المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سلطان مصر في بلاد كوش.
2024-06-18
حور محب الوصي على العرش والقائد المظفر في حروب (توت عنخ آمون)
2024-06-18
توت عنخ آمون.
2024-06-18
مري رع الثاني كاتب الفرعون.
2024-06-18
واجبات الوضوء
2024-06-17
مستحبات التخلي ومكروهاته
2024-06-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ضمانات المتهم في حكم الإدانة  
  
1470   02:47 صباحاً   التاريخ: 5-8-2022
المؤلف : يحيى حمود مراد الوائلي
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية العراقية العليا
الجزء والصفحة : ص 152-157
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لا يمكن أن يستند القاضي في إدانته للمتهم الأعلى وسيلة تمكنه من الوصول الى الحقيقة بشأن الواقعة المعروضة عليه توطئه للحكم فيها وتنقله من حالة الجهل أو الشك الى حالة اليقين تطبيقا لقاعدة ( ما يتطرق اليه الاحتمال لا يصح به الاستدلال ) إذ يجب أن تبني الأحكام الجنائية على الجزم واليقين من خلال اعتمادها على الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات  المجردة (1) ، ولا يكفي أن يكون تدليل الحكم على ما انتهى إليه من نتائج واضح وغير متعارض بل يلزم أن يكون استخلاص المحكمة للنتائج المستفادة من الأدلة استخلاصا سائغا وفقا لمقتضيات العقل والمنطق ، فإذا تخلف هذا الاستخلاص السائغ عقلا كان الحكم مشوبة بالقصور في الاستدلال (2)، كذلك فأن من مقتضيات العدالة التي يمكن أن توفرها التشريعات الجنائية للمتهم هو تناسب العقوبة مع الفعل المرتكب مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف التي إحاطت بارتكاب الجريمة سواء كانت ظروفا مشددة أم مخففة (3) ، لذا فإن أهم الضمانات التي يمكن توفيرها للمتهم في حكم الإدانة تتمثل في صدور الحكم من المحكمة عن قناعة تامة ، وأن تراعي عند الحكم ما يحيط بالمتهم من ظروف تدعو الى تشديد أو تخفيف العقاب حسب الأحوال ، كذلك من مقتضيات العدالة احتساب مدة التوقيف للمتهم عند الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وإنقاصها من مدة المحكومية.

لقد حرصت التشريعات الجنائية المقارنة على توفير هذه الضمانات للمتهم ، فقد أكد قانون الاجراءات الجنائية المصري في المادة (302) على أن ( يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين به يهدر  ولا يعول عليه) ، كما أوجبت المادة (310) (.... كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ... ) ، وحرص القانون كذلك على احتساب مدة التوقيف في العقوبات المقيدة للحرية حيث أشارت المادة (482) ( تبتدئ مدة  العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الاحتياطي ومدة القبض ) .

وسار المشرع الجنائي اليمني على نهج المشرع الجنائي المصري ، حيث قضت المادة (367) من قانون الإجراءات الجنائية بأن (يحكم القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمة ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ) ، وأكدت المادة (496) على أن ( تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه نفاذا للحكم الصادر ضده مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ) ، في حين لم ينص على ضرورة أن يشتمل الحكم على الأسباب التي تدعو إلى تخفيف العقوبة أو تشديدها .وحرص المشرع الجنائي العراقي على توفير هذه الضمانات للمتهم في حكم الإدانة ، فقد أكدت المادة (213 /أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن ( تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة وهي الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الأخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والأدلة الأخرى المقررة قانونا ) ، في حين أوجبت المادة (224 /أ) على أن يشتمل الحكم على الأسباب التي تدعو الى تخفيف العقوبة أو تشديدها ، وكذلك وفرت المادة ( 295 ) ضمانة للمتهم باحتساب مدة التوقيف من العقوبة ( تنزل مدة التوقيف من مدة العقوبة أو التدابير السالبة للحرية الصادرة على المحكوم عليه في نفس الجريمة وإذا تعددت العقوبات في نفس الدعوى فتنزل من العقوبة الأخف ) .

أما موقف القضاء الدولي الجنائي ، فيلحظ بأن النظام الأساسي لكل من محكمتي يوغسلافيا ورواندا لم ينص صراحة على أن تصدر الأحكام بعد توفر القناعة التامة التي تتولد لدي قضاة هيأة المحاكمة من إجراءات التحقيق أو المحاكمة والأدلة التي توفرت في هذا الشأن ، أما بالنسبة إلى ضرورة تناسب العقوبة مع الجرم المرتكب ومراعاة الظروف التي تحيط بالمتهم ، فيلحظ بأن النظام الأساسي للمحكمتين قد حرص على أن تكون العقوبة متناسبة مع جسامة الجرم والظروف الشخصية للفرد المدان (4)، كذلك أشارت القواعد الإجرائية المحكمة يوغسلافيا في القاعدة (101) في نظرة تقترب كثيرة من بيان مدى تلازم مفردات الحكم مع حقوق الفرد المدان ، الى وجوب أن يأخذ الحكم بالعقوبة الصادر من هيأة المحاكمة في اعتباره العوامل التي أشير إليها مسبقا في المادة (24/2) من النظام الأساسي والتي هي :

1- أية ظروف مشددة .

2- أية ظروف مخففة بضمنها ذلك التعاون المادي والحقيقي من قبل المتهم مع المدعي العام قبل أو بعد الإدانة .

كذلك حرصت القاعدة المذكورة على توفير ضمانة أخرى للمتهم تمثلت في احتساب المدة التي قضاها المتهم في انتظار حكم هيأة المحكمة وكذلك في انتظار حكم دائرة الاستئناف ، وسارت على ذات النهج القواعد الإجرائية لمحكمة رواندا ، إذا أشارت القاعدة (101) الى ضرورة أن تأخذ المحكمة بنظر الاعتبار في حكمها العوامل التي أشير إليها في المادة ( 2/23 ) من النظام الأساسي وهي العوامل نفسها التي أوردتها المادة  (2/24 ) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ، كذلك انتهجت نهج محكمة يوغسلافيا فيما يتعلق باحتساب مدة التوقيف أما المحكمة الجنائية الدولية ، فقد جاء في نظامها الأساسي التأكيد على وجوب اقتناع المحكمة بارتكاب المتهم للجريمة قبل إصدار حكم الإدانة ، فقد نصت المادة (66/ 3) ( يجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانته ) ، وأوجبت القواعد الإجرائية للمحكمة في القاعدة ( 145) ضرورة تناسب العقوبة مع الجرم المرتكب من قبل المتهم وعلى المحكمة أن تراعي جميع العوامل ذات الصلة بما فيها أي ظروف تشديد أو تخفيف ، وتنظر في ظروف كل من المتهم والجريمة ، كما وتقدر الضرر الحاصل للضحية أو أسرته وطبيعة السلوك المرتكب الذي أدى إلى الجريمة إضافة الى العوامل المذكورة في الفقرة (1) من المادة (78) من النظام الأساسي (5).

ومدى مشاركة المتهم ومدى قصده والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان ، ومن المتهم ومقدار تعليمه وحالته الاقتصادية والاجتماعية ، هذا بالإضافة الى عوامل أخرى من قبيل ما تعتبره المحكمة ظروفا مخففة منها ما أوردته الفقرة ( 2/أ) من القاعدة نفسها :

1- الظروف التي لا تشكل أساسا كافية لاستبعاد المسؤولية الجنائية كقصور القدرة العقلية أو الإكراه .

2- سلوك المتهم بعد ارتكاب الجريمة ، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويض الضحية أو أي تعاون أبداه مع المحكمة .

وكذلك ما تعتبره المحكمة من ظروف مشددة ، إذ ذكرت الفقرة ( 2/ب) من القاعدة نفسها أنها:

1- أي إدانات جزائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو ما  يماثلها .

2- إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية .

3- ارتكاب الجريمة إذا كان الضحية مجردة على وجه الخصوص من أي وسيلة للدفاع عن نفسه .

4- ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحايا .

5- ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز .

6- أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه .

 أما فيما يتعلق باحتساب مدة التوقيف ، فقد أكد النظام الأساسي للمحكمة في المادة(2/78  )على أن تخصم عند تنفيذها العقوبة بحق الشخص المدان أي مدة قضاها الشخص المدان محتجزا .

أما التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا، فيلحظ أن قانون المحكمة وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة لم يحتويان على ضمانة ص دور الحكم عن قناعة تامة تتولد لدي المحكمة ، واكتفى قانون المحكمة بالإحالة الى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي باعتباره جزء من قانون المحكمة فيما لم يرد فيه نص ، وبالرجوع إلى القانون المذكور يلحظ كما ذكرت سابقا بأنه قد نص في المادة (213/أ) على ضرورة أن يصدر الحكم عن قناعة تامة تتولد لدى المحكمة من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة وهي الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الأخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والأدلة الأخرى المقررة قانونية ، والملاحظ على النص المذكور انه جاء مفصلا وحدد الأدوار التي تكون قناعة المحكمة بدقة ، وبذلك يكون التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا قد أوجب أن يصدر الحكم عن قناعة هيأة المحكمة بشكل لا يقبل الشك وقائم على الجزم واليقين الذي تحقق من الأدوار التي ذكرتها المادة (213/ أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، في حين أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أشار الى ضرورة أن يصدر الحكم عن يقين لا يقبل الشك ولكنه لم يبين الحالات التي تدفع الى اليقين ، كما أن محكمتي يوغسلافيا ورواندا لم يتضمن نظامها الأساسي مثل هذه العبارة .

أما فيما يتعلق بالضمانة الثانية وهي تناسب العقوبة مع الجرم المرتكب ، فيلحظ أن القاعدة (65/ أولا) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة في المحكمة الجنائية العراقية العليا قد ألزمت محكمة الجنايات عند إصدار الحكم أن تأخذ بنظر الاعتبار العوامل المذكورة في المادة (24) من قانون المحكمة وكذلك العوامل التالية :

أ- الظروف المشددة (6) .

ب- الظروف المخففة (7)، بضمنها التعاون الجوهري مع مسؤول الادعاء العام أو قاضي التحقيق من المتهم قبل وبعد الإدانة .

وبالرجوع الى المادة (24) من قانون المحكمة ، يلحظ أن البند ( أولا) من هذه المادة قد أشار الى أن العقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 عدا عقوبة السجن المؤبد التي تمتد مدى حياة المحكوم عليه مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون ، وبالرجوع إلى المادة المذكورة ، أجد انها ألزمت بتطبيق أحكام قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 وأصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 في حالة عدم وجود نص قانوني في قانون المحكمة والقواعد الصادرة بموجبه ، في حين ألزم البند (خامسة من المادة (24)

محكمة الجنايات عند تحديد عقوبة أي جريمة منصوص عليها في المواد (11) ،(12) ، (13) (8) من هذا القانون التي لا يوجد ما يماثلها في القانون العراقي أن تأخذ بنظر الاعتبار عوامل معينة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادا بالسوابق القضائية وعقوبات المحاكم الجنائية الدولية في هذا المجال .

أما فيما يتعلق بأحساب مدة التوقيف ، فيلحظ أن القاعدة (65/ ثالث ) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة في المحكمة الجنائية العراقية العليا ، قد أشارت الى ضرورة ( احتساب مدة الحجز أو توقيف المحكوم عليه من تأريخ توقيفه ..... ) ، وهناك نقطة مهمة أشار إليها قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا في المادة (30 /ثالث) تمثلت بمراعاة محكمة الجنايات عند تحديد العقوبة التي س تفرضها على المدان بجريمة وفق هذا القانون أن تأخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من أية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذات الجريمة .

____________

1- ينظر: د. أمين مصطفى محمد، التمييز بين الواقع والقانون في الطعن بطريق النقض ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002، ص32- 33   

2- ينظر: د. مأمون سلامة ، شرح قانون الإجراءات الجنائية المصري ، مطبعة دار الشعب ، القاهرة ، 1973  ، ص 720 .

3- Deniz Platner, La repression pe'nale des violaions du droit intemationl humanitaire applicable aux conflit's arme's non internation aux, RICR, No. 785, Sep-Oct, 1990, p.p. 396-397.

4- ينظر : المادة (24) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا المادة (23) من النظام الأساسي لمحكمة رواندا .

5- نصت الفقرة (1) من المادة (78) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( تراعي المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة والظروف الخاصة بالمتهم وذلك وفقا لقواعد الإجراءات وقواعد الإثبات ).

6- أصدرت محكمة الجنايات في المحكمة الجنائية العراقية العليا عقوبات مشددة ضد المتهم صدام حسين والمتهم برزان التكريتي ، والمتهم عواد حمد البندر ، حيث أصدرت المحكمة بتاريخ 2006/11/5 حكمها عليهم بالإعدام شنقا و خبر منشور على موقع الانترنت،0www. Alitihad.com

7- أصدرت محكمة الجنايات في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 2007/8/24 حكما بالسجن مدى الحياة بحق المتهم صابر عبد العزيز في قضية الأنفال ، في حين حكمت بالإعدام شنقا على كل من المتهم علي حسن المجيد ، والمتهم سلطان هاشم أحمد ، وقال المدعي العام أنه طلب من المحكمة الرأفة بالمتهم صابر عبد العزيز نظرا للخدمات التي قدمها لأبناء مدينة كربلاء المقدسة عندما كان محافظة لها في خبر منشور على موقع الانترنت،

www. islamtoday. Net

8- ينظر د. رمسيس بهنام ، الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحلي" ، منشاء الإسكندرية المعارف ، مصر ، 1977 ، ص979.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .