المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نظام القانون والقضاء الموحد  
  
11139   01:32 صباحاً   التاريخ: 30-4-2019
المؤلف : جابر سعيد حسن محمد
الكتاب أو المصدر : القانون الاداري في المملكة العربية السعودية
الجزء والصفحة : ص349-355
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-13 676
التاريخ: 29-3-2016 3951
التاريخ: 2024-04-07 207
التاريخ: 2023-11-11 749

بعض الدول لا يوجد به قضاء إداري مستقل عن المحاكم العادية وتقوم بتطبيق القانون الخاص على الأفراد والإدارة على حد سواء ويسمى بنظام القانون والقضاء الموحد ويطبق أساسا في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى.

1- إنجلترا : تعتبر إنجلترا نموذجاً لهذا النظام وتعد المصدر التاريخي له فهي لا تعرف نظام القانون والقضاء المزدوج الذي يقوم على وجود جهة قضاء إداري مستقلة عن جهة القضاء العادي ، بل تخضع  جميع أنواع المنازعات في إنجلترا لاختصاص المحاكم العادية سواء نشأت هذه المنازعات بين الأفراد أنفسهم أو بينهم وبين الإدارة ، ولا يخرج أي نزاع إداري عن اختصاص هذه المحاكم إلا بنص قانوني واضح ،  ومعنى هذا أن المنازعات في إنجلترا تخضع كقاعدة عامة للقانون العادي الذي تحكمه قاعدة المساواة بين أطراف النـزاع حتى لو كانت الإدارة أحد هذه الأطراف ، وكان المبدأ المقرر في إنجلترا هو عدم مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي يسببها الموظفون أثناء قيامهم بأعمالهم ، وكانوا يرجعون هذا إلى قاعدة دستورية عندهم تقضي بأن الملك لا يخطئ ، ولكن مبدأ عدم المسؤولية هذا لم يظل على إطلاقه بل وردت عليه عدة استثناءات خففت من حدته حتى وصل الأمر إلى إصدار تشريع هام سنة 1947 وضع حداً لمبدأ عدم المسؤولية هذا وأحل محلة مبدأ مسؤولية الإدارة ، ويعود هذا التغيير إلى التعاون بين الفقه والقضاء والتشريع على الحد من نطاق عدم المسؤولية بالتخفيف من حدته وذلك بإيراد عدة استثناءات على المبدأ انتهت إلى تقرير مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها .

 ولم يكتف القضاء الإنجليزي بمجرد تقرير مسؤولية الدولة وإنما اتجه في أوائل القرن العشرين نحو تعميق مدلول هذه المسؤولية وتوسيع دائرتها بحيث تشمل بجانب المسؤولية التقصيرية مسؤولية المخاطر أو المسؤولية الشيئية أو تحمل التبعة (1) .

1- الولايات المتحدة الأمريكية :  تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية بصفة عامة بالنظام المعمول به في إنجلترا حيث تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات المختلفة مدنية كانت أو إدارية ، وتأخذ أيضاً بمبدأ مسؤولية الموظف الشخصية عن الأضرار التي يسببها للأفراد ، وكان الوضع السائد هو عدم مسؤولية الإدارة ولكن وردت على هذا المبدأ عدة استثناءات خففت من حدته وفتحت الباب أمام الأفراد لمساءلة الدولة والحصول على التعويض عن طريق إثارة منازعاتهم أمام البرلمان أو اللجان والهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي أو أمام المحاكم العادية وذلك استناداً إلى قوانين خاصة كان ينظر إليها على أنها استثناءات على مبدأ عدم المسؤولية ، وأمام هذا الوضع غير المنطقي صدر قانون عام سنة 1946م أعلن مبدأ مسؤولية الدولة ، مما يعتبر نقطة تحول هامة وبداية مرحلة جديدة في مجال الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، ولكن هذا لا يعني أن المنظم الأمريكي قد أعلن مبدأ مسؤولية الإدارة بصورة مطلقة وإنما أورد عليه عدة قيود تعيق من نطاق تطبيقه ، وحدد عدة شروط لإعمال هذا المبدأ كما أورد على المبدأ عدة استثناءات وقد رأي كثير من الكتاب الأمريكيين أن هذا القانون الصادر في 1946 قد أسرف في وضع القيود على مبدأ المسؤولية هذا مبالغة في حماية الحكومة بإيراده استثناءات عديدة على المبدأ تكاد تجب القاعدة العامة في المسؤولية التي أعلنها هذا القانون في صدر نصوصه ، ويلاحظ أن هذا القانون قد عهد بالاختصاص بنظر دعاوي المسؤولية إلى المحاكم العادية(2).

ثانيا : سلطات القاضي إزاء الإدارة في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية :

 تملك المحاكم العادية في إنجلترا سلطات واسعة في مواجهة موظفي الإدارة منها :

1) أن القاضي يستطيع عند نظر دعوى مطروحة أمامه الحكم على عامل الإدارة بعقوبة جنائية إذا تبين له أن الفعل المنسوب إليه يكون جريمة جنائية .

2) يمكنه الحكم على الموظف بالتعويض إذا توافر مقتضى لذلك .

3) له الحق في توجيه الأوامر المكتوبة إلى الموظفين آمراً إياهم بفعل شيء أو الامتناع عن عمل شيء خلافا لما هو معمول به في فرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية  .

4) يمكنه إلزام الموظف بتعديل قرار أصدره .

5) يحق له سحب القرار الإداري وإلغاؤه .

فسلطات القاضي الإنجليزي أوسع من سلطات الرئيـس الإداري مما حداً بالبعض إلى وصف الإدارة الإنجليزية بالإدارة القضائية، والولايات المتحدة الأمريكية تأخذ بالنظام الإنجليزي في عمومه قضاء أو قانونا خاصا بالنشاط الإداري أو غيره فيوجد بها قانون عادي كقاعدة عامة وبها قضاء عادي يختص بنظر جميع المسائل إدارية كانت أم مدنية ، والقاضي الأمريكي يملك في مواجهة الإدارة سلطات كثيرة كإصدار الأوامر والنواهي إليها وتعديل تصرفاتها(3).

ثالثا : تقدير نظام القانون والقضاء الموحد(4):

1- مزاياه :

 يرى أنصار هذا النظام أن له عدة مزايا أهمها :

أ‌- في هذا النظام تخضع الإدارة العامة والأفراد لقانون واحد ويحاكمون أمام قضاء واحد يفصل في جميع المنازعات العادية والإدارية .

ب‌- في هذا النظام تطبيق لمبدأ المشروعية في أكمل صورة حيث تسود المساواة بين الأفراد والإدارة أمام القانون .

ت‌- يعد هذا النظام أقوى من غيره كضمان لحماية حقوق الأفراد ضد أي تعسف أو اعتداء من عمال الإدارة العامة .

ث‌- في ظله لا تتمتع الإدارة بامتيازات خاصة - والتي منها إنشاء محاكم إدارية - بل تخضع المنازعات الإدارية للقانون والقضاء العاديين .

 اعتقاداً من أنصار هذا النظام أن المحاكم العادية هي وحدها     القادرة على حماية حقوق الأفراد .

ج‌- أن هذا النظام يتلافى التعقيد ويمتاز بالبساطة واليسر فلا تثور فيه مشاكل تنازع الاختصاص أو تعارض الأحكام التي تقترن عادة بنظام القضاء المزدوج.

2- سلبياته : يرى معارضو هذا النظام ان له سلبيات أهمها:

أ- أن تحقيق مبدأ المشروعية وإن كان يتطلب خضوع كل من الإدارة العامة والأفراد للقانون إلا أن هذا لا يتطلب بالضرورة وحدة كل من القانون والقضاء القائم على تطبيقه، فمبدأ المشروعية يعني تحقيق خضوع الجميع لرقابة قضائية فعالة ولا يعني بالضرورة تحقق هذه الفعالية في ظل نظام القضاء الموحد بمفرده .

ب ـ إن نظام القضاء الموحد لم يحقق ما عول عليه من صلاحيته بأنه أصلح من النظم الأخرى لحماية حقوق الأفراد وذلك للأسباب الآتية : -

ج ـ التجاء الإدارة إلى وسائل تحايل كثيرة بغية التخلص من الرقابة القضائية مما ساعد على انتشار البيروقراطية ، ومن أمثلة هذه الوسائل :

• تضمين مشروعات القوانين المقترحة نصوص اللوائح والقرارات الإدارية التي تبتغي إصدارها تنفيذاً لتلك القوانين حتى تكتسب ما للقوانين من حصانة بصورة توحي بعدم انفصالها عن القوانين وتخفي طبيعتها كقرارات إدارية فلا تخضع لرقبة المحاكم.

• أن تطلب الإدارة النص في القوانين على أن تكون اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون نهائية وغير قابلة للطعن فيها أمام القضاء .

• أو تطلب أن تكون هذه القرارات واللوائح جزءاً من القانون تكتسب قوته .

د ـ إن النظام الموحد لو كان صالحاً لما اتجه المنظم الإنجليزي والأمريكي إلى إخراج الكثير من المنازعات الإدارية من اختصاص المحاكم العادية وإسناد الفصل فيها إلى لجان وهيئات إدارية تزايد عددها في الوقت الحاضر ، وهذه اللجان ولاشك لا يتوافر لها ضمانات المحاكم القضائية .

هـ ـ إن ادعاء البساطة واليسر قول نظري ينفيه الواقع العملي فأيهما أفضل  ؟ نظام يقوم على التخصص والمعرفة الدقيقة بالمشاكل الإدارية ومعرفة مدى تحايل الإدارة على القانون ، أم نظام تستوي أمامه كافة المنازعات مهما اختلفت طبيعتها ويطبق بشأنها قانون واحد رغم اختلاف طبيعة العلاقة بين الأفراد بعضهم البعض عن طبيعة العلاقة بين الأفراد والدولة ؟ لاشك أن النظام الموحد يتجاهل الفرق بين غاية الفرد من إعماله وبين غاية الدولة من تصرفاتها ،  فالفرد يبتغي مصلحته الخاصة بينما تبتغي الدولة المصلحة العامة، وغاية الدولة تتطلب الاعتراف لها بمركز قانوني متميز يمكنها من تحقيق غاياتها ، هذه الانتقادات التي وجهت للنظام الموحد كانت بمثابة مزايا لنظام القانون والقضاء المزدوج

_______________

1- د.  محمود حافظ ، القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، 1979م ، ص 93 وما بعدها ، د. محمد كامل ليله ، الرقابة على أعمال الإدارة "دراسة مقارنة " دار الفكر العربي بالقاهرة ، بدون سنة الناشر ، ص 183 .

2- د. محمود حلمي ، القضاء الإداري ، دار الفكر العربي بالقاهرة ، 1984 م ،ص 103 : 106 .

3- د.  محمد أنس قاسم جعفر ، الوسيط في القانون العام " القضاء الإداري " دار النهضة العربية بالقاهرة 1987 ص 152 وما بعدها ، د. محمد كامل ليلة المرجع السابق ، ص 197، د. محمود حافظ المرجع السابق ، ص 101 ، وما بعدها .

4- د. محمود حافظ المرجع السابق ، 108 وما بعدها ، د. محمد كامل ليله المرجع السابق ، ص 201 وما بعدها د. محمد أنس قاسم جعفر ، المرجع السابق ، ص 158 وما بعدها .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة