أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2020
752
التاريخ: 10-9-2017
734
التاريخ:
693
التاريخ: 10-9-2017
831
|
القارن كالمفرد، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدى.
وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.
والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه، والغنم تقلد لا غير.
ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا.
وقيل: إنما يحل المفرد. وقيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية، ولكن الأولى تجديد التلبية.
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة.
لكن لا يلبى بعد طوافه وسعيه.
ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية.
ولا يجوز العدول للقارن.
والمكي إذا بعد ثمَّ حج على ميقات أحرم منه وجوبا.
والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام وخرج إلى ميقاته فأحرم منه، ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر (أي الخروج إلى أدنى الحل) أحرم من مكة.
ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران.
ولو كان له منزلان: بمكة وناء، اعتبر أغلبهما عليه.
ولو تساويا تخير في التمتع وغيره.
ولا يجب على المفرد والقارن هدى، ويختص الوجوب بالتمتع.
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة. ولا إدخال أحدهما على الآخر.
|
|
إجراء أول اختبار لدواء "ثوري" يتصدى لعدة أنواع من السرطان
|
|
|
|
|
دراسة تكشف "سببا غريبا" يعيق نمو الطيور
|
|
|
|
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
|
|
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
|
|
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
|
|
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية
|