المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
موضوع الإعجاز
2024-05-03
سبب نشؤ علم الإعجاز
2024-05-03
الهيكل العظمي للدجاج
2024-05-03
واضع علم الاعجاز
2024-05-03
برامج تسمين افراخ الرومي لانتاج اللحم
2024-05-03
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحالات التي لا تنقطع فيها سير الدعوى المدنية  
  
3712   01:13 مساءً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : سائد وحيد كامل حمد الله
الكتاب أو المصدر : انقطاع سير الدعوى المدنية في ظل القانون الفلسطيني
الجزء والصفحة : ص37-45
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

هناك حالات لا تنقطع فيها سير الدعوى المدنية، وهذه الحالات هي حالة ما إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، وحالة وفاة محامي احد الخصمين أو تنحيه أو عزله. لذلك سأتناول في هذا الموضوع  اعتبار الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها في الفرع الأول، وسأتناول في الفرع الثاني وفاة محامي احد الخصوم أو تنحيه أو عزله، اما في الفرع الثالث فسأتناول فيه كيفية استئناف الخصومة بعد الانقطاع.

الفرع الأول:- اعتبار الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها:-

 تنص المادة 128/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 على: "ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو فقدان اهليته أو بزوال صفة من كان يمثله الا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها"، كما تنص المادة 129 من القانون ذاته "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا مرافعتهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقدان أهلية الخصومة أو زوال الصفة(1) ويلاحظ من نص المادة 129 انه لا مجال لوقف الخصومة بعد اقفال باب المرافعة، وحجز القضية للحكم فيها، فهنا لا تؤثر وفاة الخصم أو فقدان اهليته، أو زوال صفة من كان يمثله، اذ لم يبق من الدعوى في تلك الحالة سوى الحكم فيها، ويعتبر باب المرافعة مغلقًا إذا حجزت الدعوى للحكم دون تقديم مذكرات، أو حجزت الدعوى للحكم وانقضى الاجل المحدد لتقديم المذكرات، وتاسيسًا على ذلك قضت محكمة النقض المصرية انه إذا وقع سبب انقطاع الخصومة بعد اتمام اجراءات الدعوى جميعها، فهذا التغيير بصفة احد الخصوم لا يستوجب انقطاع سير  الخصومة وايقاف نظر الطعن في النقض(2) اي ان حصول سبب انقطاع سير الخصومة بعد ان تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها، بأن ابدى الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل حدوث سبب الانقطاع فان الدعوى لا ينقطع سيرها، حيث قضت محكمة النقض المصرية بانه "اذا فرغ الخصوم قبل وقوع سبب الانقطاع من ابداء دفاعهم بالدعوى حقيقة أو حكمًا بالمرافعة الشفوية، أو بالكتابة أو باتاحة الفرصة لهم في ذلك فان انقطاع الخصومة عندئذ يكون غير مجدٍ لانتفاء مصلحة الخصوم عنه، ويكون من المصلحة حسم النزاع قضاءً لذلك اجاز القانون للمحكمة اصدار حكمها في الدعوى"(3) فلحظة اعلان المحكمة عن اعتبار الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها، هي تلك اللحظة التي تكون فيها الدعوى في المراحل النهائية( 4)، حيث تتوقف أسباب انقطاع النظر في الدعوى المدنية وآثارها، فانقطاع الخصومة لا يكون إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، فحجز الدعوى للحكم هي الحد الفاصل بين مرحلة الاجراءات التي يمكن اعمال أسباب الانقطاع فيها متى حصلت، ومرحلة الاجراءات النهائية التي لا يمكن فيها ذلك(5)

الفرع الثاني:- انتهاء عمل المحامي (الوفاة، العزل، التنحي):-

 تنص المادة 128/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 على الآتي: "لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة محامي احد الخصمين أو بتنحيه أو بعزله على ان يبلغ الموكل في حالتي الوفاة والتنحي". فالاصل ان للمدعى وللمدعى عليه ان يقيم دعواه وان يتقدم بلائحته الجوابية، أو ادعائه المتقابل لدى محكمة الصلح بمفرده دون ان يكون ملزمًا بتوكيل وكيل عنه، ولكن المشرع الفلسطيني اوجب على المدعى والمدعى عليه فيما يتعلق في محاكم البداية والاستئناف والنقض ومحكمة العدل العليا ان يتمثلوا في تلك المحاكم من خلال محام مزاول، وهذا ما يستفاد من نص المادة 61 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني والذي جاء فيها: "لا تقبل دعوى في محاكم البداية أو الاستئناف أو النقض دون محام مزاول"، كذلك تنص المادة 20/5/2 قانون المحاميين النظاميين الفلسطيني رقم 5 لسنة 1999 "على انه لا يجوز النظر في الدعوى امام محكمة العدل دون محام مزاول، ولا تقبل لائحة استئنافية أو لائحة دعوى أو لائحة جوابية امام محكمة البداية دون ان تكون موقعة من محام مزاول". واثناء سير الدعوى قد يتوفى محامي احد الخصمين دون ان يكون الموكل حاضرًا للجلسة التي يتم فيها التصريح امام المحكمة ان وكيله قد توفي، ففي تلك الحالة فان الخصومة لا تنقطع الا ان المحكمة تقوم بتبليغ الموكل ان وكيله قد توفاه الله، حيث يتم تبليغ الموكل على عنوانه المبين في لائحة الدعوى أو في اللائحة الجوابية أو في موطنه المختار، وفي تلك الحالة وبعد ان يتم تبليغ الموكل بوفاة وكيله حسب الاصول فعلى الموكل ان يبادر إلى توكيل محام آخر، أو الحضور إلى الجلسة المبلغ فيها ويطلب من المحكمة اجلا لتوكيل محام آخر، فاذا لم يحضر الموكل على الرغم من تبلغه حسب الاصول فان الدعوى تتابع سيرها من النقطة التي وصلت اليها، وللمحكمة اتخاذ الجزاء المنصوص عليه في المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 ، ولكن قد تاتي شروحات محضر المحكمة بان الموكل الذي توفي وكيله قد غادر فلسطين، ومقيم في الاردن على سبيل المثال، ففي تلك الحالة يتم تبليغ الموكل بوفاة وكيله على آخر محل اقامة له، وعلى لوحة اعلانات المحكمة، وبالنشر في احدى الصحف اليومية وفق ما اشارت اليه المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 إذا كان مجهول محل الاقامة ويرى الباحث ان ذلك هو الحل الامثل في هذه الحالة لكي تتابع الدعوى سيرها من النقطة التي وصلت اليها. اما بالنسبة لتنحي وكيل احد الخصمين فان كان للوكيل ان يعزل نفسه من الوكالة بموجب المادة 1522 من مجلة الاحكام العدلية، الا ان المجلة اوجبت على الوكيل ان يعلم الموكل بتنحيه وتبقى الوكالة في عهدته إلى ان يعلم الموكل بالتنحي وفق ما تنص عليه المادة 1524 من مجلة الاحكام العدلية، وهذا ما اوجبه المشرع الفلسطيني في المادة 24 من القانون رقم 3 لسنة 1999 بشان تنظيم مهنة المحاماة حيث تنص: "لا يجوز للمحامي ان يتنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويجب عليه ان يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل، وان يستمر في اجراءات الدعوى شهرا على الاقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل". وتجب الاشارة إلى ان عدم تبليغ الموكل بوفاة وكيله وتنحيه لا يترتب عليه انقطاع سير الدعوى  المدنية وفق صريح نص المادة 128/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 وان كان للموكل ان يتمسك بالاثار التي تترتب على انقطاع سير الدعوى المدنية(6) وكذلك الامر فان الموكل وبحكم القانون وفي اي وقت تكون عليها الدعوى، فان له الحق ان يعزل وكيله من الوكالة، وهذا ما تنص عليه المادة 1521 من مجلة الاحكام العدلية، وتبقى الوكالة في عهدته إلى ان يصل اليه خبر العزل، ويكون تصرفه صحيحًا إلى ذلك الوقت، مع الاشارة إلى ان عزل الوكيل من قبل الموكل لا يعتبر من حالات انقطاع الخصومة. فانقضاء الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله أو بتنحيه، لا يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة، ويتعين على الموكل ان يتقدم إلى المحكمة لتمنحه اجلا مناسبًا لغايات توكيل وكيل جديد من اجل مباشرة الدعوى بعد تبليغه بوفاة وكليه أو تنحيه.

الفرع الثالث:- استئناف الدعوى سيرها بعد الانقطاع:

ان الدعوى بعد ان يعتريها عارض انقطاع السير فيها فانها لا تظل في حالة انقطاع إلى ما لا نهاية، وانما تؤول إلى أحد أمرين: أما السير فيها من جديد، أو انقضائها دون الحكم في الموضوع.

الفقرة الأولى:- كيفية اتصال الخصومة بعد الانقطاع:-

تنص المادة 131 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 على انه "تستانف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة احد ورثة الخصم المتوفي أو من يقوم مقام فاقد الاهلية، أو من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها". ويلاحظ من نص المادة سابقة الذكر ان المشرع الفلسطيني قد اقر حالة استئناف الخصومة بعد الانقطاع، حيث يتم تعجيل الخصومة بان يطلب احد الخصوم غير من تحقق في شأنه سبب الانقطاع من المحكمة بطلب تحديد جلسة وتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، كأن يبلغ مثلا ورثة الخصم المتوفي، أو من عين وصيًا، أو قيمًا، على من فقد اهليته أو كسب الصفة بدلا عنه، أو اعلام القاصر الذي انقطعت الخصومة بسبب بلوغه سن الرشد، والمقصود بالاعلان هنا ان يتضمن التبليغ اخبارا بسبق قيام الخصومة التي اعتراها الانقطاع وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتكليف المعلن اليهم بالحضور اليها، ولا يشترط ان يتم التعجيل باعلان لائحة الدعوى كاملة بكافة بيانتها لان الغرض انها كانت قد اعلنت للخصم اعلانا صحيحا قبل تحقق سبب الانقطاع، واذا ما اقام المدعى دعوى اخرى بذات الطلبات ضد نفس الخصوم ودون الاشارة إلى الدعوى السابقة التي انقطعت الخصومة فيها فلا يعد تعجيلا لها، وانما تعتبر هذه الدعوى دعوى جديدة(7)وعلى المدعى ان يترك الدعوى السابقة والا 137 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، تنقضي بمضي المدد المشار اليها في المادتين 132 والتجارية الفلسطيني. كما يجوز لورثة الخصم المتوفي والقائم مقام من تغيرت حالته أو تغيرت صفته طلب مباشرة السير في الدعوى وتعيين جلسة لذلك، وتبليغ الخصم الآخر بها، حيث انه يتوجب تبليغ جميع الخصوم بالجلسة المحددة للسير في الدعوى( 8)، ذلك ان تعجيل الدعوى بعد انقطاعها قد يكون من مصلحة من حل محل من قام به سبب الانقطاع. وقد يحصل اتصال الخصومة نتيجة استمرار صفة الممثل السابق للاصيل تحت وصف جديد خلاف الوصف الذي كان له وزال عنه، كأن يبلغ القاصر سن الرشد فتنقطع الخصومة بزوال صفة الوصي عنه، ثم يستمر هذا الوصي في الحضور في الدعوى بموافقة الاصيل ورضائه فتصبح صفته الجديدة هي صفة النائب الاتفاقي (وكيل) بعد ان كان نائبًا قانونيًا (وصي) ( 9)، اذ ان هذا التعديل في الصفة مباشرة قد يتم قبل ان تنقطع الخصومة، بان تتغير صفة ممثل الاصيل من وصي مثلا إلى وكيل اتفاقي وعلى الفور، فعندئذ لا ينقطع سير الخصومة في الدعوى، لانها تنقطع بزوال صفة النائب في تمثيل الاصيل، وهي في هذه الحالة لم تزل وانما تغيرت فقط،   فبعد ان كانت النيابة قانونية اصبحت نيابة اتفاقية(10) ولا بد من الاشارة إلى انه يتوجب تبليغ جميع ورثة الخصم المتوفى باسمائهم واشخاصهم جميعًا وان كانت الدعوى تتابع سيرها بحضور احد ورثة الخصم المتوفي وفق نص المادة 131 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 (11) وبالتالي فان الوريث الذي تبلغ حسب الاصول ولم يحضر فان المحكمة تقرر بحقه الجزاءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني بحسب مركزه القانوني إذا ما كان مدعى أو مدعى عليه.

الفقرة الثانية:- الاثر المترتب على اتصال الخصومة عقب انقطاعها:

يترتب على اتصال الخصومة بعد انقطاعها ان تعود إلى الحالة التي كانت عليها وقت ان انقطعت، فلا اثر للانقطاع على اي اجراء من الاجراءات التي تمت قبله، وتعتبر صحيحة ومنتجة لأثاراها كل الاجراءات التي اتخذت قبل الانقطاع، كاجراءات التحقيق والاحكام التمهيدية التي صدرت، ومن ثم إذا حضر الخصم قبل انقطاع الخصومة ثم توفي أو تغيرت اهليته أو زالت صفة من كان يمثله، وعجلت الدعوى بعد انقطاعها، فان الحضور القديم يكون صحيحا ومنتجا لاثره، ولو لم يحضر الوارث أو من حل محل من تغيرت اهليته، أو زالت وبناءً عليه إذا قام بالنسبة لاحد الخصوم الذي حضر احدى الجلسات سبب من أسباب الانقطاع ثم اعلن من يقوم مقامه بقيام الخصومة وبتاريخ الجلسة التي اجلت اليها القضية تخلف عن الحضور، فان الحكم الصادر في الدعوى يعتبر حضوريًا في حقه ولا يلزم اعادة اعلانه، واذا انقطعت الخصومة اثناء سريان ميعاد من مواعيد الطعن، واعلن بالحكم من يقوم مقام المحكوم عليه، وجب احتساب المدة السابقة للانقطاع، وتضاف اليها مدة تبدأ من يوم اعادة الاعلان بحيث  يتكون من مجموعها ميعاد الطعن(12) وعند اصدار الحكم يعتمد القاضي على ما في ملف الدعوى من قرائن ومستندات سواء قدمت قبل الانقطاع ام بعده، اي بعد استئناف السير في الدعوى. ويلاحظ انه إذا كانت الخصومة تضم دعوتين متحدتين، خصوما وموضوعا وسببا فان تعجيل  احداهما من الانقطاع يعتبر تعجيلا للثانية(13)

______________

1- قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 1 في النقض المدني 180 /2004 المنشور في مجموعة الاحكام القضائية  والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله في الدعاوي المدنية. الجزء الأول. اصدار جمعية القضاة الفلسطينيين. اعداد وترتيب القاضي عبدالله غزلان. الطبعة الأولى. 2007 . ص 440 . والذي جاء فيه: " تصدرالمحكمة حكمها في الدعوى إذا توفي احد الخصوم بعد اقفال باب المرافعة إذا كانت الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها.كما قررت محكمة النقض الفلسطينية في قرارها 117 في النقض المدني 6/2003 1 . لا تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا كانت مؤجلة لغايات اصدار قرار في مسالة شكلية. 2. إذا لم يقفل باب المرافعة في الدعوى ولم تكن مهيأة لاصدار الحكم في موضوعها فان وفاة احد طرفي الخصومة اثناء اجراءات نظرها يستوجب تبليغ كافة الورثة باسمائهم واشخاصهم جميعًا. 3. اية اجراءات تقع في فترة انقطاع الخصومة بسبب وفاة احد طرفيها تعتبر باطلة عملا باحكام المادة130 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001  4. تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا مرافعاتهم وطلباتهم الختامية وفق نص المادة 129 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001

2-  قرار محكمة النقض المصرية رقم 544 لسنة 17 -1-1935 . نقلا عن كامل، نصر الدين: عوارض الخصومة مرجع سابق. ص 206 . حيث جاء فيه: ((اذا كانت اجراءات الدعوى كلها قد تمت من تقرير بالطعن وتقديم مذكرات من قبل طرفي الخصوم وابداء النيابة العامة رأيها فيها ثم تغيير صفة احد الخصوم بعد ذلك فهذا التغيير لا يستوجب ايقاف انظر الطعن في النقض والفصل فيه) ) انظر ايضًا: الاثنين 3/11/2008 الساعة 23: 20 http: //www .mohamoon-ju. com/Default

3- قرار محكمة النقض المصرية رقم 449 بتاريخ 9/2/1980 نقلا عن كامل، نصر الدين: عوارض الخصومة.  مرجع سابق. ص 207

4- الاربعاء 12/11/2008 الساعة 22: 30  http: //ar. jurispedia. Or

5- الخميس 13/11/2008 الساعة 20: 45 http: //www. moj. gov. sa

6- انظر قرار محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 20/5/2008 والذي جاء فيه ما يلي: " والذي تراه محكمتنا الموقرة ان الاصل المقرر قانونًا ان السير في الدعوى لا ينقطع بوفاة محامي احد الخصمين أو بتنحيه أو بعزله الا انها اشترطت لذلك ضرورة تبليغ الموكل في حالتي الوفاة والتنحي، بمعنى ان عدم تبليغ الموكل في حالتي وفاة الوكيل

وتنحيه، تعتبر حالة وفاة الوكيل وتنحيه من الحالات القاطعة لسير الدعوى، وبتطبيق ذلك على وقائع هذا الملف فاننا  وبالعودة إلى التبليغات الخاصة بجلسة 12/10/2004 والمتعلقة بالمستانفان (س) و(ص) ، والتي تم شطب الدعوى بالاستناد اليها فاننا نجد اولا: انها خلت من اشعار المستأنفان بانتهاء وكالة وكيلهما المحامي (ن) لكونه تبوأ منصبًا  حكومي بالرغم من قرار محكمة الموضوع بتاريخ 27/3/2004 بضرورة اشعار المستأنفين بذلك، ومن هنا نجد ان الدعوى كان يتوجب عدم السير بها لحين تبليغ المستأنفين بذلك، وحيث ان ذلك لم يتم فاننا نجد ان هناك انقطاعًا في الخصومة امام محكمة الموضوع منذ انتهاء وكالة المحامي (ن) ، وبالتالي فان قرار شطب الدعوى هو قرار باطل  بصريح نص المادة 130 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001"

7- مليجي، احمد: قانون المرافعات. الجزء الأول. الطبعة الأولى. مصر: طبعة نادي القضاة. 2005 ص 335 .

8-  التكروري، عثمان: الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. الطبعة  الأولى. فلسطين: بدون دار نشر. 2002. ص 276 . ص 277 . محمد نصر الدين كامل: عوارض الخصومة – وقف الخصومة – انقطاع الخصومة - سقوط الخصومة وانقضاؤها – ترك الخصومة، 1990. ص 231

9- انظر قرار محكمة النقض المصرية رقم 410 بتاريخ 28 /4/1985 1985 حيث جاء فيه: " بلوغ القاصر سن الرشد اثناء سير الدعوى لا يؤدي إلى انقطاعها، اذ ان استمرار والده في تمثيله يعتبر تمثيلا صحيحا باعتبار ان نيابته عنه قد اصبحت اتفاقية بعد ان كانت قانونية ".

10- كامل، نصر الدين: عوارض الخصومة. مرجع سابق. ص 234 . انظر ايضًا:

الساعة الخميس 21 : 20 http: //magllah. jeeran. com/archive/2007/3/177318. html 2008

11- ويلاحظ انه إذا لم يتم اعادة السير في الدعوى فانه يطبق عليها قواعد سقوط الخصومة بحيث تسقط الخصومة إذا  انقضت ستة اشهر اعتبارا من آخر اجراء اتخذ فيها، وتبدا مدة السقوط في حالة الانقطاع من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بتبليغ ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد اهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته.

12-  كامل، نصر الدين: عوارض الخصومة. مرجع سابق. ص 235 . انظر ايضا: الساعة 23 : 20 الجمعة http

: //www. arblaws. com/board/showthread. php?p=27009 2008/12/12

13- ابو الوفا، احمد: المرافعات المدنية والتجارية. الطبعة الخامسة عشرة. مصر: منشأة المعارف بالاسكندرية. ص 613 ، ص 614 .

14- قرار محكمة النقض المصرية رقم 20 لسنة 1969 . نقلا عن مليجي، احمد: قانون المرافعات. مرجع سابق. ص335




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






عضو مجلس إدارة العتبة العباسيّة: بحوث أكاديميّة التطوير تحلّل الواقع وتسعى لتنميته
قسم التطوير يناقش بحوث الدفعة الأولى من طلبة أكاديمية التطوير الإداري
جناح جمعية العميد في معرض تونس للكتاب يتحوّل إلى نافذةٍ للتعرّف على العراق
وفد ديوان الوقف الشيعي يطّلع على نسب إنجاز مستشفى الزكيّ في بابل