المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دور المعاهدات الدولية في تقييد عملية التعديل الدستوري  
  
3298   11:55 صباحاً   التاريخ: 27-9-2018
المؤلف : نفيسة بختي
الكتاب أو المصدر : التعديل الدستوري في الدولة العربية بين العوائق والحلول
الجزء والصفحة : ص258-265
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تعرف المعاهدة، على أنها اتفاقات تعقدها الدول فيما بينها لغرض تنظيم علاقة قانونية دولية، وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة (1). وفيما يخص تنفيذ المعاهدة والالتزام ببنودها، فمتى كانت صحيحة، تلزم جميع الدول التي أبرمتها، تطبيقا للقاعدة التي تقضي بوجوب تقيد المتعاقد بتعاقده (2) . أي أن على كل الدول احترام بنود المعاهدة وتنفيذ ما تفرضه المعاهدة من التزامات (3)، وأن تلزم بتنفيذها على الوجه المتفق عليه، وقد تمتنع الدولة عن تنفيذ بنود المعاهدة بحجة أنها تتناقض مع دستورها الوطني. وترتيبا على ذلك فإن الإشكال يثار حول مرتبة المعاهدة الدولية من مبدأ التدرج الهرمي في الدولة، فهل تعلو الدستور نفسه، أو تعلو فقط القوانين الداخلية؟ مما يفيد أنه عند إجراء تعديل الدستور سلطة التعديل لا تستطيع أن تضع من القواعد ما يخالف ما تم الاتفاق عليه دوليا، إلا أن السؤال هو: هل الإلتزام ببنود المعاهدة داخل الدولة، يتحقق بمجرد ابرام المعاهدة الدولية بطريقة آلية، خاصة إذا تم مراعاة جميع الاجراءات الدستورية، وتصبح لها حكم القانون في الدولة؟، أم أن ذلك يحتاج إلى إجراء تشريعي داخلي كنشرها أو اصدارها في شكل قانون؟.القانون الداخلي للدول، في هذه الحالة انقسم إلى عدة اتجاهات، هناك دول تنص في محتوى دستورها على اعتبار المعاهدة هي في حكم القانون بتمام ابرامها، أي بطريقة آلية (4). في هذه الحالة نكون أمام تقييد لسلطة تعديل الدستور بهذا القيد المنصوص عليه في الدستور، ومن ثمة فعند إجراء تعديل الدستور لا تستطيع سلطة التعديل أن تضع قواعد تخالف ما تم الاتفاق عليه دوليا، مما يرتب خروج هذه القواعد الدولية من الرقابة الدستورية، لتبوؤها مكانة لا تسمح لها بأن تكون موضوع للرقابة على دستورية القوانين (5) . وعليه فإنه في ظل الدول التي تأخذ بهذا الإجراء تتقيد فيها سلطة التعديل بطريقة شديدة، خاصة في الاتحاد السويسري، حيث أن الدستور ينص على التزام المحكمة الفدرالية وبقية الهيئات الأخرى في الدولة بتطبيق قواعد القانون الدولي ومختلف المعاهدات الدولية، وأدخل الدستور قيدا موضوعيا على سلطة التعديل يتمثل في عدم المساس بالنصوص الدستورية كليا أو جزئيا، وأي اقتراح شعبي بتعديل الدستور يتضمن المساس بشكل الدولة أو القواعد الدولية الملزمة، فللجمعية الاتحادية أن تبطل ذلك بصورة كلية أو جزئية (6). بمعنى أنه في حالة التعديل الجزئي للدستور، فإن سلطة التعديل تتقيد باحترام المبادئ الملزمة في القانون الدولي، وعليه في هذه الدول تصبح المعاهدة ملزمة داخل الدولة بمجرد المصادقة عليها، دون أن يحتاج ذلك الى اجراءات تشريعية، ومما لا شك فيه أن نص الدستور نفسه على تبوأ قواعد القانون الدولي مكانة تعلو صراحة على القواعد الدستورية، عن طريق تضمين الدستور نصا صريحا، يدلي بهذا العلو للمعاهدة الدولية عن طريق تضمين الدستور نصا صريحا، يدلي بهذا العلو للمعاهدة الدولية صراحة. وبالتالي فإن القواعد الدستورية تخضع للمعاهدة الدولية، وهذا يفيد أن سلطة تعديل الدستور تصبح مقيدة عن طريق الدستور باحترام ما تم الاتفاق عليه دوليا وعدم الخروج عليه (7) . وهناك دولا يتطلب دستورها لنفاذ المعاهدة الدولية داخل الوطن، الالتزام بإجراءات تشريعية لإصدار هذه المعاهدة الدولية، هذه الاجراءات تتبع بالنسبة للقانون حتى تصبح ملزمة، فإن لم تتبع هذه الاجراءات ظلت المعاهدة الدولية سارية في دائرة القانون الدولي، ولا تتعدى آثارها دائرة القانون الداخلي، بسبب عدم اكتمال الإجراءات التشريعية لصحة نفاذ المعاهدة الدولية (8) . وهناك دول ينص دستورها على احتلال المعاهدات الدولية مرتبة وسطى بين الدستور والقانون العادي، وقد أطلق بعض الفقه على هذا النوع من المعاهدات الدولية "بالقواعد القانونية فوق الوطنية Supranationaux  ، (9) أي القواعد التي يتقيد بها المشرع الوطني، هذه القواعد لا تنال قيمتها في السمو على القوانين الوطنية، إلا من خلال إقرار الدستور الوطني بهذه القيمة، فإذا كانت هذه القواعد منصوصا عليها في اتفاقية دولية، وجب أن تتفق نصوص الدستور مع هذه القواعد، فلا تنال قواعد القانون الدولي مرتبة أعلى من نصوص الدستور، بل لا تنال هذه القواعد أي قيمة دستورية تسمو على قواعد التشريع ما لم يعتنقها الدستور نفسه ابتداء أي بعبارة أخرى أن تكون متوافقة مع الدستور. ما لم ينص على ذلك الدستور صراحة، كما ورد في بعض الدساتير (10). الحكمة من ذلك أن صحة قواعد القانون الداخلي الدولي يتوقف على اعتراف القانون الداخلي بها، أي الاعتراف الدستوري الوطني، وذلك بناء على سيادة النظام القانوني الوطني، بمعنى الالتزام الدولي في هذه الحالة لا يتوقف على موافقة الدولة، ويعتبر تصديق الدولة على أي اتفاقية دولية، بما يخالف الدستور عملا غير دستوريا، الأمر الذي يحتم تعديل الدستور ابتداء قبل الإقدام على هذا التصديق حتى يتفق مع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية المراد التصديق عليها (11)

وهو ما نبه إليه المجلس الدستوري الفرنسي في 9 / 4 / 1992 قبل تصديق فرنسا على هذه الاتفاقية (12)، مما حتم تعديل الدستور في هذه الدولة قبل إجراء هذا التصديق. كذلك عدل الدستور  في فرنسا في 22 / 6 / 1999 قبل المصادقة على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية، نظرا لما تتضمنه هذه الاتفاقية من نصوص تخالف الدستور الفرنسي (13) وعدل كذلك في مارس 2003(14) لتنفيذ قرار أصدره مجلس الاتحاد الاوروبي في 13 / 6 / 2002 ، يسمح لكل دولة أوروبية بإصدارأمر قضائي أوروبي بالقبض على أحد الأشخاص أو تسليمه من أجل محاكمته جنائيا، قصد محاربة ظاهرة الإجرام. وقد كان المجلس الدستوري الفرنسي قد طلب تعديل الدستور سنة 2005 ، قبل التصديق على معاهدة انشاء دستور اتحادي أوروبي، إلا أن هذا التعديل لم يتم بسبب عدم موافقة الشعب عليه(15). وهكذا فإن المؤسس الدستوري الفرنسي نص صراحة على سمو الدستور على المعاهدات الدولية، وسمو هذا الأخير على القوانين الوطنية (16) ، لهذا أحاطت اجراءات المصادقة على الاتفاقيات بضمانات خوفا من تعارض الاتفاقية مع الدستور، وهذه الضمانة تمثلت في تعديل الدستور قبل المصادقة على المعاهدة الدولية. وقد أشارت المادة 54(17) من دستور فرنسا لسنة 1958 ، إلى ذلك حيث إذا قرر المجلس الدستور بناء على إخطار من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيسي غرفتي البرلمان، بأن معاهدة دولية تتضمن شرطا مخالفا للدستور، لا يمكن المصادقة عليها إلا بعد تعديل الدستور، مما يعني التأكيد على قوة الدستور القانونية على المعاهدة الدولية، وقد تأكد هذا الوضع منذ صدور الدستور1958 لكن مقابل ذلك هناك اتجاه فقهي في فرنسا(18)ينادي بجعل قواعد القانون الدولي تسمو على قواعد القانون الداخلي بما في ذلك الدستور، الأمر الذي يعني أن السلطة المختصة بالتعديل الدستوري تتقيد عند إحداثها لأي تعديلات دستورية بالقيود الواردة في قواعد القانون الدولي نظرا لسموها على الدستور. حيث استند إلى أن قواعد القانون الدولي تسمو على قواعد القانون الداخلي نظرا لطبيعتها، فالاتفاقية بمجرد التصديق عليها تصبح ملزمة للقاضي الداخلي، بحيث يطبقها من تلقاء نفسه بغض النظر عن طلب لخصوم هذا التطبيق، وفي حالة امتناعه يحق الطعن على أحكام القانون بشتى طرق الطعن، وعلى ذلك لا تستطيع الدولة مخالفة أي قاعدة في المعاهدة وهي ملزمة، إذ أن هذا الاتجاه يؤمن بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي بما في ذلك الدستور. ولا يمكن لسلطة التعديل أن تقوم بتعديل يناقض القانون الدولي، لان هذه القواعد تمثل قيودا محددة لاختصاص السلطة التأسيسية الأصلية نفسها، إعمالا بمبدأ استمرارية الدولة، الذي يحول بين السلطة التأسيسية الأصلية وبين أن تتخل بطريقة ترتب المسؤولية الدولية للدولة (19) .إلا أن واقعيا فإن مبدأ سمو الدستور على القواعد الدولية، هو المكرس لأن القضاء الفرنسي أكد في أحكام عدة أن المعاهدات الدولية تعلو على القوانين العادية، وأن سمو المعاهدات والالتزامات الدولية لا يطيق في النظام القانوني الداخلي بالنسبة للقواعد ذات الطبيعة الدستورية (20) . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري (21)، وان اعترف بمبدأ سمو الدستور على المعاهدة الدولية كنظيره الفرنسي، إلا أنه في موضوع الرقابة على دستورية المعاهدة، جاءت النصوص الدستورية خالية من الإشارة إلى مبدأ تعديل الدستور في حالة تعرضه مع المعاهدة الدولية، واكتفى بإصدار المجلس الدستوري رايه بعدم دستورية المعاهدة، إذا كانت متعارضة مع الدستور، وعدم التصديق عليها (22) لا بد من التركيز على مسألة ضرورة اتفاق الالتزامات الدولية مع نصوص الدستور الوطني، لأن الالتزامات لا تنال أي قيمة داخليا إلا بعد اعتراف الدستور نفسه لها، فكيف تتبوأ مكانة أعلى ممن منحها حق الاعتراف خاصة وأنه بإمكان الدستور إهدارها وغض النظر عنها بعدم الاعتراف بها، وبناء عليه فإن الالتزام الدولي يتوقف على موافقة الدولة، وبعد تصديق الدولة على أي اتفاقية دولية بما يخالف الدستور، وذلك عملا غير دستوريا (23)  . بالنسبة للشأن الدستوري الجزائري فإذا كان التصديق على معاهدة دولية معينة أمرا حتميا، خاصة في إطار ما يجري من تأثير المجتمع الدولي عامة على النظام القائم في الدولة بمجمله، وكانت هذه المعاهدة الدولية تتعارض مع أحكام الدستور الجزائري، وعليه فإن الأمر يستلزم ضرورة تعديل الدستور حتى يتلاءم مع الالتزام الدولي، وهذه رغبة ملحة لابد من تداركها من طرف المؤسس الدستوري الجزائري خاصة مع ارتفاع نسبة المصادقة على القوانين الوطنية وفق معاهدات دولية (24) ويتأكد هذا الطرح بعد قبول الاتجاه المنادي بعلوية قواعد القانون الدولي على قواعد القانون الدستوري، وبالتالي خضوع الدستور لقواعد القانون الدولي، وعدم استطاعة سلطة التعديل مخالفة قاعدة دولية عند اجراء أي تعديل دستوري، لأن الدستور يبقى على قمة تدرج القانون الداخلي ولا يخضع للقانون الدولي، إلا أنه لا يمكن إغفال أن الدولة حاليا تسعى إلى الالتحاق بالركب الدولي وجعل قواعدها الدستورية تتلاءم مع قواعد القانون الدولي، بسبب التقارب بين الدول في ظل العولمة التي وحدت جميع المجالات بما فيها القانونية والدستورية، لكن دون أن يعني ذلك سمو قواعد القانون الدولي على أحكام الدساتير الوطنية. إلا أنه لا يمكن إغفال دور الإرادة الشعبية، في حال التسليم بعلو القواعد الدستورية على القواعد الدولية، وضرورة تعديل الدستور في حالة تعارضه مع أحكام المعاهدة الدولية، فإذا تم ذلك وعدل الدستور للقضاء على الأحكام الدستورية التي تعارض الدستور بموجب نص دستوري صريح، لكن لابد من مراعاة أن ذلك لا يؤدي إلى وضع دستور مختلف تماما عن الدستور الذي اختاره الشعب واستفتى عليه. في هذه الحالة تتقيد عملية التعديل الدستوري ويصبح في صراع بين المحافظة على الارادة الشعبية التي عبر عنها الشعب في الدستور باعتباره القانون الأسمى في الدولة وعماد الديمقراطية، وبين اندماج الدولة في المجتمع الدولي لأنه أصبح ضرورة حتمية؟. وعليه فإن التعديل غير المباشر للدستور بمعاهدة دولية حالة تتعارض مع مبدأ سيادة الشعب، لأنه في الأخير صاحب السلطة التأسيسية وأن تعديل الدستور لا يكون إلا بموافقته، سواء عن طريقه مباشرة أو عن طريق ممثليه للمراجعة الدستورية للموافقة على المعاهدات المتعرضة مع الدستور (25) بمعنى لمواجهة هذا التناقض، والحفاظ من جهة على مبدأ سيادة الشعب وحماية إرادته الحرة في التعبير، ومن جهة أخرى الالتحاق بالركب الدولي، لا بد من مراعاة مسألة عدم اتفاق نص المعاهدة مع أحكام الدستور الوطني، وقبل الشروع في تعديل الدستور، لابد من موافقة الشعب على المعاهدة المتعارضة مع الدستور إذا كانت هذه الموافقة ضرورة ملحة، وهذا التدخل ضروري للشعب، يسمح بتبرير موقف السلطة السياسية في رفض أو تأخير المعاهدة نظرا لمخالفتها لأحكام الدستور، وقد استخدمت بعض الدول الاستفتاء كأفضل صورة لتدخل الشعب ضمن اطار المصادقة على المعاهدة الدولية (26).

________________

1- أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة، د.س.ط، ، ص 350

2- أكدت اتفاقية " فينا " لقانون المعاهدات المنعقدة عام 1969 على وجوب تنفيذ الالتزامات، حيث أكدت المادة 26 من هذه الاتفاقية على أن كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها، و عليه تنفيذها بحسن نية، راجع اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية، على الموقع الإلكتروني التالي:

Halibrary.umm.edu/258rabic/viennalanitreatyCONV/html/ consulté le: 30-3-2014.

3- تنص المادة 72 من الاتفاقية فينا السابقة ذكرها على أنه:" لا يجوز لأي طرف أن يستظهر أحكام القانون الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما"

- المادة 46 من الاتفاقية سابق الذكر: " ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها و الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي، يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات، كسبب لإبطال هذا الرضا، إلا إذا كانت المخالفة بينة، متعلقة بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي".

4- محمد فوزي النويجي، فكرة تدرج القواعد الدستورية (دراسة تحليلية نقدية)، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2008 ، ص 209

5- مثلا دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1789 ، نصفي مادة 21 من القسم الثاني منه، على أن جميع المعاهدات الدولية المبرمة من الولايات المتحدة هي القانون الأعلى للبلاد، وهي ملزمة للقضاة جميعهم وفي الولايات كلها، بغض النظر عن النصوص المخالفة المدرجة في الدستور.

- كذلك الدستور السويسري لسنة 1999 الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000 ، بموجبه فإن قواعد وبنود المعاهدات والقانون الدولي بصفة عامة لديه مكانة عالية، وبالتالي فأي معاهدة تبرم يجب أن تحترم من القانون الداخلي.

6- محمد فوزي النويجي، المرجع السابق، ص 209

7- راجع، أحمد فتحي سرور، الحماية الدولية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، 2000 ، ص 75 وبعدها ؛ إبراهيم العناني، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، 2004 ، ص 38 و بعدها.

8- وهذا ما هو قائم في دساتير كل من المملكة المتحدة والهند، حيث يتعين لتطبيق القاضي الوطني للاتفاقية الدولية أن  يحولها المشرع إلى تشريع وطني، راجع، إبراهيم العناني، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، 2004 ، ص 75

9- أحمد فتحي سرور، منهج الإصلاح الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006 ، ص 26

10-  أحمد فتحي سرور، الحماية الدولية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية ، 2000ص 222-225.

11- وهذا ما لجأت اليه معظم الدول الأوروبية قبل التصديق على اتفاقية "ماسترخت"، بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، البرتغال 11 / 1994 ، اسبانيا 7 / 1992 ، ألمانيا 12 /  1992 ، فرنسا جوان 1992

12- راجع قرار المجلس الدستوري الفرنسي، الصادر في 9/4/1992 الوارد في:

-www .conseilconstitutionnel .fr/ consulté le :12-5-2015.

-cf, Frank MODERME, Réviser la constitution, Analyse comparative d’un concept indéterminé, Dalloz, 2006, p17.

13- cf, Didier MAUS, L’influence du droit international contemporain sur l’exercice du  ouvoir constituant, Economica, 2005 ; Wagdi SABET, Le pouvoir de révision constitutionnelle et droits fondamentaux, PVR, 2005.

14- Frank MODERME, op.cit, p 18 .

15- Ibid , p 19.

16- Article 55 : " Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur ublication, une autorité supérieure à celle des lois ".

17- Article 54 de la constitution de 1958 : «Si le conseil constitutionnel saisi par le président de la république, par le premier ministre, par président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante comporte une chance contraire à la constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la constitution ».

18- M. VIRALLY, De la classification des organisations internationaux,in Miscellanea w.JGanshof- Van der Meersch, Bruxelles 1972, p 365- p 382.

www .sfdi.org/internationalité/virally. Consulté le : 17/04/2015.

 

19-  للمزيد من المعلومات حول هذا الاتجاه الفقهي، راجع، محمد فوزي نويجي، المصدر السابق، ص 190 وبعدها ؛ رجب محمود طاجن، قيود تعديل الدستور، د ا رسة في القانونين الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، 2006 ، ص 219 وبعدها.

20- حكم المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 8/2/2007 أي بعد الدستور الأوروبي عام 2004 أكد سمو الدستور. الفرنسي على قواعد القانون الدولي (الاوروبي )، رجب محمود طاجن، المرجع السابق، ص 235

21- تنص المادة 150  من التعديل الدستوري لسنة 2016 على أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية  تسمو على الدستور.

22- مع العلم أنه حتى بعد التعديل الدستوري لسنة 2016 إلا أن المادة 190 بقيت على صيغتها السابقة وهي "إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها".

23-  هذا ما هو معمول به في فرنسا، فعندما انضمت فرنسا إلى معاهدة ماستريخت سنة 1992 ، كانت المعاهدة تتضمن  أحكاما مخالفة للدستور الفرنسي، وبالفعل عدلت فرنسا الدستور في 25/6/1992 بالقانون رقم 544 لسنة 1992 وأضافت بابا جديدا في دستورها تحت عنوان المجموعة الاوروبية والاتحاد الاوروبي، راجع، عوض عبد الجليل الترساوي، المعاهدات الدولية أمام القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008 ، ص 163

24- cf,Abdelmadjid DJEBBAR, Les traités internatiaunaux en Algerie (aspects théoriques et pratiques), Thése de doctorat, Université d’Oran, 1994.

25- هيلين توارار، تدويل الدساتير الوطنية، ترجمة باسل يوسف، بيت الحكمة، بغداد، 2004 ، ص 276

26- خاموش عمر عبد الله، الاطار الدستوري لمساهمة الشعب في تعديل الدستور، دراسة تحليلية مقارنة، منشورات  الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2013 ، ص 250




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك