام الغير (17) اخذ في حُسبانه ما استقر عليه القضاء من قبل , إذْ تنص المادة (554) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي على أنه " يجوز التدخل في خصومة الاستئناف للأشخاص ذوي المصلحة الذين لم يكونوا أطرافا أو ممثلين في خصومة أول درجة أو كانوا ماثلين فيها بصفة اخرى " (18) ثم جاءت المادة (555) من القانون سالف الذكر لتقرر ان " نفس الأشخاص السابق ذكرهم في المادة 554 يمكن اختصامهم في الاستئناف ولو بهدف الحكم عليهم إذا ما ادى تطور النزاع إلى ضرورة هذا الاختصام (19)  "  

وفي المقابل نجد ان المشرع المصري الحديث قد تجاهل العلاقة التي كانت قائمة من قبل بين التدخل واختصام الغير , ومع ذلك ذهب بعض الفقه إلى أنه يمكن لمن لم يكن طرفاً في الخصومة منذ بدئها ان يتدخل فيها فإذا لم يتدخل فلأي من أطراف الخصومة أن يختصمه فيها (20).

ويشير بعض الفقهاء ان الاتجاه السائد يذهب إلى أنه لا يمكن القول باختصام كل من يمكنه التدخل ارادياً , فالتدخل الانضمامي بالمساعدة والاشراف لا يمكن ان يكون جبرياً فان الاختصام لا يقوم الّا تجاه الأشخاص الذين كان يمكن اختصامهم وقت تقديم عريضة الدعوى للخصومة كي يقرر ضدهم الحق المتنازع فيه , اي الأشخاص الذين كان يمكن ان يكونوا خصوماً في الدّعوَى (21). ويرى القسم الاخر من الفقهاء ان للمحكمة أن تأمر باختصام الغير في الحالات التي كان يجوز للغير فيها أن يتدخل بإرادته لكنه لم يفعل , إذا تبين لها أن له علاقة وثيقة بالحق موضوع الدّعوَى (22).

ثانياً : الغير الذي يصح اختصامه في الدّعوَى عند رفعها

نص المشرع العراقي في المادة (69/2) على أنه " يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة إدخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها أو لصيانة حقوق الطرفين أو أحدهما " (23). ومن ثم يجب ان يكون الشخص المراد اختصامه من الغير الذي كان يصح اختصامه عند رفع الدّعوَى , إذْ لا يجوز ان يجبر على الدخول في الدّعوَى الّا من كان بالإمكان اختصامهم عند اقامة الدّعوَى , وابرز مثال على ذلك هو عندما يرفع الدائن دعوى للمطالبة بالدين على أحد المدينين المتضامنين فإنه يجوز اختصام غيره من المدينين المتضامنين الاخرين بناء على طلب الدائن والمدين أو محدث الضرر الذي طالبه المتضرر بالتعويض فيطلب إدخال الضامن , وكذلك المتضرر الذي ادعى أولاً على الضامن ثم يطلب إدخال المضمون الذي حصل الضرر بفعله (24).

 وهذ الشرط يقتصر على طلب اختصام الغير من جانب الخصوم فقط , فيلاحظ ان المشرع لا يقيد سلطة القاضي في اختصام الغير بان يكون هذا الغير ممن كان يصح اختصامه في الدّعوَى عند رفعها , كما قيد بذلك خصوم الدّعوَى الذين يطلبون من القاضي ذلك , فان للمحكمة مطلق الحرية في ان تأمر باختصام من ترى ضرورة اختصامه إلى جانب أحد الخصوم أو في مواجهة طرفي الخصومة مادام كان ذلك لحسن سير العدالة أو لإظهار الحقيقة (25).

ويرى بعض الفقه أنه لا تبدو أية قيمة لهذا الشرط فمن الجائز اختصامه في الأصل عند رفع الدّعوَى , إذا كان المقصود من اختصام الغير توجيه طلبات اليه , إذْ يقف من الدّعوَى موقف المُدّعى عليه ؛ إذْ في هذه الحالة يكون للمدعي مطلق الحرية في تحديد الوقت الذي يراه لاختصامه أمّا على صورة دعوى أصلية أو أثناء نظر خصومة أخرى  (26).

ووفقاً لما تقدم يعّد هذا الشرط مجرد وسيلة مختصرة يستطيع بها الخصم مقاضاة شخص كان يستطيع أن يرفع عليه الدّعوَى بالطريق العادي من أول الأمر (27). وهذا الشرط تتجلى أهميته بأنه يعّد رداً على المعارضين والناقدين لنظام اختصام الغير بأن فيه اعتداء على حرية الشخص في الالتجاء إلى القضاء .

ثالثاً : الغير الذي يمكن رفع الدّعوَى عليه بصفة أصلية :

تنص الفقرة الاولى من المادة 331 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي على أنه " يمكن إدخال الغير للحكم عليه بواسطة كل طرف له حق مقاضاته بصفة أصلية "  (28).

 ومن ابرز الامثلة على ذلك دعوى الضمان الفرعية أو اختصام الضامن , كأن ترفع دعوى استحقاق على المشتري فيدخل البائع ضامناً له في الدّعوَى , فالضامن يلتزم بان يحمي المضمون من منازعة وجهت اليه من الغير , أو ان يعوضه إذا فشل في الدفاع ورد المطالبة عنه (29).

ولا شك في ان اختصام ضامن في خصومة قائمة يؤدي إلى الاقتصاد في الوقت والاجراءات لأن المضمون سوف يحصل على حكم على الضامن في نفس الوقت الذي يحكم فيه في الدّعوَى الأصلية لمصلحة الغير , وبذلك يتفادى المضمون ما قد يصيبه من ضرر بسبب اعسار الضامن بعد الحكم في الدّعوَى الأصلية (30).

رابعاً : الغير الذي تقتضي مصلحة العدالة إدخاله في الدّعوَى :

 قد تقتضي مصلحة العدالة وإظهار الحقيقة في الدّعوَى إدخال شخص من الغير , لا هو من الغير الذي يمكنه التدخل , ولا هو من الغير الذي كان يصح اختصامه عند رفعها , ولا هو من الغير الذي يصح رفع الدّعوَى عليه بصفة أصلية . ومن امثلة ذلك الحالة التي يتم فيها إدخال شخص من الغير بقصد الزامه بتقديم مستند تحت يده استناداً للمادة (57) من قانون الاثبات العراقي و المادة (26) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية المصري , ومن ثم لا ينتهي دور هذا الغير بتقديم ما تحت يده من أوراق أو أشياء , بل يقدم هو طلب أو يقدم في مواجهته طلب , فلو فرض ان الغير المدخل في الدّعوَى هو البنك المودع لديه المال المتنازع عليه بين الخصوم أمام محكمة الموضوع , غير ان أحد الخصوم ادعى ان البنك قد تواطأ مع خصمه بإعطاء بيانات غير حقيقية عن المال المودع لديه مما الحق ضرراً بمصالحه , ففي هذه الحالة يأخذ البنك صفة الخصم في الدّعوَى  (31).

وبخلاف هذا الرأي إذْ ذهبت محكمة تمييز العراق إلى أنه " لا يحكم على الشخص الثالث الذي ادخل في الدّعوَى للاستيضاح منه وان أقر بدين عليه للمدعي وانما يكون اقراره موضوع دعوى مستقلة " (32). ومن ثم إذا تبين للخصم الاخر وجود تواطؤ بين خصمه والمصرف المودع لديه المال المتنازع عليه فيجب اقامة دعوى مستقلة ضد المصرف ولا يجوز طلب اختصامه في الدّعوَى القائمة بين الخصوم الأصليين .

_________

1- اصطلاح الغير استعمله بوتتيه , في حين اصطلاح الشخص الثالث استعمله دوما . عاطف محمد كمال فخري , الغير في القانون المدني المصري , اطروحة دكتوراه , مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية , 1976 , ص 1 .

2- انظر المادة (69 , 70 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي .

3- انظر الباب الثاني من الفصل الثالث بعنوان "اختصام الغير وادخال ضامن" .

4- ومصطلح الغير كلمة ذات معان متعددة , تتصل بموضوعات كثيرة , ولكن كل منها محدد وعلى نحو يمكن من استعماله وحده في كل حالة , فتحديد الغير يختلف تبعا لأوضاعه المختلفة , فهناك الغير في العقود  - في اثر العقد أو سريانه – وهناك الغير في حجية الورقة العرفية , والغير في الصورية , والغير في حجية الاحكام وفي التنفيذ , وهو في كل وضع من هذه الأوضاع يتحدد على نحو يتلاءم مع هذا الوضع , والفكرة المشتركة في كل هذه الأوضاع ان اثرا قانونيا معينا قد يمتد لشخص تقضي المبادئ العامة للقانون بحمايته من ان يمتد اليه , فيعتبر من الغير بالنسبة الى هذا الاثر . عاطف محمد كمال فخري , الغير في القانون المدني المصري , اطروحة دكتوراه , مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية , 1976 , ص 1.

5- د. نبيل اسماعيل عمر , الارتباط الاجرائي في قانون المرافعات وآثاره الاجرائية والموضوعية , منشأة المعارف بالإسكندرية , 1994 , ص 198 .

6-  د. فتحي والي , مبادئ قانون القضاء المدني , ط2 , دار النهضة العربية – القاهرة , 1975 , ص 294 -295 .

7- د. ياسر باسم ذنون , الامتداد الاجرائي لأشخاص الخصومة المدنية , بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية , السنة 2014 , منشور على موقع المجلات الاكاديمية العلمية العراقية  iasj.net.. ص 19 . تاريخ الزيارة 23/1/2016 , ص 60 . د. محمد محمود ابراهيم , النظرية العامة للطلبات العارضة – الدعاوى الفرعية في قانون المرافعات على ضوء المنهج القضائي , دار الفكر , دون سنة نشر , ص445 .

8- د. علي عبد الحميد تركي , الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية الإماراتي , ط 1 , دار النهضة العربية – القاهرة , 2008 , ص 762 .

9- يجب ان يكون الشخص المراد ادخاله من الغير Tierce personne , اي لا يكون طرفا في الخصومة أو ممثلا فيها " قرار محكمة النقض الفرنسية , في 6/3/1903 . دالوز لعام 1903 , ص 576 . مشار اليه لدى الياس ابو عيد , اصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه دراسة مقارنة , ط1 , 2002 , منشورات الحلبي الحقوقية , ص 167 .

10- صبري حمد خاطر ، الغير عن العقد ( دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والعراقي ) أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1992, ص40 .

11- ضياء شيت خطاب , شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي , مطبعة العاني , بغداد , 1967 , ص 387 .  محمد العشماوي  , د. عبد الوهاب العشماوي , مصدر سابق , ص 352 .

12- د. احمد هندي , ارتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات , الدار الجامعية , 1991 , ص 420 .

13-  د. ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974 , ص 608-609 .

14- د. محمد محمود ابراهيم , النظرية العامة للطلبات العارضة – الدعاوى الفرعية في قانون المرافعات على ضوء المنهج القضائي , دار الفكر , دون سنة نشر , ص 433

15- د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص 328 .

16- Henry Solus, Roger Perrot Droit judiciaire privé, Tome3, p.910-911.

17- وذلك في القانون الصادر في 28 اغسطس 1972  .

 18- Art. 554 " Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les        personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ". 

19-  Art. 555 " Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ".

20- د. فتحي والي , الوسيط , صدر سابق , ص 382 .

 21- جلاسون وتيسييه , ص 637 وما بعدها . موريل , , ص 360 . مشار اليه لدى د. احمد هندي , ارتباط الدعاوى , مصدر سابق , ص 418 .

22- د. ابراهيم امين النفياوي , اصول التقاضي , ط1 , ص 134 .

23- تقابلها المادة (117) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة (331) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي .

24- د. آدم وهيب النداوي , مدى سلطة المحكمة المدنية  في تعديل نطاق الدعوى , ط1,الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2001  ، ص 216 .

25- د. ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974 , ص 602 .

26- د. احمد ابو الوفا , التعليق على نصوص قانون المرافعات , ط1 , منشأة المعارف بالإسكندرية , 1961  ، ص 548 .

27- د. عبد المنعم الشرقاوي , الوجيز , مصدر سابق , ص 319 . محمد العشماوي و د. عبد الوهاب العشماوي , مصدر سابق , ص 351.

28- Art. 331 " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ".

29- د. ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974 , ص 610 .

30- د. رمزي سيف , الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية , ط1 , مكتبة النهضة المصرية , 1957, ص 312 .

31- احمد صدقي محمود , اختصام الغير في الخصومة في قانون المرافعات المصري والمقارن , اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق في جامعة القاهرة , 1991 , ص 65 .

32-  قرار محكمة التمييز ذي العدد 413/ مدنية أولى/1978 والصادر بتاريخ 1291978. مشار اليه لدى ابراهيم المشاهدي , المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز , قسم قانون المرافعات المدنية , مطبعة الجاحظ – بغداد , 1990 , ص 320 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ستفتتحه العتبة الحسينية الاسبوع المقبل.. شاهد ما يحتويه مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة من اجهزة طبية
صممت على الطراز المعماري الإسلامي وتضم (16) قبة.. تعرف على نسب الإنجاز بقاعة علي الأكبر (ع) ضمن مشروع صحن عقيلة زينب (ع)
عبر جناحين.. العتبة الحسينية تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
بالفيديو: بحضور الامين العام للعتبة الحسينية وبالتعاون مع جامعتي واسط والقادسية.. قسم الشؤون الفكرية والثقافية يقيم المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان (القرآن الكريم والعربية آفاق و إعجاز)