المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الجهاز التنفسي في النحل Respiratory system
2024-06-03
جهاز الدوران في النحل Circulatory system
2024-06-03
التفاعل مع مركبات السلفون
2024-06-03
تفاعل الجالكون مع المالوناميدات المعوضة وغير المعوضة
2024-06-03
تفاعل الجالكون مع الاميدات
2024-06-03
الجهاز العصبي في النحل Nervous system
2024-06-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحكم في طلب اختصام الغير  
  
1669   01:17 صباحاً   التاريخ: 8-5-2022
المؤلف : امير فرحان حسن العابدي
الكتاب أو المصدر : اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص157-160
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

لكي يتحقق الهدف الأساسي من قبول طلب اختصام الغير في الدّعوَى وصدور حُكم قضائي موحد وشامل فيها , وتجنباً لتناقض الأحكام القضائية في النزاعات ذات العناصر المُشتركة , فأن المحكمة تفصل في الطلب الأصلي وطلب اختصام الغير بحُكم قضائي واحد كُلما كان ذلك مُمكنا , والّا أرجأت الفصل في طلب اختصام الغير إلى ما بعد الحكم في الدّعوَى الأصلية .

فبينت المادة (72) من قانون المرافعات المدنية العراقي  كيفية الحكم في الدّعوَى الأصلية والدّعوَى الحادثة بما فيها طلب اختصام الغير على ان يكون الحكم في الدعويين في الوقت نفسه وفي قرار واحد يتضمن فقرتين حكميتين أحداها تتعلق بالدّعوَى الأصلية والاخرى تتعلق بطلب الاختصام . يمكن ان يصدر الحكم في طلب الاختصام سابقاً للحكم الذي يصدر في الدّعوَى الأصلية من حيث الوقت ؛ وذلك عندما يتوقف الحكم في الدّعوَى الأصلية على الفصل في طلب الاختصام . وللمحكمة في كل ذلك سلطة تقديرية في اتخاذ قرارها بالفصل في الدعويين معاً أو الفصل بينهما حسب ظروف كل دعوى . وإذا تبين للمحكمة أن الحكم في طلب الاختصام يتطلب اجراء تحقيقات وهذا بدوره يؤخر الفصل في الدّعوَى الأصلية , فللمحكمة أن تفرق طلب الاختصام عن الدّعوَى الأصلية , فتحسم اولاً الدّعوَى الأصلية إذا كان الفصل فيها لا يؤثر على طلب الاختصام , ثم تنظر في طلب الاختصام وتصدر بكل واحد منهما حكماً على حدة (1).

وإذا ما قررت المحكمة ضم الدعويين والفصل فيهما بحكم واحد فان الحكم الصادر ضد الضامن في دعوى الضمان الفرعية يعد – خروجاً على قاعدة نسبية الأحكام – حكماً للمدعي في الدّعوَى الأصلية ولو لم يكن قد وجه اليه طلبات , اما إذا قررت المحكمة الفصل بين الطلبين فإنها يجب ان تشرع في نظر الدّعوَى الأصلية وترجئ نظر دعوى الضمان الفرعية لحين تمام البت في الأولى , وارجاء الفصل في دعوى الضمان وان كان يأخذ مظهراً مشابهاً لنظام وقف الخصومة الّا أنه لا يعد وقفاً بالمعنى الاصطلاحي الدقيق  (2).

ولقد ثار خلاف حول اجتهاد بعض القضاة من عدم جواز الحكم على المُخْتَصَم بمفرده , لأنه لا يجوز الحكم على المُخْتَصَم الذي ادخل إلى جانب المُدّعى عليه بطلب المدعي لصيانة حقوقه إلا بمعية المُدّعى عليه , اي أنه لا يجوز للمحكمة ان تقضي برد الدّعوَى عن المُدّعى عليه وتحكم على المُخْتَصَم بمفرده لصالح المدعي , ولا يجوز كذلك الحكم لصالح المُدّعى عليه ضد المُخْتَصَم بناء على طلب المُدّعى عليه لصيانة حقوقه , وانما على المُدّعى عليه ان يقيم دعوى مستقلة في ادعائه على المُخْتَصَم  (3).

أما فيما يتعلق بإمكانية الحُكم للمُخْتَصَم أو عليه فإنه لا خلاف بإمكانية ذلك إذا ما صدر الحُكم للطرف الأصلي والمُخْتَصَم معاً (4) . أما مسألة الحُكم للمُخْتَصَم أو عليهِ مُنفرداً بدون أن يحكم على أو للخصم الذي أدخل إلى جانبهِ فأن هذهِ المسألة أثارت خلافاً ، فذهبت بعض الآراء إلى أنه لا يجوز الحُكم للمُخْتَصَم أو عليه الّا بالإضافة إلى الخصم ألذي أدخل إلى جانبهِ ، وهذا الحكم يتطابق مع نص المادة ( 15/2 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي الملغي التي كانت تنص على أنه ( بعد قبول الشخص الثالث في الدّعوَى يصبح طرفاً و لهُ حكمه )). فعبارة ( ولهُ حكمه ) فسرها بعض الفقهاء (5) بأنه لا يجوز الحُكم للمُخْتَصَم أو عليه إلا بمعية الخصم ألذي أدخل إلى جانبهِ وأسندوا رأيهم على أن اختصام الغير في النزاع يُعد دعوى حادثة ، والدّعوَى الحادثة تُنظر تبعاً للدعوى الأصلية , وإذا رُدت الدّعوَى الأصلية فأن الدّعوَى الحادثة تسقط تبعاً لذلك ، وإذا أتضح أن المُخْتَصَم هو الخصم الحقيقي للمدعي و ليس المُدّعى عليه الأصلي فلا يجوز رد الدّعوَى بالنسبة اليه والحُكم على المُخْتَصَم ، لأن المدعي أخطأ في خصمهِ فلا يجوز تصحيحه من خلال إدخال المُخْتَصَم في الدّعوَى بوصفه المُدّعى عليه الحقيقي للحكم عليه .

الّا أن قانون المرافعات المدنية النافذ في المادة (70/1)  منهُ حسمت الرأي بشأن ذلك  بقولها "... و يحكم لهُ أو عليه " ، فقد أوضحت الأسباب الموجبة للقانون بأنه يجوز الحُكم للمُخْتَصَم (6) أو عليه مُنفرداً من خلال بعض الأمثلة التي ذكرتها مثل إقامة المدعي دعوى على المُدّعى عليه لمطالبتهِ بمبلغ الدين، فيدفع المُدّعى عليه بأنه سدد مبلغ الدين إلى شقيق المدعي، فيُدخل المدعي شقيقه في هذه الدّعوَى للحُكم عليه بمبلغ الدين إذا تبين أنه استوفاه من المدين . فواضح من هذا المثال أنه يصح الحُكم على المُخْتَصَم منفرداً  . ولكن محكمة التمييز الاتحادية جاءت بمبدأ جديد في أحد قراراتها والذي جاء فيه أنه يجوز الحكم على المُخْتَصَم في الدّعوَى ورد الدّعوَى عن المُدّعى عليه . وهذا اتجاه غريب لان في ذلك تصحيح للخطأ الذي وقع فيه المدعي بتوجيه الدّعوَى  فقد ذهبت إلى أنه " ... وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان اقامة الدّعوَى من قبل المميزة ابتداء على المميز عليه/المُدّعى عليه ( ت . ع ) ومن ثم ضهور ان شاغل الدار موضوع الدّعوَى والده ( ع . ج ) وإدخاله شخصا ثالثا في الدّعوَى إلى جانبه لا يمنع من الحكم على الشخص الثالث ورد الدّعوَى عن المُدّعى عليه عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الاثبات التي نصت على تبسيط الشكلية إلى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي إلى التفريط بأصل الحق المتنازع فيه لا سيما ان الشخص الثالث هو والد المُدّعى عليه مما يجعل الخطأ في شخصية الشاغل أمر محتملا (7).

وكذلك قرار محكمة التمييز الاتحادية " ... واتجه قضاء هذه المحكمة ومنه قضاء الهيئة الموسعة المدنية إلى جواز رد الدّعوَى عن المُدّعى عليه والحكم على الشخص الثالث الذي ادخل بالدّعوَى إلى جانبه تطبيقا لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من قانون الاثبات ولا يشكل ذلك خرقا لإجراءات التقاضي وانما تحاشيا لتأخير النطق بالحق في وقته " (8).

وكذلك الحال في موضوع اختصام الضامن في الدّعوَى الأصلية , فيجب على المحكمة ان تقضي في طلب الضمان والدّعوَى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك , فشأن اختصام الضامن , كشأن باقي الطلبات العارضة , يجب الا يؤخر الفصل في الدّعوَى الأصلية , فإذا تبين للمحكمة ان الفصل في هذا الطلب قد يؤخر الفصل في الدّعوَى الأصلية فإنها تستبقيه إلى ما بعد الحكم في الدّعوَى الأصلية  (9).

ولا يجوز الحكم على المُخْتَصَم الا بناء على طلب يوجه اليه من قبل طالب الاختصام وهذا ما اتجه اليه القضاء العراقي , إذْ ذهبت محكمة تمييز العراق في أحد قراراتها على أنه " لا يجوز اصدار الحكم على الشخص الثالث الذي ادخل طرفاً في الخصومة بدون سبق طلب "(10) . ولا يصح اعتبار الحكم حائزا لحجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة لخصم ادخل في الدّعوَى ولم توجه اليه فيها طلبات ما (11) , والقول بأنه لا عبرة لهذا الخصم الذي لم توجه إليه طلبات إذْ هو كان في إمكانه ان يبدي في الدّعوَى ما يشاء فإن كان قد أهمل فهو الملوم , وقد اجابت على ذلك محكمة النقض المصرية ان هذا القول لا وزن له قانونا فأن كل شخص حر في اختيار الوقت والظروف التي يقاضي فيها خصمه  (12).

وفي بعض الأحيان، فإنه يمكن أن يهدف اختصام الغير إلى الحكم على الغير المُخْتَصَم في الدّعوَى. ومثال ذلك : بعد أن يقوم المضرور بإسناد المسئولية للشخص المزعوم ، فإنه يستطيع بعد ذلك أن يختصم جبرياً أشخاصاً آخرين قد اشتركوا مع الأول في أحداث الضرر .  وذلك ليحصل المضرور على حكم واحد ضدهم جميعاً . بيد أن ذلك النوع من اختصام الغير لا ينتج عنه فقط توسيع دائرة الأشخاص ذوي صفة الخصم في الدّعوَى وإنما يؤدي ايضاً إلى توسيع نطاق موضوع النزاع (13).

_____________

1- عبد الجليل برتو , شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية , الشركة الاسلامية للطباعة والنشر المحدودة-بغداد , 1957 .  ص 87 .

2- د. احمد ماهر زغلول , دعوى الضمان الفرعية , ط 2 , دون ناشر , 1986 , ص 245 .

3- ذهبت محكمة التمييز بأحد قراراتها ذي العدد 799/مدنية ثانية/1973 والصادر بتاريخ 6/12/1973 الذي جاء فيه " إذْا ادخلت المحكمة شخصاً ثالثاً في الدّعوَى بجانب المدعى عليه فليس لها أن تحكم عليه بمفرده وتقرر رد الدّعوَى ضد المدعى عليه لا نها أن فعلت ذلك تكون قد صححت الخطأ الذي وقع فيه المدعي في معرفة خصمه فحكمت على من لم يكن خصماً للمدعي في عريضة الدّعوَى " قاعدة التشريعات العراقية .

4- ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد 393/الهيأة المدنية/2007 والصادر بتاريخ 13/3/2007 . قاعدة التشريعات العراقية .

5- منير القاضي , شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية , ط1 , مطبعة العاني بغداد 1957  , ص 58..

 6- قضت محكمة التمييز بأحد قراراتها ذي العدد 1715/مدنية أولى/1992 والصادر بتاريخ 31/3/1993 والذي ينص على انه " ... لا يجوز الحكم على الشخص الثالث بأكثر مما تضمنته عريضة الدّعوَى ..." . ابراهيم المشاهدي , المختار من قضاء محكمة التمييز , ج1 , قسم المرافعات , مطبعة الزمان – بغداد , 1999 , ص 61.

7- قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد 349 / الهيأة الاستئنافية – عقار / 2007 والصادر بتاريخ 13/2/2007 . قاعدة التشريعات العراقية.

 8- قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد 281 / موسعة ثانية/ 2008 والصادر بتاريخ 17/6/2008 . النشرة القضائية , العدد الحادي عشر , ص 12. وينظر كذلك قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد 281/موسعة مدنية/2009 والصادر بتاريخ 17/6/2009 . قاعدة التشريعات العراقية

9- د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , ص 116-117.

10- قرار محكمة التمييز ذي العدد 1448/1956 والصادر بتاريخ 4/9/1956 . مجلة القضاء , العدد 5 , السنة 4 , مطبعة العاني – بغداد , 1956 , ص 88 .

11- د. احمد السيد صاوي , اثر الاحكام بالنسبة للغير , دار النهضة العربية - القاهرة , دون سنة نشر , ص 18

12- هذا ما تذهب اليه محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 279 سنة 21ق في 34/2/1955 إلى انه " لا يحوز الحكم قوة الشيء المقضي به الا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين في الدّعوَى الذين كان النزاع قائما بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم , ومن ثم لا يصح اعتبار الحكم حائزاً قوة الشيء المقضي به بالنسبة إلى خصم ادخل في الدّعوَى ولم توجه أليه فيها طلبات ما , والقول بأنه لا عبرة بأن هذا الخصم لم توجه إليه طلبات إذْ هو كان في إمكانه ان يبدي في الدّعوَى ما يشاء فإن كان قد أهمل فهو الملوم . هذا القول لا وزن له قانونا فإن كل شخص حر في اختيار الوقت والظروف التي يقاضي فيها خصمه , وليس لأحد ان يجبره على أن يفعل ذلك في وقت أو ظرف معين أو يساء له على أساس أنه لم يفعل " مشار للقرار لدى عبد الحكم فوده , حجية وقوة الأمر المقضي في ضوء مختلف الآراء الفقهية واحكام محكمة النقض , دار الفكر والقانون , دون سنة نشر , ص 441 .

13- Henry Solus, Roger Perrot, Droit judiciaire privé, Tome3, Procédure de première instance, 1991, p.904.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .