المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز

التاريخ
عدد المواضيع في هذا القسم 5832 موضوعاً
التاريخ والحضارة
اقوام وادي الرافدين
العصور الحجرية
الامبراطوريات والدول القديمة في العراق
العهود الاجنبية القديمة في العراق
احوال العرب قبل الاسلام
التاريخ الاسلامي
التاريخ الحديث والمعاصر
تاريخ الحضارة الأوربية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


النظام العام لقانون حمورابي  
  
7798   04:44 مساءً   التاريخ: 15-1-2019
المؤلف : اعداد وتجميع د. إسراء جاسم العمران
الكتاب أو المصدر : قانون حمورابي
الجزء والصفحة : ص26- 37
القسم : التاريخ / العصر البابلي القديم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-12-2016 2569
التاريخ: 1-12-2016 1828
التاريخ: 21-12-2020 2581
التاريخ: 23-9-2016 1209

نظم القانون الخاص

القانون الخاص: وهو المجموعة التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة بأعتبارها شخصا عاديا . ومن موضوعات القانون الخاص هي

اولا/ طبقات المجتمع

ثانيا / قانون الأحوال الشخصية

وهذا القانون يعالج المسائل التي تتعلق بشخص الأنسان وعلاقته مع افراد اسرته وهذه المسائل تشمل :

أولا / الأسرة :

- لقد كانت العائلة هي أساس المجتمع العراقي القديم

- وكان الرجل يتمتع بسلطات كبيرة على افراد عائلته تصل في بعض الأحيان الى حد قتلهم أو بيعهما لا ان تلك السلطة خفت حدتها

- ولما كان الزواج هو اساس العائلة لذا سنتكلم عن الزواج وشروطه واثاره والمركز القانوني للمرأة المتزوجة وانحلال الزواج.

1) الزواج :-

لقد كانت العائلة هي أساس المجتمع العراقي القديم، تكون بشكل أساسي على الزواج من أمرأة واحدة

- ولكن وعلى سبيل الأستثناء وبحدود ضيقة يجوز للزوج الزواج بأكثر من واحدة وهذه الحالات هي :-

أ‌) السرايا أو نظام التسري : و(هي العلاقة الجنسية القانونية) وهي التي تنشأ بين الرجل وجاريته أو جارية زوجته  لكي ينجب منها أطفالا لأن زوجته عاقر.                   

ب‌) زواج الأخ المتزوج من أرملة أخيه .

ج) الزواج بزوجة ثانية اذا كانت الزوجة مريضة أو سيئة السلوك.

د) زواج الرجل في حالة عقم زوجته الأولى.

- ولكن مع ذلك وفي جميع هذه الأحوال فأن مكانه الزوجة الثانية تبقى ولكن تكون في أدنى درجة من الزوجة الأولى.

- والزواج في الواقع يمر بعده مراحل مبتدأ بالخطبة ثم العقد ثم انتهاء الرابطة الزوجية اما بالوفاة او انحلالها لسبب من الأسباب.

أولا/ الخطبة :

        يسبق عقد الزواج عملية الخطبة أي الأتفاق فيقدم الخطيب (هدية الخطوب)).

        وبعد الخطبة لا بد من قيام والد الفتاة والخطيب بأتمام اجراءات الزواج والزفاف.

        ويجوز العدول عن الخطبة فأذا عدل الأب (والد الفتاة) عن اتمام الزواج دون وشاية من أحد عليه أن يعيد الى الخطيب هدية الخطبة مضاعفة.

        اما إذا كان العدول نتيجة وشاية يلتزم الأب بأعادة الهدية مضاعفة مع الأمتناع عن تزويج ابنته من الواشي.

        اما في حالة عدول الخطيب او والده فأنه يخسر هدية الخطوبة ولا يحق استردادها

        وفي حالة وفاة الخطيب يجوز لذويه استرداد الهدايا المقدمة إذا كانت غير قابله للأستهلاك أما الاموال القابلة للأستهلاك فلا يجوز استردادها

ثانيا/ مستلزمات الزواج:

        ان عقد الزواج كان يجب ان يتم في المعبد امام الكهنة

        وتمارس فيه بعض المراسم والطقوس الدينية

        كما يجب ان لا تكون هناك موانع تمنع انعقاد الزواج

        وبقدر تعلق الأمر بموانع الزواج فهي :

1) موانع الزواج

أ‌) موانع القرابة:

لم تسمح القوانين العراقية القديمة الزواج بين الطرفين تربطهم رابطة قرابة من درجة معينة – فلا يجوز الزواج بن الأصول والفروع زواج الأبن من أمه أو من زوجة الأب او الاب الزواج من ابنته.

ب ) موانع المصاهرة : لا تسمح القوانين القديمة بزواج المصاهرة كزواج الأب بزوجة ابنه .

ج) الجمع بين زوجتين شرعيتين: أي كلاهما من الدرجة الأولى لأن المبدأ الأساسي في العراق القديم هو الزواج بزوجة واحدة.

2) شروط عقد الزواج:

- الشروط الأساسية لصحة عقد الزواج:

1- الرضا: ويتطلب ما يلي – رضا اولياء الزوجين

كان عقد الزواج قديما في العراق يتطلب موافقه ورضا والدا الزوجين على رضا اولادهما في عقد الزواج                                 

-        رضا الزوجين: ويلجأ الى هذا الرضا (اي رضا الأبن) عندما يكون الأب قاصرا وتحت حماية ورعاية ابنه

2- كتابة أو تحرير عقد الزواج:

تشير النصوص المدونة في القوانين العراقية القديمة (كقانون اشنونا، وحمورابي) الى ضرورة كتابة عقد الزواج والا فتعتبر الزوجة غير شرعية حتى لو عاشت معه.

-        وبهذا الخصوص فقد ثار خلاف بين الباحثين في طبيعة عقد الزواج وطرح السؤال التالي: هل ان عقد الزواج في ظل القوانين القديمة هو عقد شكلي ام رضائي؟ وكان هناك اتجاهين:

الأول: يرى بأن الكتابة لا تعتبر ضرورية لانعقاد عقد الزواج ولكن هو لازم لأكتساب المرأة صفة الزوجة الشرعية واكتساب المركز الممتاز اما المرأة التي تتزوج بعقد شفهي فهي زوجة شرعية ولكن ليست ذات مركز ممتاز مقارنة بالمرأة التي تتزوج بعقد مكتوب.

الثاني: ويرى اصحابه ان الكتابة شرط اساسي من شروط انعقاد العقد لأن نصوص القوانين صريحة فالتدوين هو شرط ضروري لصحة الزواج وكل زواج بدون تحرير عقد لا يعد شرعيا

ذلك لأن التحرير هو الذي يضفي الصفة الشرعية على الزواج ويكون من السهولة اثبات العقد وهو الذي يحدد الواجبات الملقاة على الزوجة عند الطلاق.  

الشروط غير الأساسية لعقد الزواج:

1- هدية الزواج: والهدية ليست الزامية فوجودها او عدم وجودها لا يؤثر على صحة عقد الزواج .

-        الهدية عبارة عن كمية من الأموال يقدمها (الزوج او الوالد) الى الزوجة أو والدها بمناسبة الزواج.

-        وقبول الهدية من والد الزوجة يرتب عليه التزام بوجوب تزويجها من الفتى صاحب الهدية والا فأن عليه رد الهدية مضاعفة كما يترتب التزام على الفتى بالالتزام بالزواج من خطيبته والا سقط حقه في استرداد الهدايا .

-        وفي ضوء ذلك فقد ذهب بعض الكتاب الى القول بأن الزواج في العراق القديم كان عبارة عن (عملية شراء للمرأة والثمن هي الأموال التي يقدمها الزوج).

وقد رد على ذلك بأن الهدية هذه لا تعتبر ثمن المرأة لأن هناك الكثير من العقود كانت تتم بدون تقديم هدية فهي ليست ركن اساسي في العقد

ملاحظة: والهدية لا يقتصر تقديمها من قبل الزوج أو الوالدة، بل ان والد الزوجة في العراق القديم كان يقدم هو الآخر لأبنته بعض من الهدايا والتي اصبحت فيما بعد مظهر من مظاهر الزواج وشرطا من شروطه .

-        وهذه الهدية في الواقع هي بمثابة تعويض للفتاة بسبب حرمانها من الحصول على الأرث الذي كان محصورا بالأبناء فقط فهو في واقع الأمر تعجيل لحقها في الميراث.

-        وهذه الهدية هي ملك الزوجة ولكن للزوج ايضا حق التمتع بها.

(آثار عقد الزواج)

أ‌) حقوق والتزامات كل من الزوجين : على الزوجة  المحافظة على عقدها وان لا تدخل بيت رجل آخر عند غياب زوجها.

-        يتم معاقبة الزوجة بالموت اذا قبض عليها متلبسة بالزنا 

-        أعطي الحق للزوج في طلاق زوجته في حالات كثيرة ولم يعطي مثل هذا الحق للزوجة

-        عليه يقع واجب الأنفاق على الزوجة ورعايتها ولا يجوز له طلاقها عند مرضها

ب‌)      الآثار المالية :

-        ان المهر الذي يقدمه الزوج او الوالدة الى اب الزوجة اضافة الى هدية الخطيبة، هو ملك للزوجة حال حياتها ثم تنتقل بعد وفاتها الى اولادها او الى الزوج.

-        ان الأموال التي يقدمها والد الزوجة الى الفتاة عند زواجها تكون ملك للزوجة وعند وفاتها تؤول الى اولادها، وعند عدم وجود الأولاد ترد الأموال الى ابيها

-        ان الاموال التي يقدمها الزوج بعد الزواج لزوجته لضمان معيشتها في حال وفاته قبلها، وهو غياب حقها في أرث زوجها، فهي ملك للزوجة لا يشاركها فيها الأولاد بعد وفاة زوجها ولا تستطيع ان تمنحها الا لأولادها ان شاءت

ج) علاقة الأب بأفراد عائلته :

- على الاولاد احترام الأب والخضوع لسلطته وعدم نكرانه والا قطع لسانه

- لا يجوز اقتراف اي اثم ضده، اذ يستطيع الأب اللجوء الى القضاء وحرمانه من الميراث.

- يجب عمل الاولاد في حقل وبستان والدهم عندما يقع في الأسر اثناء الخدمة العسكرية للملك.

- كما يجب على الأولاد والزوجة العمل في بيت دائن ابيهم المعسر مدة ثلاث سنوات وفاء لدينه.

(المركز القانوني والأجتماعي للمرأة المتزوجة)

        لقد كانت المرأة العراقية قديماً تمنح بمركز قانوني واجتماعي مرموق.

        اذ تقلدت الوظائف القضائية والأدارية.

        وكان لها شخصية قانونية كاملة، فلها حق التقاضي ولو ضد زوجها

        كما لها الحق في الأدلاء بشهادتها امام القضاء بشكل متساوي مع الرجل.

        كما كان لها ذمة مالية مستقلة اذ تستطيع تملك كل الأموال سواء التي كانت تملكها او حصلت عليها قبل الزواج، او بعد الزواج.

•        ولكن مع ذلك كان للزوج الحق في بيع زوجته واولاده أو يرهنهم لدى دائنه مدة لا تزيد عن 3 سنوات

•        كما يجوز للزوج ان يطلق زوجته او ان يتزوج عليها بأخرى والأبقاء عليها كأمه لدية في حالة ثبوت خيانتها الزوجية.

أسباب انحلال رابطة الزواج – وطرقها:

اولا: الطلاق / ان التعبير عن الطلاق او انحلال الرابطة الزوجية يتم بألفاظ متعددة اذا كان صادرا من الزوج (انك لست زوجتي) او (اترك زوجتي او اطلق زوجتي).

-        اما المرأة فتذكر عبارات تفيد معنى رغبتها في انهاء العلاقة مثل كرهت زوجي او تركت زوجي او انك لست زوجي

-        والطلاق قد يقع على الزواج التام وقد يرد ذلك على الزواج غير التام اي قبل الدخول.

(الطلاق في الزواج التام):

ان هذا النوع من الطلاق تحدده ا سباب كثيرة منها:

-        مرض الزوجة أو عقمها او سوء سلوكها

-        زيادة الأعباء المالية التي تقع على الرجل

-        ايه اسباب اخرى

-        ومن الأمثلة التي تشير اليها بعض القوانين القديمة على حالات الطلاق هي :

        اذا طلق الزوج زوجته التي انجبت له اولاداً فأن امواله تصادر لمصلحة الزوجة

        كما انه في حالة طلاق الزوجة القيمة ذات المركز الممتاز ان يعيد اليها ما قدمه لها والدها أو اخوتها من اموال وان يمنحها كمية من الفضة تعادل مهرها اذا كان لها مهر أو اعطاءها مناً من الفضة اذا كانت من الأحرار وثلث اذا كانت من الطبقة الوسطى .

        وفي بعض الاحيان لا يدفع مالاً لزوجته عند طلاقها كما لو اثبت انها كثيرة الخروج من بيتها .

•        ان هذا الطلاق في هذا النوع من الزواج (الزواج التام) هو قاصر على الرجل سواء كانت هناك اسباب ام لم تكن. مع قيامه بتقديم تعويض مالي لها بأستثناء اصابة الزوجة بمرض خطير فلا يجوز له ان يطلقها كما ذكرنا.

ملاحظة: اذا كان حق ايقاع الطلاق في هذا النوع من (الزواج التام) يقتصر على الرجل فقط ، فأن هناك حالتين فقط تستطيع فيها الزوجة طلب الطلاق وهما:

1- مرض الزوجة بمرض خطير والزوج لا يستطيع ان يطلقها بل يبقيها في بيتها ولكن إذا تزوج بامرأة اخرى غيرها فلها الحق ان ترفض البقاء معه وتطلق نفسها وتستعيد هدية زواجها

2- خيانة وتحقير الزوج لها:

للزوجة في هذه احالة الخيار اما ان تقبل بالوضع او انها تمتنع عن القيام بواجباتها الزوجية فهنا اذا رفع زوجها عليها الدعوى بسبب ذلك فأنها تستطيع الدفاع عن نفسها وتثبت خيانته لها وتحقيره لها وما على المحكمة سوى ان تستجيب لمطلبها بالطلاق.

( الطلاق في الزواج غير التام )

-        تستطيع  في هذا النوع من الزواج الزوج أو  الزوجة طلب الطلاق عند عدم اكمال الزواج.

-        فيكفي ان يقول الزوج لوالد زوجته (لن اتزوج ابنتك) او يقول الأب (لن تأخذ ابنتي) يقع الطلاق

-        او قد يكون الزواج قد علق على شرط فاسخ إذا تحقق هذا الشرط يفسخ الزواج كعدم حضور الزوج مثلا في تأريخ محدد

ثانيا :(غيبية الرجل)

-        اضافة الى الطلاق فأن من اسباب انحلال الرابطة الزوجية هو غياب الرجل.

-        ان القوانين القديمة لم تشر الى غيبة الزوجة بل اشارت فقط الى غيبة الزوج.

-        وان الأثار تختلف بأختلاف سبب الغياب وكما يلي:

1) اذا كان الغياب بسبب كره الرجل لمدينته (وطنه)

- اذا نبذ او كره الرجل مدينته وهرب فأن علاقته بزوجته تعتبر منحلة ويستطيع ان تتزوج رجل اخر

- وسبب الانحلال هو خيانة الوطن والهرب منه اما اذا عاد الرجل فلا يستطيع استرجاع زوجته.

2) الغياب بسبب الأسر

-  تتخذ العلاقة في هذه الحالة بين الرجل وزوجته حسب ما يلي :

أ) اذا ترك لها ولأولادها من طعام كاف طيلة فتر الأسر فهنا لا تستطيع الزوجة الأقتران بشخص ثان  بل عليها ان تحافظ على غلتها طيلة مدة غيابه

* اما اذا تزوجت فتكون عقوبتها الموت عن طريق الألقاء في الماء اما من تزوجها فلا يعاقب.

- بعض القوانين الأشورية حددت مدة سنتين تنتظر خلالها الزوجة زوجها اما اذا انتهت المدة ولم يعد الرجل فلها ان تتزوج من شخص اخر بعد ان تحصل على شهادة الترمل اما اذا عاد الرجل بعد هذه المدة فلا يستطيع استرجاعها بل يستطيع استرجاع الاولاد .

ب) اما اذا لم يترك لها كفاية من الطعام لها ولأولادها طيلة مدة الأسر فتستطيع ان تتزوج من شخص اخر دون انتظار ، اما اذا عاد الزوج بعد زواجها فأنه يستطيع استرجاعها حتى لو انجبت أطفال من زوجها الثاني

3) الغيبة العادية :

ويقصد بها غياب الشخص بمحض ارادته دون اكراه او اسر.

-        لم يعالج قانون حمورابي هذه الحالة

-        اما القوانين الأشورية فقد فرقت في حالتين في الحكم :

أ‌) اذا كان ما تركه الزوج كافيا للزوجة والأولاد فلا تستطيع الزوجة الزواج من شخص اخر بغض النظر عن مدة الغياب

ب‌) اما اذا لم يكن ما تركه الزوج كافيا ففي هذه الحالة على الزوجة ان تنتظر زوجها مدة خمسة سنوات  بعدها اذا كان لها اولاد يستطيعون اعالتها فعليها ان تستمر في الاخلاص لزوجها وعدم قدرتها على الزواج.

-        اما اذا لم يكن لها اولاد او كانوا لا يستطيعون اعالتها فانها تستطيع الزواج بأنتهاء مدة الخمس سنوات .

-        اما اذا عاد الزوج بعد زواجها واثبت ان غيابه سببا خارج عن ارادته فله الحق في استرجاعها بعد ان يعوض زوجها بأمرأة اخرى.

ثالثا / (وفاة احد الزوجين )

ان من أسباب انحلال الرابطة الزوجية ايضا هي وفاة احد الطرفين وكما يلي :

1- ففي حالة وفاة الزوج :

        يحق للزوجة ان تمتلك الأموال التي قدمها لها والدها كذلك تملك الأموال التي قدمها لها زوجها والأنتفاع بها

        كما يكون لها الحق في البقاء في دار الزوج المتوفي والأنتفاع بها ولكنها لا تستطيع بيعها.

        اما اذا لم يكن الزوج قد اعطاها هدية قبل وفاته فأنها تستطيع ان تأخذ ما يساوي (حصة ولد من ارثة)

•        هذا في حالة عدم زواجها اما اذا ارادت ان تتزوج فعليها ان تترك هدية زوجها لأبناءها

2- اما في حالة وفاة الزوجة :

-        فأذا كان لها اولاد فلا يحق لوالد الزوجة المتوفية مطالبة الزوج بالهدايا التي قدمت لها لأنها تصبح ملك للأولاد

-        اما اذا لم يكن لها اولاد فتجري عملية المقاصة بين المهر الذي قدمة الزوج للزوجة وبين الهدايا التي كانت قد قدمها والدها

 (التبني):

بعد ان تكلمنا عن احكام الزواج، فلا بد لنا من ان نتطرق الى احكام نظام التبني في العصور القديمة .

والمقصود بالتبني هو نظام الغاية منه معالجة بعض مسألة انعدام الذرية اي حصول من لا اولاد له على الولد لتحقيق اغراض اخرى كما سنرى

1- اغراض نظام التبني: لقد كان التبني في العراق القديم يتم بموجب عقد مكتوب بين اهل المتبني الأصليين (وهم الأب أو السيد اذا كان المتبنى عبدا) وبيت الأهل الجدد

-        اما بالنسبة لأهداف أو اغراض التبني فلم تكن في العراق القديم تقتصر على الحصول على الذرية بل انها تحقق اغراضا اخرى وهي:

        ايجاد صلات قربى متعددة: وهي الحصول على أخ او ولد الا ان الحصول على الولد يبقى أهم غرض من أغراض التبني

        فيصبح المتبنى ابن شرعي للمتبني ويخضع لسلطته الأبوية ويكون له نفس حقوق الأبناء الشرعيين

        تخليد اسم العائلة والأستمرار في تقديم الطقوس بعد وفاة المتبني

(ان المتبنى سوف يحمل اسم المتبني فأنه يقوم بدله عادة بتقديم الطقوس ويستمر في ذلك حتى بعد وفاة المتبني.

        تحرير رقيق من العبودية :

كما لو ان شخص حر يتبنى عبداً (او رقيقاً) فهنا يكون التبني سبب من اسباب تخلصه من العبودية .

        أسباغ الشرعية على ولد: فالرجل الذي انجب بنتاً ولم ينجب ولداً فأنه يستطيع عند تزويج ابنته ان يشترط على زوجها تبنيه كولد

        ايجاد وريث للمتبني أو ايجاد راتب له مدى الحياة : ويستمر في ذلك ويتحقق ذلك بموجب عقد معاوضة يلتزم بموجبه المتبنى بالأنفاق على متبنيه مدى حياته لكي يرثه عند وفاته.

        تيسير حصول احد أولاد المتبني على زوجة: ويتحقق ذلك عندما يتبنى شخصا بنتا ويدخلها في عائلته لكي تكون فيما بعد زوجة لأحد اولاده

        تحقيق عملية بيع منفعة عقار يمنع القانون بيعها لغير الورثة ويتم ذلك من خلال تبني شخص، شخص اخر لكي تنتقل له هذه المنفعة بعقاراته، مقابل هدية يقدمها المتبنى له.(فهنا عملية بيع تحت غطاء نظام التبني )

(حقوق والتزامات كل من المتبنى والمتبني )

أ‌)        حقوق (التزامات) المتبنى

-        الألتزام بعدم نكران (والده) المتبني والا تعرض لعقوبة الحرمان من الميراث

-        التزام ابن تابع القصر او ابن حريم القصر المتبنى بعدم نكران الأب والأم المتبني والا قطع لسانه

-        الألتزام بالبقاء في بيت تبنيه والخضوع لسلطته الأبوية وقطع علاقته بأسرته الأصلية اذا علمه حرفته اما اذا لم يعلمه حرفته لعائلته الحق بأسترجاعه

ب‌)      حقوق (ألتزامات) المتبني :

-        الألتزام بتعليم المتبني حرفته ومعاملته كمعامله اولاده

-        الألتزام بالأنفاق علية لمعيشته والا فأن بأمكان المتبنى العودة الى اسرته الأصلية.

-        اما اذا تخلى عن المتبنى (خاصة اذا انجبت زوجته اطفالاً) فعليه ان يدفع له ثلث ميراثه من جميع امواله عدا الحقل والبستان والبيت

( نظام الميراث ):

 بعد الزواج والتبني اللذان هما من موضوعات قانون الأحوال الشخصية، نتكلم عن الميراث

-        ان اموال المورث في القوانين العراقية القديمة سواء كانت منقولة او غير منقولة (مادية ومعنوية) فأنها تنتقل الى المستحقين من الورثة وهم:

 

1- الفروع :

2-      أ) اولاد المتوفى : من الذكور تكون الأولوية بموجب القوانين القديمة لهم في ميراث ابيهم المتوفى على اعتبار انهم امتدا لشخصيته وينوبون عنه في اقامة الشعائر الدينية.

-        وعادة يتم تقسيم التركة الى حصص متساوية توزع عليهم حتى وان كانوا ينتمون الى عدة زوجات شرعيات

-        اما اموال كل زوجة من الزوجات فعند وفاتها توزع على اولادها فقط دون ان يستأثر الأبن الأكبر بمنحة الأرث كله .

-        اما اولاد الأمة فلا يرثون والدهم المتوفى اذا لم يعترف بهم حال حياته اما اذا اعترف بهم فهم يتقاسمون اموال ابيهم بالتساوي مع اولاد الزوجة الحرة

-        اما في حالة وفاة احد ابناء المورث قبله  فأن اولاد الابن يرثون حصة ابيهم من مورثه

-        ولا يستطيع الاب ان يحرم احد اولاده من الميراث الا في حالة ارتكابه اثماً كبيراً ويجب اثبات ذلك امام القضاء

اما البنات : فيحرمن من ميراث والدهن، الا في حالة عدم وجود الذكور

-        اما الهدية التي تقدم لها من قبل اهلها عند الزواج فهي بمثابة تعجيل لحصتها من الأرث

-        اما اذا لم تمنح الهدية بسبب عدم زواجها فتستطيع ان تشارك اخوتها في الأرث

2- الزوجة : ان للزوجة الشرعية المطلقة والتي كان لها أطفال و الأمة التي كان لها اطفال تأخذ من ميراث زوجها هديتها ، كما تأخذ نصف محصول الحقل والبستان

- اما الزوجة التي لم تمنح هدية تستطيع ان تأخذ حصة ولد واحد من اموال زوجها المتوفي، كما ان لها حق البقاء في مسكن زوجها

3- الأخوة : يمكن ان يرث الأخوة عند عدم وجود اولاد للمتوفي ، وعند عدم وجودهم يرثه اقرباءه

- كما يمكن ان يرث الأخوة (اختهم المتزوجة) اذا كانت كاهنه او احدى حريم القصر (الهدية) المقدمة لها من قبل والدها اذا لم يتم تحويلها حق منحها لمن تشاء.




العرب امة من الناس سامية الاصل(نسبة الى ولد سام بن نوح), منشؤوها جزيرة العرب وكلمة عرب لغويا تعني فصح واعرب الكلام بينه ومنها عرب الاسم العجمي نطق به على منهاج العرب وتعرب اي تشبه بالعرب , والعاربة هم صرحاء خلص.يطلق لفظة العرب على قوم جمعوا عدة اوصاف لعل اهمها ان لسانهم كان اللغة العربية, وانهم كانوا من اولاد العرب وان مساكنهم كانت ارض العرب وهي جزيرة العرب.يختلف العرب عن الاعراب فالعرب هم الامصار والقرى , والاعراب هم سكان البادية.



مر العراق بسسلسلة من الهجمات الاستعمارية وذلك لعدة اسباب منها موقعه الجغرافي المهم الذي يربط دول العالم القديمة اضافة الى المساحة المترامية الاطراف التي وصلت اليها الامبراطوريات التي حكمت وادي الرافدين, وكان اول احتلال اجنبي لبلاد وادي الرافدين هو الاحتلال الفارسي الاخميني والذي بدأ من سنة 539ق.م وينتهي بفتح الاسكندر سنة 331ق.م، ليستمر الحكم المقدوني لفترة ليست بالطويلة ليحل محله الاحتلال السلوقي في سنة 311ق.م ليستمر حكمهم لاكثر من قرنين أي بحدود 139ق.م،حيث انتزع الفرس الفرثيون العراق من السلوقين،وذلك في منتصف القرن الثاني ق.م, ودام حكمهم الى سنة 227ق.م، أي حوالي استمر الحكم الفرثي لثلاثة قرون في العراق,وجاء بعده الحكم الفارسي الساساني (227ق.م- 637م) الذي استمر لحين ظهور الاسلام .



يطلق اسم العصر البابلي القديم على الفترة الزمنية الواقعة ما بين نهاية سلالة أور الثالثة (في حدود 2004 ق.م) وبين نهاية سلالة بابل الأولى (في حدود 1595) وتأسيس الدولة الكشية أو سلالة بابل الثالثة. و أبرز ما يميز هذه الفترة الطويلة من تأريخ العراق القديم (وقد دامت زهاء أربعة قرون) من الناحية السياسية والسكانية تدفق هجرات الآموريين من بوادي الشام والجهات العليا من الفرات وتحطيم الكيان السياسي في وادي الرافدين وقيام عدة دويلات متعاصرة ومتحاربة ظلت حتى قيام الملك البابلي الشهير "حمورابي" (سادس سلالة بابل الأولى) وفرضه الوحدة السياسية (في حدود 1763ق.م. وهو العام الذي قضى فيه على سلالة لارسة).





العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة