المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الموظف العام في التشريع والقضاء والفقه الجزائي  
  
4880   10:48 صباحاً   التاريخ: 26-9-2021
المؤلف : علي وائل محمد
الكتاب أو المصدر : ضمانات الموظف العام في مواجهة الاجراءات التأديبية والجزائية في القانون اللبناني...
الجزء والصفحة : ص12-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

نصت قوانين الجزاء على تعريف الموظف العام، فقد نصت المادة (350) (1) من قانون العقوبات اللبناني والتي تم تعديلها بموجب المادة (15) من المرسوم الاشتراعي الصادر رقم 112في 1983/9/16

حيث جاء فيها: " يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء، وكل عامل أو مستخدم في الدولة وكل شخص غين أو انتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بدون بدل (2)

وعرف المشرع الجزائي اللبناني الموظف العام في نص الفقرة التي أضافها على المادة (383) وفقا لقانون سنة 1948 إذ نصت هذه الفقرة على: " يراد بالموظف كل شخص غين أو انتخب لأداء وظيفة أو خدمة ببدل أو بدون بدل".

يلاحظ على المادة (383) أنها لم تشترط صفه الديمومة أو الاستمرار في خدمة المرفق العام الذي عين فيه الموظف للقيام بالوظيفة.

أما المشرع العراقي لم يعرف الموظف العام في قانون العقوبات العراقي رقم (111) السنة 1999 المعدل إلا أنه أورد تعريفا للمكلف بخدمة عامة وعد الموظف العام من ضمن فئات المكلفين بخدمة عامة، فالمشرع العراقي عدد طوائف متعددة من الأشخاص المشمولين بأحكام القانون الجزائي، على أساس أنهم مكلفون بخدمة عامة من ضمنهم الموظف، فيكون المشرع الجزائي العراقي قد وسع من مفهوم الموظف العام ، ولم يأخذ بالمفهوم الضيق الوارد في القانون الإداري  (3).

فقد جاء في نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر من قانون العقوبات العراقي اعلاه على ما يلي: المكلف بخدمة عامة: 'كل موظف أو مستخدم أو عاملا أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها والموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء مجالس الإدارة ومديري ومستخدمي الشركات والمؤسسات والجمعيات والمنظمات والمنشئات التي تساهم الحكومة أو إحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر أو بدون أجر ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المؤلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته أو خدمته أو عملة متى وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة هذه الفترة فيه (4).

ويمكن إيراد بعض الملاحظات على هذا النص، أهمها:

 أولا: استعمال تعبير المكلف بخدمة عامة) بدلا من تعبير الموظف، قد أوقع المشرع العراقي في اضطراب، وعدم وضوح وتكرار لمصطلحات، دون مبرر (5).

ثانيا: ذهب المشرع الى تعريف المكلف بخدمة عامة، وجعل الموظف من ضمن فئات المكلفين بخدمة عامة أي إن مصطلح (مكلف بخدمة عامة) أوسع من مصطلح (الموظف)، على حين إن مصطلح الموظف هو الأوسع والاشمل (6).  

ثالثا: إن المشرع لم يشترط كالقانون الإداري إن تكون الخدمة دائمة، ولكن استلزم في طوائف معينة توفر بعض الشروط الشكلية في الوظيفة، كالتعيين وصدور أمر التعيين من جهة مختصة وفقا للقانون الخاص بذلك.

رابعا: كان يجب على المشرع إجراء تعديلات على هذا التعريف ولا سيما بعد صدور قرارات بإلغاء ملاك (الاستخدام) (7) و (العمال) (8)، وجعلهم جميعا مشمولين بوصف الموظف). أما على صعيد القضاء فقد عرفت محكمة التميز العراقية الموظف العام، في إحدى قراراتها بأنه: " من كان يتقاضى راتبه من الميزانية والذي يكون تابعة لقانون التقاعد(9).

نجد هنا إن النظرة الجزائية للموظف العام تشمل النظرة الإدارية له، دون أن نقف عندها فكل من يعد موظفة في القانون الإداري، هو كذلك في القانون الجنائي ولكن مفهوم الموظف العام أوسع في القانون الجزائي، إذ يعد بعض الأشخاص موظفين في مفهوم القانون الجزائي، ولا يشملهم تعريف الموظف في المفهوم الإدارية(10).

وقد اشترك الفقه الجزائي في تعريف الموظف العام، ففي لبنان عرف بعضهم الموظف العام بأنه: " كل من يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة في خدمة مرفق عام إداري كمرفق التعليم أو القضاء أو الصحة أو الأمن العام أو في السلطات المحلية كالبلديات أو في السلطات المرفقية كالمؤسسات والمصالح العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية"(11).

أما في العراق فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تعريف الموظف العام بانه: " من كان على ملاك الموظفين أو على ملاك العمال العاملين في الدولة، أو المؤسسات التابعة لها، سواء أكانت وظيفة دائمة أو مؤقتة" (12)

وعرفه أخرون بأنه: "الشخص الذي عهدت إليه برضاه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين (13)

نلاحظ أن التشريعات الإدارية اللبنانية، والعراقية قد وضعت تعريفة للموظف العام واشترطت فيه صفة الديمومة، وهذا الاتجاه هو الأكثر دقة.

أما على صعيد القضاء فقد عمل القضاء الإداري اللبناني على وضع تعريف للموظف العام، على حين اعتمد القضاء العراقي على تطبيق التعريف، الذي أورده المشرع في قانون الخدمة المدنية.

أما في الفقه فقد وضع الفقهاء اللبنانيون والعراقيون تعريفا للموظف العام، استنادا إلى معايير وعناصر محدده له.

إن كلا من المشرع الجزائي اللبناني والعراقي، قد توسعا في بيان مفهوم الموظف العام، ليشمل جميع الذين يباشرون وفقا للقانون جزءا من اختصاصات الدولة، وفق المصلحة المراد حمايتها في سبيل تحقيق الغايات التي يقصدها المشرع الجنائي. أما القضاء الجزائي فقد كان مسايرا للمشرع الجزائي، من حيث الأخذ بالمفهوم الواسع للموظف العام.

على حين لم يتفق فقهاء القانون الجزائي على وضع تعريف موحد للموظف العام، بل قاموا بوضع تعريفات عدة.

_____________

1-  قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (340)، في تاريخ 1993/3/1 . (

2- عارف زيد الدين، قوانین ونصوص العقوبات في لبنان، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007، ص 66 .

3-  د. عبد الرحمن شكر الجوراني، المدلول الجنائي للموظف العام في التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة العدالة، العدد الرابع، 1979، ص987.

4- الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من قانون العقوبات العراقي رقم (11) لسنة 1999، الصادر في 15/9/1969 .

5- على سبيل المثال المواد التالية من قانون العقوبات العراقي: 231، 238، 240، 250، 260، 271، 293، 304، 306، 307، 406 / هـ 414 /ع.

6- علي حسين الخلق وسلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الكويت، 1982، ص 253.

7- إلغاء لفظ (المستخدم) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) العدد 911 في 8/19/ 1979، منشور في الوقائع العراقية، العدد 7، 1979.

8- إلغاء لفظ (عمال) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) العدد 150 في 1987/3/19 وتحويلهم إلى موظفين.

9- قرار رقم 459/5/9 المحكمة تميز العراق، مشار إليه: صالح حمدي صالح، الاعتداء على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، (أطروحة دكتوراه)، كلية القانون، جامعة بغداد، 1988 ،  ص 81,

10- نشأت احمد نصيف، جريمة قذف الموظف أو المكلف بخدمة عامة، (أطروحة دكتوراه)، كلية القانون، جامعة بغداد، 1999، ص 139.

11- د. علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص 24 .

12-  فخري عبد الرزاق لحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد، 1992، ص 115.

13-  على خليل إبراهيم، جريمة الموظف العام الخاضعة للتأديب، دار العروبة، بغداد، 19۸5، ص29

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف