المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04
معنى الطمس
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تأصيل المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  
  
1954   10:08 صباحاً   التاريخ: 2-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص125-127
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يعد بقاء الأشخاص المعنوية واستمرار نشاطها ضرورة حتمية، نظرا لما تحققه من فوائد للمجتمع، يعجز على تحقيقها الشخص الطبيعي، وهو ما أدى بالفقه الجزائي الحديث إلى البحث عن سياسة مثلى قائمة على معادلة التوفيق بين بقائها والحد من نشاطها الضار، من خلال إقرار مسؤوليتها الجزائية في حالة خرقها للالتزام القانوني المخاطبة به من قبل المشرع الجزائي، والذي يتجلى في وجوب مراعاة تنفيذ القوانين واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الجريمة أثناء ممارسة النشاط(1) وجدت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، بصورتها الحديثة، طريقها إلى القانون الجزائي(2) عقب صدور قانون العقوبات الفرنسي الجديد، الصادر سنة 1992 والذي دخل حيز التنفيذ في أول مارس  1994(3)  وذلك من خلال المادة 121 منه، مع العلم أن القانون الفرنسي القديم قبل الثورة الفرنسية، كان يقر بفكرة مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا آنذاك، والتي تتمثل في الجماعات والمقاطعات والمدن والقرى والشركات، حيث كان الأمر الملكي الصادر في سنة 1670 يتكفل بتحديد الإجراءات التي تتبع في المحاكمة والعقوبات  الملائمة، كالغرامة والمصادرة والحرمان من الامتيازات وهدم الأسوار والمباني(4) بالنسبة للمشرع الجزائري، وبعد الاستقلال، حدا حذو المشرع الفرنسي في الخطة المتبعة في عدم مساءلة الشخص المعنوي جزائيا كمبدأ عام، حتى بعد صدور قانون العقوبات في سنة 1966 ، لم يرغب في تغيير المواقف الأساسية التي أقرها قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1810 ، وبقي الأمر على حاله إلى غاية أكتوبر 2004 ،  فمع صدور القانون رقم4 / 15 تم تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بشكل صريح، فأصبح هذا  الشخص يسأل جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه  الشرعيين(5) ومهما يكن، يجب الاعتراف بأهمية مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا مساءلة أصلية وليس استثنائية، على أساس أن الواقع يشهد انتشارا هائلا لها في جميع الميادين، وأنها قد ترتكب أنشطة إجرامية لا تقل خطورة عن تلك المرتكبة من قبل الأشخاص الطبيعيين، بل إن الجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، في الغالب، يكون من بين أعضاء المنتمين إليها أشخاص معنوية، هذا ناهيك على ما يمكن أن تقدمه لهذه الجماعات في سبيل التمويه والتستر عن الأنشطة الإجرامية وتسهيل حركة دخول وخروج رؤوس الأموال.

________________

1- بلعسلي ويزة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص   القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، نوقشت بتاريخ 14 ماي 2014 . ص8 .

2- انقسم الفقه في البداية إلى اتجاهين، فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، لكل منهما أسانيده التي يدعم  بها وجهة نظره، الاتجاه الأول وهو الاتجاه المنكر لهذه المسؤولية، يرى بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحمل الشخص المعنوي المسؤولية عن الجرائم التي تقع من ممثليه أو تابعيه، حتى ولو ارتكبت الشخص لحسابه ولمصلحته واستدلوا على ذلك بأن الشخص المعنوي مجرد مجاز أو حيله قانونية، فليست له إرادة وبالتالي ليس له إدراك أو اختيار كما أن الشخصية القانونية المعترف بها للشخص المعنوي هي محددة ومقيدة بالغرض المحدد في سند إنشائه استنادا إلى مبدأ التخصص الذي يحكم نشاطه، وبالتالي إذا خرج عن حدود هذا الغرض فقد وجوده القانوني، إضافة إلى أن القول بمساءلة الشخص المعنوي يصطدم بنظام العقوبة، على اعتبار أن جوهر العقوبة يكمن في ألم يصيب من توقع عليه تحقيقا لغرضها النفعي المتمثل في الردع والإصلاح.

أما الاتجاه الثاني الذي يتزعمه الفقه الجنائي الحديث فيقر بإمكانية مساءلة الشخص المعنوي جزائيا مع الرفض القاطع للحجج التي ساقها أنصار الراي الأول، واستدلوا على ذلك أن القول بأن الشخص المعنوي محض افتراض وليست له إرادة لا يستقيم في الوقت الحالي مع الحقائق الاجتماعية والقانونية، التي جعلت من نظرية الافتراض نظرية مهجورة فقها وقضاءا بدليل حلول نظرية الحقيقة محلها، والتي تنقضي بأن الشخص المعنوي حقيقة اجتماعية وقانونية لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها، كما أن الاحتجاج بمبدأ التخصص لإنكار المسؤولية في هذه الحالة، لا يقوم على أساس، لأن مجال تطبيق هذا المبدأ لا يشمل وجود الشخص المعنوي في ذاته، وٕانما يرتبط ببيان حدود اختصاصه إضافة إلى القول بأن  نظام العقوبة لا يتلاءم مع الشخص المعنوي قول مردود، بدليل أن هناك من العقوبات ما يصلح للتطبيق على الشخص المعنوي والذي من شأنه أن يحمل القائمين على إدارة الشخص المعنوي على تجنب الوقوع في هاوية الجريمة مرة أخرى، زيادة على أن إنكار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي سيكون حافزا على تكرار ارتكاب الجرائم دون أن تكون للمجتمع وسيلة حماية نفسه ضد الأضرار والمخاطر التي تنجم عنها، خاصة مع كثرة عدد الأشخاص المعنوية في العصر الحديث واتساع دائرة نشاطها وتدخلها في مجالات متعددة. للمزيد أكثر راجع:

- علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي، منشورات الحلبي. الحقوقية بيروت لبنان، ط الأولى 200 ص 30 وما يليها.

- صمودي سليم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2006 . ص 6 وما يليها.

- بلعسلي ويزة، مرجع سابق. ص 13 وما يليها.

3-Frédéric DESPORTES et Francis LEGUNEHEC,.P. 465.

4- Fréderic DEBOVE, François FALLETTI et Emmanuel DUPIC, Précis de droit pénal et de procédure pénale, PUF, Paris France, 5ème édit mise à jour 2013. P 180.

5- تنص المادة 51 مكرر من ق.ع.ج على أنه " باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة  للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين ..."




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية