المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7459 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الترتب  
  
230   02:25 صباحاً   التاريخ: 12-6-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : ص104
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-9-2016 859
التاريخ: 10-9-2016 690
التاريخ: 10-9-2016 537
التاريخ: 10-9-2016 257

هو في الاصطلاح اجتماع حكمين فعليين في موضوع واحد أو موضوعين في وقت واحد بحيث لا يقدر المكلف على امتثالهما معا مع كون أحد الحكمين مطلقا والآخر مشروطا بعصيان الأمر المطلق أو ببناء العبد على عصيانه.

ويتصور الترتب في غالب أمثلة تزاحم الحكمين كما سيجي‏ء ونذكر بعضها توضيحا لمعنى الترتب وتبيينا للقيود المأخوذة في تعريفه فنقول:

الأول: تصويره بين حكمي الضدين الواجبين أحدهما أهم والآخر مهم كما في مثال الغريقين أحدهما ابن للمولى والآخر أخ له مع عدم قدرة عبده على إنقاذهما معا، فيقول المولى بنحو الإطلاق يجب عليك إنقاذ الولد ثم يقول لو عصيت أمرى أو بنيت على عصيانه وجب عليك إنقاذ الأخ، فقبل بناء العبد على عصيان الأهم ليس هنا إلّا حكم واحد فعلي متعلق بإنقاذ الولد، فإذا بنى العبد على عصيانه وحصل شرط الأمر الثاني اجتمع هنا حكمان فعليان في موضوعين متضادين أحدهما إنقاذ الولد والآخر إنقاذ الأخ مع عدم قدرة العبد على كلا الإنقاذين وامتثال كلا الأمرين.

فالقائل ببطلان الترتب يقول إن توجيه الأمرين إلى المكلف على هذا النحو يساوق توجيههما إليه مع كون الأمرين مطلقين، في لزوم طلب الضدين والتكليف بما لا يطاق القبيح على الحكيم.

والقائل بصحته يجوّز ذلك بدعوى حكم العقل والوجدان بعدم قبح توجيه الحكمين على هذا المنوال مع أن للمكلف مندوحة عن المخالفة والعصيان، إذ له امتثال الأمر الأهم وعدم البناء على عصيانه لئلا يتوجه إليه أمر آخر وعقاب على مخالفته.

ومن هذا القبيل الأمر المطلق بإزالة النجاسة عن المسجد والأمر المشروط بالصلاة المضادة لها، فيأمر الشارع بكلا الفعلين مع جعله الأمر الثاني مشروطا بعصيان الأمر الأول، والترتب هنا بين حكمين وجوبيين في موضوعين متضادين.

والثمرة بين القول بالترتب وعدمه تظهر في صورة امتثال أمر المهم وترك الأهم وصورة ترك امتثالهما معا كما إذا فرضنا أنه في المثال السابق أنقذ الأخ وترك إنقاذ الولد أو ترك الفعلين معا فعلى القول ببطلان الترتب كان الثابت عقابا واحدا على التقديرين إذ ليس هنا إلّا وجوب واحد خالفه المكلف، وعلى الصحة يستحق في الفرض الأول ثواب إنقاذ الأخ وعقاب ترك الولد وفي المثال الثاني يستحق عقابين لمخالفة التكليفين.

الثاني: تصويره في التزاحم بين حكمي المقدمة فيما إذا صار الحرام مقدمة لواجب أهم، كما إذا كان الدخول في دار الغير مقدمة لإنقاذ غريق فأوجب المولى الدخول مقدمة للإنقاذ ثم قال إن بنيت على عصيان أمر الإنقاذ حرمت عليك الدخول والتصرف، فإذا بنى العبد على العصيان تحقق أمران فعليان وجوب التصرف في ملك الغير مقدميا وحرمة التصرف نفسيا لحصول شرطها وهو البناء على العصيان في موضوع واحد أعني الدخول في ملك الغير أو التصرف في مائه.

والترتب هنا بين حكمين أحدهما إيجاب والآخر تحريم في موضوع واحد.

والثمرة تظهر فيما إذا لم يرد العبد امتثال أمر الأهم ومع ذلك دخل الدار فعلى البطلان يستحق عقابا واحدا على ترك ذي المقدمة وعلى الصحة يستحق عقابين لترك الإنقاذ والتصرف المحرم بعد إرادة العصيان.

الثالث: تصويره في التزاحم لأجل اختلاف حكمي المتزاحمين كما إذا لزم من إكرام عالم إهانة عالم آخر وكان حكم حرمة الإهانة أقوى من وجوب الإكرام، فيقول‏ المولى يحرم إكرام زيد لاستلزامه إهانة عمرو فإن بنيت على عصياني وأردت إهانة عمرو فيجب عليك إكرام زيد، والترتب هنا بين حكمين تحريمي وإيجابي في موضوع واحد هو إكرام زيد وحينئذ لو ترك إكرام زيد لم يتحقق معصية أصلا ولو أراد إهانة عمرو فأكرم زيدا فبناء على بطلان الترتب حيث يكون إهانة عمرو محرمة نفسا وإكرام زيد مقدمة لا يستحق إلّا عقابا واحدا وبناء على الصحة يستحق عقابا لإهانة عمرو وثوابا لإكرام زيد.

الرابع: تصويره في باب اجتماع الأمر والنهي كوجوب غسل الثوب وحرمة التصرف في ماء الغير بأن يقول المولى حرمت عليك الغصب والغسل ولو بنيت على العصيان والتصرف فأوجبت عليك الغسل والترتب هنا بين الوجوب والحرمة في موضوع واحد، والثمرة تظهر فيما لو بنى على العصيان فتصرف بغسل الثوب فعلى البطلان لا يترتب إلّا عقاب واحد وعلى الصحة يترتب عقاب على التصرف وثواب على الغسل.

تنبيهان:

الأول: إذا جعل عصيان الأمر المتعلق بإنقاذ الولد مثلا شرطا في فعلية الأمر المتعلق بإنقاذ الأخ،

فتارة يفرض أن نفس العصيان شرط وأخرى يفرض أن الشرط هو بناء العبد على تركه.

لا يقال إذا كان نفس العصيان شرطا فلا يحصل الشرط إلّا بعد انقضاء زمان إنقاذ الولد وموته، إذ لا يحصل العصيان إلّا بمضي الوقت وفي هذا الحال يفوت وقت إنقاذ الأخ أيضا فيلزم أن يكون فعلية أمر المهم بعد انعدام موضوعه.

لأنا نقول إن المراد من شرطية العصيان كونه شرطا متأخرا كشرطية الغسل الليلي لصوم المرأة المستحاضة لا شرطا متقدما أو مقارنا.

الثاني: بناء على صحة الترتب لا يختص ذلك بحكمين بل يلاحظ في الأحكام الكثيرة في وقت واحد،

فيقول المولى أنقذ ولدي وإلّا فأخي وإلّا فعمي وإلّا ففرسي‏ وإلّا فصل ركعتين وإلّا فاغسل ثوبك مثلا فإذا اشتغل المكلف بالأهم الأول لم يتحقق شرائط الأوامر الباقية ولا يكون محذور في فوتها، وإن ترك الجميع استحق العقاب على جميعها، وإن فعل البعض فإن كان الفعل المتوسط استحق العقاب على السابق دون اللاحق وهكذا.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك