المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 1 سنة   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/١٣ م
المادة 8 من قانون الرسوم العدلية //
يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي :
يستوفي ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند إقامة دعوى التصفية القضائية أو الإعسار أو الإفلاس ثم يستوفي بقية الرسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الأموال على الدائنين أو الشركاء.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
اللهم لا تبتلنا بما لا نطيقه
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ 3 اسابيع

رزقنا الله الصحة والعافية
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ 3 اسابيع

قانون جميل جدا عاشت الايادي
علي النعيمي
2024/04/05م    منذ 4 اسابيع

.. ويكفي انه لا يستخدم معها النقود الورقية ،
منتظر الموسوي
2024/03/22م    منذ 1 شهر

إلى نشر المعرفة بسرعة وعلى نطاق واسع لأول
ياسين فؤاد
2024/03/15م    منذ شهرين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



{ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ
المزيد